قرار مؤرّخ في 27 محرّم عام 1430 الموافق 24 ين اير سنة 2009، يتضمّن الموافقة على الوثيقة التقنية التنظيمية - 6 4. C2. - التي عنوانها "قواعد تصميم وحساب البنايات الخشبية " 22
المادة الأولى
فتح المادةيوافق على الوثيقة التقنية التنظي مية - 6 4. C2. - التي عنوانها "قواعد تصميم وحساب البنايات الخشبية " الملحقة بأصل هذا القرار.
المادة 2
فتح المادةتطبّق أحكام الوثيقة التقنية التنظيمية المذكورة في المادّة الأولى أعلاه، على كلّ دراسة جديدة لمشروع بناية بعد ثلاثة (3) أشهر من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
المادة 3
فتح المادةيتعيّن على أصحاب المشاريع والمستشارين الفنيين ومكاتب الدراسات ومؤسّسات الإنجاز وهيئات المراقبة التقنية للبناء ومكاتب الخبرة التقنية، احترام أحكام الوثيقة التقنية التنظيمية المذكورة أعلاه.
المادة 4
فتح المادةيكلّف المركز الوطني للدراسات والأبحاث المتكاملة للبناء بطبع وتوزيع الوثيقة التقنية التنظيمية، موضوع هذا القرار.
المادة 5
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 27 محرّم عام 1430 الموافق 24 يناير سنة .2009 نور الدين موسى وزارة التضامن الوطني والأسرة والجالية الوطنية بالخارج
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.