مرسوم تنفيذي رقم 93-93 مؤرخ في 13 شوال عام 1413 الموافق 5 أبريل سنة 1993 يتضمن تعديل المرسوم رقم 88-101 المؤرخ في 16 مايو سنة 1988 والذي يحدد كيفيات تطبيق القانون رقم 88 01 المؤرخ في 12 يناير سنة 1988 المتضمن القانون التوجيهي للمؤسسات العمومية الاقتصادية على المؤسسات الاشتراكية ذات الطابع الاقتصادي التي أنشئت
المادة الأولى
فتح المادةيعدل هذا المرسوم المادتين 2 و 11 من المرسوم رقم 88-101 المؤرخ في 16 مايو سنة 1988 المذكور أعلاه.
المادة 2
فتح المادةتعدل المادة 2 من المرسوم رقم 88 101 المؤرخ في 16 مايو سنة 1988 المذكور اعلاه حسب الآتي :
" المادة 2 : يخول هذا المرسوم المديرين العامين للمؤسسات الاشتراكية الوطنية ذات الطابع الاقتصادي تخويلا صريحا في اطار تطبيق القانون رقم 88-01 المؤرخ في 12 يناير سنة 1988 المذكور اعلاه، القيام بما يأتي : ........
والباقي بدون تغيير.
المادة 3
فتح المادةتعدل المادة 11 من المرسوم رقم 88 101 المؤرخ في 16 مايو سنة 1988 المذكور اعلاه حسب الآتي :
" المادة 11 تنتهي سلطات المدير العام للمؤسسة الاشتراكية الحالية ذات الطابع الاقتصادي في تاريخ تسليم المهام للرئيس المدير العام للمؤسسة العمومية الاقتصادية.
إذا أثبت مجلس الادارة للمؤسسة العمومية الاقتصادية المدير العام في مهامه بهذه الصفة ".
والباقي بدون تغيير.
المادة 4
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 13 شوال عام 1413 الموافق 5 أبريل سنة 1993.
بلعيد عبد السلام
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- الدستور
- قانون رقم 88-01
- مرسوم رقم 88-101
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.