مرسوم رقم 84 27 مؤرخ في 9 جمادى الاولى عام 1404 الموافق 11 فبراير سنة 1984 يحدد كيفيات تطبيق العنوان الثانى من القانون رقم 83 11 المؤرخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 والمتعلق بالتأمينات الاجتماعية. 211
المادة الأولى
فتح المادةيحدد هذا المرسوم كيفيات تطبيق أحكام العنوان الثاني من القانون رقم 83-11 المؤرخ في 2 يوليو سنة 1983 والمتعلق بالتأمينات الاجتماعية.
الباب الاول — التأمينات على المرض
الفصل الاول — الخدمات العينية الفقرة الأولى تخويل الحقوق
المادة 2
فتح المادةدون المساس بأحكام المادة 52 من القانون رقم 83-11 المؤرخ في 2 يوليو سنة 1983 والمتعلق بالتأمينات الاجتماعية، يخول الحق في الخدمات العينية مدة سنة مدنية كاملة اذا كان الشخص المعنى قد عمل مدة 36 يوما على الاقل أو 240 ساعة خلال السنة المنصرمة.
المادة 3
فتح المادةلكى يثبت الحق في الابقاء على الخدمات العينية من التأمين على المرض، يجب على الارملة التي لم تعد الزواج والاصول المتكفل بهم، اذا كانوا لا يستفيدون من التأمينات الاجتماعية يفعل نشاطهم المهني الخاص بهم، وكذلك الايتام المتكفل بهم، أن يكونوا قد استوفوا الشروط المطلوبة للاستفادة من التأمين على الوفاة وأن لا يكون لهم دخل أعلى من الاجر الوطني الادنى المضمون.
الجزائرية الثلاثاء 12 جمادى الأولى عام 1404 ه تستمر الخدمات لفائدة الاطفال اليتامى اذا لم تكن للشخص المتكلفل بهم وليا كان أم زوجا جديدا فى حالة تزوج الارملة من جديد) صفة المؤمن له اجتماعيا.
الفقرة الثانية تعويض مصاريف العلاج
المادة 4
فتح المادةترفع النسبة المئوية المنصوص عليها في المادة 59 الفقرة 4 من القانون رقم 83 11 المؤرخ في 2 يوليو سنة 1983 والمتعلق بالتأمينات الاجتماعية الى %100 من التعريفات القانونية في الحالات الآتية.
عندما تكون المصاريف التي يلتزم بها المؤمن له بمناسبة أى اجراء طبي أو سلسلة اجراءات خصص لها، فيى المدونة العامة للاجراءات المهنية ذات معامل يساوى أو يفوق 50. K 2 (2) عندما يثبت أن المستفيد مصاب باحدى العلل المنصوص عليها في المادة 5 أدناه، 3 (3) عندما يلتزم المؤمن له بمصاريف عمليات التزويد بالدم أو بالمصل أو بمشتقاتهما، أو في حالة وضع مواليد، ولدوا قبل الاوان، في محضنة، 4 (4) عندما تفوق مدة الاقامة في المستشفى 30 يوما،
5) ابتداء من اليوم الاول من الشهر الرابع من الانقطاع عن العمل، عندما يتطلب العلاج توقفا عن العمل لمدة متواصلة تفوق 3 أشهر، 5 (5) عندما تكون المصاريف الملتزم بها تتعلق بما يأتي :
- التجهيزات الكبرى الجبارة الفكية الوجهية -
- اعادة التدريب الوظيفي،
- اعادة التكيف الوظيفي.
الثلاثاء 12 جمادى الاولى عام 1404 ه الجريدة 7 (7) عندما تتعلق الخدمات بما يأتي :
1) (1) الحاصل على ريع حادث عمل أو مرض مهنى يطابق معدل عجز قدره %50% على الاقل، وكذلك ذوو حقوق
ب) ذوو حقوق عامل متوفى احتفظ لهم بحق الاستفادة من خدمات عينية طبقا للمادة 3 أعلاه.
(8) عندما تختص الخدمات بالاشخاص الآتى بيانهم ممن ينتفعون بضمان اجتماعى يساوى مبلغه الاجر الوطنى الادنى المضمون أو يقل عنه، وكذلك ذوو حقوقهم :
1) (1) الحاصل على معاش عجز، أو معاش تقاعد حل محل معاش العجز، ب الحاصل على معاش تقاعد،
ج) الحاصل على منحة تقاعد مباشر أو معاش منقول د الحاصل على منحة مقدمة لقدماء العمال الاجراء المسنين أو مستفيد من معونة عمرية.
المادة 5
فتح المادةتتمثل العلل المقررة في المادة 4، الفقرة 2 أعلاه، فيما يأتي : 1 (1) العلل الطويلة الأمد المقررة في المادة 21 من هذا المرسوم، 2 (2) الامراض الايضية الآتية : داء السكر، فقر الهيولينات، فقر الدهنيات 3 (3) الامراض القلبية الوراثية،
(1) أمراض الغدد المعقدة،
(5) داء المفاصل الحاد، 6 (6) التهاب من العظام المزمن، 7 (7) المضاعفات الخطيرة والدائمة الناجمة عن استئصال المعدة، ومرض القرحة، 8 (8) تشمع الكبد.
