ج.ر عدد 20 لسنة 1988
المصدر: joradp.dz ↗

قرارات مقررات ، ، قوانين أوامر ومراسيم مناشير . إعلانات وبلاغات تونس الإدارة والتحرير الاشتراك سنوي داخل الجزائر المغرب | خارج الجزائر الأمانة العامة للحكومة موريطانيا سنة . النسخة الاصلية 100 د.ج النسخة الاصلية وترجمتها 200د. ج الطبع والاشتراكات سنة إدارة المطبعة الرسمية 150 د.ج 300 د. ج بما فيها نفقات 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر الارسال الهاتف 651815 إلى 17 ح ج ب 50-3200 ثمن النسخة الأصلية 2.50 د.ج ثمن النسخة الأصلية وترجمتها 5،00 دج ثمن العدد للسنين السابقة حسب التسميرة. وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين. المطلوب منهم ارسال لفائف الورق الأخيرة النشر على أساس 20 د.ج للسطر. اتفاقيات دولية مرسوم رقم 88-97 مؤرخ في 29 رمضان عام عند تجديد اشتراكهم والاعلام بمطالبهم. يؤدي عن تغيير العنوان 3.00 دج ثمن فهرس ميزانية تسيير وزارة العدل. 819 1408 | مرسوم رقم 88-99 مؤرخ في 29 رمضان عام 1408 الموافق 16 مايو سنة 1988 يتضمن قبول الملحق ه 1 الموافق 16 مايو سنة 1988 يتضمن نقل اعتماد إلى بالاتفاقية الدولية الخاصة بتبسيط وتنسيق الجمركية المعدة بكيوتو في 18 مايو سنة والمتعلقة بالعبور الجمركي. i مراسيم تنظيمية مرسوم رقم 88-98 مؤرخ في 29 رمضان عام الانظمة ميزانية تسيير وزارة العمل والشؤون الاجتماعية. 820 1973 809 i مرسوم رقم 88-100 مؤرخ في 29 رمضان عام 1408 الموافق 16 مايو سنة 1988 يتضمن إحداث بابين ونقل اعتماد في ميزانية وزارة الثقافة والسياحة. 821 1408 مرسوم رقم 88-101 مؤرخ في 29 رمضان عام 1408 الموافق 16 مايو سنة 1988 يتضمن نقل اعتماد إلى الموافق 16 مايو سنة 1988 يحدد كيفيات تطبيق

808 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 2 شوال عام 1408ه فهرس ( تابع ) القانون رقم 88-01 المؤرخ في 12 يناير سنة 1988 | والمتضمن القانون التوجيهي للمؤسسات العمومية الاقتصادية على المؤسسات الاشتراكية ذات الطابع الاقتصادي التي أنشئت في إطار التشريع السابق. 823 مراسيم فردية مرسوم مؤرخ في 13 رمضان عام 1408 الموافق 30 أبريل سنة 1988 يتضمن إنهاء مهام ملحق بالديوان في رئاسة الجمهورية. 825 مرسوم مؤرخ في 13 رمضان عام 1408 الموافق 30 أبريل سنة 1988 يتضمن إنهاء مهام نائب مدير بوزارة التخطيط سابقا . 825 مرسومان مؤرخان في 15 رمضان عام 1408 الموافق 2 مايو سنة 1988 يتضمنان تعيين مديرين برئاسة الجمهورية . 825 مراسيم مؤرخة في 15 رمضان عام 1408 الموافق 2 مايو سنة 1988 تتضمن تعيين نواب مديرين برئاسة الجمهورية. 826 مرسوم مؤرخ في 15 رمضان عام 1408 الموافق 2 مايو سنة 1988 يتضمن تعيين عضو بالمجلس التنفيذي في ولاية الطارف رئيس قسم. 826 قرارات مقررات، مناشير وزارة الداخلية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 15 جمادى الاولى عام 1408 الموافق 5 يناير سنة 1988 يأذن بتنفيذ المداولة رقم 02/87 المؤرخة في 13 يناير سنة 1987 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في بسكرة والمتضمنة إنشاء المقاولة الولائية لأشغال الطرق والتهيئة. 826 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 15 جمادى الأولى عام 1408 الموافق 5 يناير سنة 1988 يأذن بتنفيذ المداولة رقم 13/86 المؤرخة في 22 ديسمبر سنة 1986 الصادرة | عن المجلس الشعبي الولائي في تيبازة والمتضمنة إنشاء المقاولة الخاصة بالبساتين والمساحات الخضراء . 827 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 15 جمادى الاولى عام 1408 . الموافق 5 يناير سنة 1988 يأذن بتنفيذ المداولة رقم 18 المؤرخة في 13 أكتوبر سنة 1987 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في تيارت والمتضمنة إنشاء مؤسسة لتسيير الحدائق والفنادق في ولاية تيارت 828 قرار مؤرخ في 12 جمادى الاولى عام 1408 الموافق 2 يناير سنة 1988 يتضمن تغيير تسمية بلدية النوادر في ولاية باتنة . 829 قرار مؤرخ في 13 رمضان عام 1408 الموافق 30 أبريل سنة . 1988 يتضمن إنهاء مهام رئيس ديوان والي سيدي بلعباس . 829 قرار مؤرخ في 15 رمضان عام 1408 الموافق 2 مايو سنة 1988 يتضمن تعيين رئيس ديوان والي الاغواط 829 قرار مؤرخ في 15 رمضان عام 1408 الموافق 2 مايو سنة 1988 يتضمن تعيين رئيس ديوان والي باتنة 830 قرار مؤرخ في 15 رمضان عام 1408 الموافق 2 مايو سنة 1988 يتضمن تعيين رئيس ديوان والي بسكرة 830 قرار مؤرخ في 15 رمضان عام 1408 الموافق 2 مايو سنة 1988 يتضمن تعيين رئيس ديوان والي الجلفة 830 قرار مؤرخ في 15 رمضان عام 1408 الموافق 2 مايو سنة 1988 يتضمن تعيين رئيس ديوان والي المدية 830 قرار مؤرخ في 15 رمضان عام 1408 الموافق 2 مايو سنة 1988 يتضمن تعيين رئيس ديوان والي سوق أهراس 830 مقرر مؤرخ في 15 رمضان عام 1408 الموافق 2 مايو سنة 1988 يتضمن تعيين عضو في المجلس التنفيذي لولاية إيليزي، رئيس قسم قائم بالاعمال مؤقتا. 830 وزارة الطاقة والصناعات الكيماوية والبتروكيماوية قرار مؤرخ في 13 رمضان عام 1408 الموافق 30 أبريل سنة 1988 يتضمن إنهاء مهام ملحق بديوان وزير الطاقة والصناعات الكيماوية والبتروكيماوية. 830

الأربعاء 2 شوال عام 1408ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 809 فهرس ( تابع ) وزارة الثقافة والسياحة مقرر مؤرخ في 15 رمضان عام 1408 الموافق 2 مايو سنة 1988 يتضمن تعيين نائب مدير قائم بالاعمال مؤقتا . 830 وزارة التربية والتكوين مقرران مؤرخان في 15 رمضان عام 1408 الموافق 2 مايو سنة 1988 يتضمنان تعيين مكلفين بالدراسات والتلخيص قائمين بالاعمال مؤقتا. 830 مقرر مؤرخ في 15 رمضان عام 1408 الموافق 2 مايو سنة 1988 يتضمن تعيين نائب مدير قائم بالاعمال 1 مؤقتا . 831 إتفاقيات مرسوم رقم 88-97 مؤرخ في 29 رمضان عام 1408 الموافق 16 مايو سنة 1988 يتضمن قبول الملحق ه 1 بالاتفاقية الدولية الخاصة بتبسيط وتنسيق | الانظمة الجمركية المعدة بكيوتو في 18 مايو سنة | 1973 والمتعلقة بالعبور الجمركي. إن رئيس الجمهورية بناء على تقرير وزير الشؤون الخارجية وبناء على الدستور لاسيما المادة 111 – 17 منه، وبعد الاطلاع على الامر رقم 76-26 المؤرخ في 24 ربيع الاول عام 1396 الموافق 25 مارس سنة 1976 والمتضمن المصادقة على الاتفاقية الدولية الخاصة بتبسيط وتنسيق الانظمة الجمركية وكذلك ملحقاتها ه 3 وه 4 وه 5 المعدة بكيوتو في 18 مايو سنة 1974، وبعد الاطلاع على الملحق ه 1 بالاتفاقية الدولية الخاصة بتبسيط وتنسيق الانظمة الجمركية المعدة بكيوتو في 18 مايو سنة 1973 والمتعلقة بالعبور الجمركي يرسم ما يلي : وزارة التجارة قرار مؤرخ في 19 شعبان عام 1408 الموافق 6 أبريل سنة 1988 يحدد القائمة الاسمية لأعضاء مجلس إدارة الغرفة الوطنية للتجارة. 831 وزارة الصناعة الثقيلة قرار مؤرخ في 15 رمضان عام 1408 الموافق 2 مايو سنة 1988 يتضمن تعيين ملحق بديوان وزير الصناعة الثقيلة . 832 إعلانات وبلاغات وزارة المالية إعلان رقم 33 مؤرخ في 8 رمضان عام 1408 الموافق 25 أبريل سنة 1988 صادر عن وزير المالية يتعلق بشروط فتح حسابات المصدرين بالدينار القابل للتحويل، وشروط سيرها . 832 دولية المادة الأولى : يقبل الملحق ه 1 بالاتفاقية الدولية الخاصة بتبسيط وتنسيق الانظمة الجمركية المعدة بكيوتو في 18 مايو سنة 1973 والمتعلقة بالعبور الجمركي، وينشر في

المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 29 رمضان عام 1408 الموافق 16 مايو سنة 1988. الشاذلي بن جديد الملحق ه - 1 . ملحق يتعلق بالعبور الجمركي مدخل لقد يكون غالبا من الضروري ولاسباب مختلفة، توجيه البضائع من مكتب جمارك إلى مكتب جمارك آخر، هذه البضائع تكون عند الاقتضاء خاضعة لحقوق ورسوم عند الاستيراد أو التصدير.

810 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 2 شوال عام 1408ه يتضمن تشريع أغلب البلدان أحكاما تنص على أن مثل هذه البضائع يمكن نقلها دون تخليص الحقوق والرسوم عند الاستيراد أو التصدير، تحت رقابة الجمارك من أحل احترام الشروط المحددة، يسمى هذا النظام الذي تتم تحته عمليات النقل « العبور الجمركي ». ومن جهة أخرى، من أجل تسهيل النقل الدولي للبضائع التي تعبر عدة أقاليم جمركية، اتخذت إجراءات في إطار الاتفاقيات الدولية من أجل أن تطبق الدول المعنية تدابير موحدة لمعالجة البضائع المنقولة تحت نظام العبور الجمركي عبر أقاليمها. يتعلق هذا الملحق بالعبور الجمركي الوطني مثل ما ( ط ) المصندقات ذات سعة متر مكعب أو أكثر. ( طط ) السيارات البرية، بما فيها المقطورات ونصف المقطورات. ( ططط ( قاطرات السكك الحديدية، و ( طططط ( القوارب الزوارق والمراكب الأخرى التي يمكن استعمالها في الملاحة الداخلية. ( ك ) ب « الحقوق والرسوم عند الاستيراد أو التصدير » : حقوق الجمارك وكل الحقوق الاخرى، الرسوم والاتاوات أو الضرائب المختلفة التي تحصل عند الاستيراد أو التصدير، أو بمناسبة استيراد بضائع أو تصديرها، باستثناء يطبق على العبور الجمركي الدولي، لكنه لا يطبق على البضائع | الاتاوات والضرائب التي يحدد مبلغها بالكلفة التقديرية المنقولة عن طريق البريد التي تكون في أمتعة المسافرين تعريفات لتطبيق هذا الملحق نقصد : ( أ ) ب “العبور الجمركي “ النظام الجمركي الذي توضع تحته البضائع المنقولة من مكتب جمارك، إلى مكتب جمارك آخر تحت رقابة الجمارك. ( ب ) ب « عمليات العبور الجمركي » نقل البضائع تحت العبور الجمركي من مكتب انطلاق إلى مكتب مقصد. ( ج ) ب «مكتب الشحن » كل مكتب جمارك تتم تحت سلطته بعض الاجراءات الاولية وذلك من أجل تسهيل البدء في عملية العبور الجمركي في مكتب الانطلاق. ( د ) ب « مكتب الانطلاق » كل مكتب جمارك أين تبدأ عملية العبور الجمركي. ( ه ) ب « مكتب المرور » كل مكتب جمارك تستورد أو تصدر عن طريقه البضائع أثناء عملية العبور الجمركي ( و ) ب « مكتب المقصد » كل مكتب جمارك تنتهي عنده عملية العبور الجمركي. ( ز ) ب « التصريح عن البضائع » العقد المحرر وفق الشكل المحدد من طرف الجمارك الذي بواسطته يعين المعنيون بالامر نظاما جمركيا لبضائعهم ويدلون بالمعلومات التي تشترطها الجمارك لتطبيق هذا النظام. ( ح ) ب « المصرح ، الشخص الذي يوقع باسم من وقع باسمه التصريح بالبضائع. ( طي ) ب « وحدة نقل » للخدمات المؤداة. ( ل ) ب « رقابة الجمارك » مجموع التدابير المتخذة من أجل ضمان احترام القوانين والانظمة التي تكلف الجمارك بتطبيقها . ( م ) ب « الضمان » كل ما ترضاه الجمارك لينفذ الالتزامات نحوها، يسمى الضمان « إجماليا » عندما يضمن تنفيذ التزامات ناتجة عن عدة عمليات. ( ن ) ب « الشخص » كل شخص طبيعي أو معنوي الا إذا نص على غير ذلك. مبادىء 1 2 قاعدة يخضع نظام العبور الجمركي لاحكام هذا الملحق. 2 قاعدة يحدد التشريع الوطني الشروط الواجب توفرها والاجراءات الواجب إتمامها بهدف العبور الجمركي. ميدان التطبيق 3 قاعدة تسمح السلطات الجمركية بنقل البضائع تحت نظام العبور الجمركي عند إقليمها. (1) من مكتب دخول إلى مكتب خروج ( ب ) من مكتب دخول إلى مكتب داخلي ( ج ) من مكتب داخلي إلى مكتب خروج ( د ) من مكتب داخلي إلى مكتب داخلي آخر

