قرار مؤرّخ في 4 رجب عام 1430 الموافق 27 يونيو سنة 2009، يتضمّن الموافقة على الوثيقة التقنية التنظيمية المتعلّقة بالقواعد الموضّحة للحمولات الخاصّة بدراسة وتجربة الجسور
المادة الأولى
فتح المادةطبقا لأحك ام المادّة 2 من المرسوم رقم 86-213 المؤرّخ في 19 غشت سنة 1986 والمذك ور أعلاه، يوافق على الوثيقة التقنية التنظيمية المتعلّقة ب "القواعد الموضّحة للحمولات الخاصّة بدراسة وتجربة الجسور"، الملحقة بأصل هذا القرار.
المادة 2
فتح المادةتطبق أحكام الوثيقة المذكورة في المادّة الأولى أعلاه على كل دراسة جديدة بعد ستة (6) أشهر من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة.
المادّ ة 3 : يتعيّن على صاحب المشروع وصاحب الأشغال ومؤسسات الإنجاز وهيئات المراقبة التقنية والخب رة، احترام أحك ام الوثيقة التقنية التنظيمية المذكورة أعلاه.
المادة 4
فتح المادةتكلّف الهيئة الوطنية للمراقبة التقنية للأشغال العمومية بطبع وتوزيع الوثيقة التقنية التنظيمية موضوع هذا القرار.
المادة 5
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 4 رجب عام 1430 الموافق 27 يونيو سنة .2009 عمار غول وزارة التكوين والتعليم المهنيين
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.