الرسمية للجمهورية الجزائرية 213 و التهاب المعى الغليظ النزيفي،
(10) الباميقوس الخبيث وتصدف الجلد، 11 (11) اليرقان ومضاعفاته.
المادة 6
فتح المادةترد المصاريف الطبية بناء على الوثائق الاثباتية المطلوبة ومنها ورقة مرض يؤشر عليها الطبيب المعالج وجوبا.
تحتفظ هيئة الضمان الاجتماعي لنفسها بحق تأجيل الدفع الكلى أو الجزئي بغية القيام بالمراجعة اللازمة، وفي هذه الحالة، يجب أن ترد المصاريف خلال الخمسة عشر يوما الموالية لتاريخ ايداع ورقة المرض أو ارسالها مالم يكن ثمة مانع مبين الاسباب.
يحدد بقرار الوزير المكلف بالضمان الاجتماعي الكيفيات العملية لتطبيق هذه المادة.
المادة 7
فتح المادةلا تدفع الخدمات العينية الخاصة بتأمين المرض المنصوص عليها فى الفقرات 3 و 4 و 5 من هذا الفرع الا بعد الموافقة القبلية الصريحة من هيئة الضمان الاجتماعي المعنية.
الفقرة الثالة الاجهزة والاعضاء البديلة
المادة 8
فتح المادةتشمل تغطية مصاريف الاجهزة رو مصاريف شراء الاجهزة التبديلية والجبارية وتركيبها واصلاحها وتجديدها حسب الشروط التقنية المنصوص عليها في التنظيم المعمول به، كما تشمل رد وسائل الربط وغير ذلك من التوابع الضرورية لعمل هذه الاجهزة.
المادة 9
فتح المادةلا ترد أية مصاريف خاصة بالاجهزة والاعضاء البديلة ذات الاهمية الكبرى مالم تقبل هيئة الضمان الاجتماعي التكفل بها مقدما بناء على بيان تقديري للمبلغ يقدمه المؤمن له.
لا يكون للمؤمن له الحق الا في جهاز واحد عن كل عائق غير أن بعض المعطوبين لهم الحق في جهاز مؤقت قبل الحصول على الجهاز النهائي، بعد استشارة الطبيب المستشار لدى هيئة الضمان الاجتماعي. 214 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 12 جمادى الأولى عام 1404 ه يعد جهازا أو عضوا بديلا ذا أهمية كبيرة، كل جهاز أو عضو بديل يفوق سعره المبلغ الذي يحدده بقرار الوزير المكلف بالضمان الاجتماعي.
المادة 10
فتح المادةيمكن هيئة الضمان الاجتماعي، قبل البت في أمر التكفل بمصاريف شراء أي جهاز أو عضو بديل أو تركيبه أو اصلاحه أو تجديده، أو قبل رد هذه المصاريف، أن تقوم بأية مراقبة تقنية تراها مفيدة قصد التأكد من ضرورة شراء الجهاز أو تركيبه أو اصلاحه أو تجديده، والتحقق من كون الجهاز المختار المقدم يلائم عطب المؤمن له أو عجزه، وكذلك احترام المزود للشروط التقنية المقررة في التنظيم.
لا يوافق على تجديد أي جهاز الا اذا كان هذا الجهاز غير صالح للاستعمال وغير قابل للاصلاح، أو كانت التغيرات الحاصلة فى حالة المؤمن له تبرر ذلك .
المادة 11
فتح المادةيعد المؤمن له مسؤولا عن رعاية جهازه وصيانته، ويتحمل تبعات تدهور هذا الجهاز أو ضياعه الحاصل عمدا أو نتيجة خطأ فادح منه.
لا يجوز بيع الاجهزة وتوابعها ولا التنازل عنها، وفي حالة بيعها أو التنازل عنها، يفقد المؤمن له الحق في تجديدها.
تحتفظ هيئة الضمان الاجتماعي في ملف المؤمن له قصد المراقبة، ببيان طراز الاجهزة وعناصر تكوينها، وعدد عمليات الاصلاح أو التجديد الداخلة عليها، كما تحتفظ ببيان المصاريف المطابقة لكل عملية من هذه العمليات.
الفقرة الرابعة النظارات
المادة 12
فتح المادةلا ترد مصاريف النظارات الخاصة بعدسات البصر اللصيقة أو العدسات الملونة الا بعد استشارة الطبيب المستشار لدى هيئة الضمان الاجتماعي.
المادة 13
فتح المادةلا ترد مصاريف تجديد اطار النظارات أو تجديد عدساتها الضائعة أو المتدهورة قبل مرور خمسة أعوام على الوصفة الاخيرة المتعلقة بها.
