مرسوم رقم 82-344 ملغى

مرسوم رقم 82-344 مؤرخ في 27 محرم عام 1403 الموافق 13 نوفمبر سنة 1982 يتضمن انشاء مكتب للدراسات في الهندسة المعمارية بسطيف . 2065

تنبيه: ألغى نصٌّ لاحق هذا النص كليًا أو جزئيًا. راجع سجل التعديلات قبل الاعتماد عليه.

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 5

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة

المادة 4

فتح المادة

المادة 6

فتح المادة

المادة 7

فتح المادة

المادة 8

فتح المادة

المادة 9

فتح المادة

المادة 10

فتح المادة

المادة 12

فتح المادة
شجرة النص
مرسوم رقم 82-344

عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة

يستشهد به · في التأشيرات

سجل التعديلات
  1. أُلغي بموجب مرسوم رقم 87-136

    « نوفمبر سنة 1982، ورقم 82-342 المؤرخ في 13 نوفمبر سنة 1982 ، ورقم 82-343 المؤرخ في 13 نوفمبر سنة 1982، ورقم 82-344 المؤرخ في 13 نوفمبر سنة 1982 ، ورقم 82-345 المؤرخ في 13 نوفمبر سنة 1982، ورقم 82-346 المؤرخ »

التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (2)
  • مرسوم رقم 87-136

    مرسوم رقم 87-136 مؤرخ في 5 شوال عام 1407 الموافق 2 يونيو سنة 1987 يعد تنظيم وسائل الدراسات في قطاع التهيئة العمرانية و التعمير والاسكان. 886

  • قرار

    قرار مؤرخ في 26 صفر عام 1404 الموافق أول ديسمبس سنة 1983 يتضمن حلول مكتب الدراسات في الهندسة المعمارية في الدراسات وترميم الاحياء المتيقة والمحافظة عليها، محل المكتب المركزي لدراسات الاشغال العمومية والهندسة المعمارية والتعمير. 3437

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.