الأربعاء 2 شوال عام 1408ه. الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 811 ملاحظة 1 يشار إلى النقل الذي يتم تحت نظام العبور الجمركي في الحالات المشار إليها في الفقرات ( أ ) إلى ( ج ) بعبارة عبور جمركي دولي » عندما يتعلق الامر بعملية واحدة عبرت أثناءها حدود بلد أو عدة بلدان، طبقا لاتفاق ثنائي أو متعدد الاطراف. ملاحظة 2 يمكن تحديد النقل تحت نظام العبور الجمركي المشار إليه أعلاه كالآتي : (1) عبور مباشر ( مكتب دخول إلى مكتب خروج ( (ب) عبور نحو الداخل مكتب دخول إلى مكتب داخلي (ج) عبور نحو الخارج ( مكتب داخلي إلى مكتب خروج). (د) عبور داخلي ) مكتب داخلي إلى مكتب داخلي ) 4 قاعدة لا تخضع البضائع المنقولة تحت نظام العبور الجمركي | لدفع الحقوق والرسوم عند الاستيراد أو عند التصدير، شريطة احترام الشروط المحددة من طرف السلطات الجمركية. 5 تطبيق موصى به كل شخص يملك حق التصرف في البضائع مثلا : المالك، الناقل، وكيل العبور المرسل إليه أو العون المعتمد من طرف الجمارك ويجب أن يكون في استطاعته التصريح بالبضائع تحت نظام العبور الجمركي. ملاحظة يمكن للسلطات الجمركية أن تطلب من المصرح تقديم ما يثبت حقه في التصرف في البضائع. 6 قاعدة يكون المصرح مسؤولا أمام السلطات الجمركية عن إتمام الالتزامات المنجزة عن العبور الجمركي ويتعين عليه خاصة ضمان تقديم البضائع سليمة إلى مكتب المقصد طبقا للشروط المحددة من طرف هذه السلطات. احكام عامة 7 قاعدة تعين السلطات الجمركية، المكاتب الجمركية المختصة للقيام بالوظائف المحددة لغرض العبور الجمركي.

8 تطبيق موصى به عندما تقع المكاتب المعنية في حدود مشتركة يجب على السلطات الجمركية للبلدين المعنيين أن توافقا بين أيام وساعات فتح هذه المكاتب واختصاصها. 9 تطبيق موصى به بناء على طلب الشخص المعني بالامر ولأسباب تراها السلطات الجمركية مقبولة على هذه الأخيرة إذا كانت الظروف الادارية تسمح بذلك، أن تقوم باجراءات العبور الجمركي خارج ساعات فتح المكاتب وخارجها أيضا، أما النفقات التي تنجر عن هذه العملية بالطبع يمكن أن تكون على حساب الشخص المعني بالامر. 10 قاعدة تمنح الأولوية للعمليات الجمركية التي تتعلق بالحيوانات الحية البضائع القابلة للتلف والارسالات الاخرى التي لها طابع استعجالي، التي تكون تحت نظام العبور الجمركي والتي تتطلب إجباريا نقلا سريعا. إجراءات في مكتب الانطلاق (1) التصريح عن البضائع للوضع تحت نظام العبور الجمركي. 11 قاعدة ما عدا في حالة استثناء تمنحه السلطات الجمركية يقدم تصريح عن البضائع للعبور الجمركي إلى مكتب الانطلاق. ملاحظة توجد إجراءات مبسطة في عدة بلدان تسمح بالاستغناء عن بعض الاجراءات الجمركية بما فيها تقديم تصريح عن البضائع، هذه الاجراءات تطبق مثلا على البضائع المنقولة بواسطة السكك الحديدية تحت غطاء بوليصة نقل دولية وعلى البضائع التي تتجول في المنطقة الحدودية فقط. 12 قاعدة تكون أشكال التصريحات عن البضائع للعبور الجمركي مطابقة للنموذج الرسمي المحدد من طرف السلطات المختصة. ملاحظة 1 على المصرح عادة ذكر العناصر التالية :

812 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 2 شوال عام 1408ه اسم وعنوان المرسل اسم وعنوان المصرح الاسم والعنوان البريدي للمرسل إليه كيفية النقل تعريف وسيلة النقل

  • ذكر الاختام الموضوعة الخ
  • مكان الشحن مكتب المقصد وحدة النقل ( الطراز رقم التعريف ) علامات – أرقام – عدد ونوع الطرود. تعيين البضائع.
  • الوزن الاجمالي لكل إرسال بالكيلو. تعداد الوثائق المرفقة. مكان تاريخ وإمضاء المصرح. ملاحظة 2 يمكن للاطراف المتعاقدة التي تعتزم مراجعة الاشكال الموجودة أو تهيئة أشكال جديدة للتصريح عن البضائع للعبور الجمركي، أن تلجأ إلى النماذج الواردة في الذيل 1. لهذا الملحق وأن تأخذ بعين الاعتبار الملاحظات الواردة في الذيل 2 هذا النموذج معد ليستعمل كأساس لتحرير أشكال التصريحات عن البضائع للعبور الجمركي لتستعمل في إطار إجراءات العبور التي تتطلب استعمال شكل خاص بناء على اتفاق ثنائي أو متعدد الاطراف صمم هذا النموذج من التصريح ليستعمل في عمليات العبور الجمركي الوطني، ولكن يمكن استعماله أيضا في عمليات العبور الجمركي الدولي. 13 تطبيق موصى به كل وثيقة تجارية أو وثيقة نقل تتضمنه الاستعلامات الضرورية لابد أن تقبل كجزء بياني من تصريح البضاعة للعبور الجمركي. ( ب ) الضمان 14 قاعدة إن أشكال الضمان اللازم توينها للعبور الجمركي تحدد من قبل التشريع الوطني أو تطبيقا لهذا الاخير من ادارة الجمارك. 15 تطبيق موصى به من بين أشكال الضمان المقبولة، فان الاختيار يترك للمصرح 16 قاعدة إن إدارة الجمارك هي التي تحدد مبلغ الضمان العملية العبور الجمركي. 17 قاعدة عندما يطلب ضمان لتغطية تنفيذ التزامات ناتجة عن عدة عمليات عبور جمركي فان إدارة الجمارك يمكنها أن تقبل ضمانا عاما. 18 تطبيق موصى به لابد ان يحدد مبلغ الضمان إلى أدنى حد ممكن تبعا لحقوق ورسوم الاستيرادات أو الصادرات الممكن استحقاقها. ( ج ) فحص الارسالات 19 تطبيق موصى به في الحالات التي تتمتع بها إدارة الجمارك بحق فحص البضاعة المصرح بها للعبور الجمركي فعليها أن تحدد هذا الفحص لا فيما يخص التدابير اللازمة لضمان مراقبة القوانين والنظم التي تكلف الجمارك بتطبيقها. 20 قاعدة على مسؤولي مكتب الذهاب للجمارك اتخاذ كل التدابير اللازمة قصد تمكين مكتب الوصول من فحص الارسال أو كشف أي نقل غير مسموح عند الاقتضاء. 21 قاعدة إذا بعث إرسال على متن وحدة نقل، فلا بد أن يوضع ختم الجمارك بشرط أن تكون هذه الوحدة مبنية ومهيأة بحيث: ( أ ) يوضع الختم الجمركي بطريقة سهلة وفعالة. ( ب ) لا يمكن نزع أو إدراج أية بضاعة من الاقسام المختومة لوحدة النقل بدون ترك أثار ظاهرة للكسر أو تقطيع الختم الجمركي. ( ج ) لا تحتوي على فراغ مخفي يمكن استعماله لتخبئة البضائع. ( د ) تكون هذه الفراغات سهلة البلوغ عند التفتيش الجمركي. علاوة على ذلك لابد أن تكون وحدات النقل هذه مقبولة النقل البضائع تحت الختم الجمركي.

الأربعاء 2 شوال عام 1408ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 813 ملاحظة 1 إن وحدات النقل هذه هي في الواقع معتمدة لنقل البضائع تحت الختم الجمركي وذلك تطبيقا لعدة اتفاقيات جمركية كالمتعلقة بالمصندقات المبرمة بجنيف في 18 ماي 1956 والاتفاقية الجمركية الخاصة بالنقل الدولي للبضائع بالدفاتر ع.د.ب والمبرمة بجنيف في 15 جانفي سنة 1959، والوحدة التقنية للسكك الحديدية المبرمة ببارن في ماي سنة 1886 تأليف 1960 وتنظيم اللجنة المركزية للراين ( ترجمة 21 نوفمبر سنة 1963 ) المتعلقة بالسياج الجمركي لسفن نهر الراين يمكن اعتمادها تطبيقا للاتفاقات اللاحقة التي تعوض النصوص السالفة الذكر ويمكن لكل الدول أن تضيف أحكاما إضافية وذلك بمعاهدات ثنائية أو متعددة الاطراف بغية اعتماد وحدات النقل التي تستعمل خصيصا على ترابها وذلك لأغراض العبور الجمركي، فمثلا المصندقات التي حمولتها أقل من متر مكعب ولكن تحتوي من كل الوجوه على كل الشروط اللازمة لتشبيهها بالمصندقات الحقيقية لتطبيق التنظيم المركي. ملاحظة 2 يمكن لادارة الجمارك في بعض الحالات أن تختم وحدات النقل الغير المعتمدة لنقل البضائع تحت الختم الجمركي إذا تبين لها أن هذه الوحدات تمنح أمنا كافيا عندما تكون مختومة. 22 قاعدة إذا تم الارسال على متن وحدة نقل لا يمكن ختمها بطريقة فعالة لابد من تعريف البضائع حتى يتم كشف أي تحريك وذلك بوضع ختم جمركي على كل طرد على حدة مع وضع علامات التعريف توصف البضائع بمقارنتها مع العينات، الاشكال التصاميم أو الصور الملحقة بتصريح البضائع كما يجب التعريف الكامل للبضائع مع ذكر نتيجة | لا يمكن لادارة الجمارك وضع التدابير التالية الا إذا قضت بضرورة ذلك : ( أ ) وجوب نقل البضائع عبر طريق محدد، ( ب ) وجوب نقل البضائع تحت مرافقة الجمارك. 24 تطبيق موصى به إذا حددت إدارة الجمارك مهلة لتقديم البضائع المكتب جمارك معين، لابد أن تراعي الشروط التي ستتم بها عملية العبور الجمركي. الختم الجمركي وعلامات الفحص 25 قاعدة يجب أن تستجيب الأختام الجمركية المستعملة للعبور الجمركي للشروط المنصوص عليها في الذيل رقم 3 من هذا الملحق. 26 تطبيق موصى به إن الاختام الجمركية وعلامات التعريف التي تضعها الجمارك الاجنبية يجب قبولها لعملية العبور الجمركي، إلا إذا كانت غير كافية أو تتوفر على الامن المطلوب أو إلا إذا كانت إدارة الجمارك بفحص البضائع إذا قبلت الاختام الاجنبية على إقليم جمركي، فإنها تستفيد فوق هذا الاقليم بنفس الحماية القانونية التي تستفيد بها الاختام الوطنية. تصفية العبور الجمركي 27 قاعدة لا تتخذ إدارة الجمارك عند تصفية عملية عبور جمركي أي شرط ما عدا تقديم البضائع والتصريح الخاص بها لدى . مكتب الوصول وفي الآجال المحتمل تحديدها لهذا الغرض هذا التعريف على تصريح البضائع أو أن يكون النقل تحت وعليه لا بد ألا يطرأ أي تغيير للبضائع أو استعمال وان مرافقة الجمارك. ملاحظة إن التدابير الدقيقة التي يمكن لادارة الجمارك اتخاذها عندما تكون البضائع على متن وحدة نقل لا يمكن ختمها تخضع للظروف الخاصة بكل بضاعة نظرا لمختلف العناصر كطبيعة البضاعة، الحزم والحقوق والرسوم المحتملة الاستحقاق عند الاستيراد أو التصدير. ( د ) تدابير الفحص الاضافي 23 قاعدة | الاختام الجمركية أو علامات التعريف تبقى سليمة. ملاحظة 1 ان رقابات البضائع في مكتب الوصول للاغراض المشار إليها أعلاه تخضع للظروف الخاصة بكل عملية عبور جمركي، غير أنه لادارة الجمارك التأكد من أن الاختام وعلامات التعريف سليمة، ويمكنها عند الاقتضاء التأكد من أن وحدة النقل تمنح أمنا كافيا في كل الاحوال وتجري فحصا موجزا أو تفصيليا للبضائع بنفسها، هذا الفحص قد يكون مثلا ليتم نقل هذه البضائع إلى نظام جمركي آخر.