الفقرة الخامسة المعالجة بمياه الحمامات المعدنية والمعالجة المتخصصة
المادة 14
فتح المادةتشمل نفقات العلاج بمياه الحمامات المعدنية أو العلاج المتخصص الذي يصفه الطبيب نفقات الرعاية الطبية والعلاج والاقامة في مؤسسات العلاج التي تعتمدها وزارة الصحة، كما تشمل مصاريف التنقل.
يحدد نوع العلاج بمياه الحمامات المعدنية أو العلاج المتخصص الذى يمكن أن تتكفل به هيئات الضمان الاجتماعي وكذلك مبلغ مصاريف الرعاية الطبية والعلاج والاقامة في اتفاقيات تبرم بين هيئات الضمان الاجتماعى والمؤسسات المذكورة في الفقرة السابقة.
يتحمل المؤمن له النفقات المنصوص عليها في الفقرتين 1 و 2 من هذه المادة بنسبة 20% من التعريفات المحددة.
المادة 15
فتح المادةتتراوح مدة العلاج بمياه الحمامات المعدنية بين 18 و 21 يوما وتحدد مدة العلاج المتخصص بوصفة طبية.
المادة 16
فتح المادةيجب أن توجه طلبات العلاج بمياه الحمامات المعدنية أو العلاج المتخصص الى هيئة الضمان الاجتماعي قبل شهرين على الاقل من التاريخ المقرر لاجراء هذا العلاج باستثناء العلاج المتخصص والحالات الاستعجالية التي تتطلبها وضعية المريض الصحية.
يعد عدم اجابة هيئة الضمان الاجتماعي في آخر الشهر الذي يلى تاريخ الاشعار بالاستلام المردود الى المؤمن له رفضا للطلب، يسمح للمؤمن له أن يباشر اجراء الطعن المقرر في اطار التشريع الخاص بمنازعات الضمان الاجتماعي.
الثلاثاء 12 جمادى الأولى عام 1404 ه الجريدة يتوقف رد مصاريف العلاج بمياه الحمامات المعدنية للمؤمن له على موافقة قبلية وصريحة من هيئة الضمان الاجتماعي.
المادة 17
فتح المادةلا ترد مصاريف العلاج بمياه الحمامات المعدنية أو العلاج المتخصص ولا يتكفل بها الا بشرط استيفاء مدة العلاج المحددة.
غير أنه يمكن هيئة الضمان الاجتماعي أن توافق على رد المصاريف الملتزم بها اذا كان سبب انقطاع العلاج يبرره عذر قاهر أو سبب طبى أقره الطبيب المستشار.
الفقرة السادسة المنتجات الصيدلانية
المادة 18
فتح المادةترد المصاريف الصيدلانية طبقا للاحكام المنصوص عليها في المادة 59 من القانون رقم 83-1 المؤرخ في 2 يوليو سنة 1983 والمتعلق بالتأمينات الاجتماعية.
المادة 19
فتح المادةيحدد قرار مشترك بين الوزير المكلف بالضمان الاجتماعى والوزير المكلف بالصحة الكيفيات المطلوبة لرد مصاريف المنتجات الصيدلانية ..
الفصل الثاني — الاداءات النقدية
المادة 20
فتح المادةيجب على المؤمن له، لكي يستفيد من التعويضات اليومية، أن يثبت في تاريخ معاينة المرض، نشاطا مهنيا يخوله الحق في الاجر، دون المساس بأحكام المادتين 52 و 56 من القانون رقم -83 1 المؤرخ في 2 يوليو سنة 1983 والمتعلق بالتأمينات الاجتماعية.
