قرار مؤرّخ في 7 شعبان عام 1434 الموافق 16 يونيو سنة 2013، يتضمن المصادقة على الوثيقة التقنية التن ظيمية - 4.7 2. C DTR - المتعلقة ب "نظام الثلج والريح «ن.ث.ر/ طبعة »2013 " 38
المادة الأولى
فتح المادةيصادق على الوثيقة التقنية التنظي مية 2.4.7 C DTR المتعلقة ب "نظام الثلج والريح «ن.ث.ر/ طبعة 3102»"، الملحقة بأصل هذا القرار.
المادة 2
فتح المادةتطبّق أحكام الوثيقة التقنية التنظيمية المذكورة في المادّة الأولى أعلاه، على كلّ دراسة جديدة لمشروع بناية بعد ثلاثة (3) أشهر من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة.
المادّ ة 3 : على أصحاب المشاريع والمستشارين الفنيين ومكاتب الدراسات التقنية، ومؤسّسات الإنجاز وهيئات المراقبة التقنية للبناء ومكاتب الخبرة التقنية، احترام أحكام الوثيقة التقنية التنظيمية المذكورة أعلاه.
المادة 4
فتح المادةيكلّف المركز الوطني للدراسات والأبحاث المتكاملة للبناء بطبع وتوزيع الوثيقة التقنية التنظيمية، موضوع هذا القرار.
المادة 5
فتح المادةيلغى القرار المؤرخ في 12 ربيع الثاني عام 1420 الموافق 25 يوليو سنة 1999 والمتضمن المصادقة على الوثيقة التقنية التنظيمية المتعلقة بنظام الثلج والريح ن.ث.ر. .1999 20 ربيع الأول عام 1435 ه 03 39 يناير سنة م
المادة 6
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 7 شعبان عام 1434 الموافق 16 يونيو سنة .2013 عبد المجيد تبون ★
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.