814 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 2 شوال عام 1408ه ملاحظة 2 يمكن للتشريع الوطني أن ينص عند وقوع حوادث أو أي عمل غير منتظر يقع أثناء النقل ويمس عملية العبور الجمركي، على تبليغها إلى إدارة الجمارك أو أية سلطة مختصة قريبة من مكان وقوع الحادث أو الحادث ذاته، وتتثبت من هذه الوقائع بنفسها. 28 قاعدة إذا تبين لادارة الجمارك أن الشخص المعني بالامر قد وفى بتعهداته فانها تمنح دون تأخير، إبراء من الضمان الذي يكون قد سلمه. 29 تطبيق موصى به لا يعني عدم احترام خط السير أو المهلة المحددة استيفاء للحقوق والرسوم المحتملة الاستحقاق عند الاستيراد والتصدير، أو بالاحرى كل الشروط الاخرى التي قد ترضي إدراة الجمارك. 30 قاعدة يمنح إعفاء الحقوق والرسوم المستحقة عادة عند الاستيراد أو التصدير إذا تبين لادارة الجمارك أن البضائع المنقولة بنظام العبور الجمركي قد أتلفت أو ضاعت نهائيا نتيجة حادث أو قوة قاهرة، أو ناقصة لأسباب راجعة لطبيعتها . ملاحظة يمكن للاجزاء المتبقية من هذه البضائع بمقرر من إدارة الجمارك : ( 1 ) أن توضع للاستهلاك في الحالة التي هي عليها كأنما استوردت كما هي عليه : ( ب ) إعادة تصديرها . ( ج ) تركها بدون نفقات لصالح الخزينة العامة أو. ( د ) إتلافها أو معالجتها حتى تفقد كل قيمتها التجارية وذلك تحت مراقبة الجمارك وبدون نفقات لصالح الخزينة العامة. اتفاقيات دولية متعلقة بالعبور الجمركي 31 تطبيق موصى به على الاطراف المتعاقدين أن ينخرطوا في المعاهدات الدولية التالية أو التي عوضتها : الاتفاقية الجمركية المتعلقة بالعبور الدولي للبضائع ( اتفاقية ITI ) فيينا 7 جوان 1971. الاتفاقية الجمركية المتعلقة بالنقل الدولي للبضائع تحت غطاء الدفاتر TIR ) اتفاقية TIR ) جنيف 15 جانفي 1959 . الاتفاقية الجمركية حول الدفتر ( ATA) للقبول المؤقت للبضائع ( اتفافية (ATA بروكسيل 6 ديسمبر .1961 ملاحظة يمكن قبول دفاتر ( ATA ) لعبور البضائع تحت نظام القبول المؤقت التي يجب عند الذهاب أو الاياب نقلها تحت مراقبة الجمارك، سواء في بلد القبول المؤقت أو بلد أو عدة بلدان كائنة بين بلدان التصدير والاستيراد. 32 تطبيق موصى به على الاطراف المتعاقدين الذين ليس بوسعهم الانخراط في الاتفاقيات الدولية المذكورة في التطبيق الموصى به رقم (31) الانضمام في إطار الاتفاقيات الثنائية أو المتعددة الاطراف بغية إحداث نظام للعبور الجمركي الدولي، مراعية القواعد الموصى بها من 1 إلى 30 لهذا الملحق وتدرج في هذه الاتفاقيات علاوة على ذلك الاحكام الخاصة المذكورة فيما يلي: ( 1 ) عندما تنقل البضائع على وحدة نقل تستجيب للشروط المذكورة بالقاعدة 21 وأن الشخص المعني يطلبه ويمنح ضمانا بأن وحدة النقل هذه ستوضع في مرحلة لاحقة من النقل تحت نظام للعبور الجمركي ملتمسا وضع الاختام الجمركية ويجب على السلطات الجمركية بمكتب الشحن : التأكد من صحة وثائق المرافقة التي أقرها الاتفاق الثنائي أو المتعدد الاطراف مبينا محتوى النقل.

  • ختم وحدة النقل.
  • ذكر اسم مكتب الشحن على وثائق الارفاق ومواصفات الاختام الجمركية الموضوعة وتاريخ وضعها. ( 2 ) عندما يصرح بالبضائع للعبور الجمركي فيما بعد، فعلى إدارة الجمارك لمكتب الذهاب إلا في حالة الظروف الاستثنائية أن تقدر ضرورة فحص البضائع وقبول الاختام التي يضعها مكتب الشحن ووثائق الارفاق المشار إليها (1). ( 3 ) يجب قبول النماذج المشتركة لتصريح البضائع للعبور الجمركي على كل إقليم جمركي معني ويجب أن تكون معدة حسب الشكل المقدم في الذيل ( 1 ) لهذا الملحق ومراعاة للملاحظات المذكورة في الذيل ( 2 ) .

الأربعاء 2 شوال عام 1408ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 815 ( 4 ) عندما يتطلب ضمان فيجب أن يكون مكونا ومقبولا بشكل صحيح وتنفيذي على كل إقليم جمركي معني، ويكون محررا بطريقة تصريح البضائع للعبور الجمركي أو وثيقة أخرى. / ( 5 ) يجب على إدارة الجمارك بصفة عامة ودون الاضرار بحقها في فحص البضائع أن تحدد كما يلي الاجراءات الواجب إتمامها لدى مكاتب المرور

  • في المكاتب حيث تستورد البضائع على الاقليم الجمركي، على إدارة الجمارك التأكد أن التصريح بالبضائع صحيح وعند الاقتضاء أن الاختام الجمركية الموضوعة سابقا أو علامات التعريف سليمة وأنه عند اللزوم، فان وحدة النقل تقدم ضمانا كافيا وأنه عندما يتطلب ضمان فيجب أن يكون صحيحا وعليها بعد ذلك أن تؤشر بالنتيجة لذلك على تصريح البضائع.
  • في المكاتب حيث تغادر البضائع الاقليم الجمركي، فعلى إدارة الجمارك التأكد عند اللزوم أن الاختام الجمركية أو علامات التعريف سليمة وعند الاقتضاء أن وحدة النقل تقدم ضمانا كافيا وعليها بعد ذلك التأشير تبعا لذلك على تصريح البضائع. المرسل ( الاسم والعنوان ) المرسل إليه ( الاسم والعنوان البريدي ) عنوان التسليم مكان الشحن عن طريق مكتب المقصد ( 6 ) عندما ينزع مكتب المرور ختما جمركيا أو علامة | تعريف، خاصة بغرض فحص البضائع، فعليه أن يذكر مواصفات الاختام الجمركية أو علامات التعريف على تصريح البضائع المرافقة لها. ( 7 ) ينبغي الزيادة من تقليص الاجراءات التي يجب القيام بها في مكاتب المرور أو الغائها تماما بما أن المخالصة المترتبة عن العبور الجمركي تقدمها السلطات المختصة بالنسبة لعملية العبور الجمركي برمتها. ( 8 ) كما يتعين اتخاذ التدابير الخاصة بالمساعدة المتبادلة من إدارات جمارك البلدان المعنية وذلك قصد التحقق من دقة الوثائق المتعلقة بالسلع المنقولة تحت نظام العبور الجمركي وصحة الاختام الجمركية. معلومات حول العبور الجمركي 33 قاعدة تعمل السلطات الجمركية على أن يتحصل كل من يهمه الأمر على معلومات مفيدة وبدون أية صعوبة حول العبور الجمركي. مكتب الانطلاق التاريخ رقم المصرح ( الاسم والعنوان ) بلد المصدر بلد المقصد الرصيف المستودع الخ استعمال رسمي طريقة ووسيلة النقل الوثائق المرفقة الختم الخ …. الذي وضعه الجمرك المصرح وحدة النقل ( الصنف رقم التعريف عدد الطرود وطبيعتها رقم التعريف | الوزن القائم علامات وأرقام الطرود أو الاشياء) تعيين السلع. العدد الكلي ( التنظيم الوطني ) بالكلغ للطرود الوزن القائم الكلي بالكلغ ) معلومات عن الضمان ) أصرح أنا الموقع أسفله أن البيانات الواردة في هذا التصريح صحيحة موثق بها، وأتحمل مسؤولية إتمام الالتزامات الخاصة بعملية العبور الجمركي هذه وفق الشروط التي حددتها السلطات المختصة. المكان والتاريخ وتوقيع المصرح

816 الجريدة الرسمية مكتب الدخول الطابع أشهد بعد الفحص أن الطرود المقيدة في هذا التصريح مطابقة للوصف المقدم وهي سليمة. الاختام على وسائل النقل سليمة على الطرود موضوعة التاريخ التوقيع مكتب الدخول الطابع وسائل النقل / الطرود المستوردة بختم سليم الوثائق التي تمت مراجعتها اختام إضافية الارقام نعم لا التاريخ الامضاء مكتب الدخول الطابع وسائل النقل / الطرود المستوردة بختم سليم وثائق مراجعة الارقام اختام إضافية لا نعم. للجمهورية الجزائرية الأربعاء 2 شوال عام 1408ه مكتب الخروج الطابع وسائل النقل / الطرود المصدرة بختم تسليم عملية العبور الوطني منجزة بلد العبور الاول التاريخ التوقيع مكتب الخروج الطابع وسائل النقل / الطرود المصدرة بختم سليم عملية العبور الوطني منجزة بلد العبور الثاني التاريخ، الامضاء مكتب الخروج الطابع وسائل النقل / الطرود المصدرة بختم سليم عملية العبور الوطني منجزة بلد العبور الثالث التاريخ التوقيع التاريخ التوقيع مكتب الدخول الطابع وسائل النقل / الطرود المستوردة بختم سليم وثائق مراجعة وثائق مراجعة التحويل على مكتب المقصد النهائي عملية العبور تامة التاريخ التوقيع مكتب المقصد النهائي. الطابع وسائل النقل / الطرود المستلمة بختم سليم بلد المقصد عملية العبور تامة التاريخ التوقيع

الأربعاء 2 شوال عام 1408ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 817 الذيل الثاني ملاحظات -1 إن مقاس النموذج الخاص بتصريح السلع للعبور الجمركي هو المقاس الدولي 4 / ISO / ( 210 × 297 ملم ) وقد زود هذا النموذج بحاشية علوية تبلغ 10 ملم وحاشية أخرى على اليسار تبلغ 20 ملم وذلك لتسهيل عملية الترتيب وينبغي أن يكون تباعد الاسطر مطابقا لمضاعفات 24/4 ملم والتباعدات العرضانية مطابقة المضاعفات 254 ملم وكما يجب أن يكون التقديم وفق الصيغة النموذجية للجنة الاقتصادية الاوروبية ( ل. أ. أ ) حسب النموذج المقدم في الذيل الأول إلا أنه يمكن قبول الفوارق الطفيفة بالنسبة لحجم الخانات المضبوطة الخ إذا كانت تستجيب لمتطلبات خاصة بالبلد الذي يصدرها مثل وجود أنظمة قياس غير النظام المتري أو خاصيات متعلقة بمجموعة موحدة من الوثائق الوطنية الخ. 2 - يمكن للبلدان وضع القواعد الخاصة بوزن الورق الذي ينبغي استعماله بالمتر المربع واستخدام النقش تحاشيا العمليات التزوير. 3 - تدل البيانات المكتوبة في كل جهة من نموذج التصريح بالسلع المرصودة للعبور الجمركي على طبيعة المعلومات التي يتعين إدراجها وإن قضى التشريع الوطني بذلك، في مقدور كل بلد استبدال هذه العبارات بالصيغة الوطنية بعبارات أخرى يراها مناسبة أكثر، شريطة أن تبقى طبيعة المعلومات المحددة في نموذج التصريح بالسلع المرصودة للعبور الجمركي دون تغيير. 4 - علاوة عن ذلك يمكن للادارات أن تحذف، من النموذج الخاص بها، عناوين الصيغة النموذجية التي لا تحتاجها، وعليه يمكن استعمال الاماكن التي أصبحت شاغرة لتقييد التحشيات الادارية. 5 - وفي نموذج التصريح هذا تدرج البيانات المتعلقة بالعبور الجمزكي الدولي فحسب في ظهر النموذج بحيث يمكن حذفها إذا ما استعمل التصريح لغايات أخرى. 6 – تخص الملاحظات التالية الخانات الواردة في الصيغة النموذجية. المرسل ( الاسم والعنوان ) هذه الخانة مرصودة لتعيين اسم وعنوان مرسل السلع أما إذا كان نفس التصريح يغطي سلعا واردة من قبل مرسلين متعددين، يتعين ذكر الوثائق الملحقة. المرسل إليه ( الاسم والعنوان البريدي ) في القسم الاعلى من هذه الخانة يجب كتابة العنوان البريدي للشخص الذي ترسل إليه السلع، أما في القسم الاسفل تحت عنوان « عنوان التسليم » يجب تحديد العنوان الخاص بتسليم السلع في حالة ما إذا كان مختلفا عن العنوان البريدي. المصرح ( الاسم والعنوان ) إن المصرح هو ذلك الشخص الطبيعي أو الاعتباري الذي يوقع على التصريح الخاص بالعبور الجمركي أو ذلك الشخص الذي وقع التصريح باسمه. بلد المصدر في هذه الخانة نبين البلد الذي منه وردت السلع أي البلد المصدر. بلد المقصد يتعلق الامر ببلد المقصد النهائي للسلع بعد عملية العبور الجمركي. مكان الشحن ( ) يتعلق الامر هنا بمكان الانطلاق حيث تشحن السلع فعلا على وسيلة النقل. الرصيف المستودع، الخ ( ) في هذه الخانة يبين مكان تخزين السلع قبل شحنها إذ تعتبر هذه المعلومة ذات أهمية خاصة لما تصدر السلع عند إخراجها من مستودع الجمرك الخ…. عن ( ) تذكر بطريقة ( عن ( نقاط المرور الحدودية وكذا الأماكن حيث تتبدل طرق ووسائل النقل الخ. طريقة ووسيلة النقل ( ) يذكر طريقة ووسيلة النقل المستعملة لكل طرف في النقل ونبين حسب الحال، اسم السفينة، رقم التسجيل عربة السكك الحديدية أو الشاحنة الخ. وفي حالة النقل الدولي فان هذه المعلومات تسجل عند الاقتضاء أثناء النقل.

