قرارات مقررات ، مناشير . إعلانات وبلاغات تونس الإدارة والتحرير الاشتراك سنوي داخل الجزائر المغرب خارج الجزائر موريطانيا ! سنة النسخة الاصلية 100 د.ج النسخة الأصلية وترجمتها 200د.ج بما الأمانة العامة للحكومة سنة الطبع والاشتراكات إدارة المطبعة الرسمية 150 د. ج 300 د. ج فيها نفقات 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر الارسال 651815 إلى 17 حج ب 50-3200 ثمن النسخة الأصلية 2,50 د.ج ثمن النسخة الأصلية وترجمتها 5,00 دج ثمن العدد للسنين السابقة حسب التسعيرة. وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين. المطلوب منهم ارسال لفائف الورق الأخيرة عند تجديد اشتراكاتهم والاعلام بمطالبهم. يؤدى عن تغيير العنوان 3,00 د.ج ثمن النشر على أساس 20 د.ج للسطر. فهرس مراسيم تنظيمية مرسوم رقم 88-172 مؤرخ في 9 صفر عام 1409 الموافق 20 سبتمبر سنة 1988 يتمم المرسوم رقم 84-296 المؤرخ في 13 أكتوبر سنة 1984 المتمم والمتعلق بمهام التدريس والتكوين باعتبارها عملا ثانويا. 1316 مرسوم رقم 88-173 مؤرخ في 9 صفر عام 1409 الموافق 20 سبتمبر سنة 1988 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة الشؤون الخارجية. 1317 مرسوم رقم 88 .88 88 – 174 مؤرخ في 9 صفر عام 1409 الموافق 20 سبتمبر سنة 1988 يتمم قائمة المرسوم رقم 81-243 المؤرخ في 5 سبتمبر سنة 1981 والمتضمن انشاء المؤسسات الاستشفائية المتخصصة وتنظيمها. 1318 | مرسوم رقم 88-175 مؤرخ في 9 صفر عام 1409 الموافق 20 سبتمبر سنة 1988 يحول مركز تجهيز معطوبي حرب التحرير بالآلات الى مؤسسة عمومية ذات طابع ادارى ويعدل قانونه الاساسي وينقل مقره الى الدويرة. 1319
1314 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 10 صفر عام 1409 ه فهرس ( تابع ) مرسوم رقم 88-176 مؤرخ في 9 صفر عام 1409 الموافق 20 سبتمبر سنة 1988 يحول مراكز الاستجمام لقدماء المجاهدين الى مؤسسات عمومية ذات طابع اداري وينشيء مراكز أخرى… 1323 مراسيم فردية مرسوم مؤرخ في 20 ذى الحجة عام 1408 الموافق 3 غشت سنة 1988 يتضمن انهاء مهام مدير تطوير الصادرات بوزارة التجارة. 1327 مراسيم مؤرخة في 19 محرم عام 1409 الموافق 31 غشت سنة 1988 تتضمن انهاء مهام رؤساء أقسام أعضاء في المجالس التنفيذية للولايات. 1327 مرسوم مؤرخ في 19 محرم عام 1409 الموافق 31 غشت سنة 1988 يتضمن انهاء مهام مدير الادارة العامة بوزارة التخطيط (سابقا). 1327 | مرسوم مؤرخ في 19 محرم عام 1409 الموافق 31 غشت سنة 1988 يتضمن انهاء مهام اطارات عليا بوزارة التخطيط (سابقا). 1327 | مرسوم مؤرخ في 19 محرم عام 1409 الموافق 31 غشت سنة 1988 يتضمن انهاء مهام مديرين ومفتش ونائبي مديرين بوزارة التخطيط (سابقا). 1328 مرسوم مؤرخ في 19 محرم عام 1409 الموافق 31 غشت | مرسوم مؤرخ في 19 محرم عام 1409 الموافق 31 غشت سنة 1988 يتضمن انهاء مهام محافظ تنمية الفلاحة في المناطق الصحراوية. 1329 مرسوم مؤرخ في 19 محرم عام 1409 الموافق 31 غشت سنة 1988 يتضمن انهاء مهام المدير العام للديوان الوطني لتنمية تربية الخيول. 1329 مرسوم مؤرخ في 19 محرم عام 1409 الموافق 31 غشت سنة 1988 يتضمن انهاء مهام نواب مديرين بوزارة الفلاحة . 1329 مرسوم مؤرخ في 19 محرم عام 1409 الموافق 31 غشت سنة 1988 يتضمن انهاء مهام نائب مدير بوزارة الاعلام. 1330 مرسوم مؤرخ في 19 محرم عام 1409 الموافق 31 غشت سنة 1988 يتضمن انهاء مهام مدير التخطيط بوزارة الصناعات الخفيفة. 1330 A مرسوم مؤرخ في 19 محرم عام 1409 الموافق 31 غشت سنة 1988 يتضمن انهاء مهام نائب مدير بورارة الصناعات الخفيفة. 1330 مراسيم مؤرخة في 20 محرم عام 1409 الموافق أول سبتمبر سنة 1988 تتضمن تعيين رؤساء أقسام أعضاء في المجالس التنفيذية للولايات. 1330 سنة 1988 يتضمن انهاء مهام مكلف بالدراسات مراسيم مؤرخة في 20 محرم عام 1409 الموافق أول سبتمبر والتلخيص بوزارة التخيطيط (سابقا). 1328 سنة 1988 تتضمن تعيين مفتشين عامين في الولايات . 1331 مراسيم مؤرخة في 19 محرم عام 1409 الموافق 31 غشت مرسوم مؤرخ في 20 محرم عام 1409 الموافق أول سبتمبر سنة 1988 تتضمن انهاء مهام سفراء فوق العادة ومفوضين للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. 1329 سنة 1988 يتضمن تعيين مدير بالمجلس الوطني للتخطيط. 1331 مرسوم مؤرخ في 19 محرم عام 1409 الموافق 31 غشت | مراسيم مؤرخة في 20 محرم عام 1409 الموافق أول سبتمبر سنة 1988 يتضمن انهاء مهام نائب مدير بوزارة الشؤون الخارجية. 1329 سنة 1988 تتضمن تعيين سفراء فوق العادة ومفوضين للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. 1331 مرسوم مؤرخ في 19 محرم عام 1409 الموافق 31 غشت مرسوم مؤرخ في 20 محرم عام 1409 الموافق أول سبتمبر سنة 1988 يتضمن انهاء مهام مديرين بوزارة الفلاحة . 1329 سنة 1988 يتضمن تعيين قنصل للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. 1332
الأربعاء 10 صفر عام 1409 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1315 فهرس مرسوم مؤرخ في 20 محرم عام 1409 الموافق أول سبتمبر سنة 1988 يتضمن تعيين نائب مدير بوزارة الاعلام. 1332 . مرسوم مؤرخ في 20 محرم عام 1409 الموافق أول سبتمبر سنة 1988 يتضمن تعيين الامين العام لوزارة ( تابع ) وزارة الداخلية قرار مؤرخ في 16 رمضان عام 1408 الموافق 3 مايو سنة 1988، يتضمن اعتماد الجمعية المسماة : “ الجمعية الجزائرية لحماية المستهلك “ . 1334 الصناعات الخفيفة. 1332 | قرار مؤرخ في 29 شوال عام 1408 الموافق 16 مايو سنة مرسوم مؤرخ في 20 محرم عام 1409 الموافق أول سبتمبر سنة 1988 يتضمن تعيين مدير مواد البناء وتجهيزات الاسكان بوزارة الصناعات الخفيفة. 1332 | مرسوم مؤرخ في 3 صفر عام 1409 الموافق 14 سبتمبر سنة 1988 يتضمن انهاء مهام قائد الناحية العسكرية الرابعة .. 1332 مرسوم مؤرخ في 3 صفر عام 1409 الموافق 14 سبتمبر سنة 1988 يتضمن تعيين قائد الناحية العسكرية الرابعة. 1333 مرسوم مؤرخ في 27 صفر عام 1408 الموافق 20 أكتوبر سنة 1987 يتضمن التجنس بالجنسية الجزائرية (استدراك). 1333 قرارات، مقررات، مناشير الوزارة الأولى قرار مؤرخ في 19 محرم عام 1409 الموافق 31 غشت سنة 1988 يتضمن إنهاء مهام رئيس ديوان بوزارة التخطيط (سابقا) . 1333 قراران مؤرخان في 19 محرم عام 1409 الموافق 31 غشت سنة 1988 يتضمنان انهاء مهام مكلفين بالدراسات والتلخيص بوزارة التخطيط، سابقا. 1333 قرارات مؤرخة في 19 محرم عام 1409 الموافق 31 غشت سنة 1988 تتضمن انهاء مهام ملحقين بالديوان بوزارة التخطيط (سابقا). 1333 وزارة الدفاع الوطني قرار وزاري مشترك مؤرخ في 3 شعبان عام 1408 الموافق 21 مارس سنة 1988 يتضمن تجديد انتداب قاض لدى وزارة الدفاع الوطني. 1334 1988، يتضمن اعتماد الجمعية المسماة : “ الجمعية الجزائرية للنشاطات العلمية والتقنولوجية للشباب “. 1334 مقرر مؤرخ في 18 ذى الحجة عام 1408 الموافق أول غشت سنة 1988 يتضمن تعيين عضو في المجلس التنفيذي لولاية الجزائر، رئيس قسم قائم بالاعمال مؤقتا (استدراك). 1334 وزارة الطاقة والصناعات الكيماوية والبتروكيماوية مقرران مؤرخان في 20 محرم عام 1409 الموافق أول سبتمبر سنة 1988 يتضمنان تعيين نائبي مدير قائمين بالاعمال مؤقتا. 1334 وزارة المالية قرار مؤرخ في 9 ذى الحجة عام 1408 الموافق 23 يوليو سنة 1988 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير الميزانية. 1335 قرار مؤرخ في 19 محرم عام 1409 الموافق 31 غشت سنة 1988، يتضمن انهاء مهام ملحق بديوان وزير المالية. 1335 مقررات مؤرخة في 22 رمضان و 14 و 18 و 19 ذي القعدة عام 1408 الموافق 9 مايو و 28 يونيو و 2 و 3 يوليو سنة 1988 تتضمن اعتماد مساحين للاراضي مؤقتين قصد اعداد وثائق المسح الاراضي. 1335 مقرر مؤرخ في 20 ذى الحجة عام 1408 الموافق 3 غشت سنة 1988 يتضمن انهاء مهام نائب مدير قائم بالأعمال مؤقتا بالمديرية العامة للجمارك ) استدراك ) . 1336 وزارة الصناعات الخفيفة قرار مؤرخ في 3 محرم عام 1409 الموافق 15 غشت سنة 1988 يتضمن انشاء لجان للموظفين بوزارة الصناعات الخفيفة. 1336
1316 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 10 صفر عام 1409 ه فهرس ( قرار مؤرخ في 3 محرم عام 1409 الموافق 15 غشت سنة . 1988 يتضمن انشاء لجان للموظفين بالديوان الوطني للقياسة القانونية. 1337 وزارة الشبيبة والرياضة قرار وزاري مشترك مؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1408 الموافق 13 يوليو سنة 1988 يتمم القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 27 يناير سنة 1988 الذي يحدد تابع ) كيفيات تنظيم شهادة الكفاءة للتفتيش في الشبيبة والرياضة. 1338 قرار مؤرخ في 20 محرم عام 1409 الموافق أول سبتمبر سنة 1988 يتضمن تعيين مكلف بالدراسات والتلخيص بوزارة الشبيبة والرياضة. 1340 قرار مؤرخ في 20 محرم عام 1409 الموافق أول سبتمبر سنة 1988 يتضمن تعيين ملحقة بديوان وزير الشبيبة والرياضة. 1340 ** مراسيم مرسوم رقم 88-172 مؤرخ في 9 صفر عام 1409 الموافق 20 سبتمبر 1988 يتمم المرسوم رقم 84-296 المؤرخ في 13 أكتوبر سنة 1984 المتمم والمتعلق بمهام التدريس والتكوين باعتبارها عملا ثانويا. إن رئيس الجمهورية بناء على تقرير الوزير الأول، وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 111-10 و 152 منه ، وبمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية المعدل والمتمم
- وبمقتضى الامر 76-35 المؤرخ في 16 ربيع الثاني عام 1396 الموافق 16 أبريل سنة 1976 والمتضمن تنظيم التربية والتكوين، لاسيما المادتان 16 و 42 منه وبمقتضى القانون رقم 78-12 المؤرخ في أول رمضان عام 1398 الموافق 5 غشت سنة 1978 والمتضمن القانون الاساسي العام للعامل، وبمقتضى القانون رقم 84-05 المؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 7 يناير سنة 1984 والمتضمن تخطيط مجموعة الدارسين في المنظومة التربوية تنظيمية وبمقتضى المرسوم رقم 84-296 المؤرخ في 18 محرم عام 1405 الموافق 13 اكتوبر سنة 1984 والمتعلق بمهام التدريس والتكوين باعتبارها عملا ثانويا،
- وبمقتضى المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 والمتضمن القانون الاساسي النموذجي لعمال المؤسسات والادارات العمومية، يرسم ما يلي : علة المادة الاولى : يتمم المرسوم رقم 84-296 المؤرخ في 13 أكتوبر سنة 1984 المذكور أعلاه كالتالي : المادة 3 مكرر : تجاوزا لاحكام المادة 3 أعلاه، فان العدد الأقصى من الساعات التي يمكن للمدرس الواحد أن يعمل فيها بصفة ثانوية، لا يمكن أن يتعدى في حالة الضرورة القصوى ثماني (8) ساعات في الاسبوع :
- في المؤسسات التابعة لوزارة التربية والتكوين في المواد التالية : التقنيات، الرياضيات العلوم الفيزيائية اللغات الاجنبية، في مؤسسات التكوين والتعليم العالي في المواد التالية :
