مرسوم رقم 88 221 مؤرخ في 22 ربيع الاول عام 1409 الموافق 2 نوفمبر سنة 1988 يتضمن شروط تطبيق المكافآت على المردود وطرق ربط الأجور بالإنتاج ( استدراك ) . 1620
المادة الأولى
فتح المادةيضبط هذا المرسوم شروط تطبيق مكافآت المردود وطرق ربط الاجور بالانتاج في المؤسسات العمومية الاقتصادية ( والمؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي والتجارى ).
المادة 2
فتح المادةتكون شروط تطبيق مكافآت المردود وطرق ربط الاجور بالانتاج في المؤسسات والادارات العمومية | موضوع نصوص خاصة.
الفصل الاول مكافآت المردود : المادة 3 : تخصص مكافآت المردود الجزاء تحسين انتاجية العمل الفردي والجماعي.
وتمنح ابتداء من تحقيق مستويات المردود التي تحددها الهيئة المستخدمة حسب الشروط التي يحددها هذا المرسوم.
المادة 4
فتح المادةيقاس المردود بدرجة تحقيق الاهداف المرسومة للعمال على النحو الآتي :
فرديا، على أساس مقاييس مهنية و/ أو برامج محددة سلفا جماعيا، على أساس ثوابت تراعي على الخصوص ما يأتي :
مستويات الانتاج الكلف.
الآجال، نوعية المنتجات و / أو الخدمات مستويات الصيانة واستخدام طاقات الانتاج
- فعالية الخدمة العمومية.
تعطي الهيئة المستخدمة امتيازا لجميع هذه الثوابت المذكورة أعلاه أو لبعضها، وتستكملها عند الحاجة بأي ثابت آخر يلائم طبيعة اعمالها وخصوصياتها، وظروفها الخاصة في التنظيم والعمل والاهداف المحددة لجماعة العمال المعنيين
المادة 5
فتح المادةتنجم الاهداف المرسومة لكل عامل أو لجماعة العمال عن المخطط السنوى للانتاج أو عن تقديرات الهيئة المستخدمة التي تحدد ويصادق عليها حسب الاجراءات المعمول بها.
المادة 6
فتح المادةتحدد الهيئة المستخدمة بمشاركة ممثلي العمال أنظمة تقييم المردود الفردى والمردود الجماعي، والمكافآت المناسبة له، وطرق منحها والنسبة القصوى لمكافأة المردود الفردى والمكافأة المردود الجماعي.
ويطبقها جهاز التسيير في الهيئة المستخدمة بعد ان يصادق عليها حسب كل حالة مجلس الادارة او مجلس المراقبة. وتراجع الانظمة والطرق المنصوص عليها اعلاه، عند الحاجة، حسب الاشكال نفسها.
المادة 7
فتح المادةيخول جهاز التسيير انتقالا الى حين تنصيب مجلس الادارة او مجلس المراقبة حسب الحالة وكما هو محدد في المادة 31 من القانون رقم 88-10 المؤرخ في 12 يناير سنة 1988 المذكور أعلاه الموافقة على انظمة تقييم المكافآت والعقوبات الخاصة بالمردود الفردي والمردود الجماعي، وطرق منحها ونسب كل من مكافآت المردود الفردي والمردود الجماعي.
المادة 8
فتح المادةلا يجوز بحال من الأحوال أن تفوق مكافات المردود الفردي والمردود الجماعي مجموعة ما أقصاه 40 %.
من الاجر الاساسي الشهري لكل عامل.
المادة 9
فتح المادةاذا توفرت شروط تحقيق الاهداف، فإن أي مردود فردي او جماعي يقل عن مستوى حددته الهيئة المستخدمة ينجر عنه تخفيض لايتجاوز نسبة 5 % من الاجر الاساسي للعامل المعني.
ولا يجوز بحال من الاحوال أن يتسبب التخفيض المطلوب تطبيقه في انخفاض الأجر الاساسي الشهري الى مستوى يقل عن الأجر الوطني الأدنى المضمون بالنسبة الى شهر كامل من العمل الفعلي.