المادة 21
فتح المادةالعلل الطويلة الامد المنصوص عليها في المادة 20 من القانون رقم 83-11 المؤرخ في 2 يوليو سنة 1983 والمتعلق بالتأمينات الاجتماعية التي تثبت معاينتها أنها تجعل العامل يستحيل عليه أن يمارس نشاطه المهني، هي الآتية :
الرسمية للجمهورية الجزائرية 215 I السل بجميع أشكاله، - 2 الامراض العصبية النفسية الخطيرة. -
3 - الامراض السرطانية -4 أمراض الدم،
5 - الخراج اللمفاوي،
6 - ارتفاع ضغط الدم الخبيث، -7 أمراض القلب والاوعية الدموية الآتية :
- الذبحة الصدرية
- سداد نسيج القلب العضلي،
- تجسير الشريان التاجي،
- تعويض الصميم بجهاز استخلاف الصميم المتحلل، أمراض تصلب الشرايين المتقدمة -
- التهاب شريان الاطراف السفلية
- اصابة الوعاء المخى والسحائي أو المخي السحائي،
- اضطراب توازن دقات القلب مع الحافز. 8 الامراض العصبية الآتية :
- تصلب في شكل أقراص دموية تزامن أعراض خارج الصفاق الهرمي، - كساحات الاطراف السفلية والفوالج، - صرع الفص الصدغي، والصراع الميوكلونيكي المتدرج اللاحق للجروح، -9 الامراض العضلية أو العصبية العضلية الآتية :
- التهابات الاعصاب
- الضمور العضلي الحلزوني المتدرج،
- التهاب العضلات
- العضلات 216 الجريدة الرسمية للجمهورية ΟΙ - أمراض الدماغ II أمراض الكلى،
12 - أمراض المفاصل المزمنة الالتهابية أو المنحلة الآتية :
التهاب مفاصل الفقرات المتسبب في تصلبها التهاب المفاصل الرومتزمي،
- الاعتلالات المفصلية الخطيرة -13 التهاب ماحول المفصال الروماتزمي الاصلي -14 القراض الخمامي المنشور حالات العجز عن التنفس المزمن الناتجة -15 عن انسداد أو انحصار
16 - شلل الاطفال السابق الحاد. 1 المادة 22 : يعمل بالاجل الجديد المنصوص عليه في المادة 16-1 المقطع الثاني من القانون رقم 83-11 المؤرخ في 2 يوليو سنة 1983 المذكور أعلاه، بالنسبة للعلة الطويلة الأمد المختلفة عن العلة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة المذكورة 16 I
المادة 23
فتح المادةلا يستحق التعويض اليومى فى حالة قبوله في احدى مؤسسات العلاج بالمياه المعدنية أو المتخصصة، الا اذا كان المعنى يستفيد تعويضات يومية في تاريخ قبوله في المؤسسة المذكورة حسب الآتي :
باسم التأمين على المرض منذ شهر على الاقل باسم حوادث العمل والامراض المهنية دون اشتراط المدة.
الفصل الثالث — الاجراءات
المادة 24
فتح المادةيجب على مقدم الطلب، كي يستفيد من أداءات التأمين على المرض، أن يثبت صفة المؤمن له اجتماعيا، وأن يقدم الاوراق الاثباتية الجزائرية الثلاثاء 12 جمادى الاولى عام 1404 ه التي يحدد قائمتها بقرار الوزير المكلف بالضمان الاجتماعي.
المادة 25
فتح المادةفي حالة الانقطاع عن العمل بسبب المرض، يجب أن تشتمل وصفة الانقطاع عن العمل بصورة واضحة على مايأتي :
- اسم المؤمن له ولقبه ورقم تسجيله التسلسلي ومدة العجز عن العمل المحتملة،
- اسم الطبيب الأمر بالانقطاع عن العمل ولقبه ورتبته وتخصصه وعنوانه المهني وتاريخ الفحص الطبي الذي أجراه على المؤمن له، وملاحظة تبين عند الاقتضاء أن الأمر يتعلق بتمديد مدة الانقطاع عن العمل.
الفصل الرابع — التزامات المرضى الذين يحصلون على فترة انقطاع عن العمل
المادة 26
فتح المادةتتمثل التزامات المؤمن له على الخصوص فيما يأتي : 1 يجب على المؤمن له المريض ألا يتعاطى أي نشاط مهنى مأجور أو غير مأجور الا باذن من هيئة الضمان الاجتماعي، 2 يجب على المريض ألا يغادر منزله الا بأمر من الطبيب الذى يصف له ذلك لغرض علاجي، كما يجب أن تتراوح ساعات الخروج حينئذ بين الساعة العاشرة صباحا، والساعة الرابعة مساء، ماعدا الحالات القاهرة، ويجب أن يسجل هذه الساعات الطبيب المعالج في ورقة المرض، 3 يجب على المؤمن له ألا يقوم بأى تنقل طوال مدة مرضه دون اذن مسبق من هيئة الضمان الاجتماعي. ويمكن هذه الهيئة أن تأذن بتنقل المريض مدة غير محددة متى وصف الطبيب المعالج ذلك لغرض علاجي أو لامر شخصي مسبب، وذلك بعد استشارة الطبيب المستشار لدى هيئة الضمان الاجتماعي.
الثلاثاء 12 جمادى الاولى عام 1404 ه الجريدة 4 يجب على المريض الذي يرى طبيبه المعالج ضرورة ارساله لقضاء فترة نقاهة، ان يشعر هيئة الضمان الاجتماعى بذلك قبل ذهابه وينتظر اذنها كما يجب أن يخضع لمراقبة هيئة الضمان الاجتماعي طوال مدة النقاهة . 5 اذا مرض المؤمن له خارج المجال الاقليمي لهيئة الضمان الاجتماعى التي ينتمي اليها، وجب عليه أن يشعر هذه الهيئة حسب الاشكال التنظيمية، وتبين له هذه الهيئة بدورها الهيئة المكلفة بتقديم الخدمات له، ان اقتضى الحال، 6 يجب على المؤمن له، في حالة تمديد فترة الانقطاع عن العمل، أن يشعر الطيبب بذلك عند وصف التمديد المذكور له، طبقا لاحكام المقطع الاخير من المادة 25 أعلاه.