الأربعاء 2 صفر عام 1409 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1317 التقنولوجيا، العلوم الدقيقة.» المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. خرر بالجزائر في 9 صفر عام 1409 الموافق 20 سبتمبر سنة 1988. الشاذلي بن جديد ) ) ( ( - مرسوم رقم 88-173 مؤرخ في 9 صفر عام 1409 الموافق 20 سبتمبر سنة 1988 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة الشؤون الخارجية … ان رئيس الجمهورية بناء على تقرير وزير المالية وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 111-10 و 152 منه وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 87-20 المؤرخ في 2 جمادى الاولى عام 1408 الموافق 23 ديسمبر سنة 1987 والمتضمن قانون المالية لسنة 1988، الجدول وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 87-289 المؤرخ في 2 جمادى الاولى عام 1408 الموافق 29 ديسمبر سنة 1987 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الشؤون الخارجية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1988 يرسم ما يلي : المادة الاولى : يلغى من ميزانية سنة 1988 اعتماد | قدره ثمانية ملايين دينار ( 8.000.000 دج ) مقيد في ميزانية وزارة الشؤون الخارجية، في الباب 34 11 ९ १ المصالح الموجودة في الخارج - تسديد النفقات “ . المادة 2 : يخصص لميزانية سنة 1988 اعتماد قدره . ثمانية ملايين دينار ( 8.000.000 دج ) ويقيد في ميزانية وزارة الشؤون الخارجية في الابواب المبينة في الجدول الملحق بهذا المرسوم. المادة 3 : يكلف وزير المالية ووزير الشؤون الخارجية كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 9 صفر عام 1409 الموافق 20 سبتمبر سنة 1988 . الشاذلي بن جديد الملحق رقم الابواب العناوين الاعتمادات المخصصة ( دج ) وزارة الشؤون الخارجية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الادوات وتسيير المصالح 01-34 الادارة المركزية - تسديد النفقات 1.000.000 03-34 الادارة المركزية - اللوازم 2.000.000 04-34 الادارة المركزية - التكاليف الملحقة 1.000.000 12-34 المصالح الموجودة في الخارج - الادوات والاثاث 1.000.000 14-34 المصالح الموجودة في الخارج - التكاليف الملحقة 750.000 91-34 المصالح الموجودة في الخارج - حظيرة السيارات 750.000 93-34 المصالح الموجودة في الخارج - الايجار ………. 1.000.000
1318 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 10 صفر عام 1409 ه الجدول الملحق ( تابع ) رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج)) القسم الخامس أشغال الصيانة 11-35 المصالح الموجودة في الخارج - صيانة البنايات 500.000 مجموع مرسوم رقم 88-174 مؤرخ في 9 صفر عام 1409 الموافق 20 سبتمبر سنة 1988 يتمم قائمة | المرسوم رقم 81-243 المؤرخ في 5 سبتمبر سنة 1981 والمتضمن انشاء المؤسسات الاستشفائية المتخصصة وتنظيمها. ان رئيس الجمهورية
- بناء على تقرير وزير الصحة العمومية وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 111-10 و 152 منه وبمقتضى الامر رقم 71-70 المؤرخ في 29 شعبان عام 1391 الموافق 19 أكتوبر سنة 1971 والمتضمن | احداث المركز الوطني للطب الرياضي المعدل التخصص التسمية طب الامراض العقلية مستشفى الامراض العقلية مستشفى الامراض العقلية مستشفى الامراض العقلية مستشفى الامراض العقلية
- مستشفى الامراض العقلية مستشفى الامراض العقلية الاعتمادات المخصصة …. 8.000.000 وبمقتضى القانون رقم 85-05 المؤرخ في 26 جمادى الاولى عام 1405 الموافق 16 فبراير سنة 1985 والمتعلق بحماية الصحة وترقيتها،
- وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 81-243 المؤرخ في 6 ذي القعدة عام 1401 الموافق 5 سبتمبر سنة 1981 والمتضمن انشاء المؤسسات الاستشفائية المتخصصة وتنظيمها، وبمقتضى المرسوم رقم 86-75 المؤرخ في 28 رجب عام 1406 الموافق 8 أبريل سنة 1986 والمتضمن تحويل الوصاية الممارسة على المركز الوطني للطب الرياضي يرسم ما يلي : المادة الاولى : تتمم قائمة المؤسسات الاستشفائية المتخصصة الملحقة بالمرسوم رقم 81-243 المؤرخ في 5 سبتمبر سنة 1981 المذكور أعلاه كالآتي : ذع الموقع الولاية فرانتز فانون البليدة البليدة تيارت تيارت وادى عيسى تيزي وزو دريد حسين الجزائر الجزائر عين أبسة سطيف الحروش سكيكدة مستشفى الامراض العقلية الغازي عنابة عنابة مستشفى الامراض العقلية مستشفى الامراض العقلية مستشفى الامراض العقلية جراحة الاعصاب مستشفى جراحة الاعصاب الامراض المعدية مستشفى القطار وادى العثمانية ميلة سيدى الشحمي وهران الشراقة تيبازة علي آيت ادير الجزائر الجزائر وادي قريش الجزائر أمراض السرطان مستشفى بيار وماري كوري الجزائر الجزائر
الأربعاء 10 صفر عام 1409 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1319 ج جدول ( تابع ) ) التخصص التسمية ! الموقع الولاية اعادة تربية أعضاء مستشفى اعادة التربية والتكييف الوظيفي بوحنيفية معسكر الإنسان والتكييف الوظيفي مستشفى اعادة التربية مستشفى اعادة التربية جراحة القلب والرئة المستشفى المتخصص في والشرايين والرئة المسالك البولية والكلي عيادة دقسي والتكييف الوظيفي تيقصر اين تيبازة والتكييف الوظيفي | أزور بلاج سطاوالي تيبازة جراحة القلب مفتاح البليدة قسنطينة قسنطينة الاستعجالات الطبية - مستشفى الاستعجالات الطبية الجراحية الجراحية بالحراش أمراض الاطفال المستشفى المتخصص في “ الزيتون الحراش الجزائر أمراض الاطفال بئر مراد رايس الجزائر الطب الرياضي | المركز الوطني للطب الرياضي بن عكنون الجزائر المادة 2 : تلغى أحكام الأمر رقم 71-70 المؤرخ في 19 أكتوبر سنة 1971 المذكور أعلاه. المادة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 9 صفر عام 1409 الموافق 20 سبتمبر سنة 1988 . الشاذلي بن جديد ) ) ( ( مرسوم رقم 88-175 مؤرخ في 9 صفر 1409 الموافق 20 سبتمبر 1988 يحول مركز تجهيز معطوبي حرب التحرير بالآلات الى مؤسسة عمومية ذات طابع ادارى ويعدل قانونه الأساسي وينقل مقره إلى الدويرة. ان رئيس الجمهورية
- بناء على تقرير وزير المجاهدين وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 111 10- و 152 منه
- وبمقتضى القانون رقم 63-99 المؤرخ في 2 ابريل سنة 1963 والمتعلق بتأسيس معاش العجز والحماية الاجتماعية لضحايا حرب التحرير الوطني وبمقتضى الامر رقم 74-3 المؤرخ في 22 ذى الحجة عام 1393 الموافق 16 يناير سنة 1974 والمتضمن منح معاشات الضاحايا الالغام المتفجرة المزروعة خلال حرب التحرير الوطني لدوى حقوق هؤلاء الضحايا، لا سيما المادة 12 منه، وبمقتضى الامر رقم 75-7 المؤرخ في 9 محرم عام | 1395 الموافق 22 يناير سنة 1975 المعدل بالقانون رقم 88 21 المؤرخ في 12 يوليو سنة 1988 والمتضمن منح معاشات للعجزة الكبار والضحايا المدنيين لحرب التحرير الوطني، لا سيما المادة 9 منه، وبمقتضى القانون رقم 80-04 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من قبل المجلس الشعبي الوطني،
1320 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 10 صفر عام 1409 ه وبمقتضى القانون رقم 0580 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 المعدل والمتمم، والمتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من طرف مجلس المحاسبة، وبمقتضى القانون رقم 84-16 المؤرخ في أول شوال عام 1404 الموافق 30 يونيو سنة 1984 والمتعلق بالاملاك الوطنية ومجموع النصوص المتخذة لتطبيقه، وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال
- 66-232 المؤرخ في 29 يوليو سنة 1966 المذكور أعلاه، الى مؤسسة عمومية ذات طابع اداري وتسمى “ المركز الوطني لتجهيز معطوبي حرب التحرير الوطني وضحاياها “ . تخضع هذه المؤسسة للقوانين والتنظيمات المعمول بها ولا حكام هذا المرسوم. الباب الاول أحكام عامة المادة 2 : يوضع المركز الوطني لتجهيز معطوبي حرب عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين | التحرير الوطني وضحاياها، الذى هو مؤسسة عمومية ذات المالية، وبمقتضى القانون رقم 85-05 المؤرخ في 26 جمادى الاولى عام 1405 الموافق 16 فبراير سنة 1985 والمتعلق بحماية الصحة وترقيتها المعدل والمتمم بالقانون رقم 88-15 المؤرخ في 3 مايو سنة 1988، وبمقتضى المرسوم رقم 65-259 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر سنة 1985 والمتضمن تحديد التزامات المحاسبين ومسؤولياتهم، وبمقتضى المرسوم رقم 65-260 المؤرخ في 18 جمادي الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر سنة 1965 والمتضمن تحديد شروط تعيين المحاسبين العموميين
- وبمقتضى المرسوم رقم 66-233 المؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1386 الموافق 29 يوليو سنة 1966 والمتضمن احداث وتنظيم مراكز تجهيز معطوبي حرب التحرير بالآلات وبمقتضى المرسوم رقم 80-53 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتضمن احداث المفتشية العامة للمالية وبمقتضى المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 والمتضمن القانون الاساسي النموذجي لعمال المؤسسات والادارات العمومية، وبمقتضى المرسوم رقم 88-27 المؤرخ في 21 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 9 فبراير سنة 1988 والمتضمن انشاء ديوان وطني لاعضاء المعوقين الاصطناعية ولواحقها، لا سيما المواد 4 و 5 ( ط ) و 21 و 23 منه، يرسم ما يلي : المادة الاولى : يحول مركز تجهيز معطوبي حرب التحرير بالآلات في مدينة الجزائر، المحدث بالمرسوم رقم طابع اداري تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي تحت وصاية وزير المجاهدين ويشار إليها في صلب النص “ بالمركز “ . المادة 3 : ينقل مقر المركز الى الدويرة ( ولاية تيبازة ) . المادة 4 : يهدف المركز الى تزويد المعطوبين المنصوص عليهم في المادة 5 أدناه مجانا في كامل التراب الوطني بالاجهزة واللواحق اللازمة للعجز الحاصل أثناء حرب التحرير الوطني، تطبيقا للقانون رقم 63-99 المؤرخ في 2 ابريل سنة 1963 والامر رقم 75-7 المؤرخ في 22 يناير سنة 1975 المذكورين أعلاه، أو في الظروف المنصوص عليها في الامر رقم 74-3 المؤرخ في 16 يناير سنة 1974 المذكور أعلاه. ويتولى المركز فضلا على ذلك صناعة تجهيزات جبر الاعضاء وصيانتها واصلاحها. вет المادة 5 : يستفيد من الخدمات المنصوص عليها في المادة 4 أعلاه : العجزة الاعضاء في جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني مثلما حددت ذلك القوانين والتنظيمات المعمول بها سواء كانوا حائزين معاش عجز أم لا، العجزة الحاصلون على معاش بعنوان الامر رقم 74-3 المؤرخ في 16 يناير سنة 1974 المذكور أعلاه، العجزة الحاصلون على معاش بعنوان الامر رقم 75-7 المؤرخ في 22 يناير سنة 1975 المذكور أعلاه. المادة 6 : يمكن انشاء ملحقات للمركز عند الحاجة بقرار من الوزير الوصي. الباب الثاني التنظيم الاداري المادة 7 : يدير المركز مجلس ادارة ويسيره مدير.
