قرار مؤرخ في 30 ذي الحج ة عام 1438 الموافق 21 سبتمبر سنة 2017، يتضمن المصادقة على الوثيقة التقنية التنظيمية DTRE - .1 المسمّاة "أشغال العزل المائي للأسقف المسطحة والأسقف المائلة فوق دعائم خرسانية"
المادة الأولى
فتح المادةطبقا لأحكام المادة 2 من المرسوم رقم 86-213 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1406 الموافق 19 غشت سنة 1986 والمتضمن إحداث لجنة تقنية دائمة لرقابة البناء التقنية، يهدف هذا القرار إلى الموافقة المطبعة الرسميّة، حي البساتين، بئر على الوثيقة التنظيمية DTRE - 4.1 المتعلقة بأشغال العزل المائي للأسقف المسطحة والأسقف المائلة فوق دعائم خرسانية، الملحقة بأصل هذا القرار.
المادة 2
فتح المادةتطبق أحكام الوثيقة التقنية التنظيمية المذكورة في المادة الأولى أعلاه، على كل دراسة جديدة لمشروع بناء، بعد ثلاثة (3) أشهر من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة.
المادة 3
فتح المادةيتعين على أصحاب المشاريع والمستشارين الفنيين ومكاتب الدراسات التقنية ومؤسسات الإنجاز وهيئات المراقبة التقنية للبناء ومكاتب الخبرة التقنية، احترام أحكام الوثيقة التقنية التنظيمية المذكورة أعلاه.
المادة 4
فتح المادةيكلف المركز الوطني للدراسات والأبحاث المتكاملة للبناء بطبع وتوزيع الوثيقة التقنية التنظيمية، موضوع هذا القرار.
المادة 5
فتح المادةتلغى أحكام القرار المؤرخ في 9 رمضان عام 1417 الموافق 18 يناير سنة 1997 والمتضمن المصادقة على الوثيقة التقنية التنظيمية المتعلقة بأشغال سماكات سقوف السطوح والسقوف المائلة.
المادة 6
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشعبيّة.
حرر بالجزائر في 30 ذي الحجة عام 1438 الموافق 21 سبتمبر سنة .2017 عبد الوحيد طمار مراد رايس، ص.ب 376 - الجزائر - محطة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.