قرار
قرار مؤرخ في 12 ربيع الثاني عام 1420 الموافق 25 يوليو سنة 1999 ، التنظيمية المتعلقة بنظام الثلج والريح ن. ث. ر. 1999 . . . . 18 يتضمن المصادقة على الوثيقة التقنية 19
المادة الأولى
فتح المادةيصادق على الوثيقة التقنية التنظيمية ت 2-4.7 المسماة نظام الثلج والريح - 1999 (ن . ث. ر - (99) الملحقة بأصل هذا القرار .
المادة 2
فتح المادةيكلّف المركز الوطني للدراسات والأبحاث المتكاملة للبناء بطبع وتوزيع هذه الوثيقة التقنية التنظيمية.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 12 ربيع الثاني عام 1420 الموافق 25 يوليو سنة 1999.
عبد القادر بونكراف
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
قرار
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.