الأربعاء 10 صفر عام 1409 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1321 الفصل الاول مجلس الادارة المادة 8 : يشمل مجلس الادارة :
- المدير المكلف بالشؤون الاجتماعية في وزارة المجاهدين، رئيسا، ممثل عن وزير المالية ممثل عن الوزير المكلف بالصحة ممثل عن الوزيز المكلف بالشؤون الاجتماعية، مفتش المجاهدين في الولاية التي يوجد بها المركز ممثل المنظمة الوطنية للمجاهدين المدير العام للديوان الوطني لاعضاء المعوقين الاصطناعية ولواحقها، ممثلان عن المستخدمين المتخصصين في المركز ينتخبهما زملاؤهم، ممثل الفرع النقابي في المؤسسة. يحضر مدير المؤسسة اجتماعات مجلس الادارة بصوت استشارى. يمكن مجلس الادارة أن يدعو أى شخص كفء في المسائل التي سجلت في جدول الاعمال. يقوم المدير بكتابة مجلس الادارة. المادة 9 : يعين يعين أعضاء مجلس الادارة بقرار من الوزير الوصي بناء على اقتراح السلطات التي ينتمون اليها لمدة عامين قابلة للتجديد. وفي حالة انقطاع عضوية أحد أعضاء مجلس الادارة يخلفه العضو المعين أو المنتخب من جديد حتى غاية انتهاء العضوية. وتنتهي عضوية الاعضاء في مجلس الادارة الذين عينوا نظرا لوظائفهم أو لصفاتهم بانتهاء هذه الوظائف أو الصفات . المادة 10 : تكون مهام الاعضاء في مجلس الادارة مجانية. الا أنه يمكن منح تعويضات لتسديد النفقات المصروفة طبقا للتنظيم المعمول به. المادة 11 : يتداول مجلس الادارة طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها، بشأن المسائل التي تهم المؤسسة لاسيما بشأن ما يأتي : المسائل التي تتعلق بتنظيم المؤسسة وسيرها،
- برامج عمل المؤسسة، مشاريع الميزانية وحسابات المؤسسة، ابرام الصفقات اكتساب الاملاك العقارية وتأجيرها والتصرف فيها، مشاريع توسيع المؤسسة أوتهيئتها،
- برامج ترميم العمارات والتجهيزات وصيانتها، قبول الهبات والوصايا أو رفضها تسوية النزاعات التقرير السنوى عن النشاط الذي يعده ويقدمه مدير المؤسسة. المادة 12 : لا يصح مجلس الادارة أن يتخذ قرارات تنجر عنها نفقات تفوق حدود اعتمادات الميزانية المخصصة للمؤسسة . المادة 13 : يجتمع مجلس الادارة حتما في دورة عادية مرتين في السنة على الاقل، بناء على استدعاء من رئيسه. ويمكنه أن يجتمع في دورة غير عادية بناء على استدعاء من رئيسه، بطلب اما من مدير المؤسسة واما من ثلثي أعضائه . المادة 14 : يحدد رئيس مجلس الادارة جدول اعمال اجتماعاته . ترسل الاستدعاءات مرفقة بجدول الاعمال الى أعضاء مجلس الادارة خمسة عشر يوما على الاقل قبل التاريخ المحدد للاجتماع. ويمكن تقليص هذا الاجل بالنسبة للدورات غير العادية. المادة 15 : لاتصح مداولات مجلس الادارة الا اذا حضر نصف عدد أعضائه على الاقل. واذا لم يبلغ هذا النصاب يستدعى مجلس الادارة من جديد للاجتماع في أجل خمسة عشرة يوما حسب التاريخ المحدد للاجتماع، وعندئذ يتداول المجلس مهما كان عدد الاعضاء الحاضرين. تتخذ القرارات بالاغلبية البسيطة للاعضاء الحاضرين، وفي حالة تساوى الاصوات، يرجح صوت الرئيس . المادة 16 : تدون مداولات مجلس الادارة في محاصر وتنسخ في سجل خاص، مرقوم وموقع يودع في مقر المؤسسة.
1322 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 10 صفر عام 1409 ه يوقع المحاضر رئيس مجلس الادارة وكاتبه ثم ترسل الى الوزير الوصي والى أعضاء مجلس الادارة في أجل خمسة عشر يوما تبعا لتاريخ الاجتماع. المادة 17 : تكون مداولات مجلس الادارة قابلة للتنفيذ في أجل ثلاثين يوما ابتداء من تاريخ تسليم المحضر الى الوزير الوصي، الا اذا اعترض هذا الاخير صراحة أوارجأ تنفيذها . غير أن المداولات التي تتعلق بمشاريع الميزانية وبالحسايات وبقبول الهدايا والهبات لاتكون قابلة للتنفيذ الا بعد الموافقة الصريحة للوزير الوصي والوزير المكلف بالمالية الفصل الثاني المدير المادة 18 : يعين مدير المؤسسة بقرار من الوزير الوصي، من بين العمال الذين يثبتون تكوينا عاليا أو تأهيلا مهنيا معادلا، ويختار نظرا لخبرته المهنية. وتنهى مهامه حسب الشكل نفسه. المادة 19 : يتولى مدير المؤسسة مايأتي : يمثل المؤسسة في كل أعمال الحياة المدنية يسهر على حسن سير المؤسسة، يمارس السلطة السلمية على جميع العمال يعد مشروع الميزانية ويلتزم بالنفقات ويأمر بصرفها يبرم الصفقات والعقود طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها،
- بعد الحساب الاداري للمؤسسة،
- يعد تقريرا دوريا عن حالة تنفيذ مداولات مجلس الادارة بعد تقريرا سنويا عن النشاط يسلمه للوزير الوصي، بعد مداولات من مجلس الادارة يقوم بكتابة مجلس الادارة. الباب الثالث التنظيم المالي الفصل الاول تحضير الميزانية والموافقة عليها المادة 20 : تشتمل ميزانية المؤسسة على باب للايرادات وباب للنفقات. 1 ) تتكون الايرادات من : اعانات التسيير والتجهيز التي تمنح طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها،
- الهبات والوصايا التي تمنح وتقبل طبقا للتنظيم المعمول به. 2 ) تشمل النفقات، نفقات التسيير والصيانة وكذا المصاريف اللازمة لتحقيق أهداف المؤسسة. المادة 21 : يقدم مشروع الميزانية الذي يعده المدير، الى مجلس الادارة من أجل المداولة. ويعرض فيما بعد في الآجال المطلوبة، الموافقة الوزير الوصي والوزير المكلف بالمالية، قبل بداية السنة المالية التي يتعلق بها. الفصل الثاني تنفيذ الميزانية ومراقبتها المادة 22 : مدير المؤسسة هو الأمر بصرف الميزانية. يلتزم بالنفقات وصرفها في حدود الاعتمادات التي نصت عليها الميزانية ويعد الاوامر بالايرادات. المادة 23 : تمسك محاسبة المؤسسة . حسب قواعد المحاسبة العمومية. يمسك محاسبة المؤسسة طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها، عون محاسب، يعينه أو يعتمده الوزير المكلف بالمالية . المادة 24 : يعد العون المحاسب حساب التسيير ويشهد بأن مبالغ السندات الواجب تحصيلها والحوالات المرسلة، هي مطابقة لكتاباته. ويعرضه مدير المؤسسة مع الحساب الاداري على مجلس الادارة في الدورة العادية التي تلي نهاية السنة المالية. ويرفق بتقرير يحتوى على البيانات والتوضيحات اللازمة فيما يخص التسيير المالي للمؤسسة. ويسلم فيما بعد الى الوزير الوصي والى الوزير المكلف بالمالية مرفقا بملخص عن محضر اجتماع مجلس الادارة. المادة 25 : يسلم الحساب الاداري الذي يعده الأمر بالصرف ويصادق عليه مجلس الادارة الى الوزير الوصي للموافقة عليه. المادة 26 : يعين الوزير المكلف بالمالية مراقبا ماليا لدى المؤسسة.
الأربعاء 10 صفر عام 1409 ه الجريدة الرسمية الباب الرابع أحكام ختامية المادة 27 : يحدد التنظيم الداخلي للمؤسسة بقرار وزاري مشترك بين الوزير الوصي والوزير المكلف بالمالية | والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية. المادة 28 : يحدد النظام الداخلي للمركز بقرار من الوزير الوصي. المادة 29 : تلغى المواد من 2 الى 8 من المرسوم رقم. 66-233 المؤرخ في 29 يوليو سنة 1966 المذكور أعلاه.
المادة 30 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 9 صفر عام 1409 الموافق 20 سبتمبر سنة 1988 الشاذلي بن جديد مرسوم رقم 88-176 مؤرخ في 9 صفر عام 1409 الموافق 20 سبتمبر سنة 1988 يحول مراكز الاستجمام لقدماء المجاهدين الى مؤسسات عمومية 1 ذات طابع اداري وينشىء مراكز أخرى. ان رئيس الجمهورية، بناء ple على تقرير وزير المجاهدين، وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 111-10 و 152 منه ، وبمقتضى القانون رقم 63-99 المؤرخ في 2 ابريل سنة 1963 والمتعلق بتأسيس معاش العجز والحماية الاجتماعية لضحايا حرب التحرير الوطني، وبمقتضى الامر رقم 69-38 المؤرخ في 7 ربيع الاول عام 1389 الموافق 23 مايو سنة 1969 المعدل والمتمم والمتضمن قانون الولاية وبمقتضى القانون رقم 80-04 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من قبل المجلس الشعبي الوطني، وبمقتضى القانون رقم 80-05 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 المعدل والمتمم، والمتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من طرف مجلس
المحاسبة، للجمهورية الجزائرية 1323 وبمقتضى القانون رقم 83-11 المؤرخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 والمتعلق بالتأمينات الاجتماعية
- وبمقتضى القانون رقم 84-16 المؤرخ في أول شوال عام 1404 الموافق 30 يونيو سنة 1984 والمتعلق بالاملاك الوطنية ومجموع النصوص المتخذة لتطبيقه،
- وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية،
- وبمقتضى القانون رقم 85-05 المؤرخ في 26 جمادى الاولى عام 1405 الموافق 16 فبراير سنة 1985 والمتعلق بحماية الصحة وترقيتها المعدل والمتمم بالقانون رقم 88 – 15 المؤرخ في 3 مايو سنة 1988، وبمقتضى المرسوم 65-259 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر سنة 1985 والمتضمن تحديد التزامات المحاسبين ومسؤولياتهم، وبمقتضى المرسوم رقم 65 – 260 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر سنة 1965 والمتضمن تحديد شروط تعيين المحاسبين العموميين، وبمقتضى المرسوم رقم 66-302 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1386 الموافق 4 أكتوبر سنة 1966 والمتضمن إحداث مراكز الاستجمام لقدماء المجاهدين، وبمقتضى المرسوم رقم 80-53 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتضمن إحداث المفتشية العامة للمالية، وبمقتضى المرسوم رقم 84-27 المؤرخ في 9 جمادى الاولى عام 1404 الموافق 11 فبراير سنة 1984 والمتضمن تحديد كيفيات تطبيق العنوان الثاني من القانون رقم 83-11 المؤرخ في 2 يوليو سنة 1983 المتعلق بالضمان الاجتماعي، وبمقتضى المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 والمتضمن القانون الاساسي النموذجي لعمال المؤسسات والادارات | العمومية، يرسم ما يلي : المادة الأولى : تحول مراكز الاستجمام المحدثة بالمرسوم رقم 66-302 المؤرخ في 4 أكتوبر سنة 1966 المذكور أعلاه، إلى مؤسسات عمومية ذات طابع إداري وتسمى “مراكز الاستجمام للمجاهدين”.
