قرار مؤرخ في 5 ربيع الأول عام 1429 الموافق 13 مارس سنة 2008، يتضمن الموافقة على الوثيقة التقنية التنظيميّة المتعلقة بقواعد وضع القنوات البلاستيكية الموجهة لمشاريع التزويد بالماء الشروب
المادة الأولى
فتح المادةطبقا لأحكام المادة 2 من المرسوم رقم 86-213 المؤرخ في 19 غشت سنة 1986 والمذكور أعلاه، ي وافق علي الوثيقة التقنية التنظيميّة المتعلقة ب "قواعد وضع القنوات البلاستيكية الموجهة لمشاريع التزويد بالماء الشروب" الملحقة بأصل هذا القرار.
تخص هذه الوثيقة التقنية التنظيميّة قواعد وطرق وشروط وضع القنوات وتبقى المواد المعنية، عند الاقتضاء، خاضعة للمقاييس و/أو التنظيمات التقنية المعدّة والموافق عليها طبقا للتنظيم المعمول به.
المادّ ة 2 : يتعيّن على صاحب المشروع وصاحب الأشغال ومؤسسات الإنجاز وهيئات المراقبة التقنية والخبرة، احترام أحكام الوثيقة التقنية التنظيميّة المذكورة أعلاه.
المادة 3
فتح المادةتتكفل المديرية المكلفة بالتوثيق والأرشيف بنشر وتوزيع الوثيقة التقنية التنظيميّة موضوع هذا القرار. 26 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة
المادة 4
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 5 ربيع الأول عام 1429 الموافق 13 مارس سنة .2008 عبد المالك سلال وزارة الصناعة وترقية الاستثمارات
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.