818 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 2 شوال عام 1408ه مكتب المقصد ( ) يقصد به اسم مكتب الجمرك أين تنتهي عملية العبور الجمركي. الوثائق المرفقة يجب على المصرح أن يذكر في هذه الخانة الوثائق ) شهادة المنشأ والمراقبة الصحية، بيان الحمولة الخ ) مرفقة بالتصريح. الاستعمال الرسمي يذكر عند الاقتضاء في هذه الخانة البيانات المتعلقة بمراقبة الطرود الخ……. الاختام، الخ…….. التي تضعها الجمارك أو التصريح تدون في هذه الخانة عدد الاختام الخ الموضوعة وكذا أرقامها أو جميع المميزات الاخرى التي تسمح بتعريفها هذه الخانة المخصصة يجب أن تكون مؤشرة لبيان إذا كانت الاختام الخ قد وضعتها الجمارك نفسها أو المصرح . وحدة النقل ( نموذج ، رقم التعريف ( علامات وأرقام الطرود أو الاشباك يذكر في هذه الخانة مميزات وحدات النقل ( نموذج ورقم تعريف المصندقة مثلا ( أو البضائع مثلا علامات الارسالية، أرقام الحصة وأرقام التسلسل أو نص العنوان. عدد وطبيعة الطرود أو تعيين البضائع هذا الجزء خاص ببيان عدد وطبيعة الطرود وتعيين البضائع وتذكر هذه سواء حسب اسمها التجاري المعمول به إن أمكن وفق مصطلحات التعريفات الجمركية أو جداول النقل المطبقة في الحالة المعتبرة راجحة. رقم الترتيب يذكر عند الامكان رقم الرمز الاحصائي أو رقم التعريفة الجمركية أو في أغلب الاحوال فان هذه الارقام ( أو أجزاء من هذه الارقام ) مستعملة في العالم كله لتعين على التعرف على البضاعة. الوزن الاجمالي، كلغ يجب إعطاء الوزن الاجمالي للبضائع بالكلغ. التنظيم الوطني تخصص هذه الخانة للبيانات التكميلية التي تحصل عليها الادارات ( اسم السائق الطريق المتبع المهلة المحددة، الخ … ( كما يمكنها أن تحمل بيانات رسمية خاصة بمكتب المقصد . معلومات خاصة بالضمان تذكر هنا المعلومات المتعلقة بالضمان المؤسس الودائع النقدية ضمان ممنوح من شخص آخر، الخ… مكان وزمان إمضاء المصرح يمكن لنص التصريح الموجود هنا تغييره عند الحاجة ومراعاة للتشريع الوطني أو للاتفاقات الثنائية أو المتعدد الاطراف أن للخانات الموجودة على ظهر تصريح العبور الجمركي، طابع بياني بسيط التي يجب تغييرها تبعا للاجراء الذي سيقرر في إطار الاتفاق الثنائي أو المتعدد الاطراف حول العبور الجمركي. ( ) إن حجم هذه الخانات يمكن أن يتوافق تبعا للاستعمال الخاص للنموذج أو لكي يسمح بضم هذا الاخير إلى مجموعة من النماذج الموحدة المزمع رسمها بطريقة تدعى الضرب الوحيد . الذيل 3 الشروط الدنيا التي يجب توافرها في الاختام الجمركية يجب أن تتوافر في الاختام الجمركية أدنى الشروط الآتية :.

  1. الشروط العامة الخاصة بالاختام : يجب أن تكون الأختام : ( أ ) متينة ودائمة . ( ب ) سهلة الوضع وبسرعة. ( ج ) سهلة المراقبة والتعرف عليها. ( د ) بحيث يستحيل إزالتها أو فكها دون كسرها أو القيام بتحريكها بصورة غير عادية دون ترك آثار. ( ه ) بحيث يستحيل استعمال نفس الختم أكثر من مرة. ( و ) بحيث يستحيل قدر الامكان عمل نسخة منها أو تزويرها .

الأربعاء 2 شوال عام 1408ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 819 2 . المميزات المادية للختم : (1) يجب أن يكون شكل وأحجام الختم بحيث يسهل علينا تمييز علامات التعريف. ( ب ) يجب الا تكون الثقب المجهزة على الاختام ذات مقاييس توافق مقاييس الرباط المستعمل ويجب أن ترتب بحيث يكون الرباط موضوعا باحكام عندما يكون الختم مغلقا . ( ج ) يجب أن تكون للمادة المستعملة مقاومة قوية لاجتناب كل تصدع طارئى وإتلاف سريع ( بالعوامل الجوية أو الكيماوية مثلا ) وكذا لتلافي القيام بكل تحريك غير عادي دون ترك . آثار ( د ) يجب اختيار المادة المستعملة تبعا لنظام الختم المعتمد . 3 . المميزات المادية للاربطة : ( 1 ) يجب أن تكون الاربطة قوية ودائمة ولها مقاومة | كافية للتقلبات الجوية والتآكل. مراسيم مرسوم رقم 88-98 مؤرخ في 29 رمضان عام 1408 الموافق 16 مايو سنة 1988 يتضمن نقل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة العدل. إن رئيس الجمهورية

  • بناء على تقرير وزير المالية وبناء على الدستور لاسيما المادتان 111 – 10 و 152 منه وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 87-20 المؤرخ في 2 | جمادى الأول عام 1408 الموافق 23 ديسمبر سنة 1987 والمتضمن قانون المالية لسنة 1988، وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 87-295 المؤرخ في 8 جمادى الاولى عام 1408 الموافق 29 ديسمبر سنة 1987 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير العدل | من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1988، ( ب ) يجب أن يكون طول الرباط المستعمل محسوبا بحيث يستحيل فتح المختوم كليا أو جزئيا دون كسر الختم أو الرباط أو دون إتلافهما بشكل واضح. ( ج ) يجب اختيار المادة المستعملة تبعا لنظام الختم المعتمد . 4 . علامات التعريف : يجب أن يشتمل الختم على العلامات : (1) المبينة أن الأمر يتعلق بختم جمركي وذلك بوضع كلمة « جمرك ، والافضل أن تكون باحدى اللغات الرسمية للمجلس ) الفرنسية أو الانكليزية ) ( ب ) المبينة للبلد الذي وضع الختم والافضل أن يكون بطريقة العلامات المميزة المستعملة لبيان بلد ترقيم السيارات في التنقل الدولي. ( ج ) التي تسمح بتعيين مكتب الجمارك الذي تم عن طريقة أو عن طريق السلطة وضع الختم بوسيلة الحروف مثلا أو الارقام الاصطلاحية. تنظيمية وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 8 جمادى الاولى عام 1408 الموافق 29 ديسمبر سنة 1987 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1988، يرسم ما يلي : المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 1988 اعتماد قدره واحد وخمسون مليون دينار ( 51.000.000 دج ) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة في الباب 37-91 ९९ مصاريف محتملة - احتياطي مجمع “. المادة 2 : يخصص لميزانية سنة 1988 اعتماد قدره واحد وخمسون مليون دينار ( 51.000.000 دج ) ويقيد في ميزانية وزارة العدل في الأبواب المبينة في الجدول الملحق بهذا المرسوم. المادة 3 : يكلف وزير المالية ووزير العدل، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 29 رمضان عام 1408 الموافق 16 مايو سنة 1988. الشاذلي بن جديد

820 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 2 شوال عام 1408ه رقم الابواب الجدول الملحق العناوين الاعتمادات المخصصة ( دج ) وزارة العدل العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع العتاد وتسيير المصالح 13-34 المصالح القضائية - التكاليف الملحقة 400.000 26-34 مصالح السجون

  • إطعام المسجونين 38.000.000 القسم الخامس أشغال الصيانة 01-35 الادارة المركزية – صيانة المباني 800.000 11-35 المصالح القضائية - صيانة المباني . 35-21 مصالح السجون 2.450.000 – صيانة المباني 9.350.000 مجموع الاعتمادات المخصصة 51.000.000 مرسوم رقم 88-99 مؤرخ في 29 رمضان عام 1408 - وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 87 – 300 المؤرخ الموافق 16 مايو سنة 1988 يتضمن نقل اعتماد إلى في 8 جمادى الاولى عام 1408 الموافق 29 ديسمبر سنة ميزانية تسيير وزارة العمل والشؤون الاجتماعية 1987 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير العمل إن رئيس الجمهورية بناء على تقرير وزير المالية والشؤون الاجتماعية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1988، وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 8 جمادى الاولى عام 1408 الموافق 29 ديسمبر سنة 1987 والمتضمن وبناء على الدستور لاسيما المادتان 111 – 10 و توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من 152 منه ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1988، وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال يرسم ما يلي : عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 المعدل والمتمم والمتعلق بقوانين المالية المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 1988 اعتماد وبمقتضى القانون رقم 87-20 المؤرخ في 2 قدره ثمانمائة ألف دينار ) ( 800.000 دج ) مفيد في ميزانية- جمادى الأولى عام 1408 الموافق 23 ديسمبر والمتضمن قانون المالية لسنة 1988، سنة 1987 | التكاليف المشتركة في الباب رقم 37 91 ९९ 91 المصاريف المحتملة - احتياطي مجمع “.

الأربعاء 2 شوال عام 1408ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 821 المادة 2 : يخصص لميزانية سنة 1988 اعتماد قدره ثمانمائة دينار ( 800.000 دج ) ويقيد في ميزانية وزارة العمل والشؤون الاجتماعية في الباب رقم 11-36 १५ إعانة للمركز الوطني للتعليم المهني بالمراسلة “ . المادة 3 : يكلف وزير المالية ووزير العمل والشؤون الاجتماعية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 29 رمضان عام 1408 الموافق | 16 مايو سنة 1988 الشاذلي بن جديد مرسوم رقم 88-100 مؤرخ في 29 رمضان عام 1408 الموافق 16 مايو سنة 1988 يتضمن إحداث بابين ونقل اعتماد في ميزانية وزارة الثقافة والسياحة. إن رئيس الجمهورية، بناء على تقرير وزير المالية، وبناء على الدستور لاسيما المادتان 111 10 و 152 منه وبمقتضى القانون رقم 84 17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 المعدل ما لمتمم والمتعلق بقوانين المالية

  • وبمقتضى القانون رقم 87-20 المؤرخ في 2 جمادى الاول عام 1408 الموافق 23 ديسمبر سنة 1987 والمتضمن قانون المالية لسنة 1988، وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 87-298 المؤرخ في 8 جمادى الاولى عام 1408 الموافق 29 ديسمبر سنة 1987 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الثقافة والسياحة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1988، وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 8 جمادى الأولى عام 1408 الموافق 29 ديسمبر سنة 1987 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1988 يرسم ما يلي : المادة الأولى : يحدث ضمن جدول ميزانية وزارة الثقافة والسياحة في العنوان الثالث “ وسائل المصالح “ - القسم السادس “ إعانة التسيير “ بابان يحملان رقم 36-30 ९९ إعانة إلى ديوان الحظيرة الوطنية للاهقار “ ورقم 36 31 ९९ إعانة المركز التوزيع السينمائي “ . المادة 2 : يلغى من ميزانية سنة 1988 اعتماد قدره ثمانية عشر مليونا ومائة وأربعة وعشرون ألف دينار ( 18.124.000 دج ) مقيد في ميزانية الدولة في الابواب المبينة في الجدول “ أ “ الملحق بهذا المرسوم. المادة 3 : يخصص لميزانية سنة 1988 اعتماد قدره ثمانية عشر مليونا ومائة وأربعة وعشرون ألف دينار ( 18.124.000 دج ) ويقيد في ميزانية وزارة الثقافة والسياحة في الابواب المبينة في الجدول ९ १९ ب الملحق بهذا المرسوم. المادة 4 : يكلف وزير المالية ووزير الثقافة والسياحة، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 29 رمضان عام 1408 الموافق 16 مايو سنة 1988 الشاذلي بن جديد

822 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجدول “ أ “ رقم الابواب العناوين الأربعاء 2 شوال عام 1408ه الاعتمادات الملغاة (دج) ميزانية وزارة الثقافة والسياحة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون - مرتبات العمل 41-31 مركز التوزيع السينمائي - الاجور الرئيسية 42-31 مركز التوزيع السينمائي - التعويضات والمنح 1.600.000 المختلفة. 160.000 43-31 مركز التوزيع السينمائي - الموظفون المناوبون والمياومون - الاجور ولواحقها . 92.000 مجموع القسم الاول. … 1.852.000 القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 33 41 مركز التوزيع السينمائي - المنح العائلية . 125.000 مجموع القسم الثالث. 125.000 القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 41-34 مركز التوزيع السنيمائي - تسديد النفقات. 42-34 مركز التوزيع السنيمائي - الادوات والاثاث …. 43-34 مركز التوزيع السنيمائي - اللوازم . 44-34 مركز التوزيع السنيمائي - التكاليف الملحقة . 45-34 مركز التوزيع السنيمائي - الألبسة. 96-34 مركز التوزيع السنيمائي - حظيرة السيارات 160.000 50.000 180.000 20.000 12.000 75.000 مجموع القسم الرابع . 1: 497.000 القسم الخامس أشغال الصيانة 03-35 مركز التوزيع السينمائي - صيانة المباني . 50.000 مجموع القسم الخامس …….. 50.000 المجموع العام للاعتمادات الملغاة من ميزانية وزارة الثقافة ميزانية التكاليف المشتركة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم السابع مصاريف مختلفة 37-91 مصاريف مختلفة احتياطي مجمع. مجموع الاعتمادات الملغاة من ميزانية المجموع العام للاعتمادات الملغاة …… والسياحة ……….. 2.524.000 15.600.000 التكليف المشتركة . 15.600.000 18.124.000