1324 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 10 صفر عام 1409 ه تخضع هذه المؤسسات للقوانين والتنظيمات المعمول بها ولا حكام هذا المرسوم.
الباب الاول أحكام عامة المادة 2 : توضع مراكز الاستجمام للمجاهدين التي هي مؤسسات عمومية ذات طابع إدارى تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي، تحت وصاية وزير المجاهدين. ويشار إليها في صلب النص “بالمركز”. المادة 3 : تهدف المراكز إلى تمكين العجزة مثلما هو محدد في المادة 7 أدناه من الاستفادة مجانا من الاستجمام الذي تتطلبه حالتهم الصحية. ولهذا الغرض تتولى المراكز ما يأتي : 1 ) تقوم باستقبال العجزة والغير عند الاقتضاء كما نصت عليه المادة 6 من القانون رقم 63-99 المؤرخ في 2 | ابريل سنة 1963 المذكور أعلاه، وبايوائهم واطعامهم، 2 ) تتابع العجزة من الناحية الصحية بواسطة أشخاص أو مؤسسات للعلاج التابعة لوزارة الصحة 3 ) تضمن لهم المداواة في الحمامات المعدنية أو في أماكن متخصصة. المادة 4 : تنشأ المراكز بمرسوم. تلحق قائمة المراكز بهذا المرسوم. تنشأ عند الاقتضاء ملحقات لهذه المراكز بقرار من الوزير الوصي. المادة 5 : يحل مركز الشريعة وتكون ممتلكاته موضوع جرد وتخصيص حسب الشروط والاشكال والاجراءات المنصوص عليها في القوانين والتنظيمات المعمول بها. الباب الثاني القبول في المراكز المادة 6 : يتم قبول العجزة في المراكز بناء على تقديم ملف طبي يعده طبيب مختص يمارس في المؤسسات العمومية التابعة للوزير المكلف بالصحة. يجب أن يرفق هذا الملف باستمارة تحدد على الخصوص البيانات العلاجية ونوع المنطقة المناخية الملائمة ومدة الاقامة. تحدد المدة القصوى للإقامة بواحد وعشرين يوما ( 21 ) . ويتم تمديد الاقامة عند الضرورة بأمر طبي. المادة 7 : يمكن ان يستفيذ من الخدمات المنصوص عليها في المادة 3 أعلاه، حسب الشروط المحددة في المادتين 3 و 6 أعلاه، العجزة الاعضاء في جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني كما يحدد ذلك التنظيم المعمول به، سواء كانوا حائزين على معاش العجز أم لا. يمكن ان يستفيذ ايضا من هذه الخدمات في حالة وجود أماكن وحسب نفس شروط القبول، فروع الشهداء المصابون بعجز مزمن، المنصوص عليهم في المادة 33 المعدلة من القانون رقم 63-99 المؤرخ في 2 ابريل سنة 1963 المذكور أعلاه. المادة 8 : يمكن المستفيدين المبينين في المادة السابقة أن يستعينوا بشخص آخر يرافقهم حسبما نصت عليه المادة 6 من القانون رقم 63-99 المؤرخ في 2 ابريل سنة 1963 المذكور أعلاه. لا يستفيد هذا الشخص الآخر الا من الخدمات المنصوص عليها في المقطع 1 ) من المادة 3 أعلاه. الباب الثالث التنظيم الإداري المادة 9 : يدير كل مركز مجلس ادارة ويسيره مدير. الفصل الاول . 2 مجلس الادارة المادة 10 : يشمل مجلس الادارة : والي الولاية التي يوجد فيها المركز أو ممثله، رئيسا، مسؤول في المجلس التنفيذي للولاية التي يوجد فيها المركز، عن كل ميداني التدخل الآتيين : الصحة، الضمان الاجتماعي، مفتش المجاهدين في الولاية التي يوجد فيها المركز ممثل عن المنظمة الوطنية للمجاهدين ممثلان عن موظفي المؤسسة ينتخبهم زملاؤهم، ممثل عن الفرع النقابي في المؤسسة. يحضر مدير المؤسسة اجتماعات مجلس الادارة بصوت استشاري.
الأربعاء - 10 صفر عام 1409 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1325 يمكن مجلس الادارة أن يدعو أي شخص يراه كفءا في المسائل المسجلة في جدول الاعمال. يقوم المدير بكتابة مجلس الادارة. المادة 11 : يعين أعضاء مجلس الادارة بقرار من الوزير الوصي بناء على اقتراح السلطات التي ينتمي اليها، مدة سنتين قابلة للتجديد. وفي حالة انقطاع عضوية أحد أعضاء الادارة يخلفه العضو الذي ينتخب من جديد أو يعين حتى غاية انتهاء تلك. العضوية. تنتهي عضوية أعضاء مجلس الادارة الذين عينوا بسبب وظيفتهم أو بانتهاء هذه أو الوظيفة أو الصفة. المادة 12 : تكون مهام أعضاء مجلس الادارة مجانية غير أنه يمكن أن تخصص لهم تعويضات لتسديد النفقات المصروفة، طبقا للتنظيم المعمول به. المادة 13 : يتداول مجلس الادارة، طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها، بشأن المسائل التي تهم المؤسسة، لاسيما بشأن ما يأتي : المسائل التي تتعلق بتنظيم المؤسسة وسيرها، النظام الداخلى للمؤسسة الذي يعد طبقا للنظام الداخلي النموذجي المنصوص عليه في المادة 30 أدناه
- برامج عمل المؤسسة، مشاريع الميزانيات وحسابات المؤسسة، ابرام الصفقات، اكتساب الاملاك العقارية وتأجيرها والتصرف فيها، مشاريع توسيع المؤسسة أو تهيئتها، برامج ترميم البنايات والتجهيزات وصيانتها، قبول التبرعات والهبات ورفضها، تسوية النزاعات التقرير السنوى عن نشاط المؤسسة الذي يعده ويقدمه مدير المؤسسة. المادة 14 : لا يصح لمجلس الأدارة أن يتخذ قرارات تنجر عنها نفقات تفوق حدود اعتمادات الميزانية المخصصة للمؤسسة . المادة 15 : يجتمع مجلس الادارة حتما في دورة عادية مرتين في السنة على الاقل، بناء على استدعاء من رئيسه. ويمكنه أن يجتمع في دورة غير عادية بناء على استدعاء من رئيسه بطلب إما من مدير المؤسسة واما من ثلثي أعضائه واما من الوزير الوصي. المادة 16 : يحدد رئيس مجلس الادارة جدول أعمال اجتماعه . ترسل الاستدعاءات مرفقة بجدول الاعمال الى اعضاء مجلس الادارة خمسة عشر يوما على الاقل قبل التاريخ المحدد للاجتماع . ويمكن تقليص هذا الاجل بالنسبة للدورات غير العادية . المادة 17 : لا تصح مداولات مجلس الادارة الا إذا حضر نصف عدد أعضائه على الاقل. واذا لم يبلغ هذا النصاب يستدعى مجلس الادارة من جديد للاجتماع في أجل خمسة عشر يوما حسب التاريخ المحدد للاجتماع، وعندئذ يتداول المجلس مهما كان عدد الاعضاء الحاضرين. تتخذ القرارات بالاغلبية البسيطة للاعضاء الحاضرين، وفي حالة تساوى الاصوات، يرجح صوت الرئيس . المادة 18 : تدون مداولات مجلس الادارة في محاضر وتنسخ في سجل خاص مرقوم وموقع يودع في مقر المؤسسة يوقع المحاضر رئيس مجلس الادارة وكاتبه ثم ترسل الى الوزير الوصي والى اعضاء مجلس الادارة في أجل خمسة عشر يوما تبعا لتاريخ الاجتماع. المادة 19 : تكون مداولات مجلس الادارة قابلة للتنفيذ في أجل ثلاثين يوما ابتداء من تاريخ تسليم المحضر الى الوزير الوصي، الا اذا اعترض هذا الاخير صراحة أو ارجأ تنفيذها . غير ان المداولات التي تتعلق بمشاريع الميزانية وبالحسابات وبقبول الهدايا والهبات لاتكون قابلة للتنفيذ الا بعد الموافقة الصريحة للوزير الوصي والوزير المكلف بالمالية. الفصل الثاني المدير المادة 20 : يعين مدير المؤسسة بقرار من الوزير الوصي، من بين العمال الذين يثبثون تكوينا عاليا أو تأهيلا مهنيا معادلا، ويختار نظرا لخبرته المهنية. وتنهي مهامه حسب الشكل نفسه.
1326 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية - الأربعاء 10 صفر عام 1409 ه المادة 21 : يتولى مدير المؤسسة مايأتي :
- يمثل المؤسسة في كل اعمال الحياة المدنية يسهر على حسن سير المؤسسة، يمارس السلطة السلمية على جميع العمال، يعد مشروع الميزانية ويلتزم بالنفقات ويأمر بصرفها، يبرم الصفقات والعقود طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها،
- يعد الحساب الاداري للمؤسسة، يعد تقريرا دوريا عن حالة تنفيذ مداولات مجلس الادارة يعد تقريرا سنويا عن النشاط يسلمه للوزير الوصي، بعد مداولات من مجلس الادارة
- يقوم بكتابة مجلس الادارة. الباب الرابع التنظيم المالي الفصل الاول تحضير الميزانية والموافقة عليها المادة 22 : تشتمل ميزانية المؤسسة على باب للايرادات وباب للنفقات. 1 ) تتكون الايرادات من :
- اعانات التسيير والتجهيز التي تمنح طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها، الهبات والوصايا التي تمنح وتقبل طبقا للتنظيم المعمول به الموارد المختلفة المرتبطة بنشاط المؤسسة. 2 ) تشمل النفقات، نفقات التسيير والصيانة وكذا المصاريف اللازمة لتحقيق أهداف المؤسسة. المادة 23 : يقدم مشروع الميزانية الذي يعده المدير الى مجلس الادارة من أجل المداولة. ويعرض فيما بعد في الآجال المطلوبة، الموافقة الوزير الوصي والوزير المكلف بالمالية، قبل بداية السنة المالية التي يتعلق بها. الفصل الثاني تنفيذ الميزانية ومراقبتها المادة 24 : مدير المؤسسة هو الأمر بصرف الميزانية . يلتزم بالنفقات وصرفها في حدود الاعتمادات التي نصت عليها الميزانية ويعد الاوامر بالايرادات. المادة 25 : تمسك محاسبة المؤسسة حسب قواعد المحاسبة العمومية. يمسك محاسبة المؤسسة طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها، عون محاسب، يعينه أو يعتمده الوزير المكلف بالمالية. المادة 26 : يعد العون المحاسب حساب التسيير ويشهد بأن مبالغ السندات الواجب تحصيلها والحوالات المرسلة هي مطابقة لكتاباته. ويعرضه مدير المؤسسة مع الحساب الاداري على مجلس الادارة في الدورة العادية التي تلي نهاية السنة المالية. ويرفق بتقرير يحتوي على البيانات والتوضيحات اللازمة فيما يخص التسيير المالي للمؤسسة. ويسلم فيما بعد الى الوزير الوصي والى الوزير المكلف بالمالية مرفقا بملخص عن محضر اجتماع مجلس الادارة. المادة 27 : يسلم الحساب الاداري الذي يعده الأمر بالضرف ويصادق عليه مجلس الادارة الى الوزير الوصي للموافقة عليه. المادة 28 : يعين الوزير المكلف بالمالية مراقبا ماليا لدى المؤسسة. الباب الخامس أحكام ختامية المادة 29 : يحدد التنظيم الداخلي للمؤسسة بقرار وزاري مشترك بين الوزير الوصي والوزير المكلف بالمالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية. المادة 30 : يحدد النظام الداخلي النموذجي للمراكز بقرار من الوزير الوصي. يعرض النظام الداخلي لكل مؤسسة على الوزير الوصي للموافقة عليه بعد أن يصادق عليه مجلس الادارة. المادة 31 : تلغى المواد من 2 الى 9 من المرسوم رقم 66-302 المؤرخ في 4 أكتوبر سنة 1966 المذكور أعلاه. المادة 32 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 9 صفر عام 1409 الموافق 20 سبتمبر سنة 1988. الشاذلي بن جديد
الأربعاء 10 صفر عام 1409 مك الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1327 الملحق قائمة مراكز استجمام المجاهدين الولايات 07 - بسكرة 12 20 تبسة 20 سعيدة 24 - قالمة 36 - الطارف 40 - خنشلة 42 - تيبازة 44 عين الدفلى 46 عين تموشنت مقر المؤسسة حمام الصالحين ( بسكرة ) الحمامات حمام ربي ( بلدية أولاد خالد ) حمام دباغ القالة خنشلة قوراية حمام ريغة حمام بوحجر مراسيم فردية مرسوم مؤرخ في 20 ذى الحجة عام 1408 الموافق 3 غشت سنة 1988 يتضمن انهاء مهام مدير تطوير الصادرات بوزارة التجارة. بموجب مرسوم مؤرخ في 20 ذى الحجة عام 1408 الوافق 3 غشت سنة 1988 تنهى مهام السيد أحسن بقة، بصفته مديرا لتطوير الصادرات بوزارة التجارة. مراسيم مؤرخة في 19 محرم عام 1409 الموافق 31 غشت سنة 1988 تتضمن انهاء مهام رؤساء أقسام أعضاء في المجالس التنفيذية للولايات.
