مرسوم رقم 82-360 مؤرخ في 4 صفر عام 1403 الموافق 20 نوفمبر سنة 1982 يتضمن انشاء مكتب دراسات الاسكان ببشار. 2143
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لاحكام المرسوم رقم 80-242 المؤرخ في 4 أكتوبر سنة 1980 المذكور أعلاه، ينشأ مكتب دراسات الاسكان ببشار يتمتع بالشخصية المدنية والاستقلال المالي.
المادة 2
فتح المادةيتولى مكتب دراسات الاسكان ببشار، في اطار المخطط الوطني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية انجاز سائر الدراسات المتعلقة ببرنامج الاسكان والتجهيزات الجماعية.
Y وبهذه الصفة، يقوم مكتب الدراسات بما يأتي :
ينجز الدراسات التقنية لجميع أعمال البناء، ينجز الدراسات الطبوغرافية في نطاق هدفه ، يعد مشاريع البناء ويحرر الوثائق التقنية المتعلقة بها ، يتولى مهمة متابعة الورشات ومراقبتها ، ينسق أعمال كل العاملين في مستوى المشاريع التي يتكفل بها.
المادة 3
فتح المادةيوضع مكتب دراسات الاسكان ببشار، تحت وصاية وزير الاسكان والتعمير.
المادة 4
فتح المادةتزود الدولة مكتب دراسات الاسكان ببشار، قصد أداء مهمته وفى نطاق التنظيم الجارى به العمل بالممتلكات والاعمال والهياكل والوسائل والمستخدمين الذين كانوا في حوزة مكتب | الدراسات والابحاث الهندسية العامة على مستوى هيكل بشار. 2144 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 7 صفر عام 1403 ه
المادة 5
فتح المادةيتم تحويل ما يأتي حسب الشروط المذكورة أدناه :
الاعمال التي كان يمارسها مكتب الدراسات والابحاث الهندسية العامة على مستوى هيكل بشار.
2 - الاملاك والحقوق والالتزامات والوسائل والهياكل المرتبطة بالاعمال الرئيسية والثانوية التابعة لاهداف هيكل بشار.
3 - المستخدمين المرتبطين بتسيير الهياكل والوسائل والاملاك المشار اليها أعلاه، والمخصصة لنشاط هيكل بشار.
المادة 6
فتح المادةيتضمن تحويل الاعمال ما يأتي :
احلال مكتب دراسات الاسكان ببشار محل مكتب الدراسات والابحاث الهندسية العامة في مستوى هيكل بشار، وذلك ابتداء من تاريخ يحدده بقرار وزير الاسكان والتعمير .
2 - الاختصاصات في مجال الدراسة التي كان يمارسها مكتب الدراسات والابحاث الهندسية العامة في مستوى هيكل بشار.
المادة 7
فتح المادةيترتب عن التحويل ما يأتي :
1) (1) اعداد :
جرد كمي و نوعى وتقديرى يوضع طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها، تعده لجنة مكونة من ممثلين عن وزير الاسكان والتعمير ووزير المالية وأية سلطة معنية أخرى عند الاقتضاء.
ويتراس ويترأس اللجنة وزير الاسكان والتعمير أو ممثله.
2 - حصيلة ختامية عن الاعمال والوسائل المستعملة لانجاز الدراسات تبين قيمة عناصر الممتلكات المحولة الى مكتب دراسات الاسكان ببشار.
ويجب أن تراقب وتؤشر هذه الحصيلة الختامية المصالح المعنية بوزارة المالية في أجل لا يتعدى ثلاثة (3) أشهر. 1 ب تحديد اجراءات تبليغ المعلومات والوثائق المتعلقة بموضوع التحويل. ويحدد وزير الاسكان والتعمير لهذا الغرض الكيفيات الضرورية لصيانة الوثائق وحمايتها والمحافظة عليها، وتبليغها الى مكتب دراسات الاسكان.
المادة 8
فتح المادةتبقى حقوق المستخدمين المعنيين والتزاماتهم خاضعة للاحكام القانونية سواء منها الأساسية أو التعاقدية السارية عليهم في تاريخ دخول هذا المرسوم حيز التنفيذ.
يحدد وزير الاسكان والتعمير عند الحاجة بالنسبة الى المستخدمين المعنيين الكيفيات المتعلقة بالعمليات المطلوبة لضمان السير المنتظم والمستمر لهياكل مكتب دراسات الاسكان ببشار.
المادة 9
فتح المادةيكون مكتب دراسات الاسكان لبشار، في بشار. ويمكن نقله الى أى مكان آخر من التراب الوطنى بمرسوم يصدر بناء على تقرير من وزير الاسكان والتعمير.
المادة 10
فتح المادةيمارس مكتب دراسات الاسكان ببشار، بالدرجة الاولى سائر الاعمال المطابقة لهدفه عبر تراب الولاية التي أقيم بها.
ويمكنه، بناء على قرار من وزير الاسكان والتعمير أن يقوم بصفة استثنائية بدراسات لها علاقة بهدفه عبر تراب ولايات أخرى غير التي تدخل في اختصاصاته الإقليمي.
المادة 11
فتح المادةيكون تنظيم مكتب دراسات الاسكان ببشار وسيره، موضوع نص لاحق يصدر وفقا لقرارات الحكومة الخاصة بهيئات الدراسات.
المادة 12
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 4 صفر عام 1403 الموافق 20 نوفمبر سنة 1982.
الشاذلي بن جديد الثلاثاء 7 مفسر عمام وال14 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 2145
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم رقم 87-136
« نوفمبر سنة 1982 ، ورقم 82-345 المؤرخ في 13 نوفمبر سنة 1982، ورقم 82-346 المؤرخ في 13 نوفمبر سنة 1982، ورقم 82-360 المؤرخ في 20 نوفمبر سنة 1982، ورقم 82 - - 361 المؤرخ في 20 نوفمبر سنة 1982، ورقم 82-362 »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم رقم 87-136
مرسوم رقم 87-136 مؤرخ في 5 شوال عام 1407 الموافق 2 يونيو سنة 1987 يعد تنظيم وسائل الدراسات في قطاع التهيئة العمرانية و التعمير والاسكان. 886
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.