مرسوم تنفيذي رقم 06-363 مؤرّخ في 26 رمضان عام 1427 الموافق 19 أكتوبر سنة 2006، يتمّم قائمة مراكز استجمام المجاه دين الملحق ة بالمرسوم رقم 88-176 المؤرّخ في 9 صفر ع ام 1409 الموافق 20 سب تم بر سن ة 1988 الذي يحوّل مراكز الاستجمام لقدماء المجاهدين إلى مؤسسات عمومية ذات طابع إداري وينشئ مراكز أخرى
المادة الأولى
فتح المادةتتمّم قائمة مراكز استجمام المجاهدين الملحقة بالمرسوم رقم 88-176 المؤرّخ في 9 صفر عام 1409 الموافق 20 سبتمبر سنة 1988 والمذكور أعلاه، طبقا للملحق المرفق بهذا المرسوم . 8 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 26 رمضان عام 1427 الموافق 19 أكتوبر سنة .2006 عبد العزيز بلخادم الملحق قائمة مراكز استجمام المجاهدين الولاية مقر المؤسسة
7 - بسكرة حمام الصالحين، بلدية بسكرة
12 - تبسة الحمامات، بلدية الحمامات
18 - جيجل مركز الراحة بني بلعيد، بلدية خير وادي عجول
19 - سطيف حمام القرقور، بلدية حمام القرقور
20 - سعيدة حمام ربي، بلدية أولاد خالد
24 - قالمة حمام دباغ، بلدية حمام دباغ
27 - مستغانم مركز الراحة مستغانم، بلدية مزغران
29 - معسكر حمام بوحنيفية، بلدية بوحنيفية
36 - الطارف القالة، بلدية القالة
40 - خنشلة حمام الصالحين، بلدية الحامة
42 - تيبازة مركز الراحة (بوهارون)، بلدية بوهارون
44 - عين الدفلى حمام ريغة، بلدية حمام ريغة
45 - النعامة حمام عين الورقة، بلدية عسلة
46 - عين تيموشنت حمام بوحجر، بلدية حمام بوحجر
47 - غرداية حمام زلفانة، بلدية زلفانة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.