قرار مؤرّخ في أوّل شعبان عام 1430 الموافق 23 يوليو سنة 2009، يتضمّن إنشاء ملحقات لمراكز استجمام ا لمجاهدين
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادّة 4 من المرسوم رقم 88-176 المؤرّخ في 9 صفر عام 1409 الموافق 20 سبتمبر سنة 1988 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى إنشاء ملحقات لمراكز استجمام المجاهدين تحدّد تسميتها ومقارها، طبقا للجدول أدناه :
تسمية ملحقات مراكز المقار استجمام المجاهدين
- ملحقة مركز استجمام - بلدية قسنطينة المجاهدين بني بلعيد، (ولاية قسنطينة)،
- ملحقة مرك ز استجمام - بلدية غيليزان المجاهدين حمام بوحنيفية، (ولاية غيليزان)،
- ملحقة م ركز استجمام - بلدية باتنة المجاهدين حمام الصالحين، (ولاية باتنة)،
- ملحقة مركز استجمام - بلدية المسيلة، المجاهدين حمام البيبان. (ولاية المسيلة).
المادّ ة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في أوّل شعبان عام 1430 الموافق 23 يوليو سنة .2009 محمد الشريف عباس وزارة الثقافة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.