قرار مؤرّخ في 12 محرّم عام 1431 الموافق 29 ديسمبر سنة 2009، يتضمّن الموافقة على الوثيقة التقنية التنظيمية - DTRE.6.6 - المتعلقة ب " أشغال الدهان في البنايات " 15
المادة الأولى
فتح المادةيوافق على الوثيقة التقنية التنظيمية - DTRE.6.6 - المتعلقة ب " أشغال الدهان في البنايات " الملحقة بأصل هذا القرار.
المادة 2
فتح المادةتطبق أحكام الوثيقة التقنية التنظيمية المذكورة في المادة الأولى أعلاه، على كل دراسة جديدة لمشروع بناية بعد ثلاثة ( 3 ) أشهر من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.
المادة 3
فتح المادةيتعين على أصحاب المشاريع والمستشارين الفنيين ومكاتب الدراسات ومؤسسات الإنجاز وهيئات المراقبة التقنية للبناء ومكاتب الخبرة التقنية، احترام أحكام الوثيقة التقنية التنظيمية المذكورة أعلاه.
الم ادة 4 : يكلّف المركز الوطني للدراسات والأبحاث المتكاملة للبناء بطبع وتوزيع الوثيقة التقنية التنظيمية، موضوع هذا القرار.
المادة 5
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالج زائر في 12 محرّم عام 1431 الموافق 29 ديسمبر سنة .2009 نور الدين موسى 16 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.