مرسوم رقم 86 213 مؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1406 الموافق 19 غشت سنة 1986 يتضمن احداث لجنة تقنية دائمة لرقابة البناء التقنية. 1459
المادة الأولى
فتح المادةعملا بالمرسوم رقم 56 212 - المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1406 الموافق 19 غشت سنة 1986 المذكور أعلاه تحدث لجنة تقنية دائمة، في اطار أشغال اعداد قواعد البناء ومقايسة التقنية لمختلف القطاعات المعنية بأشغال الانجاز والبناء.
المادة 2
فتح المادةتتولى اللجنة التقنية الدائمة ضمان القيمة العلمية العليا والموضوعية، وتجمع الآراء الاعداد التنظيم التقنى وكيفية ممارسة الرقابة من خلال ضبط التدابير الرامية الى تحديد الطرق الملائمة في هذه الميادين.
وبهذه الصفة، تتمثل مهمتها في المشاركة بمعية الهيئات المعنية في اعداد القواعد والمقاييس التقنية لتشييد المباني والمنشآت الكبرى الفنية، والهياكل القاعدية أو أي تجهيز يتطلبه هذا المجال من خلال الاوامر القانونية و التنظيمية .
تعد العناصر اللازمة لتحديد التشريع والتنظيم في هذا المجال.
تنسق بين مختلف الهيئات المعنية وتسهر على انسجام التطبيق.
تعمل لاعداد القائمة الخاصة لمختلف القطاعات وتضبطها باستمرار.
تتلقى من السلطات والهياكل المعنية جميع الاعمال والاستنتاجات المرتبطة بمهامها أو بالملفات. 1460 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 14 ذو الحجة عام 1406 ه
المادة 3
فتح المادةيرأس الوزير المكلف بالبناء اللجنة التقنية الدائمة بغية ممارسة اختصاصاتها.
ويتولى نيابة رئاسة اللجنة المذكورة وزير الاشغال العمومية ووزير الرى والبيئة والغابات وتتكون من .
- المدير العام للهيئة الوطنية لرقابة البناء التقنية في وسط البلاد،
- المدير العام للهيئة الوطنية لرقابة البناء التقنية في جنوب البلاد المدير العام للهيئة الوطنية لرقابة البناء التقنية في غرب البلاد،
- المدير العام للهيئة الوطنية لرقابة البناء التقنية في شرق البلاد، المدير العام للهيئة الوطنية لرقابة البناء - التقنية في الشلف المدير العام للهيئة الوطنية لرقابة بناء - الرى التقنية
- المدير العام للهيئة الوطنية لرقابة تقنية الاشغال العمومية، المدير العام للمركز الوطني للبحث - المطبق في هندسة مقاومة الزلازل
- المدير العام للمركز الوطني للدراسات والابحاث المتكاملة للبناء،
- المدير العام للمركز الوطني لتنشيط المؤسسات ومعالجة المعلومات الخاصة بقطاع البناء،
- ممثل المحافظ السامي للبحث،
- ممثل المديرية المكلفة بالتنظيم في وزارة التهيئة العمرانية والتعمير والبناء، وفي وزارة الاشغال العمومية، ووزارة الرى والبيئة والغابات، ووزارة النقل،
- ممثل المؤسسة الوطنية المكلفة بالتأمينات.
المادة 4
فتح المادةتضم اللجنة التقنية الدائمة زيادة على ذلك ممثلى مختلف المهن التي تتدخل في صناعة البناء والمتعاملين الاخصائيين في هذا المجال كما يمكنها أن تستعين بأى شخص تراه كفئا في | المسائل التي تتداول في شأنها، أو بامكانه أن يفيدها في أشغالها.
المادة 5
فتح المادةيتولى كتابة الاشغال المدير العام للمركز الوطني للبحث المطبق في هندسة مقاومة الزلازل.
المادة 6
فتح المادةتجتمع اللجنة التقنية الدائمة في دورة عادية ثلاث (3) مرات في السنة بناء على استدعاء من رئيسها الذى يحدد لها جدول أعمالها.
ويمكنها أن تجتمع في دورة غير عادية بناء على طلب من رئيسها أو من مدير المركز الوطني للبحث المطبق في هندسة مقاومة الزلازل.
يعد الرئيس مشروع جدول أعمال كل اجتماع ويبلغه لاعضاء اللجنة في الوقت المناسب الذى يسمح بسير الاشغال سيرا حسنا.
يمكن أعضاء اللجنة التقنية الدائمة أن يطلبوا تسجيل أية مسألة تندرج حسب اختصاصها في جدول الاعمال.
يجب أن ترفق رسائل الاستدعاء بجدول الاجتماع ووثائق العمل المتعلقة بالمسائل المدرجة فيه.
المادة 7
فتح المادةتسجل نتائج أشغال اللجنة التقنية الدائمة في محاضر يوقعها رئيس اللجنة ثم تدون في سجل خاص يحتفظ به في مقر المركز الوطني للبحث المطبق فى هندسة مقاومة الزلازل.
