قرار مؤرّخ في 12 مح رّم عام 1431 الموافق 29 ديسمبر سنة 2009، يتضمّن الموافقة على الوثيقة التقنية التنظيمية - DTRE.10.1 - المتعلقة ب " تنفيذ أشغال التجهيزات الكهربائية في المباني السكنية " 14
المادة الأولى
فتح المادةيوافق على الوثيقة التقنية التنظيمية - DTRE.10.1 - المتعلقة ب " تنفيذ أشغال التجهيزات الكهربائية في المباني السكنية " الملحقة بأصل هذا القرار.
المادة 2
فتح المادةتطبق أحكام الوثيقة التقنية التنظيمية المذكورة في المادة الأولى أعلاه، على كل دراسة جديدة لمشروع بناية بعد ثلاثة ( 3 ) أشهر من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.
المادة 3
فتح المادةيتعين على أصحاب المشاريع والمستشارين الفنيين ومكاتب الدراسات ومؤسسات الإنجاز وهيئات المراقبة التقنية للبناء ومكاتب الخبرة التقنية، احترام أحكام الوثيقة التقنية التنظيمية المذكورة أعلاه.
الم ادة 4 : يكلّف المركز الوطني للدراسات والأبحاث المتكاملة للبناء بطبع وتوزيع الوثيقة التقنية التنظيمية، موضوع هذا القرار.
المادة 5
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالج زائر في 12 محرّم عام 1431 الموافق 29 ديسمبر سنة .2009 نور الدين موسى ★
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.