المادة 27
فتح المادةتجرى هيئات الضمان الاجتماعي جميع التحقيقات اللازمة بواسطة أعوانها المؤهلين.
المادة 28
فتح المادةلا تدفع هيئة الضمان الاجتماعي التعويضات اليومية المتعلقة بمدة الانقطاع عن العمل للمؤمن له اذا أخل بأحد التزامات المرضى المذكورة في المادة 26 أعلاه.
المادة 29
فتح المادةلا يمكن أى مستفيد من التأمين على المرض أن يتملص من مختلف المراقبات التي تطلبها هيئة الضمان الاجتماعي. وفي حالة رفضه ذلك، توقف الخدمات العينية أو الاداءات النقدية خلال المدة التي يتعذر فيها اجراء المراقبة.
يحق للمؤمن له أن يطلب مساعدة طبيبه المعالج له في جميع أعمال المراقبة الطبية، غير أن أتعاب هذا الطبيب يتحملها المؤمن له وحده.
الفصل الخامس — أحكام مختلفة
المادة 30
فتح المادةتوقف أداءات التأمين على المرض طوال مدة الخدمة الوطنية أو في حالة التجنيد.
الرسمية للجمهورية الجزائرية 217 وتبقى الخدمات العينية الخاصة بالتأمين على المرض مكفولة، طوال مدة الخدمة الوطنية أو في حالة التجنيد، لذوى الحقوق الذين كانو يستفيدون منها وقت الاستدعاء.
لكي يثبت الحق للمؤمن له في الخدمات الفينية أو الاداءات النقدية أو يخول اياه بعد عودته الى داره واستثناءفه العمل فعلا، يجب عليه أن يستوفى خاصة الشروط المنصوص عليها، حسب كل حالة، في المادتين 52 و 56 من القانون رقم 83 11 المؤرخ في 2 يوليو سنة 1983 والمتعلق بالتأمينات الاجتماعية وتعد المدة التي قضاها في التجنيد فترة عمل.
المادة 31
فتح المادةتتحمل الهيئة التي ينتمي اليها الوالد دفع مصاريف الخدمات في حالة مرض طفل ينتمى أبواه الى هيئتي ضمان اجتماعي مختلفتين، واذا كانت هذه الهيئة لا تخول حق الاستفادة من التأمين على المرض، فان مصاريف الخدمات تدفعها الهيئة التي تنتمي اليها الام.
الباب الثاني — التأمين على الامومة
الفصل الاول — تخويل الحقوق
المادة 32
فتح المادةيجب على المؤمنة لها لكي يثبت لها حقها في الحصول على الاداءات النقدية بمقتضى التأمين على الامومة أن لا تكون قد انقطعت عن عملها لاسباب أخرى غير الاسباب التي يدفع الضمان الاجتماعي تعويضات عنها، أثناء المدة التي تتراوح بين تاريخ المعاينة الطبية الاولى للحمل وتاريخ الوضع.
المادة 33
فتح المادةيتعين على المعنبة بالامر أن تعلم بحالة الحمل المعانية طبيا هيئة الضمان الاجتماعي المعنية قبل (6) أشهر على اقل من تاريخ توقع الوضع. 218 الجريدة الرسمية للجمهورية كما يجب على الطبيب أو العون الطبى المؤهل الجزائرية الثلاثاء 12 جمادى الاولى عام 1404 ه الاستفادة من أداءات التأمين على الولادة أن يثبت أن يذكرا في الشهادة التي يعدانها لهذا الغرض | صفة المؤمن له اجتماعيا، وأن يقدم الوثائق تاريخ توقع الوضع.
المادة 34
فتح المادةيجب على الحامل أن تجرى الفحوص الطبية المبينة أدناه التي تسبق الولادة أو التي تلحق بها :
- فحص طبي كامل قبل انتهاء الشهر الثالث مع الحمل،
- فحص قبالي خلال الشهر السادس من الحمل.
فحصان مختصان بأمر النساء أحدهما قبل - 4 أسابيع من الوضع في أقرب الحالات، والثاني بعد 8 أسابيع من الوضع في أبعد الحالات.
الفصل الثاني — الاداءات
المادة 35
فتح المادةيخول الحق في أداءات التأمين على الامومة أي انقطاع حمل يحدث بعد نهاية الشهر السادس من تكوين الجنين ولولم يولد الطفل حيا.
المادة 36
فتح المادةيمكن زوج المؤمن له المتوفى أن يستفيد من الخدمات العينية للتأمين على الامومة، ولو جرت المعاينة الطبية للحمل بعد وفاة المؤمن له، اذا أثبت هذا الزوج شروط العمل المطلوبة في المتوفى عند تاريخ وفاته.
ولا ينطبق هذا الحكم الا على حالات الوضع التي تحصل بعد 305 أيام على الأكثر من الوفاة.