- بموجب مرسوم مؤرخ في 19 محرم عام 1409 الموافق 31 غشت سنة 1988 تنهى مهام السيد عبد القادر زياني بموجب مرسوم مؤرخ في 19 محرم عام 1409 الموافق 31 غشت سنة 1988 تنهى مهام السعيد أبو بكر شنافي، بصفته عضوا في المجلس التنفيذى لولاية غرداية، رئيسا لقسم استثمار الموارد البشرية. ) ) ( ( مرسوم مؤرخ في 19 محرم عام 1409 الموافق 31 غشت سنة 1988 يتضمن انهاء مهام مدير الادارة العامة بوزارة التخطيط (سابقا). بموجب مرسوم مؤرخ في 19 محرم عام 1409 الموافق 31 غشت سنة 1988 تنهى مهام السيد أحمد توفيق شلبي، بصفته مديرا للادارة العامة بوزارة التخطيط (سابقا)، لا حالته على التقاعد. بصفته عضوا في المجلس التنفيذى لولاية تندوف، رئيسا | مرسوم مؤرخ في 19 محرم عام 1409 الموافق 31 غشت لقسم الصحة والسكان. بموجب مرسوم مؤرخ في 19 محرم عام 1409 الموافق 31 غشت سنة 1988 تنهى مهام السيد عبد القادر واضح، بصفته عضوا في المجلس التنفيذى لولاية تيسمسيلت ، رئيسا لقسم الاعمال الانتاجية والخدمات . سنة 1988 يتضمن انهاء مهام اطارات عليا بوزارة التخطيط (سابقا). بموجب مرسوم مؤرخ 19 محرم عام 1409 الموافق 31 غشت سنة 1988 تنهى المهام التي كان يمارسها بوزارة التخطيط (سابقا)، السادة الآتية أسماؤهم :
1328 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 10 صفر عام 1409 ه مراد العبيدي، مفتش عام أكلي أمزيان، مفتش محمد ثاميني، مفتش يوسف نحال، مدير تخطيط التنمية الفلاحية والاستصلاح بوسعد تارزي، مدير تخطيط الهياكل الاساسية، عبد المالك طمارات، مدير إدارة الوسائل
- محند السعيد لزام، نائب مدير الضبط التأسيسي، محمد الياس الحناني ، نائب مدير التسوية المالية، عاشور شعال نائب مدير اجراءات التخطيط ومؤشراته محمد الطيب بومرفق ، نائب مدير الحصائل، محمد مجكون، نائب مدير التوازنات الاجتماعية نور الدين اسماعيل، نائب مدير التوازنات الاقتصادية، رمضان عبدون، نائب مدير الدراسات والنماذج،
- مجند صالح رابحي، نائب مدير البرمجة الاعلامية | الآلية،
- سليم بن زويد ، نائب مدير التكوين والبحث ودلائل الارشاد، عبد الكريم سعودي نائب مدير أسس المعطيات رابح بوسعيد، نائب مدير المناجم والطاقة الشريف نايت بلعيد، نائب مدير الصناعة الثقيلة عبد المالك زبيدي، نائب مدير الخدمات محمد الشريف حيول، نائب مدير الفلاحة والصيد البحرى، منصور مرابنت نائب مدير الرى البسيط والمتوسط عبد الرحمن مجامية، نائب مدير التنمية المحلية السعيد بوعلي، نائب مدير التكامل الجهوى محمد بن عمرو، نائب مدير التنشيط والمتابعة البشير بولحبال، نائب مدير التخطيط الصحي، محمد العربي غانم، نائب مدير التعليم الاساسي | والثانوى والتقني رابح بالطاهر، نائب مدير التعليم العالي محمد جاحدو، نائب مدير التكوين المهني والتشغيل عزالدين بن غزال، نائب مدير الميزانية والمحاسبة | محمد بلعباس، نائب مدير الهياكل الاساسية
- كمال الدين بن حبيب، نائب مدير هياكل الرى الاساسية، وعلي فراني، نائب مدير الضبط الاقتصادي، محمد حرشاوى نائب مدير استصلاح الغابات شيخ لعراوي، نائب مدير الهياكل الاساسية الادارية، مرزوق فرحاوى، نائب مدير الوسائل العامة
- كمال آيت أوعدة، نائب مدير الاسكان حسين ملال نائب مدير الشبيبة والتنمية الثقافية محمد درابيد نائب مدير معالجة الاعلام. , مرسوم مؤرخ في 19 محرم عام 1409 الموافق 31 غشت سنة 1988 يتضمن انهاء مهام مديرين ومفتش ونائبي مديرين بوزارة التخطيط (سابقا) بموجب مرسوم مؤرخ 19 محرم عام 1409 الموافق 31 غشت سنة 1988 تنهى المهام التي كان يمارسها بوزارة التخطيط (سابقا) السادة الآتية أسماؤهم : حاجي بابا عمي، مدير تخطيط التنمية الصناعية والخدمات محفوظ بركاني، مدير تخطيط التربية والتكوين والتشغيل ابراهيم غانم، مدير التقدير مولود مقران، مدير تخطيط التنمية الاعلامية الآلية خالد بوقرة، مفتش أحمد الشريف جملي، نائب مدير التخطيط الحضري رشيد معاش، نائب مدير وسائل الانجاز. ويكلف هؤلاء بوظائف عليا أخرى. ) ) ( ( مرسوم مؤرخ في 19 محرم عام 1409 الموافق 31 غشت سنة 1988 يتضمن انهاء مهام مكلف بالدراسات والتلخيص بوزارة التخيطيط (سابقا). بموجب مرسوم مؤرخ في 19 محرم عام 1409 الموافق 31 غشت سنة 1988 تنهي مهام السيد سليمان براوي، بصفته مكلفا بالدراسات والتلخيص بوزارة التخطيط الاقتصادية، (سابقا)، لاحالته على التقاعد.
الأربعاء 10 صفر عام 1409 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1329 مراسيم مؤرخة في 19 محرم عام 1409 الموافق 31 غشت سنة 1988 تتضمن انهاء مهام سفراء فوق العادة ومفوضين للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. بموجب مرسوم مؤرخ في 19 محرم عام 1409 الموافق 31 غشت سنة 1988 تنهى مهام السيد بولفعة ساسي، بصفته سفيرا فوق العادة ومفوضا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية لدى جمهورية السودان الديمقراطية في الخرطوم. بموجب مرسوم مؤرخ في 19 محرم عام 1409 الموافق 31 غشت سنة 1988 تنهى مهام السيد محمد ملوح، بصفته سفيرا فوق العادة ومفوضا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية لدى الجمهورية الاسلامية الباكستانية في اسلام أباد. بموجب مرسوم مؤرخ في 19 محرم عام 1409 الموافق 31 غشت سنة 1988 تنهى مهام السيد عبد الحميد سنوسي بريكسي، بصفته سفيرا فوق العادة ومفوضا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية لدى جمهورية الموزمبيق في مابوتو ، لتكليفة بوظيفة عليا أخرى. ) ) ( ( مرسوم مؤرخ في 19 محرم عام 1409 الموافق 31 غشت سنة 1988 يتضمن انهاء مهام نائب مدير بوزارة الشؤون الخارجية. بموجب مرسوم مؤرخ في 19 محرم عام 1409 الموافق 31 غشت سنة 1988 تنهى مهام السيد عبد القادر طفار، بصفته نائب مدير للشؤون الاقتصادية والمالية والدولية بوزارة الشؤون الخارجية، لتكليفه بوظيفة عليا أخرى. مرسوم مؤرخ في 19 محرم عام 1409 الموافق 31 غشت سنة 1988 يتضمن انهاء مهام مديرين بوزارة الفلاحة. بموجب مرسوم مؤرخ في 19 محرم عام 1409 الموافق 31 غشت سنة 1988 تنهى المهام التي كان يمارسها في وزارة الفلاحة السادة المديرون الآتية أسماؤهم : الوناس أمالو، مدير ادارة الوسائل
- مصطفى بوزيان، مدير التنمية الريفية المتكاملة | ،
- جعفر علوم، مدير عوامل الانتاج وذلك لاحالة هؤلاء على التقاعد. ) ) ( ( مرسوم مؤرخ في 19 محرم عام 1409 الموافق 31 غشت سنة 1988 يتضمن انهاء مهام محافظ تنمية الفلاحة في المناطق الصحراوية. بموجب مرسوم مؤرخ في 19 محرم 1409 الموافق 31 غشت سنة 1988 تنهى مهام السيد عبد الحميد بوزاهر، بصفته محافظا لتنمية الفلاحة في المناطق الصحراوية. مرسوم مؤرخ في 19 محرم عام 1409 الموافق 31 غشت سنة 1988 يتضمن انهاء مهام المدير العام للديوان الوطني لتنمية تربية الخيول. بموجب مرسوم مؤرخ في 19 محرم عام 1409 الموافق . 31 غشت سنة 1988 يتضمن انهاء مهام السيد جمال الدين رحال، بصفته مديرا عاما للديوان الوطني لتنمية تربية الخيول. مرسوم مؤرخ في 19 محرم عام 1409 الموافق 31 غشت سنة 1988 يتضمن انهاء مهام نواب مديرين بوزارة الفلاحة.- بموجب مرسوم مؤرخ في 19 محرم عام 1409 الموافق 31 غشت سنة 1988 تنهى المهام التي كان يمارسها بوزارة الفلاحة، السيدة والسادة الآتية أسماؤهم : عبد القادر بلعسل، نائب مدير تحليل الاسعار الكامل أوصديق، نائب مدير المحاسبة، توفيق ستا سعيد، نائب مدير الارشاد الفلاحي وتحسين المستوى
- بديعة لغواطي، زوجة مهني، نائبة مدير متابعة المخطط، رشيد فراحي، نائب مدير تغذية الانعام، عمرو بوعبد الله، نائب مدير الرعي، سامي شريط، نائب مدير تربية الطيور الداجنة، عمرو مهدي نائب مدير المكننة الفلاحية بلقاسم باسطة نائب مدير تربية الحيوانات الصغيرة،
1330 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 10 صفر عام 1409 ه عمرو زكري، نائب مدير غرس الاشجار المثمرة وغرس الكروم، عمرو أو منخاش، نائب مدير الاحصاء،
