مرسوم رقم 82-90 مؤرخ في 26 ربيع الثاني عام 1402 الموافق 20 فبراير سنة 1982 يتضمن انشاء مكتب للدراسات في الاسكان بمدينة الجزائر . 449
المادة 18
فتح المادةتمسك حسابات المؤسسة على الشكل التجارى طبقا لاحكام الامر رقم 75-35 و بمقتضى المرسوم رقم 80 242 المؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1400 الموافق 4 أكتوبر سنة 1980 والمتعلق باعادة هيكلة المؤسسات و بمقتضى المرسوم رقم 82-84 المؤرخ في 26 المؤرخ في 7 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 أبريل | ربيع الثاني عام 1402 الموافق 20 فبراير سنة 1982 سنة 1975 والمتضمن المخطط الوطني للمحاسبة
الباب السادس — اجراء التعديل وأحكام ختامية
المادة 19
فتح المادةيتم أى تعديل لاحكام هذا المرسوم بنفس الكيفية التي تمت بها المصادقة عليه.
ويكون نص التعديل موضوع اقتراح يقدمه المدير العام للمؤسسة في جلسة مجلس المديرية بعد استشارة مجلس العمال . ويقدم لوزير الاسكان والتعمير للموافقة عليه ..
والمتضمن حل مكتب الدراسات الاقتصادية والتقنية وتحويل ما يتبعه من ممتلكات وأعمال وهياكل ووسائل ومستخدمين ، وبعد استطلاع رأى مجلس الوزراء، يرسم مايلي : ;
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لاحكام المرسوم رقم 82-84 المؤرخ في 26 ر ربيع الثاني عام 1402 الموافق 20 فبراير سنة 1982 والمتضمن حل مكتب الدراسات الاقتصادية والتقنية، ينشأ مكتب للدراسات في الاسكان، يتمتع بالشخصية المدنية والاستقلال المالي . 450 الجريدة الرسمية للجمهورية
المادة 2
فتح المادةيتولى مكتب الدراسات في الاسكان في اطار المخطط الوطنى للتنمية الاقتصادية والاجتماعية ومراعاة لصلاحيات الهيئات الاخرى المعنية أن وجدت، انجاز كل الدراسات المتعلقة ببرنامج الاسكان والتجهيزات الجماعية، لاسيما الطبوغرافية ودراسات الارض والدراسات التقنية على مختلف أنواعها .
المادة 3
فتح المادةيوضع مكتب الدراسات في الاسكان تحت وصاية وزارة الاسكان والتعمير ومراقبتها .
المادة 4
فتح المادةتمنح الدولة لمكتب الدراسات في الاسكان، من أجل القيام بمهمته وفي اطار التنظيم الجارى به العمل تطبيقا للمرسوم رقم 82-84 المؤرخ في 26 ربيع الثاني عام 1402 الموافق 20 فبراير سنة 1982 المشار اليه أعلاه، الممتلكات والاعمال والهياكل والوسائل والمستخدمين التي كانت في حوزة مكتب الدراسات الاقتصادية الجزائرية الثلاثاء 29 ربيع الثاني عام 1402 ه والتقنية والتي تعود الى الهيئة من أجل تحقيق أهدافها .
المادة 5
فتح المادةيحدد مقر مكتب الدراسات في الاسكان بمدينة الجزائر .
ويمكن نقله الى أى مكان آخر من التراب الوطني، بموجب مرسوم يتخذ بناء على تقرير وزير الاسكان والتعمير ..
المادة 6
فتح المادةيحدد تنظيم مكتب الدراسات في الاسكان وسيره بنص لاحق وفقا لقرارات الحكومة فيما يخص الهيئات المكلفة بالدراسات .
المادة 7
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 26 ربيع الثاني عام 1402 الموافق 20 فبراير سنة 1982 .
الشاذلي بن جديد المطبعة الرسمية ، 7 و 9 و 11 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر
شجرة النص
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- الدستور
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (3)
-
مرسوم رقم 87-136
مرسوم رقم 87-136 مؤرخ في 5 شوال عام 1407 الموافق 2 يونيو سنة 1987 يعد تنظيم وسائل الدراسات في قطاع التهيئة العمرانية و التعمير والاسكان. 886
-
مرسوم رقم 83-673
مرسوم و رقم 83-673 مؤرخ في 14 صفر عام 1404 الموافق 19 نوفمبر سنة 1983 يعدل اعمال مكاتب الدراسات الموضوعية تحت وصاية وزير الاسكان والتعمير. 2943 الثلاثاء تعليف للجمهورية الجزائرية 2911
-
مرسوم رقم 82-363
مرسوم رقم 82-363 مؤرخ في 4 صفر عام 1403 الموافق 20 نوفمبر سنة 1982 يتضمن انشاء مكتب دراسات الاسكان بقسنطينة. 2148
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.