المادة 8
فتح المادةيحدد نظام داخلي، يصدر بناء على قرار يتخذه وزير التهيئة العمرانية والتعمير والبناء، كيفيات سير أشغال اللجنة التقنية الدائمة وأعضائها المذكورين في المادة 4 أعلاه.
المادة و : يمكن أن تتفرع عن اللجنة التقنية الدائمة لجان فرعية خاصة بقدر ما تقتضيه الحاجة.
المادة 10
فتح المادةينشر هذا ذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 13 ذي الحجة عام 1406 الموافق 19 غشت سنة 1986.
الشاذلي بن جديد الأربعاء 14 ذو الحجة عام 1406 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1461 مراسيم
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
- قرار (2024)
- قرار (2024)
- قرار (2024)
- قرار (2024)
- قرار (2017)
- قرار (2014)
- + 50 نصوص أخرى
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (56)
-
قرار
قرار مؤرخ في 18 ذي الحجة عام 1445 الموافق 24 يونيو سنة 2024، يتضمن المصادقة على الوثيقة التقنية التنظيمية 2.48 DTR–B.C المتعلقة ب ”القواعد الجزائرية لمقاومة الزلازل ق.ج.ز 2024 ” 7
-
قرار
قرار مؤرخ في 18 ذي الحجة عام 1445 الموافق 24 يونيو سنة 2024، يتضمن المصادقة على الوثيقة التقنية التنظيمية 4.4 DTR–C المتعلقة ب ”قواعد تصميم وتركيب المصاعد الكهربائية“
-
قرار
قرار مؤرخ في 18 ذي الحجة عام 1445 الموافق 24 يونيو سنة 2024، يتضمن المصادقة على الوثيقة التقنية التنظيمية 5.3 DTR–E المتعلقة ب ”أشغال النجارة الخارجية ب PVC ” 8
-
قرار
قرار مؤرخ في 18 ذي الحجة عام 1445 الموافق 24 يونيو سنة 2024، يتضمن المصادقة على الوثيقة التقنية التنظيمية 2.33 DTR–B.C المتعلقة ب ”قواعد تصميم وحساب الأساسات والدعامات“
-
قرار
قرار مؤرخ في 30 ذي الحج ة عام 1438 الموافق 21 سبتمبر سنة 2017، يتضمن المصادقة على الوثيقة التقنية التنظيمية DTRE - .1 المسمّاة "أشغال العزل المائي للأسقف المسطحة والأسقف المائلة فوق دعائم خرسانية"
-
قرار
قرار مؤرّخ في 7 شعبان عام 1434 الموافق 16 يونيو سنة 2013، يتضمن المصادقة على الوثيقة التقنية التنظي مية - 7.1 E DTR - المتعلقة ب "أشغال تنفيذ الزجاج والمرايا"
-
قرار
قرار مؤرّخ في 7 صفر عام 1435 الموافق 10 ديسمبر سنة 2013، يتضمن المصادقة على الوثيقة التقنية التنظيمية - 4.2 C DTR - المتعلقة ب "تصميم و حساب تجهيزات الغاز في المحلات ذات الاستعمال السكني"
-
قرار
قرار مؤرّخ في 7 شعبان عام 1434 الموافق 16 يونيو سنة 2013، يتضمن المصادقة على الوثيقة التقنية التن ظيمية - 4.7 2. C DTR - المتعلقة ب "نظام الثلج والريح «ن.ث.ر/ طبعة »2013 " 38
-
قرار
قرار مؤرّخ في 19 ربيع الأول عام 1432 الموافق 22 فبراير سنة 2011، يتضمن المصادقة على الوثيقة التقنية التنظيمية - 2.1 B.E DTR - " قواعد تنفيذ أشغال بناء المنشآت بالإسمنت المسلح / 2010 " 36
-
مرسوم تنفيذي رقم 11-394
مرسوم تنفيذي رقم 11-394 مؤرخ في 28 ذي الحجة عام 1432 الموافق 24 نوفمبر سنة 2011، يحدد قواعد المراقبة التقنية لمنشآت وهياكل الري
-
قرار
قرار مؤرّخ في 12 مح رّم عام 1431 الموافق 29 ديسمبر سنة 2009، يتضمّن الموافقة على الوثيقة التقنية التنظيمية - DTRE.10.1 - المتعلقة ب " تنفيذ أشغال التجهيزات الكهربائية في المباني السكنية " 14
-
قرار
قرار مؤرّخ في 12 محرّم عام 1431 الموافق 29 ديسمبر سنة 2009، يتضمّن الموافقة على الوثيقة التقنية التنظيمية - DTRE.6.6 - المتعلقة ب " أشغال الدهان في البنايات " 15
-
قرار
قرار مؤرّخ في 27 محرّم عام 1430 الموافق 24 ين اير سنة 2009، يتضمّن الموافقة على الوثيقة التقنية التنظيمية - 6 4. C2. - التي عنوانها "قواعد تصميم وحساب البنايات الخشبية " 22
-
قرار
قرار مؤرّخ في 4 رجب عام 1430 الموافق 27 يونيو سنة 2009، يتضمّن الموافقة على الوثيقة التقنية التنظيمية المتعلّقة بالقواعد المضادة للزلازل المطبقة في مجال المنشآت الفنية
