مرسوم رقم 82-363 مؤرخ في 4 صفر عام 1403 الموافق 20 نوفمبر سنة 1982 يتضمن انشاء مكتب دراسات الاسكان بقسنطينة. 2148
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لاحكام المرسوم رقم 80-242 المؤرخ في 4 أكتوبر سنة 1980 المذكور أعلاه، ينشأ مكتب دراسات الاسكان بقسنطينة يتمتع بالشخصية المدنية والاستقلال المالي.
المادة 2
فتح المادةيتولى مكتب دراسات الإسكان بقسنطينة، في اطار المخطط الوطني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية انجاز سائر الدراسات المتعلقة ببرنامج الاسكان والتجهيزات الجماعية.
وبهذه الصفة، يقوم مكتب الدراسات بما ياتي :
ينجز الدراسات التقنية لجميع أعمال البناء، ينجز الدراسات الطبوغرافية في نطاق هدفه ، يعد مشاريع البناء ويحرر الوثائق التقنية المتعلقة بها ،
- يتولى مهمة متابعة الورشات ومراقبتها ، ينسق أعمال كل العاملين في مستوى المشاريع التي يتكفل بها.
المادة 3
فتح المادةيوضع مكتب دراسات الاسكان بقسنطينة، تحت وصاية وزير الاسكان والتعمير.
المادة 4
فتح المادةتزود الدولة مكتب دراسات الاسكان و بمقتضى المرسوم رقم 80-53 المؤرخ في بقسنطينة، قصد أداء مهمته وفي نطاق التنظيم 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة الجارى به العمل بالممتلكات والاعمال والهياكل 1980 والمتعلق باحداث المفتشية العامة للمالية ، والوسائل والمستخدمين الذين كانوا في حوزة مكتب الثلاثاء 7 صفر عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 2149 الدراسات والابحاث الهندسية العامة على مستوى هيكل قسنطينة.
المادة 5
فتح المادةيتم تحويل ما يأتي حسب الشروط المذكورة أدناه .
- الاعمال التي كان يمارسها مكتب الدراسات والابحاث الهندسية العامة على مستوى هيكل قسنطينة.
2 - الاملاك والحقوق والالتزامات والوسائل والهياكل المرتبطة بالاعمال الرئيسية والثانوية التابعة لاهداف هيكل قسنطينة.
3 - المستخدمين المرتبطين بتسيير الهياكل والوسائل والاملاك المشار اليها أعلاه، والمخصصة لنشاط هيكل قسنطينة.
المادة 6
فتح المادةيتضمن تحويل الاعمال ما يأتي :
I - احلال مكتب دراسات الاسكان بقسنطينة، ب تحديد اجراءات تبليغ المعلومات والوثائق المتعلقة بموضوع التحويل. ويحدد وزير الاسكان والتعمير لهذا الغرض الكيفيات الضرورية لصيانة الوثائق وحمايتها والمحافظة عليها، وتبليغها الى مكتب دراسات الاسكان.
المادة 8
فتح المادةتبقى حقوق المستخدمين المعنيين والتزاماتهم خاضعة للاحكام القانونية سواء منها الاساسية أو التعاقدية السارية عليهم في تاريخ دخول هذا المرسوم حيز التنفيذ.
يحدد وزير الاسكان والتعمير عند الحاجة بالنسبة الى المستخدمين المعنيين الكيفيات المتعلقة بالعمليات المطلوبة لضمان السير المنتظم والمستمر لهياكل مكتب دراسات الاسكان بقسنطينة.
المادة و : يكون مكتب دراسات الاسكان محل مكتب الدراسات والابحاث الهندسية العامة القسنطينة، في قسنطينة. ويمكن نقله إلى أى في مستوى هيكل قسنطينة، وذلك ابتداء من تاريخ يحدده بقرار وزير الاسكان والتعمير ، 2 الاختصاصات فى مجال الدراسة التي كان يمارسها مكتب الدراسات والابحاث الهندسية العامة في مستوى هيكل قسنطينة.
المادة 7
فتح المادةيترتب عن التحويل ما يأتي :
1) اعداد : 1 جرد كمي و نوعى وتقديرى يوضع طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها، تعده لجنة مكونة من ممثلين عن وزير الاسكان والتعمير ووزير المالية واية سلطة معنية أخرى عند الاقتضاء.
ويترأس اللجنة وزير الاسكان والتعمير أو ممثله .
2 - حصيلة ختامية عن الاعمال والوسائل المستعملة لانجاز الدراسات، تبين قيمة عناصر الممتلكات المحولة الى مكتب دراسات الاسكان بقسنطينة.
و يجب أن تراقب وتؤشر هذه الحصيلة الختامية المصالح المعنية بوزارة المالية في أجل لا يتعدى ثلاثة (3) أشهر.
مكان آخر من التراب الوطنى بمرسوم يصدر بناء على تقرير من وزير الاسكان والتعمير.
المادة 10
فتح المادةيمارس مكتب دراسات الاسكان بقسنطينة، بالدرجة الأولى سائر الأعمال المطابقة لهدفه عبر تراب الولاية التي أقيم بها.
ويمكنه، بناء على قرار من وزير الاسكان والتعمير أن يقوم بصفة استثنائية بدراسات لها علاقة بهدفه عبر تراب ولايات أخرى غير التي تدخل في اختصاصه الاقليمي.
المادة الأولى
فتح المادةيكون تنظيم مكتب دراسات الاسكان بقسنطينة وسيره، موضوع نس لاحق يصدر وفقا القرارات الحكومة الخاصة بهيئات الدراسات.
المادة 12
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
درر بالجزائر في 4 صفر عام 1403 الموافق 20 نوفمبر سنة 1982.
الشاذلي بن جديد 2150 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 7 صفر عام 1403 ه
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم رقم 87-136
« سنة 1982، ورقم 82 - - 361 المؤرخ في 20 نوفمبر سنة 1982، ورقم 82-362 المؤرخ في 20 نوفمبر سنة 1982 ، ورقم 82-363 المؤرخ في 20 نوفمبر سنة 1982 ، ورقم 83-286 المؤرخ في 30 أبريل سنة 1983، ورقم 83-288 المؤرخ في »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- الدستور
- مرسوم
- مرسوم رقم 82-90
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم رقم 87-136
مرسوم رقم 87-136 مؤرخ في 5 شوال عام 1407 الموافق 2 يونيو سنة 1987 يعد تنظيم وسائل الدراسات في قطاع التهيئة العمرانية و التعمير والاسكان. 886
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.