- سليمان بوجقجي، نائب مدير الميزانية، فريد بن مختار، نائب مدير الري البسيط. مرسوم مؤرخ في 19 محرم عام 1409 الموافق 31 غشت | سنة 1988 يتضمن انهاء مهام نائب مدير بوزارة الاعلام بموجب مرسوم مؤرخ في 19 محرم عام 1409 الموافق 31 غشت سنة 1988 تنهى مهام السيد الهادي أقسوس بصفته نائب مدير للتخطيط بوزراة الاعلام. لاحالته على التقاعد . مرسوم مؤرخ في 19 محرم عام 1409 الموافق 31 غشت سنة 1988 يتضمن انهاء مهام مدير التخطيط بوزارة الصناعات الخفيفة. بموجب مرسوم مؤرخ في 19 محرم عام 1409 الموافق 31 غشت سنة 1988 تنهى مهام السيد رضا المالي، بصفته مديرا للتخطيط بوزارة الصناعات الخفيفة، لتكليفه بوظيفة عليا أخرى. مرسوم مؤرخ في 19 محرم عام 1409 الموافق 31 غشت سنة 1988 يتضمن انهاء مهام نائب مدير بوزارة الصناعات الخفيفة. بموجب مرسوم مؤرخ في 19 محرم عام 1409 الموافق 31 غشت سنة 1988 تنهى مهام السيد عبد القادر محيي الدين حدابي، بصفته نائب مدير أثمان التكلفة والاسعار بمديرية التسيير الصناعي بوزارة الصناعات الخفيفة، لتكليفه بوظيفة عليا أخرى. مراسيم مؤرخة في 20 محرم عام 1409 الموافق أول سبتمبر سنة 1988 تتضمن تعيين رؤساء أقسام أعضاء في المجالس التنفيذية للولايات. بموجب مرسوم مؤرخ في 20 محرم عام 1409 الموافق أول سبتمبر سنة 1988 يعين السيد سيد علي بكات عضوا في المجلس التنفيذى في ولاية الاغواط، رئيسا لقسم الهياكل الاساسية والتجهيز بموجب مرسوم مؤرخ في 20 محرم عام 1409 الموافق أول سبتمبر سنة 1988 يعين السيد محمد صنصال عضوا في المجلس التنفيذي في ولاية البليدة، رئيسا لقسم الصحة والسكان . بموجب مرسوم مؤرخ في 20 محرم عام 1409 الموافق أول سبتمبر سنة 1988 يعين السيد محمد كحلال عضوا في المجلس التنفيذى في ولاية البليدة، رئيسا لقسم الهياكل الاساسية والتجهيز. بموجب مرسوم مؤرخ 20 محرم عام 1409 الموافق أول سبتمبر سنة 1988 يعين السيد محمد عريبي عضوا في المجلس التنفيذى في ولاية البيض، رئيسا لقسم استثمار الموارد البشرية. بموجب مرسوم مؤرخ في 20 محرم عام 1409 الموافق أول سبتمبر سنة 1988 يعين السيد جلول بوكرابيلة عضوا في المجلس التنفيذي في ولاية ايليزي، رئيسا لقسم التنظيم والتنشيط المحلي والوسائل العامة. بموجب مرسوم مؤرخ في 20 محرم عام 1409 الموافق أول سبتمبر سنة 1988 يعين السيد حكيم بوخلخال عضوا في المجلس التنفيذي في ولاية ايليزي، رئيسا لقسم الهياكل الاساسية والتجهيز. بموجب مرسوم مؤرخ 20 محرم عام 1409 الموافق أول سبتمبر سنة 1988 يعين السيد الهادي مقبول عضوا في المجلس التنفيذي في ولاية بومرداس، رئيسا لقسم تنمية الاعمال الانتاجية والخدمات. بموجب مرسوم مؤرخ 20 محرم عام 1409 الموافق أول سبتمبر سنة 1988 يعين السنيد عبد الله زايري عضوا في المجلس التنفيذى في ولاية تندوف، رئيسا لقسم تنمية أعمال الرى والفلاحة. بموجب مرسوم مؤرخ 20 محرم عام 1409 الموافق أول سبتمبر سنة 1988 يعين السيد عبد القادر شارف عضوا في المجلس التنفيذى في ولاية تيسمسيلت، رئيسا لقسم الصحة والسكان.
الأربعاء 10 صفر عام 1409 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1331 بموجب مرسوم مؤرخ 20 محرم عام 1409 الموافق . بموجب مرسوم مؤرخ في 20 محرم عام 1409 الموافق أول سبتمبر سنة 1988 يعين السيد بلقاسم زيدان عضوا في المجلس التنفيذى في ولاية الوادى، رئيسا لقسم التنظيم الاقتصادي.
- بموجب مرسوم مؤرخ 20 محرم عام 1409 الموافق أول سبتمبر سنة 1988 يعين السيد معمر يزة عضوا في المجلس التنفيذى في ولاية سوق أهراس، رئيسا لقسم التنمية للاعمال الانتاجية والخدمات.
- بموجب مرسوم مؤرخ 20 محرم عام 1409 الموافق أول سبتمبر سنة 1988 يعين السيد يوسف سعدي، عضوا في المجلس التنفيذى في ولاية سوق أهراس، رئيسا لقسم التنظيم والتنشيط المحلي والوسائل العامة. بموجب مرسوم مؤرخ 20 محرم عام 1409 الموافق أول سبتمبر سنة 1988 يعين السيد مجيد موهوبي، عضوا في المجلس التنفيذى في ولاية غيليزان، رئيسا لقسم تنمية أعمال الرى والفلاحة. مراسيم مؤرخة في 20 محرم عام 1409 الموافق أول سبتمبر سنة 1988 تتضمن تعيين مفتشين عامين في الولايات . بموجب مرسوم مؤرخ في 20 محرم عام 1409 الموافق أول سبتمبر سنة 1988 يعين السيد محمد البشير عبد الصمد، مفتشا عاما في ولاية باتنة. بموجب مرسوم مؤرخ في 20 محرم عام 1409 الموافق أول سبتمبر سنة 1988 يعين السيد محمد با أحمد ، مفتشا عاما في ولاية بجاية. أول سبتمبر سنة 1988 يعين السيد محمد جريدي مفتشا عاما في ولاية خنشلة. بموجب مرسوم مؤرخ في 20 محرم عام 1409 الموافق أول سبتمبر سنة 1988 يعين السيد معمر علايلي مفتشا عاما في ولاية النعامة بموجب مرسوم مؤرخ في 20 محرم عام 1409 الموافق أول سبتمبر سنة 1988 يعين السيد صالح علواش مفتشا عاما في ولاية غرداية ) ) ( ( مرسوم مؤرخ في 20 محرم عام 1409 الموافق أول سبتمبر سنة 1988 يتضمن تعيين مدير بالمجلس الوطني للتخطيط. بموجب مرسوم مؤرخ في 20 محرم عام 1409 الموافق أول سبتمبر سنة 1988 ، يعين السيد قاسم براشمي مديرا بالمجلس الوطني للتخطيط. مراسيم مؤرخة في 20 محرم عام 1409 الموافق أول سبتمبر سنة 1988 تتضمن تعيين سفراء فوق العادة ومفوضين للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. بموجب مرسوم مؤرخ في 20 محرم عام 1409 الموافق أول سبتمبر 1988 يعين السيد أحسن بشيح المدعو الامين بشيشي سفيرا فوق العادة ومفوضا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية لدى الجمهورية الديمقراطية السودانية . في الخرطوم. بموجب مرسوم مؤرخ في 20 محرم عام 1409 الموافق بموجب مرسوم مؤرخ في 20 محرم عام 1409 الموافق | أول سبتمبر سنة 1988 يعين السيد أحمد معمر سفيرا فوة. أول سبتمبر سنة 1988 يعين السيد عبد الحفيظ سعيدي مفتشا عاما في ولاية سطيف. بموجب مرسوم مؤرخ في 20 محرم عام 1409 الموافق أول سبتمبر سنة 1988 يعين السيد عمارة العبادي مفتشا عاما في ولاية ورقلة. العادة ومفوضا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية لدى جمهورية بنغلاديش في دكا. بموجب مرسوم مؤرخ في 20 محرم عام 1409 الموافق أول سبتمبر سنة 1988 يعين السيد عبد القادر طفار سفيرا فوق العادة ومفوضا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية لدى جمهورية الموزنبيق في مابوتو.
1332 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 10 صفر عام 1409 ه بموجب مرسوم مؤرخ في 20 محرم عام 1409 الموافق أول سبتمبر سنة 1988 يعين السيد عبد المجيد سنوسي بريكسي، سفيرا فوق العادة ومفوضا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية لدى الجمهورية الاسلامية الباكستانية في اسلام آباد. مرسوم مؤرخ في 20 محرم عام 1409 الموافق أول سبتمبر سنة 1988 يتضمن تعيين قنصل للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
- بموجب مرسوم مؤرخ في 20 محرم عام 1409 الموافق أول سبتمبر سنة 1988 يعين السيد محمد صديقي، قنصلا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية في قاو (مالي). مرسوم مؤرخ في 20 محرم عام 1409 الموافق أول سبتمبر سنة 1988 يتضمن تعيين نائب مدير بوزارة الاعلام. بموجب مرسوم مؤرخ في 20 محرم عام 1409 الموافق أول سبتمبر سنة 1988 يعين السيد زهير خلاف، نائب مدير للبرامج الاعلامية بوزارة الاعلام. ) ) ( ( مرسوم مؤرخ في 20 محرم عام 1409 الموافق أول سبتمبر سنة 1988 يتضمن تعيين الأمين العام لوزارة الصناعات الخفيفة. ان رئيس الجمهورية بناء على الدستور لا سيما المادة 111 12 منه، وبمقتضى القانون رقم 78-12 المؤرخ في أول رمضان عام 1398 الموافق 5 غشت سنة 1978 والمتضمن القانون الاساسي العام للعامل وبمقتضى المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 والمتضمن القانون الاساسي النموذجي لعمال المؤسسات والادارات العمومية، وبمقتضى المرسوم رقم 85-119 المؤرخ في أول رمضان عام 1405 الموافق 21 مايو سنة 1985 الذي يحدد المهام العامة لهياكل الادارة المركزية وأجهزتها في الوزارات
- وبمقتضى المرسوم رقم 85-210 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1405 الموافق 6 غشت سنة 1985 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة الصناعات | الخفيفة،
- وبمقتضى المرسوم رقم 85-214 المؤرخ في 4 ذى القعدة عام 1405 الموافق 20 غشت سنة 1985 الذي يحدد حقوق العمال الذين يمارسون وظائف عليا في الحزب والدولة وواجباتهم، المتمم وبمقتضى المرسوم رقم 85-215 المؤرخ في 4 ذى الحجة عام 1405 الموافق 20 غشت سنة 1985 الذي يحدد قائمة بعض الوظائف العليا غير الانتخابية في الحزب والدولة المتمم، . وبمقتضى المرسوم رقم 85-216 المؤرخ في 4 ذى الحجة عام 1405 الموافق 20 غشت سنة 1985 الذي يحدد كيفية منح المرتبات التي تطبق على العمال الذين يمارسون وظائف عليا غير اتخابية في الحزب والدولة، يرسم ما يلي : المادة الاولى : يعين السيد رضا لمالي، أمينا عاما لوزارة الصناعات الخفيفة. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 20 محرم عام 1409 الموافق أول سبتمبر سنة 1988. مرسوم مؤرخ في 20 محرم عام 1409 الموافق أول سبتمبر سنة 1988 يتضمن تعيين مدير مواد البناء وتجهيزات الاسكان بوزارة الصناعات الخفيفة. بموجب مرسوم مؤرخ في 20 محرم عام 1409 الموافق أول سبتمبر سنة 1988 يعين السيد عبد القادر محيي الدين حدابي . مديرا لمواد البناء وتجهيزات الاسكان بوزارة الصناعات الخفيفة. مرسوم مؤرخ في 3 صفر عام 1409 الموافق 14 سبتمبر سنة 1988 يتضمن انهاء مهام قائد الناحية العسكرية الرابعة.
- - بموجب مرسوم مؤرخ في 3 صفر عام 1409 الموافق 14 سبتمبر سنة 1988 تنهى مهام العقيد محيي الدين طراش، بصفته قائدا للناحية العسكرية الرابعة، ابتداء من 16 سبتمبر سنة 1988.