-
قرار
قرار مؤرّخ في 4 رجب عام 1430 الموافق 27 يونيو سنة 2009، يتضمّن الموافقة على الوثيقة التقنية التنظيمية المتعلّقة بالقواعد الموضّحة للحمولات الخاصّة بدراسة وتجربة الجسور
-
قرار
قرار مؤرخ في 5 ربيع الأول عام 1429 الموافق 13 مارس سنة 2008، يتضمن الموافقة على الوثيقة التقنية التنظيميّة المتعلقة بقواعد وضع القنوات البلاستيكية الموجهة لمشاريع التزويد بالماء الشروب
-
قرار
قرار مؤرّخ في 12 شوّال عام 1426 الموافق 14 نوفمبر سنة 2005، يتضمّن الموافقة على الوثيقة التقنية التنظيمية - 1 8. E التي عنوانها "أشغال الرصاصة الصحية"
-
قرار
قرار مؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1426 الموافق 31 يوليو سنة 2005، يتضمن الموافقة على الوثيقة التقنية التنظيمية – 2.34 - C DTR C – المسماة "قواعد تصميم التبطين " 28
-
قرار
قرار مؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1426 الموافق 31 يوليو سنة 2005، يتضمن الموافقة على الوثيقة التقنية التنظيمية - 4.10-2 C B DTR – المسماة "تصميم وقياس أحجام الهياكل المختلطة الفولاذ - الخرسانة 27
-
قرار
قرار مؤرخ في 5 صفر عام 1425 الموافق 27 مارس سنة 2004 ، يتضمن الموافقة على الوثيقة التقنية التنظيمية المتعلقة ب "قواعد عامة لتصنيع، نقل وكيفية صنع الجدران الخارجية على شكل لوحات مجهزة " 2.3 Β.Ε 51
-
قرار
قرار مؤرخ في 5 صفر عام 1425 الموافق 27 مارس سنة 2004 ، يتضمن الموافقة على الوثيقة التقنية التنظيمية المتعلقة ب "القواعد الخاصة بتنفيذ البلاطات وذراع السلالم الجاهزة بالخرسانة المسلّحة والموضوعة ببساطة على سندات أفقية" b 1 . 2 BE 51
-
قرار
قرار مؤرخ في 5 صفر عام 1425 الموافق 27 مارس سنة 2004، يتضمن الموافقة على الوثيقة التقنية التنظيمية 50 الموافقة على الوثيقة التقنية التنظيمية المتعلقة ب "قواعد تنفيذ الأغطية والبلاطات المصنوعة أساسا من المالط المائي" a 1 . 2 BE
-
قرار
قرار مؤرخ في 5 صفر عام 1425 الموافق 27 مارس سنة 2004 ، يتضمن المتعلقة ب "أشغال الطلاء الداخلي بالجبس" – 6.2.1 E
-
قرار
قرار مؤرخ في 5 صفر عام 1425 الموافق 27 مارس سنة 2004 ، يتضمن الموافقة على الوثيقة التقنية التنظيمية 48 الموافقة على الوثيقة التقنية التنظيمية حساب – 3.1.1 C. 48 الموافقة على الوثيقة التقنية التنظيمية المتعلقة ب "أشغال تنفيذ صفائح الظهارة بالجبس" منشآت جانبية - 6.2.3 E 49
-
قرار
قرار مؤرخ في 5 صفر عام 1425 الموافق 27 مارس سنة 2004 ، يتضمن المتعلقة ب "العزل الصوتي للجدران عن الضجيج الجوي - قواعد
-
قرار
قرار مؤرخ في 5 صفر عام 1425 الموافق 27 مارس سنة 2004 ، يتضمن المتعلقة ب "أشغال النجارة بالخشب" 5.1 E
-
قرار
قرار مؤرخ في 5 صفر عام 1425 الموافق 27 مارس سنة 2004، يتضمن 46 الموافقة على الوثيقة التقنية التنظيمية المتعلقة ب "أشغال العزل الحراري ومساكة السقوف بالصفائح الفولاذية المضلعة" 4.4 E . 47
-
قرار
قرار مؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1424 الموافق 11 يناير سنة 2004 ، يتضمن الموافقة على الوثيقة التقنية التنظيمية المتعلقة ب "القواعد الجزائرية لمقاومة الزلازل (ق. ج . ز / 99) طبعة 2003". 22
-
قرار
قرار مؤرخ في 27 رمضان عام 1420 الموافق 4 يناير سنة 2000 ، يتضمن الموافقة على الوثيقة التقنية التنظيمية المتعلقة بالقواعد الجزائرية لمقاومة الزلازل ( ق . ج . ز - 99 ) . 19
-
قرار
قرار مؤرخ في 12 ربيع الثاني عام 1420 الموافق 25 يوليو سنة 1999 ، التنظيمية المتعلقة بنظام الثلج والريح ن. ث. ر. 1999 . . . . 18 يتضمن المصادقة على الوثيقة التقنية 19
تُعرض الأحدث فقط (30).
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.