قرار وزاري مشترك مؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1430 الموافق 12 أكتوبر سنة 2009، يحدد التنظيم الداخلي لمركز استجمام ا لمجاهدين
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 29 من المرسوم رقم 88-176 المؤرخ في 9 صفر عام 1409 الموافق 20 سبتمبر سنة 1988 الذي يحوّل مراكز الاستجمام لقدماء المجاهدين إلى مؤسسات عمومية ذات طابع إداري وينشئ مراكز أخرى، يهدف هذا القرار إلى تحديد التنظيم الداخلي لمركز استجمام ا لمجاهدين.
المادة 2
فتح المادةيشمل التنظيم الداخلي لمركز استجمام ا لمجاهدين، تحت سلطة المدير، ما يأتي : 12 ذو الحجّة عام 1430 ه الجريدة الرّسميّة 29 نوفمبر سنة 2009 م
- مصلحة الإدارة والوسائل،
- مصلحة المتابعة الطبية والتأهيل الوظيفي،
- ملحقات.
المادة 3
فتح المادةتضم مصلحة الإدارة والوسائل، ما يأتي :
- فرع الاستقبال والتوجيه والتنشيط،
- فرع المستخدمين والمالية والوسائل العامة.
المادة 4
فتح المادةتضم مصلحة المتابعة الطبية والتأهيل الوظيفي، ما يأتي :
- فرع الفحص والمتابعة الطبية،
- فرع التأهيل الوظيفي.
المادة 5
فتح المادةيسير الملحقة المنصوص عليها في المادة 2 أعلاه، رئيس ملحقة.
المادة 6
فتح المادةين شر هذا الق رار في الج ريدة الرّسميّ ة للجمهوريّ ة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 23 ذي القعدة عام 1430 الموافق 12 أكتوبر سنة .2009 وزير المجاهدين وزير الماليّة محمد الشريف عباس كريم جودي عن الأمين العام للحكومة وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية جمال خرشي وزارة النقل
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.