الأربعاء 10 صفر عام 1409 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1333 مرسوم مؤرخ في 3 صفر عام 1409 الموافق 14 سبتمبر | سنة 1988 يتضمن تعيين قائد الناحية العسكرية الرابعة. بموجب مرسوم مؤرخ في 3 صفر عام 1409 الموافق 14 سبتمبر سنة 1988 يعين العقيد صادق رفاس ، قائدا للناحية العسكرية الرابعة ابتداء من 16 سبتمبر سنة .1988 مرسوم مؤرخ في 27 صفر عام 1408 الموافق 20 أكتوبر سنة 1987 يتضمن التجنس بالجنسية الجزائرية (استدراك) . الجريدة الرسمية - العدد 43 الصادر بتاريخ 28 صفر عام 1408 الموافق 21 أكتوبر سنة 1987. الصفحة 1620 - العمود الثاني – السطر 3 . 1 بدلا من : …. المولود في 29 ديسمبر سنة 1955 ببني واسين (تلمسان). يقرأ : …. المولود في 23 ديسمبر سنة 1955 ببني واسين (تلمسان). ( الباقي بدون تغيير). قرارات، مقررات، مناشير الوزارة الأولى قرار مؤرخ في 19 محرم عام 1409 الموافق 31 غشت سنة 1988 يتضمن انهاء مهام رئيس ديوان بوزارة التخطيط (سابقا). بموجب قرار مؤرخ في 19 محرم عام 1409 الموافق 31 غشت سنة 1988 صادر عن الوزير الأول، تنهى مهام السيد زهير فارس بصفته رئيسا للديوان بوزارة التخطيط (سابقا). قراران مؤرخان في 19 محرم عام 1409 الموافق 31 غشت سنة 1988 يتضمنان انهاء مهام مكلفين بالدراسات والتلخيص بوزارة التخطيط، سابقا. بموجب قرار مؤرخ في 19 محرم عام 1409 الموافق 31 غشت سنة 1988 صادر عن الوزير الأول، تنهى مهام السيد قاسم براشمي، بصفته مكلفا بالدراسات والتلخيص بوزارة التخطيط، سابقا، لتكليفه بوظيفة عليا أخرى. بموجب قرار مؤرخ في 19 محرم عام 1409 الموافق 31 غشت سنة 1988 صادر عن الوزير الأول، تنهى مهام السيد حسن خاطي، بصفته مكلفا بالدراسات والتلخيص بوزارة التخطيط (سابقا). (()). قرارات مؤرخة في 19 محرم عام 1409 الموافق 31 غشت سنة 1988 تتضمن انهاء مهام ملحقين بالديوان بوزارة التخطيط (سابقا). بموجب قرار مؤرخ في 19 محرم عام 1409 الموافق | 31 غشت سنة 1988 صادر عن الوزير الأول، تنهى مهام الآنسة حسينة حربي، بصفتها ملحقة بالديوان بوزارة التخطيط (سابقا). بموجب قرار مؤرخ في 19 محرم عام 1409 الموافق | 31 غشت سنة 1988 صادر عن الوزير الأول، تنهى مهام السيد بلقاسم لعزيب بصفته ملحقا بالديوان بوزارة التخطيط (سابقا). بموجب قرار مؤرخ في 19 محرم عام 1409 الموافق | 31 غشت سنة 1988 صادر عن الوزير الأول، تنوى مهام السيد علي كشايرى، بصفته ملحقا بالديوان بوزارة ا، حطيط (سابقا).
1334 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاربعاء 10 صفر عام 1409 ه بموجب قرار مؤرخ في 19 محرم عام 1409 الموافق 31 غشت سنة 1988 صادر عن الوزير الأول، تنهى مهام السيد حميد كموش، بصفته ملحقا بالديوان بوزارة التخطيط (سابقا). وزارة الدفاع الوطني قرار وزاري مشترك مؤرخ في 3 شعبان عام 1408 الموافق 21 مارس سنة 1988 يتضمن تجديد انتداب قاض لدى وزارة الدفاع الوطني. بموجب قرار وزاري مشترك مؤرخ في 3 شعبان عام 1408 الموافق 21 مارس سنة 1988 ، ينتدب السيد أعمر السماوى، لدى وزارة الدفاع الوطني لفترة ثانية مدتها سنة احدة ابتداء من أول مارس سنة 1988 بصفته نائب رئيس لحكمة العسكرية الدائمة في البليدة. وزارة الداخلية قرار مؤرخ في 16 رمضان عام 1408 الموافق 3 مايو سنة 1988، يتضمن اعتماد الجمعية المسماة “ الجمعية الجزائرية لحماية المستهلك “ . بموجب قرار مؤرخ في 16 رمضان عام 1408 الموافق 3 مايو سنة 1988 ، تعتمد الجمعية المسماة : “ الجمعية الجزائرية لحماية المستهلك “.. يجب على الجمعية أن تمارس نشاطها طبقا للأحكام المنصوص عليها في قانونها الأساسي. ويمنع عليها منعا باتا أن تمارس أي نشاط يخالف هدف احداثها أو يمس أمن الدولة وسلامة ترابها الوطني أو يكون أساسه موضوعا غير شرعي مخالفا للقوانين والاخلاق قرار مؤرخ في 29 شوال عام 1408 الموافق 16 مايو سنة 1988، يتضمن اعتماد الجمعية المسماة : ९९ الجمعية الجزائرية للنشاطات العلمية والتقنولوجية للشباب “. بموجب قرار مؤرخ في 29 شوال عام 1408 الموافق - 16 مايو سنة 1988 ، تعتمد الجمعية المسماة : ९९ الجمعية الجزائرية للنشاطات العلمية والتقنولوجية للشباب “ . يجب على الجمعية أن تمارس نشاطها طبقا للأحكام المنصوص عليها في قانونها الأساسي. ويمنع عليها منعا باتا أن تمارس أي نشاط يخالف هدف احداثها أو يمس بأمن الدولة وسلامة ترابها الوطني أو يكون أساسه موضوعا غير شرعي مخالف للقوانين والاخلاق… _(()). مقرر مؤرخ في 18 ذى الحجة عام 1408 الموافق أول غشت سنة 1988 يتضمن تعيين عضو في المجلس التنفيذي لولاية الجزائر، رئيس قسم قائم بالاعمال مؤقتا (استدراك). الجريدة الرسمية - العدد 33 الصادر بتاريخ 5 محرم عام 1409 الموافق 17 غشت سنة 1988. الصفحة 1187 العمود الاول - السطر السابع. بدلا من : ……… يعين السيد بوثلجة الاطرش. يقرأ : ……. يعين السيد رابح الاطرش بوثلجة . (الباقي بدون تغيير). وزارة الطاقة والصناعات الكيماوية والبتروكيماوية مقرران مؤرخان في 20 محرم عام 1409 الموافق أول سبتمبر سنة 1988 يتضمنان تعيين نائبي مدير قائمين بالاعمال مؤقتا. بموجب مقرر مؤرخ في 20 محرم عام 1409 الموافق أول سبتمبر سنة 1988 ، صادر عن وزير الطاقة والصناعات الكيماوية والبتروكيماوية، يعين السيد الحبيب بن عبورة، نائب مدير للمنشآت البترولية والغازية قائما بالاعمال مؤقتا بمديرية الامن الصناعي بوزارة الطاقة والصناعات الكيماوية والبتروكيماوية .
الأربعاء 10 صفر عام 1409 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1335 لا يكون لهذا المقرر أثر قانوني بعد مرور 365 يوما تقويميا بعد نشره في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. بموجب مقرر مؤرخ في 20 محرم عام 1409 الموافق أول سبتمبر سنة 1988 ، صادر عن وزير الطاقة والصناعات الكيماوية والبتروكيماوية، يعين السيد نور الدين حميتي، نائب مدير للمنشآت الكيماوية والبتروكيماوية، قائما بالاعمال مؤقتا، بمديرية الامن الصناعي بوزارة الطاقة والصناعات الكيماوية والبتروكيماوية. لا يكون لهذا المقرر أثر قانوني بعد مرور 365 يوما تقويميا بعد نشره في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. وزارة المالية قرار مؤرخ في 9 ذى الحجة عام 1408 الموافق 23 يوليو سنة 1988 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير الميزانية. إن وزير المالية بمقتضى المرسوم رقم 84-13 المؤرخ في 19 ربيع | الثاني عام 1404 الموافق 22 يناير سنة 1984 والمتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم،
- ** - وبمقتضى المرسوم رقم 85-202 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1405 الموافق 6 غشت سنة 1985 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة المالية قرار مؤرخ في 19 محرم عام 1409 الموافق 31 غشت سنة 1988 ، يتضمن انهاء مهام ملحق بديوان وزير المالية . بموجب قرار مؤرخ في 19 محرم عام 1409 الموافق 31 غشت سنة 1988 ، صادر عن وزير المالية، تنهى مهام السيد عبد الرحمن علي اسماعيل، بصفته ملحقا بديوان وزير المالية. )) ( ( مقررات مؤرخة في 22 رمضان و 14 و 18 و 19 ذي القعدة عام 1408 الموافق 9 مايو و 28 يونيو و 2 و 3 يوليو سنة 1988 تتضمن اعتماد مساحين للأراضي مؤقتين قصد إعداد وثائق المسح الاراضي. بموجب مقرر مؤرخ في 22 رمضان عام 1408 الموافق 9 مايو سنة 1988 يعتمد مؤقتا السيد بوعسرية بن تريكي الساكن في مستغانم مدة سنة واحدة لاعداد وثائق مسح الاراضي المذكورة في المادتين 18 و 19 من المرسوم رقم 76-62 المؤرخ في 25 مارس سنة 1976 والمتعلق باعداد مسح الاراضي العام الذي سطر خلال ممارسة مهامه. بموجب مقرر مؤرخ في 14 ذي القعدة عام 1408 الموافق 28 يونيو سنة 1988 ، يعتمد مؤقتا السيد بدر الدين الحويطي، الساكن في الاغواط لمدة سنة واحدة لاعداد وثائق مسح الاراضي المذكورة في المادتين 18 و 19 من المرسوم رقم 76-62 المؤرخ في 25 مارس سنة 1976 والمتعلق باعداد مسح الاراضي العام الذي سطر خلال ممارسة مهامه. بموجب مقرر مؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1408 الموافق 2 يوليو سنة 1988 ، يعتمد مؤقتا السيد مبارك بن وبمقتضى المرسوم المؤرخ في 15 رمضان عام 1408 إسماعيل الساكن في باتنة لمدة سنة واحدة لاعداد وثائق مسح الموافق 2 مايو سنة 1988 والمتضمن تعيين السيد ابراهيم بوزبوجن، مديرا للميزانية يقرر ما يلي : المادة الاولى : يفوض الى السيد ابراهيم بوزبوجن مدير الميزانية، الامضاء باسم وزير المالية على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 9 ذي الحجة عام 1408 الموافق 23 يوليو سنة 1988. عبد العزيز خلاف الاراضي المذكورة في المادتين 18 و 19 من المرسوم رقم 76-62 المؤرخ في 25 مارس سنة 1976 والمتعلق باعداد مسح الاراضي العام الذي سطر خلال ممارسة مهامه. بموجب مقرر مؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1408 الموافق 3 يوليو سنة 1988 ، يعتمد مؤقتا السيد جمال الدين ميلتي الساكن في الجزائر لمدة سنة واحدة لاعداد وثائق مسح الاراضي المذكورة في المادتين 18 و 19 من المرسوم رقم 76-62 المؤرخ في 25 مارس سنة 1976 والمتعلق باعداد مسح الاراضي العام الذي سطر خلال ممارسة مهامه. بموجب مقرر مؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1408 الموافق 3 يوليو سنة 1988 ، يعتمد مؤقتا السيد حسين مقدم، الساكن في الحراش لمدة سنة واحدة لاعداد وثائق
1336 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 10 صفر عام 1409 ه مسح الاراضي المذكورة في المادتين 18 و 19 من المرسوم رقم 76 – 62 المؤرخ في 25 مارس سنة 1976 والمتعلق باعداد مسح الاراضي العام الذى سطر خلال ممارسة مهامه مقرر مؤرخ في 20 ذى الحجة عام 1408 الموافق 3 غشت سنة 1988 يتضمن انهاء مهام نائب مدير قائم بالاعمال مؤقتا بالمديرية العامة للجمارك ( استدراك ( الجريدة الرسمية - العدد 33 الصادر بتاريخ 5 محرم عام 1409 الموافق 17 غشت سنة 1988. الصفحة 1192 العمود الثاني. يلغى المقرر المؤرخ في 20 ذى الحجة عام 1408 الموافق 3 غشت سنة 1988 والخاص بانهاء مهام السيد مصطفى مقراني. وبالتالى فان المقرر المؤرخ في 15 شعبان عام 1408 الموافق 2 أبريل سنة 1988 والخاص به يبقى ساري المفعول. وزارة الصناعات الخفيفة قرار مؤرخ في 3 محرم عام 1409 الموافق 15 غشت سنة 1988 يتضمن انشاء لجان للموظفين بوزارة الصناعات الخفيفة. ان وزير الصناعات الخفيفة بمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية المعدل والمتمم، ومجموع النصوص المتخذة لتطبيقه وبمقتضى القانون رقم 78-12 المؤرخ في أول رمضان عام 1398 الموافق 5 غشت سنة 1978 والمتضمن القانون الاساسي العام للعامل وبمقتضى المرسوم رقم 84-10 المؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 14 يناير سنة 1984 الذي يحدد اختصاص اللجان المتساوية الاعضاء وتشكيلها وتنظيمها وعملها، وبمقتضى المرسوم رقم 84-11 المؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 14 يناير سنة 1984 الذي يحدد كيفيات تعيين ممثلين عن الموظفين في اللجان المتساوية الاعضاء وبمقتضى المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 والمتضمن القانون الاساسي النموذجي لعمال المؤسسات والادارات العمومية، لاسيما المادتان 11 و 12 منه، وبمقتضى المرسوم رقم 85-210 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1405 الموافق 6 غشت سنة 1985 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة الصناعات الخفيفة،