المادة 10
فتح المادةتقدم مكافآت المردود شهريا. غير أن تقييم النتائج يمكن أن يشمل مدة تفوق شهرا ولا يجوز أن تتجاوز ثلاثة أشهر اذا تطلبت الطبيعة الخاصة للنشاط المعنى ذلك.
المادة 11
فتح المادةيكون مبلغ مكافأة المردود الفردي ومكافأة المردود الجماعي تبعا لعدد ايام العمل المنجزة بالفعل خلال الشهر المقصود .
المادة 12
فتح المادةتحسب مكافآت مردود العمال الذين لا يمكن تحديد كمية مردودهم او قياسه بدقة وعلى نحو مستقل بالاتصال الوثيق مع نتائج الجماعات الأساسية التي يرتبطون بها.
المادة 13
فتح المادةتتأكد الهيئة المستخدمة دوريا من ان حجم مكافآت المردود الموزع يتناسب مع نسبة تحقيق الاهداف المحددة لكل جماعة او عامل.
غير ان نسبة هذه المكافآت لا يجوز أن تفوق النسبة المتوسطة لمكافآت المردود المخصصة للجماعات المنصوص عليها في الفقرة أعلاه. 1530 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 29 ربيع الأول عام 1409 ه واذا لوحظ اختلال في التوازن اجريت التصحيحات | اللازمة على نتائج الشهر أو ثلاثة أشهر الموالية.
الفصل الثاني — ارتباط الاجور بالانتاج
المادة 14
فتح المادةتتأكد الهيئة المستخدمة، في كل سنة مالية، من أن تطور الحجم الاجمالي للمكافآت الموزعة بعنوان المردود الفردى او الجماعي يناسب تحسنا فعليا لانتاجها من السلع و / أو الخدمات.
المادة 15
فتح المادةتحدد الهيئة المستخدمة، من أجل تقدير الارتباط المنصوص عليه في المادة 13 أعلاه، نسبة او نسبا تترجم التطور المقارن مع الاجور والانتاج، وذلك بالاستناد الى السنة المالية المنصرمة بالخصوص .
يدرك الانتاج من خلال مؤشرات مكيفة مع طبيعة نشاط الهيئة المستخدمة.
المادة 16
فتح المادةتحدد النسب والمؤشرات المنصوص عليها في المادة 14 اعلاه بمشاركة ممثلي العمال ويصادق عليها حسب الحالة، مجلس الادارة او مجلس المراقبة.
الفصل الثالث — أحكام مختلفة
المادة 17
فتح المادةتضبط انظمة تقييم مكافآت المردود وتخصيصها لدى الهيئات المستخدمة في القطاع الخاص بمشاركة ممثلي العمال.
المادة 18
فتح المادةيتوقف تطبيق احكام المرسوم رقم 80 – 48 المؤرخ في 23 فبراير سنة 1980 المذكور أعلاه تدريجيا بتطبيق أحكام هذا المرسوم، ويبطل مفعولها في أجل أقصاه 31 ديسمبر سنة 1990.
المادة 19
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 22 ربيع الأول عام 1409 الموافق 2 نوفمبر سنة 1988 الشاذلي بن جديد
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 12-22
« نسبة الراتب الرئيسي مهندس بحث خبير 25 % مهندس بحث مستشار 15 % مهندس بحث 10 % - المرسوم رقم 88-221 المؤرخ في 22 ربيع الأول عام 1409 الموافق 2 نوفمبر سنة 1988 والمذكور أعلاه، - المرسوم »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم تنفيذي رقم 12-22
مرسوم تنفيذي رقم 12-22 مؤرخ في 23 صفر عام 1433 الموافق 17 يناير سنة 2012، يؤسس النظام التعويضي للموظفين المنتمين لأسلاك مستخدمي دعم البحث
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.