قرار وزاري مشترك مؤرخ في 11 جمادى الثانية عام 1413 الموافق 6 9 ديسمبر سنة 1992، يتضمن وضع بعض الاسلاك النوعية التابعة لوزارة التكوين المهني في حالة القيام بالخدمة لدى مراكز الاستجمام التابعة لوزارة المجاهدين. 9 / العدد وزارة الفلاحة
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 90-117 المؤرخ في 21 أبريل سنة 1990 والمذكور أعلاه، يوضع في حالة القيام 10 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية بالخدمة لدى مراكز الاستجمام التابعة لوزارة المجاهدين، الموظفون التابعون لأسلاك والرتب المبينة في الجدول الآتي :
الاسلاك الرتب مقتصد مؤسسات مقتصد مؤسسات التكوين المهني التكوين المهني نائب مقتصد مؤسسات - - نائب مقتصد مؤسسات التكوين المهني التكوين المهني
- مساعد المصالح الاقتصادية مساعد المصالح المؤسسات التكوين المهني الاقتصادية المؤسسات التكوين المهني
المادة 2
فتح المادةتتضمن وزارة المجاهدين توظيف الموظفين التابعين للأسلاك والرتب المذكورة في المادة الأولى أعلاه، وتسيير حياتهم المهنية حسب الاحكام القانونية المحددة بالمرسوم التنفيذي رقم 90-117 المؤرخ في 21 أبريل سنة 1990 المذكور أعلاه، إلا أنه اذا تم تكوين هؤلاء الموظفين لفائدة وزارة التكوين المهني في المؤسسات المتخصصة فان توظيفهم يكون خاضعا الى الموافقة المسبقة المصالح ادارة وزارة التكوين المهني.
المادة : 3 : يدمج الموظفون التابعون للأسلاك والرتب المذكورة في المادة الأولى أعلاه والعاملون في مراكز الاستجمام للمجاهدين الى غاية 31 ديسمبر سنة 1989، تطبيقا للأحكام المحددة بالمرسوم التنفيذي رقم 90-117 المؤرخ في 21 أبريل سنة 1990 المذكور أعلاه.
المادة 4
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. / العدد 8 15 شعبان عام 1413 ه حرر بالجزائر في 11 جمادى الثانية عام 1413 الموافق 6 ديسمبر سنة 1992 وزير المجاهدين وزير التكوين المهني ابراهيم شيبوط جلول بغلي عن رئيس الحكومة وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية نور الدين قصد علي وزارة الفلاحة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.