وفي حالة وقوع طلاق أو فراق بين التاريخ المظنون للحمل وتاريخ الولادة، فان الواضعة تحل محل المؤمن له فى استحقاق حقوقه اذا تحملت مصاريف الولادة.
الفصل الثالث — الاجراءات
المادة 37
فتح المادةيجب على المؤمن له الذى يطلب الاثباتية التي يحدد قائمتها بقرار الوزير المكلف بالضمان الاجتماعي.
المادة 38
فتح المادةيعاقب عن عدم استيفاء أي اجراء من الاجراءات المنصوص عليها في المادتين 33 و 34 أعلاه، فى الآجال المحددة بتخفيض نسبة 20 %20 من الاداءات المستحقة الا في حالة وجود عذر قاهر.
المادة 39
فتح المادةيجب على المؤمن لها التي تطلب الاستفادة من التعويضات اليومية بمقتضى التأمين على الامومة أن تقدم شهادة من المستخدم تبين تاريخ الانقطاع عن العمل ومبلغ الرواتب الاخيرة التي تعتمد أساسا في حساب التعويض اليومي.
الباب الثالث — التأمين على العجز
الفصل الاول — تقدير حالة العجز
المادة 40
فتح المادةيعد في حالة عجز المؤمن له الذى يعاني عجزا يخفض على الاقل نصف قدرته على العمل أو الربع أى يجعله غير قادر أن يحصل في أية مهنة كانت على أجر يفوق نصف أجر منصف أحد يمارسها العمال من نفس الفئة في المهنة التي كان ، سواء عند تاريخ العلاج الذي تلقاه أو عند تاريخ المعاينة الطبية للحادث، وذلك تطبيقا للمادة 32 من القانون رقم 83 II المؤرخ يوليو سنة والمتعلق - في 2 1983 بالتأمينات الاجتماعية.
المادة 41
فتح المادةتقدم حالة العجز لدى انتهاء المدة التي يستفيد المؤمن له خلالها أداءات نقدية بمقتضى التأمين على المرض. غير أن مبلغ المعاش يحدد مؤقتا اذا لم تستقر حالة العجن مع انتهاء المدة السالفة الذكر.
الثلاثاء 12 جمادي الاولى عام 1404 ه الجريدة
المادة 42
فتح المادةيقدم العجزا جمالا دون التمييز بين المرض أو الحادث الذى تسبب في هذا العجز، وعوامل العجز عن العمل الاخرى ولو كانت هذه العوامل أو بعضها سابقة للتاريخ الذي يبتدىء منه التأمين.
غير أن الامراض والجروح وضروب العجز البدني الخاضعة لتشريع خاص لا تؤخذ بعين الاعتبار في تقدير حالة العجز.
الفصل الثاني — الاداءات
المادة 43
فتح المادةتطبق أحكام المادة 20 من هذا المرسوم على الاداءات المدفوعة للتأمين على العجز.
المادة 44
فتح المادةيجب على المعطوب أن يخضع للفحوص الطبية التي يمكن أن تطلبها فى أى وقت هيئة الضمان الاجتماعى والا علق معاشه أو الفي.
تتكفل هيئة الضمان الاجتماعي بمصاريف تلك المفحوص.
الباب الرابع — أحكام ختامية
المادة 45
فتح المادةيحدد الوزير المكلف بالضمان الاجتماعي بقرار نماذج الاستمارات التي تستعمل فى اطار تطبيق أحكام القانون رقم -83 المؤرخ في 2 يوليو سنة 1983 والمتعلق بالتأمينات الاجتماعية.
المادة 46
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في و جمادى الأول عام 1404 الموافق 11 فبراير سنة 1984.