الأربعاء 2 شوال عام 1408ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 823 الجدول رقم الابواب العناوين العنوان “ ب “ الاعتمادات المخصصة (ج) الثالث وسائل المصالح القسم السادس إعانة التسيير 20-36 . اعانة لدور الثقافة . 26-36 اعانة للمتاحف الوطنية. 1.700.000 1.900.000 30-36 اعانة لمكتب الحظيرة الوطنية للهقار. 12.000.000 36-31 اعانة المركز التوزيع السينمائي. 2.524.000 مجموع القسم السادس ….. : 18.124.000 مجموع الاعتمادات المخصصة : 18.124.000 مرسوم رقم 88 101 مؤرخ في 29 رمضان عام 1408 الموافق 16 مايو سنة 1988 يحدد كيفيات تطبيق | القانون رقم 88-01 المؤرخ في 12 يناير سنة 1988 والمتضمن القانون التوجيهي للمؤسسات | العمومية الاقتصادية على المؤسسات الاشتراكية ذات الطابع الاقتصادي التي أنشأت في إطار التشريع السابق. إن رئيس الجمهورية بناء على الدستور، لاسيما المادتان 111-10 و 152 منه 1 - وبمقتضى الأمر رقم 66-154 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 المعدل والمتمم والمتضمن قانون الإجراءات المدنية

  • وبمقتضى الأمر رقم 70-91 المؤرخ في 17 شوال | عام 1390 الموافق 15 ديسمبر سنة 1970 المعدل والمتمم والمتضمن تنظيم التوثيق وبمقتضى الأمر رقم 71-74 المؤرخ في 28 رمضان عام 1394 الموافق 16 نوفمبر سنة 1971 والمتعلق | بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات، المعدل والمتمم، وبمقتضى الأمر رقم 75-58 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 المعدل | والمتمم، والمتضمن القانون المدني وبمقتضى الأمر رقم 75-59 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 المعدل والمتمم بالقانون رقم 88 04 المؤرخ في 12 يناير سنة 1988 والمتضمن القانون التجاري وبمقتضى القانون رقم 84-16 المؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 30 يونيو سنة 1984 والمتعلق بلأملاك الوطنية، لاسيما المواد 17 و 18 و 19 و 44 و 50 و 82 إلى 93 منه، وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 المعدل والمتمم بالقانون رقم 88-05 المؤرخ في 12 يناير سنة 1988 والمتعلق بقوانين المالية، وبمقتضى القانون رقم 86-12 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1406 الموافق 19 غشت سنة 1986 المعدل والمتمم بالقانون رقم 88-06 المؤرخ في 12 يناير سنة 1988 والمتعلق بنظام البنوك والقرض وبمقتضى القانون رقم 88-01 المؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1408 الموافق 12 يناير سنة 1988 والمتضمن القانون التوجيهي للمؤسسات العمومية الاقتصادية وبمقتضى القانون رقم 88-02 المؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1408 الموافق 12 يناير سنة 1988 والمتعلق بالتخطيط

824 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 2 شوال عام 1408ه وبمقتضى القانون رقم 88-03 المؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1408 الموافق 12 يناير سنة 1988 والمتعلق بصناديق المساهمة، لاسيما المواد من 30 إلى 34 منه، يرسم ما يلي : المادة الأولى : عملا بأحكام القانون رقم 88-01 | المؤرخ في 12 يناير سنة 1988 المذكور أعلاه، يجب على المؤسسة الاشتراكية الوطنية ذات الطابع الاقتصادى - الموجودة في تاريخ إصدار هذا المرسوم، أن تتحول حسب الشكل القانوني المطلوب، الى مؤسسة عمومية اقتصادية، سواء شركة مساهمة أو شركة ذات مسؤولية محدودة تخضع للقانون المدني والقانون التجاري. غير أنه إذا كان الهدف الوحيد لاحدى المؤسسات | الاشتراكية الوطنية ذات الطابع الاقتصادي هو تسيير منشآت عمومية أو قطع من الأملاك العمومية التابعة للدولة وتوفرت فيها الشروط الواردة في المواد 69 و 70 و 71 من القانون رقم 84-16 المؤرخ في 30 يونيو سنة 1984 | المذكور أعلاه، فإن تلك المؤسسة تحول بمرسوم إلى مؤسسة عمومية صناعية وتجارية، تخضع للقواعد المنصوص عليها في المواد من 44 إلى 47 من القانون رقم 88-01 المؤرخ في 12 يناير سنة 1988 المذكور أعلاه. المادة 2 : يخول هذا المرسوم المديرين العامين الحاليين للمؤسسات الاشتراكية الوطنية ذات الطابع الاقتصادي تخويلا صريحا في إطار تطبيق القانون رقم -88 01 المؤرخ في 12 يناير سنة 1988 المذكور أعلاه، القيام بما يأتي : يتخذون أي قرار تسييري لازم لحسن سير المؤسسة، يتخذون أو يسعون لاتخاذ أي إجراء في مجلس المديرية أو مجلس توجيه المؤسسة، يسمح بتسهيل التعديل القانوني في المؤسسة المذكورة مع اقتراح أي إعادة توزيع في الاعمال إن اقتضى الأمر أو أي اندماج أو انفصال، يقدمون كل الاقتراحات التي تتعلق بالقانون الاساسي لصناديق المساهمة المدعوة إلى تأسيس المؤسسة العمومية الاقتصادية الجديدة التي تخلف المؤسسة الاشتراكية المذكورة في الحقوق والواجبات يحضرون عناصر مشاريع المخطط المتوسط الامد في المؤسسة، يدرسون ويعدون ويعرضون على أول جمعية عامة تأسيسية جميع الاقتراحات التنظيمية أو الاقتراحات الخاصة | بالتصرف في أملاك المؤسسة الاشتراكية المذكورة الذي يتطلبه تحديد رأسمال الشركة. المادة 3 : يكلف مجلس المديرية أو مجلس التوجيه في المؤسسة الاشتراكية ذات الطابع الاقتصادي بتقويم الاصول الصافية في المؤسسة ويعرض على الاجهزة المخولة مبلغ رأسمال الشركة الذى يبغي اكتتابه حسب الاجراءات القانونية المعمول بها والكيفيات التي حددتها الحكومة تطبيقا للمادة 61 من القانون رقم 88-01 المؤرخ في 12 يناير سنة 1988 المذكور أعلاه. المادة 4 : يعد المدير العام للمؤسسة الاشتراكية ذات الطابع الاقتصادي الذي يمارس مهامه، بعد الاجراءات المنصوص عليها في المادة 3 من هذا المرسوم، شهادة الاسهم المطلوب إصدارها باسم الدولة، وذلك في إطار التحضير لتقويم رأسمال المؤسسة العمومية الاقتصادية حسب مفهوم القانون رقم 88-01 المؤرخ في 12 يناير سنة 1988 المذكور أعلاه. المادة 5 : يوقع شهادات الاسهم التي تعد وفق النموذج التنظيمي، المدير العام الذي يمارس مهامه ومفوض الخزينة العمومية، طبقا لاحكام المادة 30 من القانون رقم 88-03 المؤرخ في 12 يناير سنة 1988 المذكور أعلاه. وعقب توقيعها مباشرة تسلم المفوض الخزينة العمومية للمحافظة عليها. المادة 6 : يتخذ مفوض الخزينة العمومية محال إدارة الخزينة موطنا قانونيا ومهنيا له قصد المحافظة على شهادات الاسهم المذكورة. المادة 7 : إذا اعترضت تقويم الممتلكات أو تقويم الاصول الصافية صعوبات، أخذ بعين الاعتبار جزء هذه الاصول الثابت بطريقة مؤكدة بغية إصدار الاسهم جزئيا باسم الدولة، أما الباقي فيقوم بخبرة خاصة تحدد عن طريق التنظيم بمقرر تتخذه الهيئات المخولة لهذا الغرض، طبقا لاحكام المادة 30 من القانون رقم 88-03 المؤرخ في 12 يناير سنة 1988 المذكور أعلاه. المادة 8 : إذا كان تطبيق القوانين رقم 88-01 إلى رقم 88-06 المؤرخة في 12 يناير سنة 1988 يغير الشكل القانوني للمؤسسة الاشتراكية ذات الطابع الاقتصادي ويجعلها مؤسسة عمومية اقتصادية، فإنه لا يفقدها شخصيتها القانونية، الا إذا نص على خلاف ذلك، تطبيقا للمادة 34 من القانون رقم 88-01 المؤرخ في 12 يناير سنة 1988 المذكور أعلاه.

الأربعاء 2 شوال عام 1408ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 825 المادة 9 : تلغى الاحكام القانونية الاساسية للمؤسسة الاشتراكية الحالية ذات الطابع الاقتصادي إلغاء صريحا حسب الشكل المطلوب ولا يكون لها بأي حال من الاحوال أي أثر قانوني بمجرد إتمام الشكليات القانونية المتعلقة بالتسجيل الاشهاري المنصوص عليه في القانون المدني والقانون التجاري فيما يخص المؤسسات العمومية الاقتصادية التي تخلفها . المادة 10 : يتولى مجلس الادارة بمجرد إنشاء صندوق المساهمة طبقا للمادة 19 من القانون رقم 88-03 المؤرخ في 12 يناير سنة 1988 المذكور أعلاه، تعيين الاشخاص الذين يختارهم وكلاء ليتصرفوا بصفتهم مؤسسي المؤسسة العمومية الاقتصادية حسب مفهوم المقطع الاخير من المادة 8 من القانون رقم 88-04 المؤرخ في 12 يناير سنة 1988 الذي يعدل ويتمم الأمر رقم 75-59 المؤرخ في 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن القانون التجاري، ويحدد القواعد الخاصة المطبقة على المؤسسات العمومية الإقتصادية المادة 11 : تنتهي سلطات المدير العام الحالي للمؤسسة الاشتراكية ذات الطابع الاقتصادي في تاريخ تسليم المهام للرئيس المدير العام للمؤسسة الاقتصادية أو لمديرها العام. إذا أبقى مجلس إدارة المؤسسة العمومية الاقتصادية المدير العام الحالي في مهامه، إما إثر انتخابه في منصب رئيس مجلس الادارة الذي يتحمل حسب القانون الاساسي مراسيم مرسوم مؤرخ في 13 رمضان عام 1408 الموافق 30 ابريل سنة 1988 يتضمن إنهاء مهام ملحق بالديوان في رئاسة الجمهورية. بموجب مرسوم مؤرخ في 13 رمضان عام 1408 الموافق 30 ابريل سنة 1988 تنهى مهام السيد سيد أحمد خضير بصفته ملحقا بالديوان في رئاسة الجمهورية ( الأمانة العامة لرئاسة الجمهورية ) . لتكليفه بوظيفة عليا .. مرسوم مؤرخ في 13 رمضان عام 1408 الموافق 30 ابريل سنة 1988 يتضمن إنهاء مهام نائب مدير بوزارة التخطيط سابقا. بموجب مرسوم مؤرخ في 13 رمضان عام 1408 | مسؤولية المديرية العامة للمؤسسة العمومية الاقتصادية، وإما إثر تعيينه مديرا عاما، وعندئذ يتحمل مسؤوليته باعتباره مسيرا تجاه مجلس الادارة فور الشروع في مهامه. المادة 12 : تتخذ عقود إنهاء المهام الخاصة لتكون | العمليات قانونية حسب الشكل التنظيمي ويبتدى مفعولها من تاريخ تسليم المهام ولا يتحرر المعنيون من مسؤولياتهم الابعد إعطائهم إبراء عن تسييرهم السابق. المادة 13 : عملا بالمادة 130 من القانون رقم 87-20 المؤرخ في 23 ديسمبر سنة 1987 والمتضمن قانون المالية لسنة 1988، تعفى من الحقوق والرسوم | عمليات إصدار الاسهم باسم الدولة التي تخصص لصناديق المساهمة، كما تعفي الشكليات التوثيقية المرتبطة بعمليات تطبيق القانون رقم 88-01 المؤرخ في 12 يناير سنة 1988 المذكور أعلاه. المادة 14 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 29 رمضان 1408 الموافق 16 مايو

  • سنة 1988 الشاذلي بن جديد فردية
    | الموافق 30 ابريل سنة 1988 تنهى مهام السيد فضيل حاكيمي بصفته نائب مدير للتنمية الاجتماعية بوزارة التخطيط سابقا، لاحالته على التقاعد. مرسومان مؤرخان في 15 رمضان عام 1408 الموافق 2 مايو سنة 1988 يتضمنان تعيين مديرين برئاسة الجمهورية. بموجب مرسوم مؤرخ في 15 رمضان عام 1408 الموافق 2 مايو سنة 1988 يعين السيد سيد علي مغسلي مديرا للمصالح المشتركة برئاسة الجمهورية. بموجب مرسوم مؤرخ في 15 رمضان عام 1408 الموافق 2 مايو سنة 1988 يعين السيد ميلود غالم مديرا | للعتاد والصيانة برئاسة الجمهورية.

826 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 2 شوال عام 1408ه مراسيم مؤرخة في 15 رمضان عام 1408 الموافق 2 مايو سنة 1988 تتضمن تعيين نواب مديرين برئاسة الجمهورية.

