قرار مؤرّخ في 4 رجب عام 1430 الموافق 27 يونيو سنة 2009، يتضمّن الموافقة على الوثيقة التقنية التنظيمية المتعلّقة بالقواعد المضادة للزلازل المطبقة في مجال المنشآت الفنية
المادة الأولى
فتح المادةطبقا لأحك ام المادّة 2 من المرسوم رقم 86-213 المؤرّخ في 19 غشت سنة 1986 والمذك ور أعلاه، يوافق على الوثيقة التقنية التنظيمية المتعلّقة ب " القواعد المضادة للزلازل المطبقة في مجال المنشآت الفنية"، الملحقة بأصل هذا القرار.
المادة 2
فتح المادةتطبق هذه الوثيقة التقنية التنظيمية على كل المناطق الزلزالية على مستوى التراب الوطني.
المادّ ة 3 : يتعيّن على صاحب المشروع وصاحب الأشغال ومؤسسات الإنجاز وهيئات المراقبة التقنية والخب رة، احترام أحك ام الوثيقة التقنية التنظيمية المذكورة أعلاه.
المادة 4
فتح المادةتطبق أحكام هذه الوثيقة على كل دراسة جديدة، بعد ستة (6) أشهر من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة.
المادة 5
فتح المادةتوضح كيفيات تطبيق هذه الوثيقة، عند الحاجة، بمقررات وتعليمات ومنشورات وزارية. 16 ذو القعدة عام 1430 ه الجريدة الرّسميّة 4 نوفمبر سنة 2009 م
المادة 6
فتح المادةتكلّف الهيئة الوطنية للمراقبة التقنية للأشغال العمومية بطبع وتوزيع الوثيقة التقنية التنظيمية موضوع هذا القرار.
المادة 7
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 4 رجب عام 1430 الموافق 27 يونيو سنة .2009 عمار غول ★
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.