قرار

قرار مؤرخ في 5 ربيع الأول عام 1429 الموافق 13 مارس سنة 2008، يتضمن الموافقة على الوثيقة التقنية التنظيميّة المتعلقة بقواعد وضع القنوات البلاستيكية الموجهة لمشاريع التزويد بالماء الشروب

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة

المادة 4

فتح المادة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.