الشاذلي بن جديد الرسمية للجمهورية الجزائرية 219
شجرة النص
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (66)
-
مرسوم تنفيذي رقم 26-257
مرسوم تنفيذي رقم 26-257 مؤرّخ في 30 محرّم عام 1448 الموافق 15 يوليو سنة 2026، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 15-289 المؤرّخ في 2 صفر عام 1437 الموافق 14 نوفمبر سنة 2015 والمتعلق بالضمان الاجتماعي للأشخاص غير الأجراء الذين يمارسون نشاطا لحسابهم الخاص
-
مرسوم تنفيذي رقم 25-201
مرسوم تنفيذي رقم 25-201 مؤرّخ في 17 محرّم عام 1447 الموافق 13 يوليو سنة 2025، يحدد الاتفاقية النموذجية المبرمة بين هيئات الضمان الاجتماعي والمؤسسات الخاصة للصحة المرخص لها بضمان أنشطة العلاج الإشعاعي للتكفل بعلاج الأطفال المصابين بالسرطان. 3
-
قرار
قرار مؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 9 نوفمبر سنة 2023، يعدّل ويتمّم القرار المؤرخ في 28 صفر عام 1429 الموافق 6 مارس سنة 2008 الذي يحدد التسعيرات المرجعية المعتمدة كأساس لتعويض الأدوية وكيفيات تطبيقها
-
قرار
قرار مؤرخ في 14 محرّ م عام 1446 الموافق 20 يوليو سنة 2024، يعدل ويتمم القرار المؤرخ في 28 صفر عام 1429 الموافق 6 مارس سنة 2008 الذي يحدد قائمة الأدوية القابلة للتعويض من قبل الضمان الاجتماعي
-
قرار
قرار مؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 9 نوفمبر سنة 2023، يعدّل ويتمّم القرار المؤرخ في 28 صفر عام 1429 الموافق 6 مارس سنة 2008 الذي يحدد قائمة الأدوية القابلة للتعويض من قبل الضمان الاجتماعي
-
قرار
قرار مؤرخ في 14 محرّ م عام 1446 الموافق 20 يوليو سنة 2024، يتمم القرار المؤرخ في 28 صفر عام 1429 الموافق 6 مارس سنة 2008 الذي يحدد التسعيرات المرجعية المعتمدة كأساس لتعويض الأدوية وكيفيات تطبيقها
-
مرسوم تنفيذي رقم 24-49
مرسوم تنفيذي رقم 24-49 مؤرّخ في أوّل رجب عام 1445 الموافق 13 جانفي سنة 2024، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 15-289 المؤرّخ في 2 صفر عام 1437 الموافق 14 نوفمبر سنة 2015 والمتعلق بالضمان الاجتماعي للأشخاص غير الأجراء الذين يمارسون نشاطا لحسابهم الخاص
-
قرار
قرار مؤرّخ في 4 رجب عام 1444 الموافق 26 جانفي سنة 2023، يعدّل ويتمّم القرار المؤرّخ في 28 صفر عام 1429 الموافق 6 مارس سنة 2008 الذي يحدّد قائمة الأدوية القابلة للتعويض من قبل الضمان الاجتماعي
-
قرار
قرار مؤرّخ في 4 رجب عام 1444 الموافق 26 جانفي سنة 2023، يعدّل ويتمّم القرار المؤرّخ في 28 صفر عام 1429 الموافق 6 مارس سنة 2008 الذي يحدّد التسعيرات المرجعية المعتمدة كأساس لتعويض الأدوية وكيفيات تطبيقها
-
مرسوم تنفيذي رقم 22-121
مرسوم تنفيذي رقم 22-121 مؤرخ في 14 شعبان عام 1443 الموافق 17 مارس سنة 2022، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 15-289 المؤرخ في 2 صفر عام 1437 الموافق 14 نوفمبر سنة 2015 والمتعلق بالضمان الاجتماعي للأشخاص غير الأجراء الذين يمارسون نشاطا لحسابهم الخاص
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1443 الموافق 16 يونيو سنة 2022، يعدل ويتمم القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 17 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 16 غشت سنة 2003 والمتضمن إنشاء لجنة تعويض الأدوية وتحديد مهامها وتنظيمها وسيرها
-
مرسوم تنفيذي رقم 20-60
مرسوم تنفيذي رقم 20-60 مؤرّخ في 19 رجب عام 1441 الموافق 14 مارس سنة 2020 يحدد الاتفاقية النموذجية المبرمة بين هيئات الضمان الإجتماعي والمؤسسات الاستشفائية الخاصة للتكفل بالولادة.
-
قرار
قرار مؤرّخ في 26 ربيع الأول عام 1442 الموافق 12 نوفمبر سنة 2020، يتمم القرار المؤرّخ في 28 صفر عام 1429 الموافق 6 مارس سنة 2008 الذي يحدّد قائمة الأدوية القابلة للتعويض من قبل الضمان الاجتماعي
-
قرار
قرار مؤرخ في 23 ذي الحجة عام 1439 الموافق 3 سبتمبر سنة 2018، يتمم القرار المؤرخ في 28 صفر عام 1429 الموافق 6 مارس سنة 2008 الذي يحدّد قائمة الأدوية القابلة للتعويض من قبل الضمان الاجتماعي
-
قرار