- بموجب مرسوم مؤرخ في 15 رمضان عام 1408 الموافق 2 مايو سنة 1988 يعين السيد عبد الحميد بالأعور نائب مدير للمحاسبة العامة برئاسة الجمهورية. بموجب مرسوم مؤرخ في 15 رمضان عام 1408 الموافق 2 مايو سنة 1988 يعين السيد محمد روقاب نائب مدير للممتلكات والمنازعات برئاسة الجمهورية. بموجب مرسوم مؤرخ في 15 رمضان عام 1408 الموافق 2 مايو سنة 1988 يعين السيد سيد أحمد خضير نائب مدير لدعم الاقامات الرسمية برئاسة الجمهورية. بموجب مرسوم مؤرخ في 15 رمضان عام 1408 الموافق 2 مايو سنة 1988 يعين السيد ابراهيم بن دريس نائب مدير للصيانة التقنية برئاسة الجمهورية. بموجب مرسوم مؤرخ في 15 رمضان عام 1408 الموافق 2 مايو سنة 1988 يعين السيد محمد الزين حاسني نائب مدير للتسيير والاستغلال برئاسة الجمهورية. بموجب مرسوم مؤرخ في 15 رمضان عام 1408 الموافق 2 مايو سنة 1988 يعين السيد أرزقي مسعودان نائب مدير للنقل برئاسة الجمهورية. مرسوم مؤرخ في 15 رمضان عام 1408 الموافق 2 مايو سنة 1988 يتضمن تعيين عضو بالمجلس التنفيذي في ولاية الطارف رئيس قسم. بموجب مرسوم مؤرخ في 15 رمضان عام 1408 الموافق 2 مايو سنة 1988 يعين السيد صالح مسيخ عضوا بالمجلس التنفيذي في ولاية الطارف رئيسا لقسم الصحة والسكان. قرارات، مقررات، مناشير وزارة الداخلية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 15 جمادى الأولى عام 1408 | الموافق 5 يناير سنة 1988 يأذن بتنفيذ المداولة رقم 02/87 المؤرخة في 13 يناير سنة 1987 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في بسكرة والمتضمنة إنشاء المقاولة الولائية لأشغال الطرق | والتهيئة. إن وزير الداخلية

ووزير التهيئة العمرانية والتعمير والبناء ووزير الاشغال العمومية. بمقتضى الأمر رقم 69-38 المؤرخ في 7 ربيع | الأول عام 1389 الموافق 23 مايو سنة 1969 والمتضمن قانون الولاية، المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 80-05 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتضمن ممارسة وظيفة المراقبة من طرف مجلس المحاسبة، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم رقم 81-385 المؤرخ في 29 صفر عام 1402 الموافق 26 ديسمبر سنة 1981، الذي يحدد صلاحيات البلدية والولاية واختصاصاتهما في قطاع الهياكل الأساسية القاعدية، وبمقتضى المرسوم رقم 82-190 المؤرخ في 6 شعبان عام 1402، الموافق 29 مايو سنة 1982، الذي يحدد صلاحيات البلدية والولاية واختصاصاتهما في قطاعي الإسكان والتعمير وبمقتضى المرسوم رقم 83-201 المؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1403 الموافق 19 مارس سنة 1983 والذي يحدد شروط إنشاء المقاولات العمومية المحلية وتنظيمها وسيرها،

الأربعاء 2 شوال عام 1408ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 827 وبمقتضى المرسوم رقم 86-30 المؤرخ في 9 جمادي الثانية عام 1406 الموافق 18 فبراير سنة 1986 ، الذي يضبط أجهزة الإدارة العامة في الولاية وهياكلها، ويحدد مهامها وتنظيمها،

  • وبناء على المداولة رقم 02-87 المؤرخة في 13 يناير سنة 1987، والصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في بسكرة يقررون ما يلي: المادة الأولى : يؤذن بتنفيذ المداولة رقم 02/87 المؤرخة في 13 يناير سنة 1987 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في بسكرة المتعلقة بإنشاء مقاولة ولائية الأشغال الطرق والتهئية. المادة 2 : تسمى المقاولة المذكورة في المادة الاولى اعلاه، مقاولة الطرق والتهيئة وتدعى في صلب النص المقاولة ». المادة 3 : يكون مقر المقاولة في بسكرة ويمكن نقله إلى أي مكان آخر من تراب الولاية بناء على اقتراح مجلس المتابعة والمراقبة حسب الأشكال المنصوص عليها في التنظيم المعمول به. المادة 4 : تعد المقاولة كيانا اقتصاديا وتتولى في إطار مخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الولاية إنجاز اشغال الطرق والتهيئة. المادة 5 : تمارس المقاولة الأعمال المطابقة لهدفها في ولاية بسكرة ويمكنها أن تمارس ذلك استثناء في ولايات أخرى، بعد موافقة السلطة الوصية. المادة 6 : يمارس رئيس قسم الهياكل الأساسية القاعدية الوصاية على المقاولة حسب الاشكال والشروط المنصوص عليها في التنظيم الجاري به العمل، تحت سلطة الوالي والحساب المجلس التنفيذي الولائي. المادة 7 تحدد في وقت لاحق ممتلكات المقاولة حسب الاشكال المنصوص عليها في المادتين 5 و 6 من المرسوم رقم 83-201 المؤرخ في 19 مارس سنة 1983 المذكور أعلاه. المادة 8 : تحدد قواعد تنظيم المقاولة وعملها طبقا لأحكام المرسوم رقم 83-201 المؤرخ في 19 مارس سنة 1983 المذكور أعلاه. المادة 9 : يكلف والي ولاية بسكرة بتنفيذ هذا القرار - الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 15 جمادى الأولى عام 1408 الموافق 5 يناير سنة 1987. وزير الداخلية وزير التهيئة العمرانية والتعمير والبناء الهادي خضيري عبد المالك نوراني وزير الأشغال العمومية احمد بن فريحة قرار وزاري مشترك مؤرخ في 23 جمادى الأولى عام 1408 الموافق 13 يناير سنة 1988 ياذن بتنفيذ المداولة رقم 13/86 المؤرخة في 22 ديسمبر سنة 1986 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في تيبازة والمتضمنة إنشاء المقاولة الخاصة بالبساتين والمساحات الخضراء. إن وزير الداخلية ووزير الري والغابات والصيد البحري، بمقتضى الأمر رقم 69-38 المؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1389 الموافق 23 مايو سنة 1969 والمتضمن قانون الولاية، المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 80-05 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتضمن ممارسة وظيفة المراقبة من طرف مجلس المحاسبة، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم رقم 81-378 المؤرخ في 29 صفر عام 1402 الموافق 26 ديسمبر سنة 1981، الذي يحدد صلاحيات البلدية والولاية واختصاصاتهما في قطاع الصناعة وبمقتضى المرسوم رقم 83-201 المؤرخ في 4 جمادي الثانية عام 1403 الموافق 19 مارس سنة 1983 الذي يحدد شروط إنشاء المقاولات العمومية المحلية وتنظيمها وسيرها، وبمقتضى المرسوم رقم 86-30 المؤرخ في 9 جمادى الثانية عام 1406 الموافق 18 فبراير سنة 1986 ، الذي يضبط أجهزة الإدارة العامة في الولاية، وهياكلها، ويحدد مهامها وتنظيمها،
  • وبناء علي المداولة رقم 86/13 المؤرخة في 22 ديسمبر سنة 1986 والصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في تيبازة يقرران ما يلي :

828 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 2 شوال عام 1408ه المادة الأولى : يؤذن بتنفيذ المداولة رقم 86/13 | المؤرخة في 22 ديسمبر سنة 1986 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي تيبازة المتعلقة بإنشاء مقاولة خاصة بالبساتين والمساحات الخضراء. المادة 2 : تسمى المقاولة المذكورة في المادة الاولى أعلاه، مقاولة خاصة بالبساتين والمساحات الخضراء لولاية تيبازة وتدعى في صلب النص « المقاولة ». المادة 3 : يكون مقر المقاولة في اسطاوالي ويمكن نقله إلى أي مكان آخر من تراب الولاية بناء على اقتراح مجلس المتابعة والمراقبة حسب الأشكال المنصوص عليها في التنظيم المعمول به. المادة - : تعد المقاولة كيانا اقتصاديا وتتولى في إطار مخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الولاية إنتاج نباتات تزيينية وإنجاز مساحات خضراء. المادة 5 : تمارس المقاولة الأعمال المطابقة لهدفها في ولاية تيبازة ويمكنها أن تمارس ذلك استثناء في ولايات أخرى، بعد موافقة السلطة الوصية. المادة 6 : يمارس رئيس قسم تنمية الأعمال الانتاجية والخدمات الوصاية على المقاولة حسب الاشكال والشروط المنصوص عليها في التنظيم الجاري به العمل، تحت سلطة الوالي والحساب المجلس التنفيذي الولائي. المادة 7 : تحدد في وقت لاحق ممتلكات المقاولة حسب الاشكال المنصوص عليها في المادتين 5 و 6 من المرسوم رقم 83-201 المؤرخ في 19 مارس سنة 1983 المذكور أعلاه. المادة 8 : تحدد قواعد تنظيم المقاولة وعملها طبقا لأحكام المرسوم رقم 83-201 المؤرخ في 19 مارس سنة 1983 المذكور أعلاه. المادة 9 : يكلف والي ولاية تيبازة بتنفيذ هذا القرار | الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 15 جمادى الأولى عام 1408 الموافق | 5 يناير سنة 1988 وزير الري والغابات عن وزير الداخلية والصيد البحري الأمين العام محمد رويغي الشريف رحماني | قرار وزاري مشترك مؤرخ في 15 جمادى الأولى عام 1408 الموافق 5 يناير سنة 1988 يأذن بتنفيذ المداولة رقم 18 المؤرخة في 13 أكتوبر سنة 1987 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في تيارت والمتضمنة إنشاء مؤسسة لتسيير الحدائق والفنادق في ولاية تيارت . إن وزير الداخلية ووزير الثقافة والسياحة ووزير الري والغابات والصيد البحري بمقتضى الأمر رقم 69-38 المؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1389 الموافق 23 مايو سنة 1969 والمتضمن قانون الولاية، المعدل والمتمم، وبمقتضى القانون رقم 80-05 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتضمن ممارسة وظيفة المراقبة من طرف مجلس المحاسبة، المعدل والمتمم

  • وبمقتضى المرسوم رقم 81-372 المؤرخ في 29 صفر عام 1402 الموافق 26 ديسمبر سنة 1981، الذي يحدد صلاحيات البلدية والولاية واختصاصاتهما في قطاع السياحة، وبمقتضى المرسوم رقم 83-201 المؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1403 الموافق 19 مارس سنة 1983 الذي يحدد شروط إنشاء المقاولات العمومية المحلية وتنظيمها وسيرها، وبمقتضى الرسوم رقم 86-30 المؤرخ في 9 جمادى الثانية عام 1406 الموافق 18 فبراير سنة 1986، الذي يضبط أجهزة الإدارة العامة في الولاية، وهياكلها، ويحدد مهامها وتنظيمها،
  • وبناء علي المداولة رقم 18 المؤرخة في 13 أكتوبر سنة 1987 والصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في تيارت، يقررون ما يلي : المادة الاولى : يؤذن بتنفيذ المداولة رقم 18 المؤرخة في اكتوبر سنة 1987 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في تيارت المتعلقة بإنشاء مؤسسة لتسيير الحدائق والفنادق في ولاية تيارت. المادة 2 : تسمى المؤسسة المذكورة في المادة الاولى أعلاه، مؤسسة تسيير الحدائق والفنادق لولاية تيارت وتدعى في صلب النص « المؤسسة ».

الأربعاء 2 شوال عام 1408ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 829 المادة 3 : يكون مقر المؤسسة في تيارت ويمكن نقله إلى أي مكان آخر من تراب الولاية بناء على اقتراح مجلس المتابعة والمراقبة حسب الأشكال المنصوص عليها في التنظيم المعمول به. المادة 4 : تعد المؤسسة كيانا اقتصاديا وتتولى في إطار مخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الولاية تسيير الحدائق والفنادق في والولاية. المادة 5 : تمارس المؤسسة الأعمال المطابقة لهدفها في بمقتضى الامر رقم 67-24 المؤرخ في 7 شوال عام 1986 الموافق 18 يناير سنة 1967 والمتضمن القانون البلدي، المعدل والمتمم ولاسيما المادة 9 منه،

  • وبمقتضى القانون رقم 84-09 المؤرخ في 2 جمادى الاولي عام 1404 الموافق 4 فبراير سنة 1984 والمتعلق بالتنظيم الاقليمي للبلاد، وبمقتضى المرسوم رقم 84-79 المؤرخ في أول رجب عام 1404 الموافق 3 أبريل سنة 1984 الذي يحدد اسماء ولاية تيارت ويمكنها أن تمارس ذلك استثناء في ولايات | الولايات ومقارها، أخرى، بعد موافقة السلطة الوصية. المادة 6 : يمارس رئيس قسم تنمية الأعمال الانتاجية والخدمات الوصاية على المؤسسة حسب الأشكال والشروط المنصوص عليها في التنظيم الجاري به العمل، تحت سلطة الوالي ولحساب المجلس التنفيذي الولائي. المادة 7 تحدد في وقت لاحق ممتلكات المؤسسة حسب الاشكال المنصوص عليها في المادتين 5 و 6 من المرسوم رقم 83-201 المؤرخ في 19 مارس سنة 1983 المذكور أعلاه. المادة 8 : تحدد قواعد تنظيم المؤسسة وعملها طبقا لأحكام المرسوم رقم 83-201 المؤرخ في 19 مارس سنة 1983 المذكور أعلاه. المادة 9 : يكلف والي ولاية تيارت بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 15 جمادى الأولى عام 1408 الموافق 5 يناير سنة 1988 عن وزير الداخلية عن وزير الثقافة والسياحة الأمين العام الأمين العام الشريف رحماني أحمد نوي عن وزير الري والغابات والصيد البحرى الأمين العام الحاج أحمد بغدادي قرار مؤرخ في 12 جمادي الاولي عام 1408 الموافق 2 يناير سنة 1988 يتضمن تغيير تسمية بلدية النوادر في ولاية باتنة. إن وزير الداخلية وبمقتضى القرار المؤرخ في 2 رمضان عام 1404 الموافق 2 يونيو سنة 1984 الذي يحدد مقار البلديات وبناء على تقرير والي ولاية باتنة يقرر ما يلي : المادة الأولى : تحمل بلدية النوادر الواقعة في ولاية باتنة من الآن فصاعدا اسم : “ شير “. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 12 جمادى الاولى عام 1408 الموافق 12 يناير سنة .1988 عن وزير الداخلية الامين العام الشريف رحماني قرار مؤرخ في 13 رمضان عام 1408 الموافق 30 أبريل سنة 1988 يتضمن إنهاء مهام رئيس ديوان والي سيدي بلعباس. بموجب قرار مؤرخ في 13 رمضان عام 1408 الموافق 30 أبريل سنة 1988 ، صادر عن وزير الداخلية تنهى مهام السيد إسماعيل مرساوى، بصفته رئيسا لديوان والي سيدى بلعباس، لتكليفه بوظيفة عليا أخرى. قرار مؤرخ في 15 رمضان عام 1408 الموافق 2 مايو سنة 1988 يتضمن تعيين رئيس ديوان والي الأغواط بموجب قرار مؤرخ في 15 رمضان عام 1408 الموافق 2 مايو سنة 1988 ، صادر عن وزير الداخلية، يعين السيد ابن عودة قارة مصطفى، في وظيفة عليا غير انتخابية للدولة رئيسا لديوان والي الاغواط

