مرسوم تنفيذي رقم 13-92 مؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1434 الموافق 25 فبراير سنة 2013، يتمم قائمة مراكز استجمام المجاهدين الملحقة بالمرسوم رقم 88-176 المؤرخ في 9 صفر عام 1409 الموافق 20 سبتمب ر سنة 1988 الذي يحول مراكز الاستجمام لقدماء المجاهدين إلى مؤسسات عمومية ذات طابع إداري وينشئ مراكز أخرى
المادة الأولى
فتح المادةتتمم قائمة مراكز استجمام المجاهدين الملحقة بالمرسوم رقم 88-176 المؤرخ في 9 صفر عام 1409 الموافق 20 سبتمبر سنة 1988 والمذكور أعلاه، طبقا للملحق المرفق بهذا المرسوم.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 14 ربيع الثاني عام 1434 الموافق 25 فبراير سنة .2013 عبد المالك سلال الملحق قائمة مراكز استجمام المجاهدين الولاية مقر المؤسسة
01 - أدرار تيميمون، بلدية تيميمون
07 - بسكرة حمام الصالحين، بلدية بسكرة
08 - بشار تاغيت، بلدية تاغيت
12 - تبسة الحمامات، بلدية الحمامات
14 - تيارت حمام سرغين، بلدية سرغين
18 - جيجل بني بلعيد، بلدية خير وادي عجول
19 - سطيف حمام القرقور، بلدية حمام القرقور
20 - سعيدة حمام ربي، بلدية أولاد خالد
24 - قالمة حمام دباغ، بلدية حمام دباغ
27 - مستغانم مستغانم، بلدية مزغران
29 - معسكر حمام بوحنيفية، بلدية بوحنيفية
34 - برج بوعريريج حمام البيبان، بلدية المهير 27 فبراير سنة 2013 م الولاية مقر المؤسسة
36 - الطارف القالة، بلدية القالة
40 - خنشلة حمام الصالحين، بلدية الحامة
42 - تيبازة بوهارون، بلدية بوهارون
44 - عين الدفلى حمام ريغة، بلدية حمام ريغة
45 - النعامة حمام عين الورقة، بلدية عسلة
46 - عين تموشنت حمام بوحجر، بلدية حمام بوحجر
47 - غرداية حمام زلفانة، بلدية زلفانة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.