قرار مؤرّخ في 7 شعبان عام 1434 الموافق 16 يونيو سنة 2013، يتضمن المصادقة على الوثيقة التقنية التنظي مية - 7.1 E DTR - المتعلقة ب "أشغال تنفيذ الزجاج والمرايا"
المادة الأولى
فتح المادةيصادق على الوثيقة التقنية التنظيمية 7.1 E DTR المتعلقة ب "أشغال تنفيذ الزجاج والمرايا" الملحقة بأصل هذا القرار.
المادة 2
فتح المادةتطبّق أحكام الوثيقة التقنية التنظيمية المذكورة في المادّة الأولى أعلاه، على كلّ دراسة جديدة لمشروع بناية بعد ثلاثة (3) أشهر من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة.
المادّ ة 3 : على أصحاب المشاريع والمستشارين الفنيين ومكاتب الدراسات التقنية، ومؤسّسات الإنجاز وهيئات المراقبة التقنية للبناء ومكاتب الخبرة التقنية، احترام أحكام الوثيقة التقنية التنظيمية المذكورة أعلاه.
المادة 4
فتح المادةيكلّف المركز الوطني للدراسات والأبحاث المتكاملة للبناء بطبع وتوزيع الوثيقة التقنية التنظيمية، موضوع هذا القرار.
المادة 5
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 7 شعبان عام 1434 الموافق 16 يونيو سنة .2013 عبد المجيد تبون مراد رايس، ص.ب 376 - الجزائر - محطة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.