مرسوم رقم 82-361 مؤرخ في 4 صفر عام 1403 الموافق 20 نوفمبر سنة 1982 يتضمن انشاء مكتب دراسات الاسكان بتلمسان. 2145
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لاحكام المرسوم رقم 80-242 المؤرخ في 4 أكتوبر سنة 1980 المذكور أعلاه، ينشأ مكتب دراسات الاسكان بتلمسان، يتمتع بالشخصية المدنية والاستقلال المالي.
المادة 2
فتح المادةيتولى مكتب دراسات الاسكان بتلمسان، فى اطار المخطط الوطني للتنمية يعد مشاريع البناء ويحرر الوثائق التقنية المتعلقة بها، :
يتولى مهمة متابعة الورشات ومراقبتها ، ينسق أعمال كل العاملين في مستوى المشاريع التي يتكفل بها.
المادة 3
فتح المادةيوضع مكتب دراسات الاسكان بتلمسان، تحت وصاية وزير الاسكان والتعمير.
المادة 4
فتح المادةتزود الدولة مكتب دراسات الاسكان بتلمسان، قصد أداء مهمته وفي نطاق التنظيم الجاري به العمل بالممتلكات والاعمال والهياكل والوسائل والمستخدمين الذين كانوا في حوزة مكتب الدراسات والابحاث الهندسية العامة على مستوى هيكل تلمسان.
المادة 5
فتح المادةيتم تحويل ما يأتي حسب الشروط المذكورة أدناه :
الاعمال التي كان يمارسها مكتب الدراسات والابحاث الهندسية العامة على مستوى هيكل تلمسان.
2 - الاملاك والحقوق والالتزامات والوسائل والهياكل المرتبطة بالاعمال الرئيسية والثانوية التابعة لاهداف هيكل تلمسان.
3 - المستخدمين المرتبطين بتسيير الهياكل والوسائل والاملاك المشار اليها أعلاه، والمخصصة لنشاط هيكل تلمسان.
المادة 6
فتح المادةيتضمن تحويل الاعمال ما يأتي :
1 - احلال مكتب دراسات الاسكان بتلمسان ! الاقتصادية والاجتماعية انجاز سائر الدراسات - محل مكتب الدراسات والابحاث الهندسية العامة المتعلقة ببرنامج الاسكان والتجهيزات الجماعية.
وبهذه الصفة، يقوم مكتب الدراسات بما ياتي :
ينجز الدراسات التقنية لجميع أعمال البناء، ينجز الدراسات الطبوغرافية في نطاق هدفه .
في مستوى هيكل تلمسان، وذلك ابتداء من تاريخ يحدده بقرار وزير الاسكان والتعمير ،
2 - الاختصاصات في مجال الدراسة التي كان يمارسها مكتب الدراسات والابحاث الهندسية العامة في مستوى هيكل تلمسان.
المادة 7
فتح المادةيترتب عن التحويل ما يأتي : 2146 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 7 صفر عام 1403 ه اعداد :
جرد كمي و نوعى وتقديرى يوضع طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها، تعده لجنة مكونة من ممثلين عن وزير الاسكان والتعمير ووزير المالية واية سلطة معنية أخرى عند الاقتضاء.
ويترأس اللجنة وزين الاسكان والتعمين أو ممثله. 2 حصيلة ختامية عن الاعمال والوسائل المستعملة لانجاز الدراسات تبين قيمة عناصر الممتلكات المحولة الى مكتب دراسات الاسكان بتلمسان.
ويجب أن تراقب وتؤشر هذه الحصيلة الختامية المصالح المعنية بوزارة المالية في أجل لا يتعدى ثلاثة (3) أشهر.
ويمكنه بناء على قرار من وزير الاسكان والتعمير أن يقوم بصفة استثنائية بدراسات لها علاقة بهدفه عبر تراب ولايات أخرى غير التي تدخل في اختصاصه الاقليمي.
المادة 11
فتح المادةيكون تنظيم مكتب دراسات الاسكان بتلمسان وسيره، موضوع نص لاحق يصدر وفقا لقرارات الحكومة الخاصة بهيئات الدراسات.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 4 صفر عام 1403 الموافق 20 نوفمبر سنة 1982.
الشاذلي بن جديد
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- الدستور
- مرسوم رقم 80-242
- مرسوم رقم 82-73
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم رقم 87-136
مرسوم رقم 87-136 مؤرخ في 5 شوال عام 1407 الموافق 2 يونيو سنة 1987 يعد تنظيم وسائل الدراسات في قطاع التهيئة العمرانية و التعمير والاسكان. 886
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.