قرار مؤرخ في 28 شعبان عام 1439 الموافق 14 مايو سنة 2018 ، يعدّل القرار المؤرخ في 28 صفر عام 1429 الموافق 6 مارس سنة 2008 الذي يحدّد التسعيرات المرجعية المعتمدة كأساس لتعويض الأدوية وكيفيات تطبيقها 23
-
قرار
قرار مؤرخ في 28 شعبان عام 1439 الموافق 14 مايو سنة 2018 ، يعدّل القرار المؤرخ في 28 صفر عام 1429 الموافق 6 مارس سنة 2008 الذي يحدّد قائمة الأدوية القابلة للتعويض من قبل الضمان الاجتماعي 22
-
قرار
قرار مؤرخ في 23 ذي الحجة عام 1439 الموافق 3 سبتمبر سنة 2018، يعدل ويتمم القرار المؤرخ في 28 صفر عام 1429 الموافق 6 مارس سنة 2008 الذي يحدّد التسعيرات المرجعية المعتمدة كأساس لتعويض الأدوية وكيفيات تطبيقها
-
قرار
قرار مؤرخ في 7 ذي الحجة عام 1438 الموافق 29 غشت سنة 2017، يعدّل ويتمّم القرار المؤرخ في 28 صفر عام 1429 الموافق 6 مارس سنة 2008 الذي يحدد التسعيرات المرجعية المعتمدة كأساس لتعويض الأدوية وكيفيات تطبيقها
-
قرار
قرار مؤرخ في 29 ربيع الأول عام 1437 الموافق 10 يناير سنة 2016، يعدل ويتمم القرار المؤرخ في 28 صفر عام 1429 الموافق 6 مارس سنة 2008 الذي يحدد التسعيرات المرجعية المعتمدة كأساس لتعويض الأدوية وكيفيات تطبيقها
-
قرار
قرار مؤرخ في أول رمضان عام 1437 الموافق 6 يونيو سنة 2016، يتمم القرار المؤرخ في 28 صفر عام 1429 الموافق 6 مارس سنة 2008 الذي يحدد قائمة الأدوية القابلة للتعويض من قبل الضمان الاجتماعي
-
قرار
قرار مؤرخ في 29 ربيع الأول عام 1437 الموافق 10 يناير سنة 2016، يعدّل ويتمّم القرار المؤرخ في 28 صفر عام 1429 الموافق 6 مارس سنة 2008 الذي يحدد قائمة الأدوية القابلة للتعويض من قبل الضمان الاجتماعي
-
قرار
قرار مؤرخ في أول رمضان عام 1437 الموافق 6 يونيو سنة 2016، يعدّل ويتمّم القرار المؤرخ في 28 صفر عام 1429 الموافق 6 مارس سنة 2008 الذي يحدد التسعيرات المرجعية المعتمدة كأساس لتعويض الأدوية وكيفيات تطبيقها
-
مرسوم تنفيذي رقم 15-289
مرسوم تنفيذي رقم 15-289 مؤرّخ في 2 صفر عام 1437 الموافق 14 نوفمبر سنة 2015، يتعلق بالضمان الاجتماعي للأشخاص غير الأجراء الذين يمارسون نشاطا لحسابهم الخاص
-
قرار
قرار مؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1436 الموافق 15 فبراير سنة 2015، يتمم القرار المؤرخ في 28 صفر عام 1429 الموافق 6 مارس سنة 2008 الذي يحدد قائمة الأدوية القابلة للتعويض من قبل الضمان الاجتماعي
-
قرار
قرار مؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1436 الموافق 15 فبراير سنة 2015، يعدل ويتمم القرار المؤرخ في 28 صفر عام 1429 الموافق 6 مارس سنة 2008 الذي يحدد التسعيرات المرجعية المعتمدة كأساس لتعويض الأدوية وكيفيات تطبيقها
-
مرسوم تنفيذي رقم 15-268
مرسوم تنفيذي رقم 15-268 مؤرخ في 29 ذي الحجة عام 1436 الموافق 13 أكتوبر سنة 2015، يحدد شروط وكيفيات الاستفادة من أداءات الضمان الاجتماعي من طرف بعض فئات المؤمن لهم اجتماعيا الذين يمارسون عهدة برلمانية أو العاملين أو الذين يتكونون في الخارج وذوي حقوقهم
-
مرسوم تنفيذي رقم 15-11
مرسوم تنفيذي رقم 15-11 مؤرخ في 23 ربيع الأول عام 1436 الموافق 14 يناير سنة 2015، يحدد الاتفاقية النموذجية المبرمة بين هيئات الضمان الاجتماعي ومراكز تصفية الدم الخاصة
-
قرار
قرار مؤرخ في 17 ربيع الأول عام 1435 الموافق 19 يناير سنة 2014، يعدل ويتمّم القرار المؤرخ في 28 صفر عام 1429 الموافق 6 مارس سنة 2008 الذي يحدّد التسعيرات المرجعية المعتمدة كأساس لتعويض الأدوية و كيفيات تطبيقها
-
قرار
قرار مؤرخ في 12 رمضان عام 1435 الموافق 10 يوليو سنة 2014، يعدل القرار المؤرخ في 28 صفر عام 1429 الموافق 6 مارس سنة 2008 الذي يحدّد التسعيرات المرجعية المعتمدة كأساس لتعويض الأدوية و كيفيات تطبيقها
-
قرار
قرار مؤرّخ في 6 صفر عام 1434 الموافق 19 ديسمبر سنة 2012، يعدّل ويتمّم القرار المؤرّخ في 28 صفر عام 1429 الموافق 6 مارس سنة 2008 الذي يحدد التسعيرات المرجعية المعتمدة كأساس لتعويض الأدوية و كيفيات تطبيقها
تُعرض الأحدث فقط (30).
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.