830 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 2 شوال عام 1408ه قرار مؤرخ في 15 رمضان عام 1408 الموافق 2 مايو سنة 1988 يتضمن تعيين رئيس ديوان والي باتنة. بموجب قرار مؤرخ في 15 رمضان عام 1408 الموافق 2 مايو سنة 1988 ، صادر عن وزير الداخلية، يعين السيد محمد مرجاني، في وظيفة عليا غير انتخابية للدولة، رئيسا لديوان والي باتنة. قرار مؤرخ في 15 رمضان عام 1408 الموافق 2 مايو سنة 1988 يتضمن تعيين رئيس ديوان والي بسكرة. بموجب قرار مؤرخ في 15 رمضان عام 1408 الموافق 2 مايو سنة 1988 ، صادر عن وزير الداخلية، يعين السيد | مقرر مؤرخ في 15 رمضان عام 1408 الموافق 2 مايو سنة 1988 يتضمن تعيين عضو في المجلس التنفيذي لولاية ايليزي، رئيس قسم، قائم بالاعمال مؤقتا. بموجب مقرر مؤرخ في 15 رمضان عام 1408 الموافق | 2 مايو سنة 1988، صادر عن والي ولاية إيليزي، يعين السيد جلول بوكربيلة، عضو المجلس التنفيذي لولاية إيليزي رئيسا لقسم التنظيم والتنشيط المحلي والوسائل العامة، قائما بالاعمال مؤقتا. لا يكون لهذا المقرر أثر قانوني بعد مرور 365 يوما تقويميا بعد نشره في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. رابح العقون في وظيفة عليا غير انتخابية للدولة، رئيسا | وزارة الطاقة والصناعات الكيماوية والبتروكيماوية لديوان والي بسكرة.

- قرار مؤرخ في 15 رمضان عام 1408 الموافق 2 مايو سنة 1988 يتضمن تعيين رئيس ديوان والي الجلفة. بموجب قرار مؤرخ في 15 رمضان عام 1408 الموافق 2 مايو سنة 1988 ، صادر عن وزير الداخلية، يعين السيد فيروز بن شقرون في وظيفة عليا غير انتخابية للدولة، رئيسا لديوان والي الجلفة. قرار مؤرخ في 15 رمضان عام 1408 الموافق 2 مايو سنة 1988 يتضمن تعيين رئيس ديوان والي المدية. بموجب قرار مؤرخ في 15 رمضان عام 1408 الموافق 2 مايو سنة 1988 ، صادر عن وزير الداخلية، يعين السيد اسماعيل مرساوي، في وظيفة عليا غير انتخابية للدولة، رئيسا لديوان والي المدية. قرار مؤرخ في 15 رمضان عام 1408 الموافق 2 مايو سنة 1988 يتضمن تعيين رئيس ديوان والي سوق أهراس. بموجب قرار مؤرخ في 15 رمضان عام 1408 الموافق 2 مايو سنة 1988 ، صادر عن وزير الداخلية، يعين السيد محمد أودينة، في وظيفة عليا غير انتخابية للدولة، رئيسا لديوان والي سوق اهراس. قرار مؤرخ في 13 رمضان عام 1408 الموافق 30 ابريل سنة 1988 يتضمن إنهاء مهام ملحق بديوان وزير الطاقة والصناعات الكيماوية والبتروكيماوية. بموجب قرار مؤرخ في 13 رمضان عام 1408 الموافق 30 ابريل سنة 1988 ، صادر عن وزير الطاقة والصناعات | الكيماوية والبتروكيماوية تنهى مهام السيد حسين بوعناني، بصفته ملحقا بديوان الوزير. وزارة الثقافة والسياحة

مقرر مؤرخ في 15 رمضان عام 1408 الموافق 2 مايو سنة 1988 يتضمن تعيين نائب مدير قائم بالاعمال مؤقتا. بموجب مقرر مؤرخ في 15 رمضان عام 1408 الموافق 2 مايو سنة 1988 ، صادر عن وزير الثقافة والسياحة، يعين السيد عبد الوهاب هدنة، نائب مدير التنشيط الثقافي قائما . بالاعمال مؤقتا بوزارة الثقافة والسياحة. لا يكون لهذا المقرر أثر قانوني بعد مرور 365 يوما تقويميا بعد نشره في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. وزارة التربية والتكوين مقرران مؤرخان في 15 رمضان عام 1408 الموافق 2 مايو سنة 1988 يتضمنان تعيين مكلفين بالدراسات والتلخيص قائمين بالاعمال مؤقتا. بموجب مقرر مؤرخ في 15 رمضان عام 1408 الموافق

الأربعاء 2 شوال عام 1408ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 831 2 مايو سنة 1988 ، صادر عن وزير التربية والتكوين، يعين السيد محند إيباريسن كلفا بالدراسات والتلخيص قائما | بالاعمال مؤقتا. لا يكون لهذا المقرر أثر قانوني بعد مرور 365 يوما تقويميا بعد نشره في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. بموجب مقرر مؤرخ في 15 رمضان عام 1408 الموافق 2 مايو سنة 1988 ، صادر عن وزير التربية والتكوين، يعين السيد براهم ،خلاف مكلفا بالدراسات والتلخيص قائما بالاعمال مؤقتا … لا يكون لهذا المقرر أثر قانوني بعد مرور 365 يوما تقويميا بعد نشره في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية | الديمقراطية الشعبية. مقرر مؤرخ في 15 رمضان عام 1408 الموافق 2 مايو سنة السيد عبد الله حسناوي، رئيس القسم المتخصص في صناعة الحديد والصلب والمعادن والميكانيك والكهرباء والكهرباء التقنية السيد إبراهيم بوعرض، رئيس القسم المتخصص في مواد البناء والمقالع والخشب والفلين، السيد جعفر عباس التركي، رئيس القسم المتخصص في الصناعات البلاستيكية والمطاط والكيمياء والزجاج السيد محمد الاخضر حنفي، رئيس القسم المتخصص في الصناعات الفلاحية الغدائية والصيد البحري السيد عبد المالك قرابة، رئيس القسم المتخصص في الصناعات النسيجية والصناعات التفصيلية السيد أحمد بن سعدون، رئيس القسم المتخصص في صناعات الجلود والاحذية السيد الطيب عكوش، رئيس القسم المتخصص في الطباعة والورق والورق المقوى السيد توفيق غرسي، رئيس القسم المتخصص في 1988 يتضمن تعيين نائب مدير قائم بالاعمال مؤقتا | مكاتب الدراسات والهندسه، بموجب مقرر مؤرخ في 15 رمضان عام 1408 الموافق 2 مايو سنة 1988 ، صادر عن وزير الثقافة، يعين السيد أكلي كاسة، نائب مدير الوسائل العامة، قائما بالاعمال مؤقتا | لا يكون لهذا المقرر أثر قانوني بعد مرور 365 يوما تقويميا بعد نشره في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. وزارة التجارة قرار مؤرخ في 19 شعبان عام 1408 الموافق 6 أبريل سنة 1988 يحدد القائمة الاسمية لأعضاء مجلس إدارة الغرفة الوطنية للتجارة. بموجب قرار مؤرخ في 19 شعبان عام 1408 الموافق 6 أبريل سنة 1988 يتكون مجلس إدارة الغرفة الوطنية للتجارة كما يلي: السيد عمر رمضان، رئيس القسم المتخصص في البناء والاشغال العمومية والري، رئيسا، السيد محمد عبادة، ممثل عن حزب جبهة التحرير الوطني، السيد محمد الأمين تيطح، رئيس القسم المتخصص في العبور والنقل والسياحة والفندقة، السيد سعيد بن دحمان، ممثل القسم المتخصص في صناعات الحديد والصلب والمعادن والميكانيك والكهرباء التقنية السيد الوردي شعباني، ممثل القسم المتخصص في البناء والاشغال العمومية والرى، السيد نور الدين مفتاح، ممثل القسم المتخصص في مواد البناء والمعاقل والخشب والفلين. السيد علي حبور، ممثل القسم المتخصص في الصناعات البلاستيكية والمطاط والكيمياء والزجاج. السيد محمد بوغراسة، ممثل القسم المتخصص في الصناعات الفلاحية الغذائية والصيد البحري السيد بوجمعة آيت بوزياد ، ممثل القسم المتخصص في الصناعات النسيجية والتفصيلية السيد نصر الدين بولنجاص، ممثل القسم المتخصص في صناعات الجلود والاحذية السيد أحمد بسايح ممثل القسم المتخصص في الطباعة والورق والورق المقوى السيد حميد حداج، ممثل القسم المتخصص في مكاتب الدراسات والهندسة

832 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 2 شوال عام 1408ه السيد عبد الرحمن عبد الدائم ممثل القسم المتخصص في النقل والعبور والسياحة والفندقة السيد محمد العيشوبي، ممثل وزير الداخلية، السيد الحسن سالم، ممثل وزير الطاقة والصناعات الكيماوية والبتروكيماوية السيد عبد الرزاق نايلي داودة ممثل وزير المالية، السيد محرز الحاج السيد، ممثل وزير الصناعات الخفيفة السيد علي مغريسي، ممثل وزير التجارة السيد رشيد الحاج لعزيب ، ممثل وزير العمل والشؤون الاجتماعية السيد عبد الباقي بن بركات ممثل وزير الصناعات الثقيلة، السيد الحاجي بابا عمي ممثل المندوب للتخطيط. السيد شريف بولحبال المدير العام للمركز الوطني للسجل التجاري السيد رشيد رحماني، المدير العام للديوان الوطني لتوجيه الاستثمار الاقتصادي الخاص الوطني ومتابعته وتنسيقه، السيد حمزة مصمودي، المدير العام للغرفة الوطنية التجارية . وزارة الصناعة الثقيلة قرار مؤرخ في 15 رمضان عام 1408 الموافق 2 مايو سنة 1988 يتضمن تعيين ملحق بديوان وزير الصناعة الثقيلة. بموجب قرار مؤرخ في 15 رمضان عام 1408 الموافق 2 مايو سنة 1988 ، صادر عن وزير الصناعة الثقيلة، يعين السيد أحمد فضيل باي، المدير العام للديوان الوطني | السيد محمد بغلي، ملحقا بديوان وزير الصناعة الثقيلة. للمعارض والتصدير إعلانات وبلاغات وزارة المالية إعلان رقم 33 مؤرخ في 8 رمضان عام 1408 الموافق 25 ابريل سنة 1988 صادر عن وزير المالية يتعلق بشروط فتح حسابات المصدرين بالدينار القابل للتحويل، وشروط سيرها. الباب الاول مجال التطبيق الفصل الاول المبدأ العام يرخص للمواطنين الذين يصدرون المواد والخدمات أن يتصرفوا في اطار هذا الاعلان في جزء من ناتج صادراتهم، الذى يعاد الى الوطن قانونيا وذلك لتمكينهم ان يدفعوا في الخارج بعض المصاريف المرتبطة بأعمالهم التجارية . ولهذا الغرض يمكنهم أن يطلبوا من البنوك الجزائرية الوسيطة المعتمدة فتح حساب يسمى “حساب المصدرين بالدينار القابل للتحويل “ “ ح . م . د . ق ت “ . يستبعد من مجال تطبيق هذا الاعلان إعادة التصدير اثر عبور البضائع ومسافتها أو خزنها في الجزائر وكذا التصديرات غير الموطنة دون دفع. الفصل الثاني مصدرو قطاع المؤسسات العمومية الاقتصادية يمكن المؤسسات العمومية الاقتصادية أن تطلب فتح حساب المصدرين بالدينار القابل للتحويل في أحد البنوك الجزائرية. 2-1 تنتفع بامتيازات حساب المصدر بالدينار القابل للتحويل المؤسسات الآتية : المؤسسات العمومية الاقتصادية التي تصدر مواد و / أو خدمات.