- وبعد الاطلاع على القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 15 صفر عام 1403 الموافق أول ديسمبر سنة 1982 والمتضمن احداث لجان متساوية الاعضاء مختصة بموظفي وزارة الصناعات الخفيفة
- وبمقتضى القرار المؤرخ في 7 رجب عام 1404 الموافق 9 ابريل سنة 1984 الذي يحدد عدد الاعضاء في اللجان المتساوية الاعضاء يقرر ما يلي : المادة الأولى : تنشأ لدى وزارة الصناعات الخفيفة لجان للموظفين تختص بأسلاك الموظفين المعددين أدناه : 1 مهندسو الدولة / - مهندسو التطبيق 2 التقنيون السامون الملحقون الاداريون تقنيو الصناعات الخفيفة 3 الكتاب الاداريون 4 - الاعوان الاداريون، الاعوان المختزلون الضاربون على الآلة الكاتبة 5 - الاعوان الضاربون على الآلة الكاتبة، . 6 - سائقو السيارات من الصنف الاول،
- سائقو السيارات من الصنف الثاني العمال المهنيون من الصنف الاول العمال المهنيون من الصنف الثاني،
- العمال المهنيون من الصنف الثالث 7 - أعوان المكتب أعوان المصالح. المادة 2 : يحدد تشكيل لجان الموظفين المنصوص عليها في المادة الأولى أعلاه، وفقا للجدول أدناه :
الأربعاء 10 صفر عام 1409 مب الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1337 الجدول ممثلو الادارة ممثلو الموظفين الاسلاك الاعضاء الاعضاء الاعضاء الاعضاء الدائمون الاضافيون الدائمون الاضافيون مهندسو الدولة. مهندسو التطبيق 3 التقنيون السامون الملحقون الاداريون 2 تقنيو الصناعات الخفيفة الكتاب الإداريون 3 الاعوان الاداريون الاعوان المختزلون الضاربون على الآلة الكاتبة 3 سائقو السيارات من الصنف الاول سائقو السيارات من الصنف الثاني العمال المهنيون من الصنف الاول 3 العمال المهنيون من الصنف الثاني العمال المهنيون من الصنف الثالث أعوان المكتب أعوان المصالح 3 المادة 3 : تلغى أحكام القرار الوزاري المشترك المؤرخ | في أول ديسمبر سنة 1982 المذكور أعلاه، المادة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 3 محرم عام 1409 الموافق 15 غشت س 1988 زيتوني مسعودي ) ) ( ( قرار مؤرخ في 3 محرم عام 1409 الموافق 15 غشت سنة 1988 يتضمن انشاء لجان للموظفين بالديوان الوطني للقياسة القانونية. ان وزير الصناعات الخفيفة بمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو 1966 والمتضمن القانون 3 3 3 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 الاساسي العام للوظيفة العمومية المعدل والمتمم، ومجموع النصوص المتخذة لتطبيقه. وبمقتضى القانون رقم 78-12 المؤرخ في أول رمضان عام 1398 الموافق 5 غشت 1978 والمتضمن القانون الاساسي العام للعامل، وبمقتضى المرسوم رقم 84-10 المؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 14 يناير سنة 1984 الذي يحدد اختصاص اللجان المتساوية الاعضاء وتشكيلها وتنظيمها، وعملها وبمقتضى المرسوم رقم 84-11 المؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 14 يناير سنة 1984 الذي يحدد كيفيات تعيين ممثلين عن الموظفين في اللجان المتساوية الاعضاء وبمقتضى المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 والمتضمن القانون الاساسي النموذجي لعمال المؤسسات والادارات العمومية، لاسيما المادتان 11 و12 منه،
1338 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 10 صفر عام 1409 ه وبمقتضى المرسوم رقم 86-250 المؤرخ في 26 محرم عام 1407 الموافق 30 سبتمبر سنة 1986 والمتضمن انشاء الديوان الوطني للقياسة القانونية وبمقتضى القرار المؤرخ في 7 رجب عام 1404 الموافق 9 ابريل سنة 1984 الذي يحدد عدد الاعضاء في اللجان المتساوية الاعضاء يقرر ما يلي : المادة الاولى : تنشأ لدى الديوان الوطني للقياسة القانونية لجان للموظفين تختص بالاسلاك التالية : 1 2 الموظفون التقنيون - الاداريون 2 الموظفون الاداريون. المادة 2 : يحدد تشكيل لجان الموظفين المذكورة في المادة الاولى أعلاه، وفقا للجدول التالي : الجدول ممثلو الادارة ممثلو الموظفين الاسلاك الاعضاء الاعضاء الاعضاء الاعضاء الدائمون الاضافيون الدائمون الاضافيون 1 الموظفون التقنيون - الاداريون مهندسو التطبيق تقنيون سامون تقنيون الملحقون الاداريون. 3 أعوان لفحص آلات القياسة 3 2 الموظفون الاداريون الكتاب الاداريون، أعوان المكاتب الضاربون على الآلة الكاتبة سائقو السيارات من الصنفين الاول والثاني أعوان المصالح 2. 2 المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 3 محرم عام 1409 الموافق 15 غشت | 1988 زيتوني مسعودي وزارة الشبيبة والرياضة قرار وزاري مشترك مؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1408 الموافق 13 يوليو سنة 1988 يتمم القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 27 يناير سنة 1988 الذي يحدد كيفيات تنظيم شهادة الكفاءة للتفتيش في الشبيبة والرياضة. إن الوزير الاول 3 3 3 3 3 3 2 27 2 27 ووزير الشبيبة والرياضة بمقتضى القانون رقم 78-12 المؤرخ في أول رمضان عام 1398 الموافق 5 غشت سنة 1978 والمتضمن القانون الاساسي العام للعامل وبمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1396 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم رقم 66-145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي تهم وضعية الموظفين، المعدل والمتمم، وبمقتضى المرسوم رقم 66-146 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بالتعيين في الوظائف العمومية واعادة ترتيب أعضاء جيش التحرير الوطني، والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني،
الأربعاء 10 صفر عام 1409 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1339 المعدل بالمرسومين رقم 68-517 المؤرخ في 19 غشت سنة 1968 ورقم 69 121 المؤرخ في 18 غشت سنة 1969 ، وبمقتضى المرسوم رقم 68-95 المؤرخ في 28 محرم عام 1388 الموافق 26 أبريل سنة 1968 والمتضمن تطبيق الامر رقم 68-92 المؤرخ في 26 أبريل سنة 1968 والقاضي باجبارية معرفة اللغة الوطنية على الموظفين ومن يماثلهم، وبمقتضى المرسوم رقم 68-370 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص بمفتشي الشبيبة والرياضة لاسيما المادة 9 منه وبمقتضى المرسوم رقم 68-373 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 المعدل والمتمم بالمرسوم رقم 70-98 المؤرخ في 7 يوليو سنة 1970، ورقم 81 316 المؤرخ في 28 نوفمبر سنة 1981 والمتضمن القانون الاساسي الخاص بمدربي الشبيبة والرياضة
- وبمقتضى المرسوم رقم 71-43 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1390 الموافق 28 يناير سنة 1971 والمتعلق بتأخير حد السن للتعيين في الوظائف العمومية وبمقتضى المرسوم رقم 80-149 المؤرخ في 10 رجب عام 1400 الموافق 24 مايو 1980 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بمستشاري الرياضة، وبمقتضى المرسوم رقم 80-150 المؤرخ في 10 رجب عام 1400 الموافق 24 مايو 1980 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالتقنيين السامين في الرياضة، وبمقتضى المرسوم رقم 81-115 المؤرخ في 7 شعبان عام 1401 الموافق 6 يونيو سنة 1981 والمتضمن إعادة تنظيم القواعد المتعلقة بتعيين الموظفين الأعوان العموميين وبمقتضى المرسوم رقم 84-34 المؤرخ في 16 جمادى الاولى عام 1404 الموافق 18 فبراير سنة 1984 والمتضمن إلحاق المديرية العامة للوظيف العمومي بالوزارة الأولى، وبمقتضى المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 والمتضمن القانون الاساسي النموذجي لعمال المؤسسات والادارات العمومية، وبمقتضى المرسوم رقم 85-60 المؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 الذي يحدد اجراءات التطبيق الفوري للمرسوم رقم 85 59 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985 والمتضمن القانون الاساسي النموذجي لعمال المؤسسات والادارات العمومية، وبمقتضى المرسوم رقم 86-46 المؤرخ في 30 جمادي الثانية عام 1406 الموافق 11 مارس سنة 1986 والذي يحدد انتقاليا شروط توظيف المستخدمين في المؤسسات والادارات العمومية، وتسييرهم في انتظار نشر القوانين الاساسية الخاصة والنصوص التطبيقية للمرسوم رقم 85 – 59 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985 والمتضمن القانون الاساسي النموذجي لعمال المؤسسات والادارات العمومية. وبمقتضى القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 21 شوال عام 1392 الموافق 27 نوفمبر سنة 1972 الذي يعدل القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 12 فبراير سنة 1970 والذي يحدد مستويات معرفة اللغة الوطنية التي يجب أن يثبتها الموظفون في الادارات التابعة للدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية،
- وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 8 جمادي الثانية عام 1408 الموافق 27 يناير سنة 1988 الذي يحدد كيفيات تنظيم شهادة الكفاءة للتفتيش في الشبيبة والرياضة يقرران ما يلي : المادة الاولى : تتمم المادة 5 من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 27 يناير سنة 1988 المذكور أعلاه، بالفقرة التالية : 3 - أن يكون مستشارا للرياضة، وأن يثبت أربع ( 4 ) سنوات من الخبرة المهنية». المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 29 ذي القعدة عام 1408 الموافق 13 يوليو سنة 1988. عن وزير الشبيبة عن الوزير الاول والرياضة وبتفويض منه الامين العام المدير العام للوظيفة العمومية بغداد بوداعة محمد كمال العلمي
1340 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 10 صفر عام 1409 ه قرار مؤرخ في 20 محرم عام 1409 الموافق أول سبتمبر | سنة 1988 يتضمن تعيين مكلف بالدراسات والتلخيص بوزارة الشبيبة والرياضة. بموجب قرار مؤرخ في 20 محرم عام 1409 الموافق أول سبتمبر سنة 1988 ، صادر عن وزير الشبيبة والرياضة يعين السيد مصطفى العيادى، في وظيفة عليا غير انتخابية في الحزب والدولة، مكلفا بالدراسات والتلخيص بديوان وزير . الشبيبة والرياضة … )) قرار مؤرخ في 20 محرم عام 1409 الموافق أول سبتمبر سنة 1988 يتضمن تعيين ملحقة بديوان وزير الشبيبة والرياضة. بموجب قرار مؤرخ في 20 محرم عام 1409 الموافق أول سبتمبر سنة 1988 ، صادر عن وزير الشبيبة والرياضة تعين السيدة آنسة داودى زوجة عسلة، ملحقة بديوان وزير الشبيبة والرياضة. ( ( - المطبعة الرسمية 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك