مرسوم تنفيذي رقم 02-315 مؤرخ في 7 شعبان عام 1423 الموافق 14 أكتوبر سنة 2002 ، يتمم قائمة مراكز استجمام المجاهدين الملحقة بالمرسوم رقم 88-176 المؤرخ في 9 صفر عام 1409 الموافق 20 سبتمبر سنة 1988 الذي يحوّل مراكز الاستجمام لقدماء المجاهدين إلى موسسات أخرى
المادة الأولى
فتح المادةتتمم قائمة مراكز استجمام المجاهدين الملحقة بالمرسوم رقم 88-176 المؤرخ في 9صفر عام 1409 الموافق 20 سبتمبر سنة 1988 والمذكور أعلاه، طبقا للملحق المرفق بهذا المرسوم.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 7 شعبان عام 1423 الموافق 14 أكتوبر سنة 2002.
علي بن فليس الملحق قائمة مراكز استجمام المجاهدين الولاية مقر المؤسسة
07 - بسكرة حمام الصالحين، بلدية بسكرة
12 - تبسة الحمامات بلدية الحمامات
18 - جيجل مركز الراحة بني بلعيد، بلدية خير وادي عجول
20 - سعيدة حمام ربي، بلدية أولاد خالد
24 - قالمة حمام دباغ، بلدية حمام دباغ
29 - معسكر بوحنيفية، بلدية بوحنيفية 30 ورقلة حمام عين الصحراء، بلدية النزلة
36 - الطارف القالة، بلدية القالة
40 - خنشلة حمام الصالحين، بلدية الحامة
42 - تيبازة مركز الراحة (بوهارون)، بلدية بوهارون
44 - عين الدفلى حمام ريغة، بلدية حمام ريغة 46 – عين تموشنت حمام بوحجر، بلدية حمام بوحجر
47 - غرداية حمام زلفانة، بلدية زلفانة.
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.