الأربعاء 2 شوال عام 1408ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 833 المؤسسات الفندقية والسياحية التي تحقق رقم أعمال بالدينار يقابل قيمته العملة الصعبة التي يستوردها 1-2 يمكن تحويل الاقتطاعات من ناتج الصادرات التي قد توطن في بنوك جزائرية وسيطة معتمدة بناء على طلب زبنها في اطار تطبيق الاعلان رقم 23 المؤرخ في 25 مارس | المصدر إلى حساب المصدر بالدينار القابل للتحويل الخاص سنة 1986 الصادر عن وزارة المالية. 2-2 تستفيد من احكام هذا الاعلان المؤسسة العمومية الاقتصادية التي تتولى انجاز مشروع استثمار في الجزائر اذا كانت تموله هيئة اجنبية وكان انجازه يجلب عملة صعبة بمقتضى ذلك. 2 – 3 تكون صادرات المحروقات موضوع احكام خاصة لاحق. الفصل الثالث مصدرو القطاع الاقتصادي الخاص يعتبر المصدرون الآتي بيانهم مصدرى القطاع الاقتصادي الخاص بمقتضى هذا الاعلان : 3 – 1 مصدرو المواد. 3-2 مكاتب الدراسات والاستشارة والهندسة والهندسة المعمارية بمقتضى عقود تبرمها مع زين أجانب. 3 – 3 مؤسسات البناء والاشغال التي تحصل على ابرام عقود لانجاز اشغال في الخارج. 3-4 المؤسسات الخاصة التي تصدر منتوجاتها مؤسسات عمومية وطنية، سواء على حالها أو بعد ادماجها في مواد تصدر. 3-5 وكالات السياحة والاسفار التي تنظم اقامات سياحية في الجزائر للسياح الاجانب. 3-6 مؤسسات العبور والخبرة والاعتماد بمقتضى عمليات تنجز في الخارج مع مؤسسات اجنبية وتترتب عليها ايرادات بالعملة الصعبة تعاد الى الوطن قانونيا. الباب الثاني سير حساب المصدرين بالدينار القابل للتحويل الفصل الاول أحكام مشتركة 1-1 تمسك “حسابات المصدرين بالدينار القابل للتحويل “، بالدينارات القابلة للتحويل، وتمول بنسبة 10 % من قدر المبالغ التي تعاد الى الوطن فعلا لدفع مقابل التصدير في الآجال التعاقدية. بالمصدر المحدد اعلاه. ويجب على البنك الذي يقوم بالاقتطاعات المنصوص عليها في الفقرة السابقة، ان يرسل اثر كل تحويل إلى البنك الذي يمسك الحساب المعني، اشعارا يبين فيه تحت مسؤوليته، اسم المصدر وعنوانه ومبلغ عائد التصدير، والبلد الموجه له ومبلغ الاقتطاع المنجز. ويسجل هذا الاقتطاع في حساب المصدر بالدينار القابل للتحويل في الجانب الدائن.. 1-3 لا يمكن القيام بأي تسجيل في الجانب الدائن من حساب “المصدرين “ المنصوص عليه اعلاه الاتسجيل مقابل المبالغ التي قبضها المصدر بالدينار، في حسابه الداخلي. 1-4 لا يمكن ان يتنازل للغير عن أرصدة هذه الحسابات الافي حالة وجود أحكام خاصة. 1-5 يمكن صاحب هذه الارصدة أن يحولها في أي وقت كليا أو جزئيا الى الجانب الدائن في الحساب الداخلي للمصدر ويكون لهذا التحويل طابع نهائي. الفصل الثاني احكام تخص حسابات الدينار القابل للتحويل الخاصة ببعض المتعاملين الاقتصاديين 2-1 احكام خاصة بالمؤسسات العمومية الاقتصادية : 2-1-1 اذا كانت للمؤسسة العمومية الاقتصادية ميزانية بالعملة الصعبة، تكون نسبة 10 % من الاقتصاع من عائدات التصدير، وسيلة اضافية لصالحها. 2-1-2 وهكذا شأن المؤسسات العمومية الاقتصادية المنصوص عليها في النقطة 2-2 من الباب الأول، تكون نسبة 10% تزويدا إضافيا يخصص للمؤسسة حسب اجراءات الميزانيات بالعملة الصعبة .. 2-1-3 رقم الاعمال الذي ينطبق على المؤسسات الفندقية والسياحية هو الرقم الذي يظهر في السجل الذي تفتحه المؤسسة طبقا لمنشور وزير المالية المؤرخ في 21 ابريل سنة 1986 والمتضمن تطبيق الاعلان رقم 23 تضبط احكام خاصة لاحقة، أن دعت الحاجة كيفيات

834 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 2 شوال عام 1408ه تطبيق النقطة 1-2 من الباب الأول، وهذه النقطة 2 – 1 – 3 من الباب الثاني. 2-1-4 يتم الالتزام بعمليات الانفاق التي تغطيها أرصدة حساب المصدرين بالدينار القابل للتحويل بمقرر يتخذه المدير العام للمؤسسة. 2-1-5 تخصم أولويا من حساب المصدرين بالدينار القابل للتحويل الخاص بالمصدر العمومي النفقات التي يلتزم بها في الخارج، في اطار التعليمة رقم 11 المؤرخة في 30 مايو سنة 1984 والمتعلقة بمنح بطاقة القرض بعض مستخدمى المؤسسات العمومية المصدرة. 2-2 احكام خاصة بالمتعاملين المواطنين في القطاع الاقتصادي الخاص : 12-1-2-2 1 يرخص لمكاتب الدراسات التي تستعين بخبراء أجانب في اطار تنفيذ عقد حصلت عليه في الخارج، أن تحول أجور هؤلاء على اساس شروط الاجر المحددة في عقد الدراسة الذي وافق عليه الطرف المشترك في العقد الموطن لدى البنك. تقتطع المبالغ التي تدفع بمقتضى هذه الأجور من المبلغ الاجمالي من اعادات العملة الصعبة الى الوطن التي تتمم بمقتضى العقد دون الحاجة الى رخصة مراقبة الصرف. الباب الثالث استعمال ارصدة حسابات “المصدرين بالدينار القابل للتحويل” الفصل الاول أحكام تتعلق بقطاع المؤسسات العمومية الاقتصادية 1 – 1 يمكن ان تستعمل الارصدة الموجودة في حساب المصدر بالدينار القابل للتحويل، التي تحوزها | مؤسسة عمومية اقتصادية في اى انفاق في الخارج يتطلبه نشاطها ويرتبط على الخصوص بالمحافظة على قدراتها على التصدير وتطويرها. 1-2 يرخص للمؤسسات الفندقية والسياحية ان تلتزم بأية نفقة ضرورية للمحافظة على مرتبتها الراقية وتحسين خدمتها، من أرصدة حسابها بالدينار القابل للتحويل قصد الزيادة في رقم أعمالها بالعملة الصعبة. 1-3 يرخص للمؤسسات العمومية الاقتصادية المنصوص عليها في النقطة 2-2 من الباب الاول أن تلتزم بأية نفقة من ارصدة حساباتها بالدينار القابل للتحويل تتطلبها أعمال المؤسسة عموما وتكون ضرورية لانجاز الاستثمار خصوصا. الفصل الثاني أحكام خاصة بالقطاع الاقتصادي الخاص يرخص لصاحب حساب المصدرين بالدينار القابل ويستعمل المبلغ الصافي المعاذ الى الوطن بعد طرح | للتحويل أن يدفع من أرصدة حسابه النفقات التي تدخل الاجور المذكورة أعلاه، أن اقتضى الامر اساسا لنسبة 10 % التي تسجل في الجانب الدائن من حساب المصدر بالدينار القابل للتحويل. 2-2-2 تحسب عائدات حساب المصدر بالدينار القابل للتحويل الذي يخص المؤسسات الخاصة التي تتقاول ثانويا مع المؤسسات العمومية المصدرة، على اساس مبلغ مساهمة المؤسسة الخاصة في قيمة الصادرات التي حققتها المؤسسة العمومية واثبتتها. ضمن أحد الاصناف الآتية : 2-1 مصاريف “اسفار الاعمال “ تمنح وسائل الدفع الاجنبية بمقتضى اسفار الاعمال اطارات المؤسسة العمومية صاحبة المسحوب منه في حدود 10.000,00 عن كل شخص وكل شهر. يجب أن تسجل مصاريف “اسفار الاعمال” في تذكرة السفر التي يجب ان تحمل عبارة “المرجع : اعلان رقم 33 المؤرخ في 25 ابريل سنة 1988 الصادر عن وزارة المالية والمتعلق بشروط فتح حسابات المصدرين بالدينار القابل 2-2-3 تضبط وزارة المالية في أحكام لاحقة شروط | للتحويل وسيرها “. تطبيق هذه الاحكام على مؤسسات العبور والخبرة والاعتماد بمقتضى عمليات تنجز في الخارج مع مؤسسات اجنبية وتترتب عليها ايرادات بالعملة الصعبة تعاد الى الوطن قانونا | 2 – 2 وثائق النقل : شراء وثائق النقل الجوى لاطارات المؤسسة صاحبة الحساب أو للتقنيين الاجانب الذين يدخلون في اطار الفقرة 3 ويكون ذلك بمجرد تحديد شروط تدخل هؤلاء المتعاملين | أدناه، حر في جميع المسافات.

الأربعاء 2 شوال عام 1408ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 835 يتم هذا الشراء لدى المؤسسة الوطنية “الخطوط الجوية الجزائرية”، بناء على تقديم شهادة من البنك الذى فتح لديه الحساب. 2-3 تقديم الخدمات في الجزائر المتمثل في الاصلاحات وازالة الخلل والمساعدة التقنية التي يقوم بها تقنيون أجانب ياتون للجزائر للاقامة مدة قصيرة لا يمكن أن تتعدى أجور هذه الخدمات بالعملة الصعبة قيمة 650 دج في اليوم وأقصى مدتها 30 يوما لكل تقنى يمكن أن تدفع أجور هذه الخدمات عن طريق تحويل مصرفي أو عن طريق تصدير التقنى وسائل الدفع الاجنبية. 2-4 استيراد قطع الغيار : تتم التسوية الجمركية لقطع الغيار التي تتطلبها صيانة أداة انتاج المصدر بواسطة السحب من حساب “ المصاريف “ بناء على تقديم شهادة اقتطاع من حساب المصدر بالدينار القابل للتحويل الى المصالح الجمركية يعدها الوسيط المعتمد كما تقدم معها فاتورة نهائية. تستحق الحقوق والرسوم المرتبطة بذلك بالدينار الجزائري. يتم هذا الاستيراد دون القيام باجراءات التجارة الخارجية. تحمل الفاتورة أو التصريح الجمركي، حسب الحالة العبارة الآتي ذكرها التي تضعها مصالح الجمارك : “ تم الدفع حسب أحكام الاعلان رقم ……. والشهادة رقم ……… المؤرخة في ………. التي سلمتها ( البنك الوسيط المعتمد ) . 2-5 استيراد مواد التجهيز يمكن المصدر الخاص أن يدفع بالسحب من حساب المصدرين بالدينار القابل للتحويل مبالغ استيراد مواد التجهيز اللازمة لعمله طبقا لأحكام المادة 122 من القانون رقم 87 – 20 المؤرخ في 23 ديسمبر سنة 1987 والمتضمن قانون المالية لسنة 1988. تتم التسوية الجمركية بناء على تقديم شهادة تثبت سحب مبلغ هذا الشراء من حساب المصدر بالدينار القابل للتحويل الذي يخص المصدر الخاص. تستحق الحقوق والرسوم المطابقة لذلك بالدينار الجزائري. تحمل فاتورة أو التصريح الجمركي، حسب الحالة، العبارة الآتي ذكرها التي تضعها مصالح الجمارك: تم الدفع حسب أحكام الاعلان رقم ……… والشهادة رقم ………. المؤرخة في …. … التي سلمها ( البنك الوسيط المعتمد ). 2-6 مصاريف أخرى : يمكن المصدر الخاص ان يدفع بواسطة الاقتطاع من حسابه بالدينار القابل للتحويل مبالغ المصاريف التي تتعلق بما يأتي : المشاركة في التظاهرات الدولية المعارض والاسواق). مصاريف الاعتماد والخبرة.

  • مصاريف القضاء. مصاريف الاشهار. مصاريف اقتناء الوثائق. مصاريف الاشتراك في المجلات المتخصصة وفي بنوك المعلومات. 2-7 يمكن المصدر الخاص أن يستعمل بكل حرية عشرين في المائة ( 20 % ) من كل مبلغ يقيد في الجانب الدائن من حسابه بالدينار القابل للتحويل، دون أن يتحتم عليه إثبات الاستعمال، وتستبعد هذه النسبة من مجال . تطبيق الاحكام المنصوص عليها في النقطة 1-4 من الباب الثاني أعلاه. 2-8 أسفار الاستكشاف الأولى: يمكن المصدرين الحاصلين على بطاقة مصدر من مصالح وزارة التجارة أن يحصلوا على تسبيق بالعملة الصعبة يكون مبلغ وحدته الاقصى 10,000 دج، تمكنهم من القيام بسفر استكشافي أو بعدة اسفار استكشافية الى الخارج قبل القيام بتصدير يخولهم الحق في النسبة المئوية المحددة أعلاه. تخصص هذا التسبيق مصالح البنك المركزي، بناء على طلب المعنى، الذي تقدمه الغرفة الوطنية للتجارة، مدعوما بكل الوثائق الثبوتية وبالتزام بشرفه أن يعلم البنك المركزي الجزائري بعنوان حسابه بالدينار القابل للتحويل وموطن هذا الحساب بمجرد فتحه بعلم البنك المركزي الجزائري الذي قدم هذه التسبيقات على هذا النحو بنك موطن حساب المصدر بالدينار القابل للتحويل، وتقيد في الجانب المدين من

836 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 2 شوال عام 1408ه هذا الحساب بمجرد وجود البالغ التي تسمح في الجانب الدائن من الحساب نفسه. لا يمكن أن يتعدى المبلغ المتجمع المصاريف “الاسفار الاولى” التي تخصص للمصدر الواحد 30.000 دج. تسلم المؤسسة الوطنية “ الخطوط الجوية الجزائرية “ تذاكر السفر اللازمة للاسفار الاستكشافية هذه، مهما يكن اتجاهها ومسافتها، بناء على طلب المعني الذي تقدمه الغرفة الوطنية للتجارة. لا تقتطع مبالغ تذاكر هذه الاسفار من حساب المصدر بالدينار القابل للتحويل متى زاد على ثلاثة اسفار. الباب الرابع الوثائق الثبوتية يجب على صاحب حساب المصدر بالدينار القابل للتحويل أن يحتفظ طوال أربع سنين بالوثائق الثبوتية المطبعة الرسمية 7 و 9 و 13 ( العقود الفاتورات الخ موضوع عليها قانونيا عبارة اتمام الخدمة ) حتى تكون في متناول مصالح الرقابة. وكل اخلال بهذا الواجب يعد مخالفة في نظر تنظيم الصرف ويتابع عليه. الباب الخامس أحكام ختامية يسرى مفعول أحكام هذا الاعلان ابتداء من تاريخ توقيعه . يلغى الاعلان رقم 16 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1984 الصادر عن وزارة المالية. حرر بالجزائر في 8 رمضان عام 1408 الموافق 25 أبريل سنة 1988. وزير المالية عبد العزيز خلاف شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر