قرارات مقررات ، مناشير ، إعلانات وبلاغات داخل الجزائر المغرب الطبع والاشتراكات الاشتراك سنوي خارج الجزائر مورتانا سنة النسخة الأصلية 100 د.ج النسخة الأصلية وترجمتها 200 د.ج الامانة العامة للحكومة سنة الطبع والاشتراكات 150 د.ج ادارة المطبعة الرسمية 300 د.ج 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر بما فيها نفقات الهاتف: 651815 الى 17 ح ج ب 50-3200 الارسال ثمن النسخة الاصلية 2,50 د.ج ثمن النسخة الاصلية وترجمتها 5000 د. ج ثمن العدد للسنين السابقة : حسب التسعيرة. وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين المطلوب منهم ارسال لفائف الورق الاخيرة عند تجديد النشر على أساس 20 د.ج للسطر . اشتراكاتهم والاعلام بمطالبهم . يؤدي عن تغيير العنوان 3000 د.ج ثمن فهرس قوانين وأوامر قانون رقم 86 10 مؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1406
- الموافق 19 غشت سنة 1986 يتضمن انشاء المجمع الجزائرى للغة العربية. 1120 قانون رقم 86 II مؤرخ في 13 ذي الحجة عام
- 1406 الموافق 19 غشت سنة 1986 يعدل ويتمم القانون رقم 84-10 المؤرخ في 11 فبراير سنة 1984 المتعلق بالخدمة المدنية. 1.424 قانون رقم 86 12 مؤرخ في 13 ذي الحجة عام
- 1406 الموافق 19 غشت سنة 1986 يتعلق بنظام البنوك والقرض. 1425 مراسيم تنظيمية مرسوم رقم 86 204 مؤرخ في 13 ذي الحجة عام
- 1406 الموافق 19 غشت سنة 1986 يعدل ويتمم المرسوم رقم 81 317 المؤرخ في أول صفر عام 1402 الموافق 28 نوفمبر سنة 1081
1418 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 14 ذو الحجة عام 1406 ه فهرس (تابع) والمتضمن نظام الدراسة في المعاهد الاسلامية لتكوين الاطارات الدينية. 1432 مرسوم رقم 36-205 مؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1406 الموافق 19 غشت سنة 1986 يتضمن تغيير هيئة المراقبة التقنية للبناء. 1433 مرسوم رقم 86-206 مؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1406 الموافق 19 غشت سنة 1986 يتضمن انشاء هيئة وطنية لرقابة البناء التقنية في جنوب البلاد. 1437 مرسوم رقم 86-207 مؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1406 الموافق 19 غشت سنة 1986 يتضمن انشاء هيئة وطنية لرقابة البناء التقنية في غرب البلاد. 1440 مرسوم رقم 86 208 مؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1406 الموافق 19 غشت سنة 1986 يتضمن انشاء هيئة وطنية لرقابة البناء التقنية في شرق البلاد. 1443 مرسوم رقم 86 209 مؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1406 الموافق 19 غشت سنة 1986 يتضمن انشاء هيئة وطنية لرقابة البناء التقنية في الشلف . 1447 مرسوم رقم 86-210 مؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1406 الموافق 19 غشت سنة 1986 يجعل المخبر الوطني للاشغال العمومية «هيئة وطنية لرقابة تقنية الاشغال العمومية». 1450 مرسوم رقم 86 21 مؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1406 الموافق 19 غشت سنة 1986 يتضمن انشاء هيئة وطنية لرقابة بناء الرى التقنية. 1454 مرسوم رقم 86 212 مؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1406 الموافق 19 غشت سنة 1986 يعدل ويتمم مرسوم رقم 86 213 مؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1406 الموافق 19 غشت سنة 1986 يتضمن احداث لجنة تقنية دائمة لرقابة البناء التقنية. 1459 مراسيم فردية مرسوم مؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1406 الموافق 19 غشت سنة 1986 يتضمن اجراءات عفو 1461 مرسوم مؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1406 الموافق 31 يوليو سنة 1986 يتضمن انهاء مهام المدير العام للاحصائيات بوزارة التخطيط. 1461 مرسوم مؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1406 الموافق 31 يوليو سنة 1986 يتضمن انهاء مهام مدير الهياكل الاساسية بوزارة التخطيط. 1462 مرسوم مؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1406 الموافق 31 يوليو سنة 1986 يتضمن انهاء مهام مدير الإحصائيات السكانية والاجتماعية بوزارة التخطيط. 1462 مرسوم مؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1406 الموافق 31 يوليو سنة 1986 يتضمن انهاء مهام مدير الاحصائيات ورسم الخرائط بوزارة التخطيط. 1462 مرسوم مؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1406 الموافق 31 يوليو سنة 1986 يتضمن انهاء مهام مدير تخطيط الخدمات بوزارة التخطيط. 1462 المرسوم رقم 85 71 المؤرخ في 13 أبريل مرسوم مؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1406 الموافق سنة 1985 والمتضمن انشاء المركز الوطني للبحث المطبق في هندسة مقاومة الزلازل. 1457 31 يوليو سنة 1986 يتضمن انهاء مهام مكلف بالدراسات والتلخيص بوزارة التخطيط. 1462
الأربعاء 14 ذو الحجة عام 1406 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1419 فهرس (تابع) مرسومان مؤرخان في 24 ذي القعدة عام 1406 | الموافق 31 يوليو سنة 1986 يتضمنان انهاء مهام نائبي مدير بوزارة التخطيط. 1.462 مرسوم مؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1406 الموافق 31 يوليو سنة 1986 يتضمن انهاء مهام | مدير المصالح الصناعية بوزارة الصناعات الخفيفة. 1.463 مرسوم مؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1406 الموافق 31 يوليو سنة 1986 يتضمن انهاء مهام مدير المشاريع الصناعية بوزارة الصناعات الخفيفة . 1.463 مرسوم مؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1406 الموافق 31 يوليو سنة 1986 يتضمن انهاء مهام مدير الصناعات الكيماوية والبتروكيماوية بوزارة الصناعات الخفيفة. 1463 مرسومان مؤرخان في 24 ذي القعدة عام 1406 الموافق 31 يوليو سنة 1986 يتضمنان انهاء مهام نائبي مدير بوزارة الصناعات الخفيفة. 1463 تم مرسوم مؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1406 الموافق أول غشت سنة 1986 يتضمن تعيين | مفتش عام بوزارة التخطيط. 1463 مرسومان مؤرخان في 25 ذي القعدة عام 1406 الموافق أول غشت سنة 1986 يتضمنان تعيين مفتشين بوزارة التخطيط. 1463 مرسوم مؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1406 الموافق أول غشت سنة 1986 يتضمن تعيين العمال المعينين بمرسوم في وظيفة عليا في هياكل الادارة المركزية بوزارة التخطيط . 1463 مرسوم مؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1400 الموافق أول غشت سنة 1986 يتضمن تعيين مديرين ونواب مديرين بوزارة التخطيط . 1464 مرسومان مؤرخان في 25 ذي القعدة عام 1406 الموافق أول غشت سنة 1986 يتضمنان تعيين مديرين عامين مساعدين للديوان الوطني للاحصائيات. 1465 مرسوم مؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1406 الموافق أول غشت سنة 1986 يتضمن تعيين مفتش عام بوزارة الصناعات الخفيفة . 1465 به مرسوم مؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1406 الموافق أول غشت سنة 1986 يتضمن تعيين مفتش بوزارة الصناعات الخفيفة. 1 1465 مرسوم مؤرخ في 25 1 ذي القعدة عام 1406 الموافق أول غشت سنة 1986 يتضمن تعيين العمال المعينين بمرسوم في وظيفة عليا في هياكل الادارة المركزية بوزارة الصناعات الخفيفة. 1465 مرسوم مؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1406 الموافق أول غشت سنة 1986 يتضمن تعيين مدير ونواب مديرين بوزارة الصناعات الخفيفة. 1466 مرسوم مؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1406 الموافق أول غشت سنة 1986 يتضمن تعيين المدير العام للمعهد الجزائري للتوحيد الصناعي والملكية الصناعية. 1.467 مرسوم مؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1406 الموافق أول غشت سنة 1986 يتضمن تعيين المدير العام لمؤسسة المياه المعدنية «سعيدة» . 1467
1420 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 14 ذو الحجة عام 1406 قوانين وأوَامِرُ قانون رقم 86-10 مؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1406 الموافق 19 غشت سنة 1986 يتضمن انشاء المجمع الجزائرى للغة العربية. ان رئيس الجمهورية،
-
- بناء على الميثاق الوطني،
- وبناء على قرارات المؤتمرين الرابع والخامس لحزب جبهة التحرير الوطني،
- وبناء على الدستور، لاسيما المواد 3 151 14-23 و 154 منه ، و بمقتضى القانون رقم 78-12 المؤرخ في أول رمضان عام 1398 الموافق 5 غشت سنة 1978 والمتضمن القانون الاساسي العام للعامل، و بناء على ما أقره المجلس الشعبي- الوطني، يصدر القانون التالي نصه : الباب الاول أحكام عامة المادة الاولى : يستهدف هذا القانون انشاء المجمع الجزائرى للغة العربية وتحديد مهامه والقواعد العامة لتنظيمه وسيره وتمويله. المادة 2 : المجمع الجزائرى للغة العربية، هيئة وطنية ذات طابع علمى وثقافي، تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي، ويدعى في صلب النص «المجمع». المادة 3 : يوضع المجمع تحت الرعاية السامية للسيد رئيس الجمهورية. المادة 4 : يوضع المجمع تحت وصاية رئاسة الجمهورية. ويكون مقره في مدينة الجزائر. الباب الثاني الاهداف والوسائل المادة 5 : تتمثل أهداف المجمع فيما يأتي : خدمة اللغة الوطنية بالسعى لاثرائها وتنميتها وتطويرها،
- المحافظة على سلامتها، والسهر على مواكبتها للعصر، باعتبارها لغة اختراع علمى وتقنولوجي،
- المساهمة في اشعاعها، باعتبارها أداة ابداع في الآداب والفنون والعلوم. المادة 6 : يزود المجمع بالوسائل العلمية الكفيلة بتحقيق أهدافه من خلال القيام بما يأتي :
- احياء استعمال المصطلحات الموجودة في التراث العربي الاسلامي ،
- اعتماد المصطلحات الجديدة التي أقرها اتحاد مجامع اللغة العربية في الماضي، أو التي يقرها في المستقبل
- اعتماد المصطلحات التي أقرها أحد هذه المجامع وجرى بها العمل في بلده، ان دعت الحاجة الى ذلك، ولو قبل أن يعتمدها اتحاد مجامع اللغة العربية،
- نحت مصطلحات جديدة بالقياس أو الاشتقاق أو بأية طريقة أخرى، ترجمة أو تعريب المصطلحات المتداولة في العالم المعاصر، في جميع حقول المعرفة ومختلف أعمال الحياة اليومية في المجتمع، مع مراعاة الضبط والدقة فى وظيفة الكلمة وعبقرية اللغة العربية، ويعتمد في ذلك على وضع المعاجم المتخصصة،
الأربعاء 14 ذو الحجة عام 1406 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1421
- نشر جميع المصطلحات في أوساط كل الاجهزة التربوية والتكوينية والتعليمية والادارية وغيرها، بالوسائل الاعلامية الملائمة وضع قاموس حديث شامل حسب ترتيب عصرى يتضمن المصطلحات العلمية والتقنية فى مختلف المجالات وغيرها من المصطلحات الواردة في القواميس العادية،
- نشر الدراسات والبحوث المتعلقة باللغة العربية وآدابها، وفنونها، وتراثها ومستجداتها، تشجيع التأليف والترجمة والنشر باللغة العربية في جميع الميادين
- اصدار مجلة دورية ينشر فيها انتاج المجمع من مصطلحات و بحوث ودراسات
- عقد المؤتمرات والندوات العلمية والمشاركة في اللقاءات والندوات والمؤتمرات الدولية ، ربط صلات التعاون والتنسيق مع المجامع
- والهيئات اللغوية المماثلة في البلدان العربية وفي العالم الاسلامى وفى البلدان الاخرى، للاستفادة من تجاربها، ودعم تلك الصلات، والانضمام الى اتحاد المجامع اللغوية العربية 6
- البحث عن جميع الوسائل الكفيلة بتمكين اللغة العربية من الاضطلاع بوظيفتها العلمية والحضارية واستعادة دورها العالمي، ثم استغلال تلك الوسائل. - الباب الثالث التنظيم والعمل المادة 7 : يتألف المجمع من : أعضاء دائمين لا يتجاوز عددهم 30،- أعضاء مراسلين-
- أعضاء شرفيين. المادة 8 : شروط العضوية في المجمع : أ (أ) يشترط في العضو الدائم ما يأتي :
- أن يكون جزائري الجنسية،
- أن يكون متضلعا في اللغة العربية
- أن يكون من المتخصصين في أحد فروع . العلم والمعرفة، وله فيه انتاج أصيل من دراسات أو بحوث، منشور في مجلات متخصصة علمية ذات شهرة وطنية أو عالمية،
- أن يكون متقنا للغة أجنبية أو أكثر. ب يشترط في العضو المراسل ما يأتي : ‘ - ان يكون متضلعا في اللغة العربية ،
- أن يكون من المتخصصين في أحد فروع العلم والمعرفة، وله فيه انتاج منشور من دراسات أو بحوث أو ترجمات
- أن يكون متضلعا في اللغة العربية ج) يشترط فى العضو الشرفي ما يأتي :
- أن يكون شخصية وطنية تتمتع بسمعة عالية في مجال من المجالات الوطنية وقدمت خدمة للغة العربية وتتجاوز الستين من العمر أو يكون شخصية من خارج الجزائر ، تتمتع بسمعة عالية | خدمة للغة العربية. المادة و : كيفيات اكتساب العضوية في المجمع : أ (أ) يكون الترشيح للعضوية الدائمة بتزكية - كتابية من ثلاثة أعضاء دائمين، وينتخب المترشح بالاقتراع السرى وأغلبية الاعضاء الدائمين المطلقة. ولا يعتبر العضو المنتخب عضوا رسميا في المجمع الا بعد أن يصدر مرسوم اعتماد عضويته في الجريدة الرسمية، ويستقبله السيد رئيس الجمهورية، ويلقى خطابا في المجمع، طبقا لاحكام المادة 20 أدناه. ب يتم انتخاب الاعضاء المراسلين والشرفيين حسب أحكام الفقرة «أ» من هذه المادة، وتعتمد عضويتهم في المجمع بقرار يتخذه رئيسه. المادة 10 : تلغى صفة العضوية في المجمع حسب ما يأتي بيانه :
1422 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 14 ذو الحجة عام 1406 ه أ) يفقد العضو الدائم العضوية في الحالات التالية : الوفاة،
- الاستقالة الكتابية، الانقطاع عن المشاركة في أعمال المجمع–
- التغيب عن الحضور أكثر من ثلاث جلسات مجلس المجمع أو مكتبه أو لجانه، دون عذر يقبله المجلس الحكم بالادانة بسبب جناية أو جنحة مخلة بالشرف. ويبت في فقدان هذه العضوية بمرسوم، بناء على اقتراح المجلس. ب ينقد العضو المراسل صفة العضوية في الحالات التالية :
- الوفاة،
- الاستقالة الكتابية، – الانقطاع عن المشاركة في أعمال المجمع، الحكم بالادانة بسبب جناية أو جنحة مخلة بالشرف. ويبت في فقدان هذه العضوية بقرار يتخذه رئيس المجمع بناء على اقتراح المجلس. ج) يفقد العضو الشرفي صفة العضوية في الحالات التالية : الوفاة،
- الاستقالة الكتابية الحكم بالادانة بسبب جناية أو جنحة مخلة بالشرف . ويبت في فقدان هذه العضوية بقرار يتخذه رئيس المجمع بناء على اقتراح المجلس. المادة 11 : يتكون المجمع من :
- مجلس،
- مكتب تنفيذي
- لجان
- هيكل اداري تقني. المادة 12 : يتكون مجلس المجمع من جميع الاعضاء الدائمين. المادة 13 : تتمثل صلاحيات مجلس المجمع فيما يأتي : ينتخب رئيس المجمع وبقية أعضاء المكتب لمدة أربع (4) سنوات قابلة للتجديد، يعد النظام الداخلي ويعدله، ينتخب الاعضاء الجدد في المجمع
- يكون اللجان ويصادق على أعمالها،
- يحدد منهجية العمل حسب الاهداف المذكورة أعلاه،
- يصادق على برنامج عمل المجمع، يدرس ميزانية المجمع التي يقترحها المكتب، يسهر على نشر المصطلحات العلمية وعلى اقرارها وتوحيدها، يقيم الاعمال التي تستحق الجوائز في نهاية السنة ويضبطها. المادة 14 : يعقد المجلس جلسة عادية كل خمسة عشر يوما على الاقل. ويمكنه أن يعقد جلسة استثنائية بدعوة من الرئيس أو بطلب من ثلثى أعضاء المجلس، كلما دعت الحاجة الى ذلك. المادة 15 : تتخذ جميع قرارات المجلس بالاغلبية البسيطة، وبحضور ثلثى أعضائه على الاقل . وفي حالة تعادل الاصوات يكون صوت الرئيس مرجحا . المادة 16 : يزود المجمع بمكتب تنفيذي، ينتخب من بين الاعضاء الدائمين بأغلبية الثلثين ويتجدد انتخابه كل أربع سنوات.
الأربعاء 14 ذو الحجة عام 1406 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1423 يتكون المكتب التنفيذى من رئيس المجمع ونائبين له وكاتب عام وكاتب عام مساعد. يكون المكتب مسؤولا أمام المجلس. المادة 17 : تتمثل صلاحيات المكتب التنفيذي فيما يأتي :
- السهر على تنفيذ قرارات المجلس يعد برنامج أعمال المجمع،
- يضبط جدول أعمال مجلس المجمع، يعد مشروع ميزانية المجمع، يتابع التسيير الادارى والمالي في المجمع، يعد التقرير السنوى. المادة 18 : أ) تتمثل صلاحيات رئيس المجمع | فيما يأتي :
- ينسق كامل أعمال المجمع،
- يسهر على تنفيذ قرارات مجلس المجمع | ومكتبه ،
- يشرف على جلسات المجلس والمكتب ويسيرها ،
- يمثل المجمع في كل ما يتصل بالحياة المدنية والقضائية، يعين المستخدمين الذين لم تتقرر كيفية أخرى لتعيينهم، وذلك فى اطار القوانين الاساسية السارية عليهم، يسهر على تنفيذ ميزانية المجمع، وهو الأمر بالصرف يقدم التقرير السنوى في نهاية السنة المالية. ب) يساعد نائب رئيس المجمع رئيسه في حضوره ويخلفه في جميع مهامه، أثناء غيابه. ج) يمارس الكاتب العام للمجمع، تحت سلطة الرئيس الصلاحيات الآتية :
- يساعد الرئيس ونائبيه في الاعمال العلمية،
- يشرف على التسيير الاداري والمالي وعلى جميع وسائل المجمع، وينوب عنه الكاتب العام > المساعد، في جميع مهامه، أثناء غيابه. المادة 19 : تكون لجان المجمع دائمة أو مؤقتة وتتكون من الاعضاء الدائمين والمراسلين. يمكن للجان أن تستعين فى أعمالها بأي شخص كفء يزكيه عضوان دائمان. يحدد النظام الداخلى للمجمع عدد اللجان ومهامها وكيفية تسييرها. المادة 20 : يقيم المجمع في نهاية السنة احتفالا يختتم به أعماله السنوية ويحضره جميع أعضائه، ويكون مفتوحا للجمهور. ويحتوى برنامجه على ما يأتي :
- القاء خطب راقية، تكون في القمة شكلا ومضمونا وتتجاوز الترحاب والاشادة الى مضمون رسالة المجمع، الاستقبال الرسمى للاعضاء الجدد والترحيب بهم، توزيع الجوائز التكريمية والتشجيعية على الاعمال التي اختارها المجلس. المادة 21 : يحدد بمرسوم القانون الاساسي الذى يخضع له أعضاء المجمع. المادة 22 : يحدد القانون الاساسي لمستخدمى المجمع عن طريق التنظيم طبقا لاحكام القانون الاساسي العام للعامل. المادة 23 : يحدد التنظيم الاداري للمجمع عن طريق التنظيم. الباب الرابع التمويل المادة 24 : تزود الدولة المجمع بالوسائل والموارد الضرورية لعمله. تطبق على المجمع الاحكام المتعلقة بالتسيير المالي العمومي.
1424 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 14 ذو الحجة عام 1406 ه المادة 25 : يزود المجمع بميزانية سنوية تخصص من ميزانية الدولة. ويمكن المجمع أن يقبل المساهمات والهبات والهدايا التي لا تتعارض مع مهامه، طبقا للتشريع الجاري به العمل. الباب الخامس أحكام انتقالية وختامية المادة 26 : يعين بمرسوم أعضاء المكتب التنفيذي للمجمع المذكورون في المادة 16 أعلاه ابان تأسيس هذه المؤسسة، لمدة أربع (4) سنوات. يبدأ المكتب التنفيذى انتخاب بقية أعضاء المجلس ابتداء من العضو السادس، طبقا للفقرة «أ» من المادة و أعلاه. المادة 27 : تحدد ان اقتضى الامر، بمرسوم كيفيات تطبيق هذا القانون. المادة 28 : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 13 ذي الحجة عام 1406 الموافق 19 غشت سنة 1986. الشاذلي بن جديد قانون رقم 86-11 مؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1406 الموافق 19 غشت سنة 1986 يعدل ويتمم القانون رقم 84 10 المؤرخ في 11 فبراير سنة - 1984 المتعلق بالخدمة المدنية. ان رئيس الجمهورية، بناء على الميثاق الوطني،
- -6 - وبناء على الدستور، لاسيما المواد 24 و 59 و 75 و 151 و 152 منه و بمقتضى القانون رقم 78-12 المؤرخ في أول رمضان عام 1398 الموافق 5 - غشت سنة 1978 | والمتضمن القانون الاساسى العام للعامل، لاسيما | المواد 4 و 5 و 6 و 20 و 48 و 49 و 55 و 75 و 76 و 216 منه 6 و بمقتضى القانون رقم 84 05 المؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 7 يناير سنة 1984 والمتضمن تخطيط مجموعة الدارسين في المنظومة التربوية ،
- وبعد الاطلاع على القانون رقم 84-10 المؤرخ في 9 جمادى الاولى عام 1404 الموافق II | فبراير سنة 1984 والمتعلق بالخدمة المدنية،
- وبناء على ما أقره المجلس الشعبي الوطني، يصدر القانون التالي نصه : المادة الاولى : تعدل المادتان 4 و 16 من القانون رقم 84 10 المؤرخ في II فبراير سنة- 1986 على النحو الآتي : المادة 4 : يخضع للخدمة المدنية المواطنون الذين أنهوا طورا من التعليم العالي أو تلقوا تكوينا تقنيا عاليا ضمن الشعب والاختصاصات المعتبرة ذات أولوية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية . تحدد هذه الشعب والاختصاصات ضمن المخطط السنوى للتنمية وفي ملحق قانون المالية». «المادة 16 : لا يمكن أن تتجاوز مدة الخدمة المدنية أربع (04) سنوات». المادة 2 : تلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا القانون، لاسيما المواد 14 و 15 و 30 و 42 من القانون رقم 84 10 المؤرخ في II فبراير سنة- 1984 المتعلق بالخدمة المدنية. المادة 3 : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 13 ذي الحجة عام 1406 الموافق 19 غشت سنة 1986. الشاذلي بن جديد
الأربعاء 14 ذو الحجة عام 1406 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1425 قانون رقم 85 12 مؤرخ في 13 ذي الحجة عام
- 1406 الموافق 19 غشت سنة 1986 يتعلق بنصام البنوك والقرض. ان رئيس الجمهورية،
- بناء على الدستور، لاسيما المادة 151 19 منه ، وبمقتضى القانون رقم 62 144 المؤرخ- في 13 ديسمبر سنة 1962 والمتضمن احداث البنك المركزي الجزائرى وتحديد قانونه الاساسي، و بمقتضى الامر رقم 66-156 66 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون العقوبات المعدل والمتمم بمقتضى الأمرين رقم 69-74 المؤرخ في 16 سبتمبر سنة 1969 ورقم 75-47 المؤرخ في 17 يونيو سنة 1975 والقانون رقم 82 04 المؤرخ في 13 فبراير سنة 1982
- و بمقتضى الأمر رقم 75-58 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن القانون المدنى، المعدل والمتمم بالقانون رقم or 83 - or 83 المؤرخ في 29 يناير سنة 1983 وبمقتضى الأمر رقم 75 59 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن القانون التجاري وبمقتضى الأمر رقم 75-74 المؤرخ فى 8 ذي القعدة عام 1395 الموافق 12 نوفمبر سنة 1975 والمتضمن اعداد مسح الاراضي العام وتأسيس السجل العقارى و بمقتضى القانون رقم 02 78 02 78 المؤرخ فى- 3 ربيع الاول عام 1398 الموافق 11 فبراير سنة 1978 والمتعلق باحتكار الدولة للتجارة الخارجية، وبمقتضى القانون رقم 80 04 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة | 1980 والمتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من قبل | المجلس الشعبي الوطني و بمقتضى القانون رقم 80 05 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة - 1980 والمتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من طرف | مجلس المحاسبة، المعدل والمتمم بالامر رقم 81 03 المؤرخ في 26 سبتمبر سنة 1981 والمصادق عليه بالقانون رقم 81-12 المؤرخ في 5 ديسمبر سنة 1981 ، و بمقتضى القانون رقم 84 – 16 المؤرخ في أول شوال عام - 1404 الموافق 30 يونيو سنة 1984 والمتعلق بالاملاك الوطنية، و بمقتضى القانون رقم 84 17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية وبناء على ما أقره المجلس الشعبي الوطني ، يصدر القانون التالي نصه : المادة الاولى : يحدد هذا القانون نظام البنوك والقرض. أولا - امتياز الاصدار المادة 2 : تختص الدولة وحدها بامتياز الاوراق المصرفية وقطع النقود المعدنية عبر | التراب الوطني. ويقصر تفويض ممارسة هذا الامتياز على البنك المركزى الجزائرى المسمى أدناه «البنك | المركزى». المادة 3 : تحدد عن طريق التنظيم، العلامات التعريفية للورقة المصرفية أو القطعة النقدية المعدنية، لاسيما قيمتها التعاملية، وحجمها، ونموذجها ، ومميزاتها الاخرى. تحدد، عن طريق التنظيم، شروط رقابة صنع الاوراق المصرفية وقطع النقود المعدنية | واتلافها، وتضبط كيفيات هذه الرقابة
1426 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 14 ذو الحجة عام 1406 ه المادة 4 : تتخذ، عن طريق التنظيم، مقررات احداث الاوراق المصرفية وقطع النقود المعدنية وسحبها من التداول، وتبادلها. المادة 5 : عملا بأحكام المادة 2 أعلاه، لا يجوز التعامل الا بالسعر القانونى الذى تحمله الاوراق | المصرفية وقطع النقود المعدنية، التي يصدرها البنك المركزي. وتكون لهذه الأوراق والقطع قوة ابرائية غير محدودة، بيد أن قطع النقود المعدنية لا يقبلها دون تحديد مبلغها الا البنك المركزى والصناديق العمومية ومؤسسات القرض. واذا سحبت الاوراق المصرفية أو القطع النقدية المعدنية من التداول فقدت قوتها الابرائية، ان لم يقع تبديلها في الآجال المحددة لذلك. تكتسب الخزينة العمومية القيمة المقابلة لهذه الاوراق والقطع النقدية، ماعدا الحالات التي تمنح فيها رخص استثنائية، عن طريق التنظيم. المادة 6 : لا يجوز الاعتراض لدى البنك المركزي، في حالة فقدان الاوراق المصرفية أو قطع الن. المعدنية التي يصدرها، أو سرقتها أو اتلافها أو حجزها. المادة 7 : يعاقب، طبقا للاحكام الجزائية المعمول بها على التزوير والتزييف في الاوراق المصرفية والقطع النقدية المعدنية التي أصدرها البنك المركزى، وعلى ادخال المزورة أو المزيفة منها واستعمالها، وبيعها، وحملها، وتوزيعها. المادة 8 : يشارك البنك المركزي في اعداد التشريع والتنظيم المتعلقين بالصرف والتجارة الخارجية، ويقوم آثارهما في توازنات الاقتصاد الخارجية وفى استقرار العملة. المادة و : يكلف البنك المركزى فيما يخصه | بتطبيق التشريع والتنظيم المتعلقين بالصرف والتجارة الخارجية. ثانيا - المنظومة المصرفية المادة 10 : تشكل المنظومة المصرفية، في اطار المخطط الوطني للتنمية 6 أداة تطبيق للسياسة التي تقررها الحكومة في مجال جمع الموارد وترقية الادخار، وتمويل الاقتصاد، تماشيا مع القواعد المحددة في المخطط الوطني 4 للقرض . تتمثل مهمة المنظومة المصرفية في السهر على تطابق تخصيص الموارد المالية والنقدية، فى اطار انجاز المخطط الوطني للقرض، مع أهداف المخططات الوطنية للتنمية. المادة II : يجب أن تضمن المنظومة المصرفية متابعة استخدام القروض التي تمنحها ومتابعة الوضعية المالية في المؤسسات. وتتخذ جميع التدابير الضرورية للتقليل من خطر عدم رد القرض. المادة 12 : تمارس المهام المحددة أعلاه مراعاة مع قواعد القرض وحقوق المودعين واستقلالية تسيير الزبن. المادة 13 : يجب أن يقترن تنظيم المنظومة المصرفية وقدراتها بلا مركزية تسيير الاقتصاد. المادة 14 : تشتمل المنظومة المصرفية على المؤسسات التالية :
-
- البنك المركزي،
- مؤسسات القرض الموزعة على ما يأتي : مؤسسات القرض ذات الصبغة العامة وتدعى فيما يأتي : «البنك»،
- مؤسسات القرض المتخصصة. المادة 15 : البنك المركزى ومؤسسات القرض مؤسسات عمومية تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالى وتقوم بمقتضى وظيفتها الاعتيادية بالعمليات المصرفية.
الأربعاء 14 ذو الحجة عام 1406 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1427 يكون رأسمال البنك المركزي ومؤسسات القرض ملكا للدولة أو لاحدى مؤسساتها حسب مفهوم القانون المتعلق بالاملاك الوطنية المادة 16 : يخضع البنك المركزي ومؤسسات القرض لاحكام التشريع التجاري. المادة 17 : تعد بنكا كل مؤسسة قرض تقوم لحسابها الخاص بحكم وظيفتها الاعتيادية بالعمليات التالية : تجمع من غيرها الاموال بصفتها ودائع | كيفما كانت مدتها وشكلها، تمنح القروض كيفما كانت مدتها وشكلها، تقوم بعمليات الصرف والتجارة الخارجية مع مراعاة التشريع والتنظيم المعمول بهما في هذا المجال،
- تتولى تسيير وسائل الدفع،
- توظف القيم المنقولة وجميع العوائد المالية، وتكتتب بها وتشتريها وتسيرها وتحفظها وتبيعها ، ترشد وتساعد وعلى العموم تقدم جميع الخدمات الكفيلة بتسهيل نشاط زينها. المادة 18 : تعد مؤسسة قرض متخصصة» كل مؤسسة قرض لا تجمع بمقتضى قوانينها الاساسية الا أصنافا من الموارد ولا تمنح الا أصنافا من القروض التابعة لهدفها. المادة 19 : يتولى البنك المركزى، في اطار اعداد المخطط الوطنى للقرض المحدد في المادة 26 أدناه، وتطبيقه، ومتابعته، مايأتي : يضبط ويراقب توزيع الاعتمادات على- قطاعات الاقتصاد بالوسائل الملائمة من خلال ممارسة امتياز الاصدار، يساعد الخزينة العمومية،
- يجمع احتياطات الصرف في المستوى المركزى ويسيرها و يوظفها ينفرد بجميع العمليات الخارجية الخاصة بالذهب ويرخص باستيراد مواد الذهب وتصديرها وكل المواد والمعادن الثمينة غير المدرجة في المنتوجات الصناعية يوفر أنسب الظروف لاستقرار العملة- وحسن سير المنظومة المصرفية،
- وفي هذا الاطار، يتولى على الخصوص تسيير أدوات السياسة النقدية وتحديد الحدود القصوى لعمليات اعادة الحسم المخصصة المؤسسات القرض. المادة 20 : يمكن البنك المركزي، بصفته العون المالى للدولة، أن يقوم لحسابها بجميع عمليات الصندوق والعمليات المصرفية وعمليات القرض. لا ينتج رصيد الحساب الجاري للخزينة العمومية فوائد. المادة 21 : تستخدم مؤسسات القرض جميع الادوات التي تسمح بتحويل الاموال من شخص الى آخر حسب العرف المصرفى مهما يكن سندها أو الاسلوب التقنى الذى يتبع فيها. كما تسير جميع الودائع الادخارية حسب الشروط المقررة لهذا الغرض. المادة 22 : لا يمكن أن يقوم اعتياديا بالعمليات المصرفية الا البنوك ومؤسسات القرض المتخصصة فيما يعنيها والاشخاص المعنويون المرخص لهم بذلك صراحة عن طريق التنظيم. المادة 23 : يمكن الخزينة العمومية والمصالح المالية التابعة لادارة البريد والمواصلات أن تقوم ببعض العمليات المصرفية طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الخاصة بها. المادة 24 : تتكون الودائع من جميع الاموال التي تتلقاها احدى مؤسسات القرض مع اشتراط فوائد من جميع الاطراف الأخرى أو عدم اشتراطها، سواء أكان ذلك بالتماس من هذه
1428 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 14 ذو الحجة عام 1406 ه المؤسسة أو بطلب من المودع مع امكانية التصرف في تلك الاموال لسد حاجات نشاطه الخاص بشرط أن يردها وفق الكيفيات المقررة تعاقديا . المادة 25 : تخضع للاحكام التنظيمية طبيعة أعمال البنك المركزى ومؤسسات القرض ومجال تلك الاعمال، وتنظيمها، وسيرها، والطريقة الخاصة بتمثيل المستخدمين لدى أجهزتهم فى مستوى الادارة والتوجيه. وتبين بدقة المراسيم التي تحدد قوانينها الاساسية على الخصوص، تكوين الاجهزة السالفة الذكر، واختصاصاتها وكيفيات عملها، والطريقة الخاصة بتمثيل المستخدمين فيها. ثالثا - المخطط الوطني للقرض المادة 26 : يحدد المخطط الوطنى للقرض
- وكيفيات تحقيق الاهداف المالية والنقدية المقررة. المادة 28 : يقترح البنك المركزي أي اجراء تعديلي ضرورى ضمانا لانسجام التوازنات النقدية الداخلية والخارجية وحسن تنفيذ المخطط الوطني للقرض. المادة 29 : يؤسس في اطار تنفيذ هذا القانون، مجلس وطني للقرض ولجنة الرقابة العمليات المصرفية. ويمكن أن تؤسس، ان دعت الحاجة، عن طريق التنظيم هيئات استشارية أخرى وهيئات الرقابة المنظومة المصرفية. يحدد عن طريق التنظيم، تكوين الهيئات المذكورة فى الفقرتين الأولى والثانية السابقتين واختصاصاتها وكيفيات عملها وشروط تعيين في اطار المخطط الوطني للتنمية الاهداف أعضائها. المطلوب تحقيقها في مجال جمع الموارد والعملة وفي مجال الاولويات والقواعد التي ينبغى مراعاتها في توزيع القرض. و لهذا الغرض، يحدد المخطط الوطني للقرض على الخصوص ما يأتي :
- حجم الموارد الداخلية المطلوب جمعها وطبيعتها والقروض التي تمنحها كل مؤسسة قرض، حجم الاعتمادات الخارجية التي يمكن- رصدها مستوى تدخل البنك المركزي في تمويل الاقتصاد
- استدانة الدولة وكيفيات تمويله. المادة 27 : يشارك البنك المركزي ومؤسسات القرض، في اطار الاهداف الشاملة الداخلية والخارجية التي حددها المخطط الوطنى للتنمية، في دراسة المخطط الوطنى للقرض واعداده، وتنفيذه، وسابعه، وفى ايجاد الادوات التقنية العلاقات بالمؤسسات المالية الدولية المادة 30 : يمكن أن يرخص، عن طريق التنظيم للبنك المركزى أن يتعاقد على قروض من الخارج او يقدم قروضا أو اعتمادات لبنوك ومؤسسات مالية أجنبية أو دولية، وذلك مع مراعاة الاحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها والاهداف المحددة في المخطط الوطني للقرض. المادة 31 : يرخص عن طريق التنظيم المؤسسات القرض أن تشارك في تمويل الاقتصاد الوطني بأخذ مساهمات وانشاء فروع، ولو في شكل شركات مالية، سواء عبر التراب الوطني أو في الخارج، ويتم ذلك في اطار قواعد تمويل الاقتصاد وطبقا للاهداف المحددة في المخططات - الوطنية للتنمية. رابعا - نظام القرض 1 عمليات القرض : المادة 32 : يعد عملية قرض في مفهوم هذا | القانون كل عمل تقوم به مؤسسة مؤهلة لهذا
الأربعاء 14 ذو الحجة عام 1406 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1429 الغرض تضع مؤقتا وبمقابل أموالا تحت تصرف شخص معنوى أو طبيعي أو تعد بذلك أو تتعاقد بالتزام موقع لحساب هذا الأخير. المادة 33 : يمكن مؤسسات القرض، في اطار المخطط الوطني للقرض 6 وحسب الشروط والكيفيات المحددة عن طريق التنظيم، أن تصدر، عبر التراب الوطني، اقتراضات من الجمهور متوسطة الامد وطويلته، دون أن تنفرد بهذا الاصدار أو تقتصر على فئة معينة. كما يمكنها حسب الشروط نفسها أن تجمع مساهمات ذات مصدر خارجي. تحدد عن طريق التنظيم شروط تطبيق ذلك وكيفياته، لاسيما الشروط التي تحدد التزام ضمان الدولة. المادة 34 : ترتب الأموال التي تجمعها مؤسسات القرض في شكل ودائع في حسابات فورية، أو ذات اشعار مسبق أو أجل مسمى. يمكن أن يترتب على ذلك تسليم المؤسسة المودع لديها ورقة أو سندا ذا أجل معين سواء أكان مصحوبا بوثيقة تبين الفوائد أو غير مصحوب بها. تسحب الاموال المودعة حسب الكيفيات | المتفق على اقرارها دون المساس بامكانية تفاوض المودع في سحبها قبل الاجل المحدد. المادة 35 : يشكل أى مبلغ مودع لدى مؤسسة قرض دينا على هذه المؤسسة سواء في ذلك أصل هذا المبلغ أو فوائده المحتملة. وعند انقضاء أجل ثلاثين (30) سنة ابتداء من آخر دفع أو تسديد أو من أية عملية تمت بطلب من المودعين يفقد هؤلاء المودعون بحكم التقادم ملكية المبالغ التي تحوزها مؤسسة القرض لحسابهم . المادة 36 : تكون الودائع الموضوعة لدى مؤسسات القرض محمية بالسر المصرفي وتستفيد من ضمان القانون. المادة 37 : يمكن البنك المركزى أن يمنح الخزينة العمومية ديونا في حساب جار، يقرر مبلغها الاقصى المخطط الوطني للقرض. المادة 38 : تكون المساهمات التي تمنحها مؤسسات القرض، في اطار المخطط الوطني للقرض وحدوده، موضوع اتفاقية مع المستفيدين. وتخصص هذه المساهمات بصفة رئيسية لتمويل استغلال المؤسسات واستثماراتها وصادراتها واحتياجات الاسر في حدود هدف كل منها. وتنقسم هذه المساهمات الى قرض قصير الامد، وقروض متوسطة الامد وطويلته وترد هذه القروض حسب الكيفيات المتفق على اقرارها. المادة 39 : يضمن القانون الودائع الموضوعة لدى مؤسسات القرض. 2-2 العلاقات بالزبن والمؤسسات العمومية : المادة 40 : يجب أن تسمح مؤسسات القرض بفتح حساب لاى شخص يطلب ذلك طبقا للاجراءات. القانونية والتنظيمية المعمول بها مع مراعاة أحكام القوانين الاساسية الخاصة بكل مؤسسة. المادة 41 : يمكن القصر أن يفتحوا دفاتر ايداع دون تدخل ممثلهم الشرعي. كما يمكنهم أن يسحبوا أموالهم المضمنة في الدفاتر المفتوحة على هذا النحو، بعد استكمالهم السن السادسة عشرة (16) . الا اذا قدم ممثلهم الشرعي اعتراضا في شكل عقود غير قضائية. غير أن القاصر المأذون له بالتصرف في أمواله يعد راشدا ازاء مؤسسة القرض المادة 42 : يمكن أن تكون الحسابات التي تفتحها مؤسسة القرض فردية أو جماعية ، بالتضامن او دونه او على الشيوع ، ويمكن
تخصيصها ضمانا لمؤسسة القرض بناء على عقد عرفي .
1430 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 14 ذو الحجة عام 1406 ه وتحدد عن طريق التنظيم كيفيات فتح هذه الحسابات واغلاقها. المادة 43 : لا يجوز للبنك المركزى ومؤسسات القرض أن تفشى سر مبالغ الارصدة المضمنة في حسابات زبنها المعرفين قانونا، أو تقدم معلومات تخصهم الا للسلطات التي يخولها القانون حق الاطلاع عليها، وذلك مع مراعاة الاشكال والاجراءات والاحكام القانونية الجارى بها العمل المادة 44 : يتعين على كل شخص له صفة العامل في احدى مؤسسات المنظومة المصرفية ويتصرف لحسابها، أو يتدخل في عملية من عمليات الرقابة، أن يكتم السر المهني زيادة على الواجبات المفروضة عليه قانونا. ويعاقب على كل مخالفة لهذا الحكم طبقا لقانون العقوبات. المادة 45 : لا يجوز أن يحل أي شخص أو سلطة خارجة عن مؤسسة القرض، محل مسيريها في تنفيذ احدى العمليات التابعة لنشاطها، أو يقوم بأى عمل يلزم المسيرين مسؤولية مباشرة الا اذا نصت أحكام تشريعية على عكس ذلك صراحة. المادة 46 : يتعرض للعقوبات الواردة في التشريع المعمول به أى شخص يتصرف لحسابه الخاص أو لحساب غيره ويخالف الاحكام المتعلقة بحالات المنع المنصوص عليها في المادتين 32 و 45 من هذا النص. المادة 47 : لا يمكن تجميد حساب مفتوح لدى البنك المركزى أو لدى احدى مؤسسات القرض ولا حجز رصيده الا حسب الحالات والاشكال المنصوص عليها في القانون صراحة المادة 48 : تحدد كيفيات حساب التكاليف ومكافاة الموارد المجموعة، وتعويض القروض الممنوحة، والخدمات التي تؤديها المنظومة المصرفية وفق شروط البنك. وتحدد هذه الشروط عن طريق التنظيم. المادة 49 : تتولى مؤسسات القرض المعنية، فى اطار تقييم استثمارات المؤسسات قبل اتخاذ أي قرار استثمار التحليل المالي للمشاريع، ثم تبلغ طبقا لتعليمات السلطات المختصة نتائج دراستها من حيث المردودية المالية لهذه المشاريع. وتشعر مؤسسات القرض، في اطار تنفيذ المخطط الوطنى للتنمية والمخطط الوطني للقرض، المؤسسات والسلطات المعنية بالحد الاقصى لمساهمتها في التمويل الاجمالي للمشاريع المذكورة، طبقا لطرق التمويل المقررة. وتحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم . المادة 50 : يجب أن تقدم مؤسسات القرض جميع الاقتراحات الضرورية لما يأتي : تنفيذ أحكام المخطط الوطني للقرض فيما يعنيها،
- المحافظة على الوسائل الموضوعة تحت تصرفها وعلى ممتلكاتها،
- احترام مقاييس التسيير المصرفي والمالي والنقدي. خامسا الوسائل - المحاسبة المادة 51 : تدفع أرباح عمليات الصرف التي يقوم بها البنك المركزى للخزينة العمومية. ومقابل ذلك، تضمن الدولة البنك المركزي من أية خسارة قد تطرأ بسبب تنفيذ هذه العمليات وتجاوز الارصدة المكونة لهذا الغرض. المادة 52 : يتعين على البنك المركزي أن يكون رصيد حاصا لمواجهة خطر الصرف، ويحدد مبلغه عن طريق التنظيم. كما يجب على مؤسسات القرض أن تكون رصيدا خاصا لمواجهة خطر القرض، ويحدد مبلغه عن طريق التنظيم.
الأربعاء 14 ذو الحجة عام 1406 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1431 ويجب على البنك المركزى ومؤسسات | القرض أن تكون احتياطات تحدد نوعيتها ونسبها عن طريق التنظيم. سادسا - الضمانات والامتيازات المادة 53 : تستفيد المؤسسات المذكورة أعلاه حق الامتياز فى جميع الاملاك المنقولة، والديون والارصدة المضمنة في الحسابات، لضمان دفع الرأسمال والفائدة ومصاريف جميع الديون التي تحوزها مؤسسات القرض أو التي خصصت لها ضمانا، وجميع السندات التي يتنازل لها عنها أو التي تسلم أياها رهنا، وقصد ضمان تنفيذ أى التزام ازاءها عن طريق الكفالة أو الضمان الاحتياطى أو تحويل السند، أو الضمانات. وتكون لهذا الامتياز الرتبة التي تأتي مباشرة بعد رتبة الاجراء، والخزينة العمومية، وصناديق التأمينات الاجتماعية، ويمارس ابتداء مما يأتي : تبليغ الحجز بواسطة رسالة مضمونة الوصول مع اشعار بالاستلام الطرف الآخر المدين أو حائز الاملاك المنقولة، والديون والارصدة المضمنة في الحسابات تاريخ الانذار الذى يبلغ حسب الاشكال نفسها المعمول بها في الحالات الاخرى. المادة 54 : يعد تخصيص الديون في شكل رهن لمؤسسات القرض، أو تنازلها عنها، أو التنازل عنها لفائدتها، عملية تامة بمجرد تبليغ ذلك للميدين بواسطة رسالة مضمونة الوصول مع الاشعار بالاستلام، أو بعقد عرفى يؤسس الرهن أو يتضمن التنازل عن الدين. المادة 55 : يجوز رهن المتجر رهنا حيازيا | لفائدة مؤسسات القرض، بعقد عرفى يسجل قانونا ويتم تسجيل هذا الرهن الحيازى وفقا للاحكام القانونية المطبقة في هذا المجال. المادة 56 : يمكن مؤسسات القرض، اذا لم تدفع لها المبالغ المستحقة عند حلول أجلها | بصرف النظر عن أى اعتراض وبعد خمسة عشر (15) يوما من الانذار المبلغ للمدين بعقد غير قضائي، أن تحصل بواسطة عريضة عادية ترسل الى رئيس المحكمة، على الأمر ببيع رهن مكون لفائدة مؤسسات القرض هذه وعلى تخصيص عائد هذا البيع لها مباشرة ودون شكليات باعتباره دفعا للمبالغ الرئيسية والفوائد المترتبة عليها وغرامات التأخير والمصاريف الأخرى المستحقة. كما يتم ذلك في حالة ممارسة مؤسسات القرض الامتيازات المخولة لها، بمقتضى النصوص التشريعية والتنظيمية المعمول بها فيما يتعلق بالسندات أو العتاد أو الاثاث أو البضائع وتطبق أحكام هذه المادة أيضا على ما يأتي :
-
- الاملاك المنقولة التي يحوزها المدين أو يحوزها غيره لحسابه،
- الديون المستحق طلبها التي يحوزها المدين من غيره، وجميع الارصدة المضمنة في الحسابات. المادة 57 : يؤسس رهن عقاري قانوني لفائدة مؤسسات القرض ضمانا لتحصيل ديونها وللالتزامات التي تقيدت بها. ويتم تسجيل هذا الرهن العقاري طبقا للاحكام القانونية المطبقة والمتعلقة بالسجل العقاري ويعفى هذا التسجيل من التجديد طوال فترة ثلاثين (30) سنة . المادة 58 : يعفى البنك المركزي ومؤسسات القرض، خلال أى اجراء قضائي، من تقديم كفالة أو تسبيق في جميع الحالات التي ينص فيها القانون على تحمل الاطراف هذا الواجب. كما يعفى البنك المركزى من جميع المصاريف القضائية. المادة 59 : تضمن الدولة أمن بنايات البنك المركزى وحمايتها، وتقدم لها مجانا الحراسة الضرورية لامن تحويل الاموال أو القيم.
1432 الجريدة الرسمية للجمهورية أحكام انتقالية المادة 60 : تطبق أحكام هذا القانون ابتداء من نشر القوانين الاساسية الخاصة بالبنك المركزى ومؤسسات الترض. يظل التشريع والتنظيم الساريان على البنك المركزى ومؤسسات القرض معمولا بهما حتى نشر هذه القوانين الاساسية الجديدة. الجزائرية الأربعاء 14 ذو الحجة عام 1406 ه أحكام ختامية المادة 6 : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 13 ذي الحجة عام 1406 الموافق 19 غشت سنة 1986. الشاذلي بن جديد مراسيم تنظيمية مرسوم رقم 86-204 مؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1406 الموافق 19 غشت سنة 1986 يعدل ويتمم المرسوم رقم 81-317 المؤرخ في أول صفر عام 1402 الموافق 28 نوفمبر سنة 1981 والمتضمن نظام الدراسة في المعاهد الاسلامية لتكوين الاطارات الدينية. ان رئيس الجمهورية ،
- -6 بناء على تقرير وزير الشؤون الدينية -6 وبناء على الدستور، لاسيما المادتان III 10 و 15 منه ، وبمقتضى المرسوم رقم 81-102 المؤرخ في 19 رجب عام 1401 الموافق 23 - مايو سنة 1981 والمتضمن انشاء المعاهد الاسلامية لتكوين | الاطارات وتحديد قانونها الاساسى لاسيما المادة | 5 منه ، و بمقتضى المرسوم رقم 81 317 المؤرخ في أول صفر عام 1402 الموافق 28 نوفمبر سنة 1981 والمتضمن نظام الدراسة في المعاهد الاسلامية لتكوين الاطارات الدينية، يرسم مايلي : المادة الاولى : تعدل وتتمم المادة 3 من المرسوم رقم 81 317 المؤرخ في 28 نوفمبر سنة 1981 المذكور أعلاه، كالتالي : «المادة 3 : تشتمل الدراسة في المعاهد الاسلامية على الشعب المبينة أدناه وعلى فرع للتكوين التحضيرى عند الحاجة :
- شعبة أئمة الصلوات الخمس،
- شعبة الائمة الوعاظ،
- شعبة الائمة خارج السلم، فرع التكوين التحضيري». المادة 2 : يحدث في الفصل الثاني من المرسوم رقم 81 317 المؤرخ في 28 نوفمبر سنة 1981 المذكور أعلاه، قسم رابع عنوانه «التكوين التحضيرى» يحتوى على مادتين 9 مكرر و 9 مكرر 2 تحرران كالتالي : المادة و مكرر : يخصص فرع التكوين التحضيري لتقديم دروس نظرية وتطبيقية يكون الغرض منها اعداد المترشحين الذين تتراوح
الأربعاء 14 ذو الحجة عام 1406 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1433 أعمارهم بين 17 سنة و 26 سنة للسنة الاولى من شعبة أئمة الصلوات الخمس، وتلقينهم معارف | أساسية في العلوم الاسلامية واللغوية». المادة و مكرر 2 : مدة الدراسة في فرع التكوين التحضيرى سنتان (2) يخول الطالب بعد النجاح في امتحان نهاية هذه الدورة، الحق في الالتحاق بشعبة أئمة الصلوات الخمس». المادة 3: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمي الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 13 ذى الحجة عام 1406 الموافق 19 غشت سنة 1986. الشاذلي بن جديد مرسوم رقم 86-205 مؤرخ في 13 ذى الحجة عام 1406 الموافق 19 غشت سنة 1986 يتضمن تغيير هيئة المراقبة التقنية للبناء. ان رئيس الجمهورية،
- بناء على تقرير وزير التهيئة العمرانية | والتعمير والبناء،
- وبناء على الدستور، لاسيما المادتان III - 10 و 152 منه و بمقتضى القانون رقم 80 05 المؤرخ في 14 ربيع الثانى عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من طرف مجلس المحاسبة ، المعدل والمتمم ، وبمقتضى القانون رقم 80 07 المؤرخ
- - في 28 رمضان عام 1400 الموافق 9 غشت سنة 1980 | والمتعلق بالتأمينات و بمقتضى الامر رقم 71-74 المؤرخ في 28 رمضان عام 1391 الموافق 16 نوفمبر سنة 1971 والمتعلق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات و بمقتضى الامر رقم 71 85 مكرر المؤرخ في II ذي القعدة عام 1391 الموافق 29 ديسمبر سنة 1971 والمتضمن احداث هيئة المراقبة التقنية للبناء وتحديد قانونها الاساسي، و بمقتضى الامر رقم 75-23 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن القانون الاساسى النموذجي للمؤسسات الاشتراكية ذات الطابع الاقتصادي ،
- و بمقتضى الامر رقم 75-76 المؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1395 الموافق 21 نوفمبر سنة 1975 والمتضمن تحديد العلاقات الرئيسية بين المؤسسة الاشتراكية والسلطة الوصية والادارات الاخرى التابعة للدولة، و بمقتضى المرسوم رقم 65-259 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر سنة 1965 والمتضمن تحديد التزامات المحاسبين ومسؤولياتهم،
-
- و بمقتضى المرسوم رقم 65-260 65 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر سنة 1965 والمتضمن تحديد شروط تعيين المحاسبين العموميين،
- وبمقتضى المرسوم رقم 73-177 المؤرخ في 28 رمضان عام 1393 الموافق 25 أكتوبر سنة 1973 والمتعلق بالوحدة الاقتصادية، و بمقتضى المرسوم رقم 80-53 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتضمن احداث المفتشية العامة للمالية
- وبمقتضى المرسوم رقم 82-482 المؤرخ في 2 ربيع الاول عام 1402 الموافق 18 ديسمبر سنة 1982 والمتضمن قائمة عمليات التأمين،
- و بمقتضى المرسوم رقم 84-346 المؤرخ في أول ربيع الاول عام 1405 الموافق 24 نوفمبر سنة 1984 والمتضمن انشاء محافظة تنظيم المؤسسات وتسييرها،
1434 - الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 14 ذو الحجة عام 1406 ه وبمقتضى المرسوم رقم 86-42 المؤرخ نقدية، لاسيما رقابة تصميم الاعمال الكبرى في 23 جمادي الثانية عام 1406 الموافق 4 مارس والعناصر التي ترتبط بها للتأكد من مطابقتها سنة 1986 والمتعلق بصلاحيات وزير التهيئة العمرانية والتعمير والبناء،
-
ونظرا للاحكام الدستورية التي تقضى بأن
انشاء المؤسسات الاشتراكية وتنظيمها وسيرها
ليس من اختصاص الميدان القانوني بل هو من
اختصاص الميدان التنظيمي،
يرسم ما يلى :
المادة الاولى : يغير هيكل هيئة المراقبة التقنية
للبناء المحدثة بالامر رقم 71 85 مكرر المؤرخ
في 29 ديسمبر سنة 1971 - المذكور أعلاه ، وهدفها
وتنظيمها، طبقا للاحكام الآتية أدناه.
المادة 2 : عملا بالمادة الاولى السابقة تغير
تسمية هذه الهيئة فتصبح الهيئة الوطنية لرقابة
البناء التقنية في وسط البلاد»، وتدعى في صلب
النص «الهيئة».
تعد الهيئة الوطنية لرقابة البناء التقنية
في وسط البلاد مؤسسة اشتراكية ذات طابع
لقواعد البناء ومقاييسه.
وتتمم هذه الرقابة برقابة تنفيذ الاشغال -
قصد السهر على احترام المخططات المعتمدة -
وكيفيات التنفيذ.
تسهر الهيئة على احترام التنظيم التقنى .. المعمول به. و بهذه الصفة، تتم الرقابة التقنية المنصوص عليها أعلاه، بالاتصال مع البناة. ولا تحل الهيئة حسب أهدافها في شيء محل صاحب المشروع ومنجز الاعمال والمقاول لدى قيام كل منهم بواجباته. و يمكن ان اقتضى الامر، في اطار احترام الاحكام المعمول بها فى هذا الميدان واختصاصات الهيئات المعنية، أن يمتد عمل الرقابة الى تنمية مختلف الاعمال التي تكمل مهمتها الاصلية مثل رقابة جودة المواد المعدة للبناء في المصنع، والاعتماد التقنى لمواد البناء وعناصره وأعمال اقتصادي طبقا لاحكام الامر رقم 71-74 المؤرخ | ضبط المقاييس والبحث، وأساليب تقنيات في 16 نوفمبر سنة 1971 والمتعلق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات والنصوص المتخذة لتطبيقه . تعد الهيئة تاجرة في علاقاتها مع الغير | وتخضع للتشريع الجارى به العمل وللقواعد | المنصوص عليها في هذا المرسوم. المادة 3 : تراقب الهيئة تقنيا بناء مختلف انواع العمارات لتتأكد من ثبات بنائها، وديمومته وأسسه، وصلاحية كل ماله تأثير فى ثباته وهيكله، وجدران محيطه وسقوفه، بغية تقليل أخطار الفوضى في هذا المجال والمساهمة فى الانجاز. تشارك الهيئة وفق هدفها، وبالاتصال مع هيئات الرقابة التقنية لبناء العمارات، في اعداد التنظيمات وبرامج البحث التي تعمتد في ضبط عناصر التشريع والتنظيم الخاصين بالمقاييس والقواعد، لاسيما المقاييس التقنية الجزائرية في بناء العمارات ، حسب التعليمات التي يقررها وزير التهيئة العمرانية والتعمير والبناء بالاتصال مع السلطات الاخرى او الهياكل المعنية. وتشارك، زيادة على ذلك في اطار هدفها - فى تطوير مناهج الرقابة ونظمها، وفي تكوين الوقاية من النقائص التقنية التي قد تطرأ اثناء المستخدمين المؤهلين، وتجديد معلوماتهم الانجاز. وتتمثل هذه المهمة في دراسة جميع التراتيب التقنية التي تتضمنها المشاريع دراسة | وتحسين مستواهم في هذا الميدان، وفي توطيد أية علاقة مفيدة بالهيئات المماثلة وبالموطنين، والاجانب ان اقتضى الامر، قصد المشاركة في
الأربعاء 14 ذو الحجة عام 1406 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1435 انشاء بنك للمعطيات ونشر معارف التجربة المكتسبة، لاسيما خلال تنظيم الندوات والملتقيات. تسخر الهيئة، قصد بلوغ أهدافها وأداء مهمتها، في حدود اختصاصاتها، طبقا للاحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها جميع الوسائل البشرية والمادية والمالية. يمكن الهيئة ان تبرم أى عقد أو اتفاق في مجال عملها مع احترام القوانين والتنظيمات المعمول بها. المادة 4 : تخول الهيئة وحدها تسليم التأشيرات المطلوبة لدى مؤسسات التأمين الوطنية في اطار القانون. يضبط قرار وزاري مشترك بين الوزير الوصى ووزير المالية قائمة المباني التي لا تشترط فيها التأشيرة القبلية لمنح الضمان العشرى التي تسلمها الهيئة المكلفة بالرقابة 6 كما يبين هذا القرار بدقة شروط القيام برقابة المباني المعنية • المادة 5 : تكون الخدمات التي تقدمها الهئة لادارات الدولة والجماعات المحلية والهيئات العمومية والاشخاص الخواص، بمقابل مالي حسب شروط يحددها الوزير الوصى. المادة 6 : تسهيلا لاداء المهمة المحددة أعلاه، وابتداء من التاريخ الذي يحدده وزير التهيئة العمرانية والتعمير والبناء بقرار، طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها، تقتطع من مضمون الامر رقم 71-85 مكرر المؤرخ في 29 ديسمبر سنة 1791 المذكور أعلاه، عناصر الممتلكات وبعض الاعمال والهياكل والوسائل التي يتبين أنها مخصصة لاداء المهمة المسندة الى الهيئات التالية :
- هيئة رقابة البناء التقنية في جنوب البلاد (غرداية)
- هيئة رقابة البناء التقنية فى غرب البلاد | (و هران)
- هيئة رقابة البناء في شرق البلاد (قسنطينة)
- هيئة رقابة البناء التقنية في (الشلف).
- المركز الوطني للبحث المطبق في هندسة مقاومة الزلازل في اطار توسيع مهمته وكذلك المستخدمون المرتبطون بتسيير هذه الهياكل والوسائل وعملها. المادة 7 : تمارس الهيئة بصورة رئيسية الاعمال المطابقة لهدفها فى تراب ولايات الجزائر، وتيزي وزو، والبويرة، والبليدة والمدية، وبومرداس، وتيبازة. المادة 8 : يكون مقر الهيئة في مدينة الجزائر . ويمكن نقله الى أى مكان آخر بمرسوم يصدر بناء على تقرير الوزير الوصى. المادة و : يخضع هيكل الهيئة، ووحداتها، ان وجدت، وتسييرها، وعملها، للمباديء الواردة في ميثاق التنظيم الاشتراكي للمؤسسات، وللاحكام التي ينص عليها الامر رقم 71 – 74 المؤرخ في 16 نوفمبر سنة 1971 والمتعلق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات والنصوص المتخذة لتطبيقه. المادة xo : يصادق على التنظيم الداخلي للهيئة بقرار يتخذه الوزير الوصى بعد استشارة محافظة تنظيم المؤسسات وتسييرها. المادة II : تتمتع الهيئة بالشخصية المدنية والاستقلال المالي. المادة 12 : أجهزة الهيئة ووحداتها هي :
- مجلس العمال،
- مجلس المديرية
- المدير العام للهيئة ومدير الوحدات
- اللجان الدائمة. المادة 13 : تتولى أجهزة الهيئة تنسيق جميع أعمال الوحدات التي تتكون منها، وتتعاون هذه الوحدات على تحقيق هدفها المشترك.
1436 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 14 ذو الحجة عام 1406 ه تتكون وحدات الهيئة، ويحدد عددها، وفقا لاحكام المرسوم رقم 73-177 المؤرخ في 25 | أكتوبر سنة 1973 والمتعلق بالوحدة الاقتصادية والنصوص اللاحقة به. المادة 14 : توضع الهيئة تحت وصاية وزير التهيئة العمرانية والتعمير والبناء ورقابته ويمارس هذا سلطاته طبقا للامر رقم 75 76
- المؤرخ في 21 نوفمبر سنة 1975 والمتضمن تحديد العلاقات الرئيسية بين المؤسسات الاشتراكية والسلطة الوصية والادارات الاخرى التابعة للدولة. المادة 15 : تشارك الهيئة في مجال التنسيق المشترك بين المؤسسات حسب الشروط المنصوص عليها في المرسوم رقم 75-56 المؤرخ في 29 أبريل سنة 1975 والمتعلق بمجالس التنسيق بين المؤسسات الاشتراكية. المادة 16 : تخضع ممتلكات الهيئة للاحكام التنظيمية المتعلقة بممتلكات المؤسسات الاشتراكية. المادة 17 : يقع أى تعديل لاحق في الرأسمال الاصلى للهيئة بقرار وزاري مشترك بين الوزير الوصى ووزير المالية، بناء على اقتراح من المدير العام يعرضه في جلسة يعقدها مجلس المديرية بعد استشارة مجلس العمال. المادة 18 : يخضع الهيكل المالي في الهيئة للاحكام التنظيمية المتعلقة بالمؤسسات الاشتراكية. المادة 19 : تقدم الحسابات التقديرية في الهيئة أو الوحدة مشفوعة بآراء مجلس العمال | وتوصياته ليوافق عليها في الآجال القانونية الوزير الوصى ووزير المالية ووزير التخطيط المادة 20 : ترسل الموازنة، وحساب الاستغلال العام، وحساب النتائج، وحساب | تخصيص النتائج، والتقرير السنوى عن نشاط | السنة المالية المنصرمة، مصحوبة بآراء مجلس العمال وتوصياته وبتقرير الهيئة المكلفة بالرقابة الى الوزير الوصى ووزير المالية ووزير التخطيط. المادة 21 : تمسك حسابات الهئة على الشكل التجارى طبقا لاحكام الامر رقم 75 – 35 المؤرخ في 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن المخطط الوطني للمحاسبة. المادة 22 : عملا بأحكام المادة 6 أعلاه، يترتب على تحويل الوسائل والهياكل اعداد جرد كمي وكيفى وتقديرى، في اطار التنظيم الجاري به العمل، يحدد عناصر الممتلكات المعنية، والاعمال والوسائل المادية والبشرية المحتفظ بها لاداء المهمة المسندة إلى الهيئة ، وكذلك عناصر الممتلكات والاعمال والوسائل المادية والبشرية التي تعود الى كل هيئة من الهيئات المذكورة في المادة 6 من هذا المرسوم. المادة 23 : تقوم بالعمليات الناجمة عن تطبيق الاحكام الواردة أعلاه لجنة يرأسها وزير التهيئة العمرانية والتعمير والبناء أو ممثله، وتضم وزير المالية وعند الاقتضاء كل سلطة معنية أو ممثليهم. المادة 24 : يقع أى تعديل في أحكام هذا المرسوم بالكيفية نفسها التي تم بها اصداره ويقدم المدير العام للهيئة نص التعديل في شكل اقتراح يعرضه خلال اجتماع لمجلس المديرية، بعد أن استشارة مجلس العمال. ثم يقدم الى الوزير الوصى ليوافق عليه. المادة 25 : لا يتم حل الهيئة وتصفيتها وأيلولة أملاكها الا بنص مماثل يحدد شروط تصفيتها و تخصيص أصولها. المادة 26 : تلغى الاحكام المخالفة لهذا المرسوم، لاسيما الاحكام الواردة في الامر رقم 71 85 مكرر المؤرخ في 29 ديسمبر سنة 1971 المذكور اعلاه
الأربعاء 14 ذو الحجة عام 1406 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1437 المادة 27 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة | الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 13 ذي الحجة عام 1406 | الموافق 19 غشت سنة 1986. الشاذلي بن جديد مرسوم رقم 86 206 مؤرخ في 13 ذي الحجة عام
- 1406 الموافق 19 غشت سنة 1986 يتضمن انشاء هيئة وطنية لرقابة البناء التقنية فى جنوب البلاد. ان رئيس الجمهورية،
- بناء على تقرير وزير التهيئة العمرانية والتعمير والبناء،
- وبناء على الدستور، لاسيما المادتان III - Io و 152 منه ، و بمقتضى القانون رقم 80 05 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من طرف مجلس المحاسبة، المعدل والمتمم، و بمقتضى القانون رقم 80-07 المؤرخ- في 28 رمضان عام 1400 الموافق 9 غشت سنة 1980 والمتعلق بالتأمينات و بمقتضى الامر رقم 71-74 المؤرخ في 28 رمضان عام 1391 الموافق 16 نوفمبر سنة 1971 والمتعلق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات والنصوص المتخذة لتطبيقه، و بمقتضى الامر رقم 75-23 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن القانون الاساسى النموذجي للمؤسسات | الاشتراكية ذات الطابع الاقتصادي، .
- و بمقتضى الامر رقم 75-76 المؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1395 الموافق 21 نوفمبر سنة 1975 والمتضمن تحديد العلاقات الرئيسية بين المؤسسة | الاشتراكية والسلطة الوصية والادارات الاخرى التابعة للدولة، وبمقتضى المرسوم رقم 65-259 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر سنة 1965 والمتضمن تحديد التزامات المحاسبين ومسؤولياتهم، و بمقتضى المرسوم رقم 65-260 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر سنة 1965 والمتضمن تحديد شروط تعيين المحاسبين العموميين،
- وبمقتضى المرسوم رقم 73-177 المؤرخ في 28 رمضان عام 1393 الموافق 25 أكتوبر سنة 1973 والمتعلق بالوحدة الاقتصادية وبمقتضى المرسوم رقم 80-53 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة . 1980 والمتضمن احداث المفتشية العامة للمالية،
- وبمقتضى المرسوم رقم 82-482 المؤرخ في 2 ربيع الاول عام 1402 الموافق 18 ديسمبر سنة 1982 والمتضمن قائمة عمليات التأمينات ، وبمقتضى المرسوم رقم 84-346 المؤرخ في أول ربيع الاول عام 1405 الموافق 24 نوفمبر سنة 1984 والمتضمن انشاء محافظة تنظيم المؤسسات وتسييرها،
- وبمقتضى المرسوم رقم 86-42 المؤرخ في 23 جمادى الثانية عام 1406 الموافق 4 مارس سنة 1986 والمتعلق بصلاحيات وزير التهيئة العمرانية والتعمير والبناء ،
- وبمقتضى المرسوم رقم 86-205 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1406 الموافق 19 غشت سنة 1986 والمتضمن تغيير هيئة المراقبة التقنية للبناء، يرسم ما يلي : المادة الاولى : تنشأ هيئة وطنية ذات طابع اقتصادى، طبقا لمبادىء ميثاق التنظيم الاشتركي
1438 للمؤسسات، وأحكام الامر رقم 71 74 المؤرخ |
- في 16 نوفمبر سنة 1971 والمتعلق بالتسيير | الاشتراكي للمؤسسات والنصوص المتخذة لتطبيقه، تسمى «الهيئة الوطنية لرقابة البناء التقنية في جنوب البلاد وتدعي في صلب النص «الهيئة». تعد الهيئة تاجرة في علاقاتها مع الغير و تخضع للتشريع الجارى به العمل وللقواعد المنصوص عليها في هذا المرسوم. المادة 2 : تراقب الهيئة تقنيا بناء مختلف أنواع العمارات لتتأكد من ثبات بنائها، وديمومته، وأسسه وصلاحية كل ماله تأثير في ثباته، وهيكله، وجدران محيطه وسقوفه، بغية تقليل أخطار والاعتماد التقنى لمواد البناء وعناصره وأعمال ضبط المقاييس والبحث وأساليب تقنيات الانجاز. تشارك الهيئة وفق هدفها، وبالاتصال مع هيئات الرقابة التقنية لبناء العمارات، في اعداد التنظيمات وبرامج البحث التي تعتمد في ضبط عناصر التشريع والتنظيم الخاصين بالمقاييس والقواعد، لاسيما المقاييس التقنية الجزائرية في بناء العمارات، حسب التعليمات التي يعدها وزير التهيئة العمرانية والتعمير والبناء، بالاتصال مع السلطات الاخرى أو الهياكل المعنية. وتشارك زيادة على ذلك، في اطار هدفها في تطوير مناهج الرقابة ونظمها وفي تكوين الفوضى في هذا المجال والمساهمة فى الوقاية المستخدمين المؤهلين وتجديد معلوماتهم وتحسين من النقائص التقنية التي تطرأ أثناء الانجاز. وتتمثل هذه المهمة في الدراسة النقدية لجميع التراتيب التقنية التي تتضمنها المشاريع لاسيما رقابة الاعمال الكبرى والعناصر التي ترتبط بها للتأكد من مطابقتها لقواعد البناء ومقاييسه . وتتمم هذه الرقابة برقابة تنفيذ الاشغال قصد السهر على احترام المخططات المعتمدة وكيفيات التنفيذ، وتسهر الهيئة على احترام التنظيم التقني المعمول به • و بهذه الصفة، تتم الرقابة التقنية المنصوص | عليها أعلاه، بالاتصال مع البناة. ولا تحل الهيئة حسب أهدافها في شيء محل صاحب المشروع ومنجز الاعمال والمقاول | لدى قيام كل منهم بواجباته. ويمكن ان اقتضى الامر، في اطار احترام الاحكام المعمول بها في هذا الميدان واختصاصات الهيئات المعنية، أن يمتد عمل الرقابة الى تنمية مختلف الاعمال التي تكمل المهمة الاصلية مثل رقابة جودة المواد المعدة للبناء في المصنع مستواهم في هذا الميدان وفي توطيد أية علاقة مفيدة بالهيئات المماثلة وبالمواطنين، والاجانب ان اقتضى الامر، قصد المشاركة في انشاء بنك للمعطيات ونشر معارف التجربة المكتسبة، لاسيما خلال تنظيم الندوات والملتقيات. تسخر الهيئة قصد بلوغ أهدافها وأداء مهمتها، في حدود اختصاصاتها، وطبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما، جميع الوسائل البشرية والمادية والمالية. يمكن الهيئة أن تبرم أى عقد أو اتفاق في مجال عملها مع احترام القوانين والتنظيمات المعمول بها. المادة 3 : تخول الهيئة وحدها تسليم التأشيرات المطلوبة لدى مؤسسات التأمين الوطنية في اطار القانون. يضبط قرار وزاري مشترك بين الوزين الوصى ووزير المالية قائمة المباني التي لا تشترط فيها التأشيرة القبلية لمنح الضمان العشرى التي تسلمها الهيئة المكلفة بالرقابة كما يبين هذا القرار بدقة شروط القيام برقابة المباني المعنية.
الأربعاء 14 ذو الحجة عام 1406 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1439 المادة 4 : تكون الخدمات التي تقدمها الهيئة لادارات الدولة والجماعات المحلية والهيئات العمومية والاشخاص الخواص، بمقابل مالي | حسب شروط يحددها الوزير الوصى بقرار. المادة 5 : تزود الدولة الهيئة قصد أداء مهمتها، في اطار التنظيم الجارى به العمل وتطبيقا لاحكام المرسوم رقم 86-205 المؤرخ في 13 ذى الحجة عام 1406 الموافق 19 غشت سنة 1986 | ووفقا له بالممتلكات والاعمال والهياكل والوسائل التي تعود الى الهئة لتحقيق أهدافها و بالمستخدمين المرتبطين بتسيير هذه الهيئة وعملها. المادة 6 : تمارس الهيئة بصورة رئيسية | الاعمال المطابقة لهدفها فى تراب ولايات غرداية الاغواط، تامنغست، ورقلة ايليزي، أدرار، بشار، تيندوف، والوادي. المادة 7 : يكون مقر الهيئة في مدينة غرداية ويمكن نقله الى أى مكان آخر بمرسوم يصدر بناء على تقرير الوزير الوصى. المادة 8 : يخضع هيكل الهيئة، ووحداتها ان وجدت، وتسييرها وعملها للمباديء الواردة في ميثاق التنظيم الاشتراكي للمؤسسات وللاحكام التي ينص عليها الامر رقم 71-74 المؤرخ في 16 نوفمبر سنة 1971 والمتعلق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات والنصوص المتخذة لتطبيقه. المادة 9 : يصادق على النظام الداخلي للهيئة بقرار يتخذه الوزير الوصى بعد استشارة محافظة تنظيم المؤسسات وتسييرها. المادة 10 : تتمتع الهيئة بالشخصية المدنية والاستقلال المالي. المادة 11 : أجهزة الهيئة ووحداتها هي :
- مجلس العمال،
- مجلس المديرية، المدير العام للهيئة ومديرو الوحدات-
- اللجان الدائمة. المادة 12 : تتولى أجهزة الهيئة تنسيق جميع أعمال الوحدات التي تتكون منها، وتتعاون هذه الوحدات على تحقيق هدفها المشترك. تتكون وحدات الهيئة ويحدد عددها، وفقا لاحكام المرسوم رقم 73-177 المؤرخ في 25 أكتوبر سنة 1973 والمتعلق بالوحدة الاقتصادية والنصوص اللاحقة به. المادة 13 : توضع الهيئة تحت وصاية وزين التهيئة العمرانية والتعمير والبناء ورقابته ويمارس هذا سلطاته طبقا للامر رقم 75-76 المؤرخ في 21 نوفمبر سنة 1975 والمتضمن تحديد العلاقات الرئيسية بين المؤسسة الاشتراكية والسلطة الوصية والادارات الأخرى التابعة للدولة. المادة 14 : تشارك الهيئة فى مجالس التنسيق المشتركة بين المؤسسات حسب الشروط المنصوص عليها فى المرسوم رقم 75-56 المؤرخ في 29 أبريل سنة 1975 والمتعلق بمجالس التنسيق بين المؤسسات الاشتراكية. المادة 15 : تخضع ممتلكات الهيئة للاحكام التنظيمية المتعلقة بممتلكات المؤسسات الاشتراكية. المادة 16 : يقع أى تعديل لاحق في الرأسمال الاصلي للهيئة بقرار وزاري مشترك بين الوزير الوصى ووزير المالية، بناء على اقتراح من المدين العام يعرضه في جلسة يعقدها مجلس المديرية بعد استشارة مجلس العمال. المادة 17 : يخضع الهيكل المالي في الهيئة للاحكام التنظيمية المتعلقة بالمؤسسة الاشتراكية. المادة 18 : تقدم الحسابات التقديرية في الهيئة أو الوحدة مشفوعة بآراء مجلس العمال وتوصياته ليوافق عليها في الآجال القانونية الوزير الوصي ووزير المالية ووزير التخطيط.
1440 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 14 ذو الحجة عام 1406 ه المادة 19 : ترسل الموازنة، وحساب الاستغلال العام، وحساب النتائج، وحساب تخصيص النتائج، والتقرير السنوى عن نشاط السنة المالية المنصرمة، مصحوبة بآراء مجلس العمال وتوصياته وبتقرير الهيئة المكلفة بالرقابة، الى الوزير الوصى ووزير المالية ووزير التخطيط. المادة 20 : تمسك حسابات الهيئة على الشكل التجارى طبقا لاحكام الامر رقم 75-35 المؤرخ في 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن المخطط الوطني للمحاسبة. المادة 21 : يقع أى تعديل في أحكام هذا المرسوم بالكيفية نفسها التي تم بها اصداره ويقدم المدير العام للهيئة نص التعديل في شكل اقتراح يعرضه خلال اجتماع لمجلس المديرية بعد استشارة مجلس العمال. ثم يقدم الى الوزير الوصى ليوافق عليه. المادة 22 : لا يتم حل الهيئة وتصفيتها وأيلولة أملاكها الا بنص مماثل يحدد شروط تصفيتها و تخصيص أصولها. المادة 23 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 13 ذي الحجة عام 1406 الموافق 19 غشت سنة 1986. الشاذلي بن جديد مرسوم رقم 86-207 مؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1406 الموافق 19 غشت سنة 1986 يتضمن انشاء هيئة وطنية لرقابة البناء التقنية فى غرب البلاد. ان رئيس الجمهورية
- بناء على تقرير وزير التهيئة العمرانية والتعمير والبناء، -6 وبناء على الدستور، لاسيما المادتان III 10 و 152 منه و بمقتضى القانون رقم 80 05 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من طرف .. مجلس المحاسبة، المعدل والمتمم، وبمقتضى القانون رقم 80-07 المؤرخ في 28 رمضان عام 1400 الموافق 9 غشت سنة 1980 والمتعلق بالتأمينات و بمقتضى الامر رقم 71-74 المؤرخ في 28 رمضان عام 1391 الموافق 16 نوفمبر سنة 1971 والمتعلق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات والنصوص المتخذة لتطبيقه، و بمقتضى الامر رقم 75-23 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن القانون الاساسى النموذجي للمؤسسات الاشتراكية ذات الطابع الاقتصادي، وبمقتضى الامر رقم 76 75-76 75 المؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1395 الموافق 21 نوفمبر سنة 1975 والمتضمن تحديد العلاقات الرئيسية بين المؤسسة الاشتراكية وسلطة الوصاية والادارات الاخرى التابعة للدولة، و بمقتضى المرسوم رقم 65 259 65 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر سنة 1965 والمتضمن تحديد التزامات المحاسبين ومسؤولياتهم، -6 و بمقتضى المرسوم رقم 65-260 المؤرخ : فى 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر سنة 1965 والمتضمن تحديد شروط تعيين المحاسبين العموميين
- وبمقتضى المرسوم رقم 73-177 المؤرخ في 28 رمضان عام 1393 الموافق 25 أكتوبر سنة 1973 والمتعلق بالوحدة الاقتصادية
الأربعاء 14 ذو الحجة عام 1406 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1441 و بمقتضى المرسوم رقم 80 53 المؤرخ في | 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة | 1980 والمتضمن احداث المفتشية العامة للمالية
- وبمقتضى المرسوم رقم 82-482 المؤرخ في 2 ربيع الاول عام 1402 الموافق 18 ديسمبر سنة 1982 والمتضمن قائمة عمليات التأمينات وبمقتضى المرسوم رقم 84 346 المؤرخ
- - في أول ربيع الاول عام 1405 الموافق 24 نوفمبر سنة 1984 والمتضمن انشاء محافظة تنظيم المؤسسات وتسييرها وبمقتضى المرسوم رقم 86 42 المؤرخ
في 23 جمادى الثانية عام 1406 الموافق 4 مارس سنة 1986 والمتعلق بصلاحيات وزير التهيئة العمرانية والتعمير والبناء،
- و بمقتضى المرسوم رقم 86 205 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1406 الموافق 19 غشت سنة 1986 والمتضمن تحويل هيئة الرقابة التقنية للبناء، يرسم ما يلي : المادة الاولى : تنشأ هيئة وطنية ذات طابع اقتصادي، طبقا لمبادىء ميثاق التنظيم الاشتراكى للمؤسسات، وأحكام الامر رقم 71-74 المؤرخ في 16 نوفمبر سنة 1971 والمتعلق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات والنصوص المتخذة لتطبيقه، تسمى «الهيئة الوطنية لرقابة البناء التقنية في غرب البلاد وتدعى في صلب النص «الهيئة». تعد الهيئة تاجرة في علاقاتها مع الغير وتخضع للتشريع الجارى به العمل وللقواعد المنصوص عليها في هذا المرسوم. المادة 2 : تراقب الهيئة تقنيا بناء مختلف أنواع العمارات لتتأكد من ثبات بنائها، وديمومته، وأسسه، وصلاحية كل ماله تأثير في ثباته، و هيكله، وجدران محيطه وسقوفه، بغية تقليل أخطار الفوضى في هذا المجال والمساهمة في | الوقاية من النقائص التقنية التي تطرأ أثناء الانجاز. وتتمثل هذه المهمة في الدراسة النقدية لجميع التراتيب التقنية التي تتضمنها المشاريع لاسيما رقابة الاعمال الكبرى والعناصر التي ترتبط بها للتأكد من مطابقتها لقواعد البناء ومقاييسه. وتتمم هذه الرقابة برقابة تنفيذ الاشغال . قصد السهر على احترام المخططات المعتمدة وكيفيات التنفيذ، وتسهر الهيئة على احترام التنظيم التقني المعمول به. وبهذه الصفة، تتم الرقابة التقنية المنصوص عليها أعلاه، بالاتصال مع البناة. ولا تحل الهيئة - حسب أهدافها في شيء محل صاحب المشروع ومنجز الاعمال والمقاول لدى قيام كل منهم بواجباته. ويمكن ان اقتضى الأمر، في اطار احترام الاحكام المعمول بها في هذا الميدان واختصاصات الهيئات المعنية، أن يمتد عمل الرقابة الى تنمية مختلف الاعمال التي تكمل المهمة الاصلية، مثل رقابة جودة المواد المعدة للبناء في المصنع والاعتماد التقنى لمواد البناء وعناصره وأعمال ضبط المقاييس والبحث، وأساليب تقنيات الانجاز. تشارك الهيئة، وفق هدفها، وبالاتصال مع هيئات الرقابة التقنية لبناء العمارات في اعداد التنظيمات وبرامج البحث التي تعتمد في ضبط عناصر التشريع والتنظيم الخاصين بالمقاييس والقواعد، لاسيما المقاييس التقنية الجزائرية في بناء العمارات، حسب التعليمات التي يعدها وزير التهيئة العمرانية والتعمير والبناء بالاتصال مع السلطات الاخرى أو الهياكل المعنية. وتشارك، زيادة على ذلك في اطار هدفها، في تطوير مناهج الرقابة ونظمها وفي تكوين المستخدمين المؤهلين وتجديد معلوماتهم وتحسين
1442 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 14 ذو الحجة عام 1406 ه مستواهم في هذا الميدان، وفي توطيد أية علاقة | مفيدة بالهيئات المماثلة وبالمواطنين والاجانب ان اقتضى الامر، قصد المشاركة في انشاء بنك للمعطيات ونشر معارف التجربة المكتسبة، لاسيما خلال تنظيم الندوات والملتقيات. تسخر الهيئة، قصد بلوغ أهدافها وأداء مهمتها، في حدود اختصاصاتها، وطبقا للاحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها، جميع الوسائل البشرية والمادية والمالية. يمكن الهيئة أن تبرم أى عقد أو اتفاق في مجال عملها مع احترام القوانين والتنظيمات المعمول بها. المادة 3 : تخول الهيئة وحدها تسليم التأشيرات المطلوبة لدى مؤسسات التأمين الوطنية في اطار القانون. يضبط قرار وزاري مشترك بين الوزير الوصى ووزير المالية قائمة المباني التي لا تشترط فيها التأشيرات القبلية لمنح الضمان العشرى التى تسلمها الهيئة المكلفة بالرقابة كما يبين هذا القرار بدقة شروط القيام برقابة المباني المعنية. المادة 4 : تكون الخدمات التي تقدمها الهيئة لادارات الدولة والجماعات المحلية والهيئات العمومية والاشخاص الخواص، بمقابل مالى حسب شروط يحددها الوزير الوصى بقرار. المادة 5 : تزود الدولة الهيئة قصد أداء مهمتها، في اطار التنظيم الجارى به العمل وتطبيقا لاحكام المرسوم رقم 86-205 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1406 الموافق 19 غشت سنة 1986 ووفقا له بالممتلكات والاعمال والهياكل والوسائل التي تعود الى الهيئة لتحقيق أهدافها وبالمستخدمين المرتبطين بتسيير هذه الهيئة وعملها. المادة 6 : تمارس الهيئة بصورة رئيسية الاعمال المطابقة لهدفها فى تراب ولايات وهران تلمسان، سعيدة، سيدي بلعباس، النعامة عين تموشنت معسكر، والبيض. المادة 7 : يكون مقر الهيئة في مدينة وهران. ويمكن نقله الى أى مكان آخر بمرسوم يصدر بناء على تقرير الوزير الوصى. المادة 8 : يخضع هيكل الهيئة، ووحداتها، ان وجدت، وتسييرها وعملها، للمباديء الواردة في ميثاق التنظيم الاشتراكي للمؤسسات وللاحكام التي ينص عليها الامر رقم 71-74 المؤرخ في 16 نوفمبر سنة 1971 والمتعلق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات والنصوص المتخذة لتطبيقه. المادة 9 : يصادق على النظام الداخلي للهيئة بقرار يتخذه الوزير الوصى، بعد استشارة محافظة تنظيم المؤسسات وتسييرها. المادة 10 : تتمتع الهيئة بالشخصية المدنية والاستقلال المالي. المادة II : أجهزة الهيئة ووحداتها هي :
- مجلس العمال،
- مجلس المديرية، المدير العام للهيئة ومديرو الوحدات- اللجان الدائمة.- المادة 12 : تتولى أجهزة الهيئة تنسيق جميع أعمال الوحدات التي تتكون منها، وتتعاون هذه الوحدات على تحقيق هدفها المشترك. تتكون وحدات الهيئة ويحدد عددها، وفقا لاحكام المرسوم رقم 73-717 المؤرخ في 25 أكتوبر سنة 1973 والمتعلق بالوحدة الاقتصادية والنصوص اللاحقة به. المادة 13 : توضع الهيئة تحت وصياية وزين التهيئة العمرانية والتعمير والبناء ورقابته ويمارس هذا سلطاته طبقا للامر رقم 75-76 المؤرخ في 21 نوفمبر سنة 1975 والمتضمن تحديد العلاقات الرئيسية بين المؤسسة الاشتراكية والسلطة الوصية والادارات الاخرى التابعة للدولة.
الأربعاء 14 ذو الحجة عام 1406 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1443 المادة 14 : تشارك الهيئة فى مجالس التنسيق | المديرية، بعد استشارة مجلس العمال. ثم يقدم المشتركة بين المؤسسات حسب الشروط المنصوص | الى الوزير الوصى ليوافق عليه. عليها في المرسوم رقم 75-56 المؤرخ في 29 أبريل سنة 1975 والمتعلق بمجالس التنسيق بين المادة 22 : لا يتم حل الهيئة وتصفيتها وأيلولة المؤسسات الاشتراكية. أملاكها الا بنص مماثل يحدد شروط تصفيتها المادة 15 : تخضع ممتلكات الهيئة للاحكام التنظيمية المتعلقة بممتلكات المؤسسات الاشتراكية. المادة 16 : يقع أي تعديل لاحق في الرأسمال الاصلى للهيئة بقرار وزاري مشترك بين الوزير الوصى ووزير المالية، بناء على اقتراح من المدير العام يعرضه في جلسة يعقدها مجلس المديرية، بعد استشارة مجلس العمال. المادة 17 : يخضع الهياكل المالى فى الهيئة | للاحكام التنظيمية المتعلقة بالمؤسسات الاشتراكية. المادة 18 : تقدم الحسابات التقديرية في الهيئة أو الوحدة مشفوعة بآراء مجلس العمال وتوصياته ليوافق عليها في الآجال القانونية الوزير الوصى ووزير المالية ووزير التخطيط. المادة 19 : ترسل الموازنة، وحساب الاستغلال العام، وحساب النتائج، وحساب تخصيص النتائج، والتقرير السنوى عن نشاط السنة المالية المنصرمة، مصحوبة بآراء مجلس العمال وتوصياته وبتقرير الهيئة المكلفة بالرقابة، الى الوزير الوصى ووزير المالية ووزير التخطيط. المادة 20 : تمسك حسابات الهيئة على الشكل | التجاري طبقا لاحكام الامر رقم 75-35 المؤرخ في 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن المخطط الوطنى للمحاسبة. المادة 21 : يقع أى تعديل في أحكام هذا المرسوم بالكيفية نفسها التي تم بها اصداره. ويقدم المدير العام للهيئة نص التعديل في شكل اقتراح يعرضه خلال اجتماع لمجلس | و تخصيص أصولها. المادة 23 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 13 ذى الحجة عام 1406 الموافق 19 غشت سنة 1986. الشاذلي بن جديد مرسوم رقم 86 208 مؤرخ في 13 ذي الحجة عام
- 1406 الموافق 19 غشت سنة 1986 يتضمن انشاء هيئة وطنية لرقابة البناء التقنية في شرق البلاد. ان رئيس الجمهورية بناء على تقرير وزير التهيئة العمرانية
- والتعمير والبناء، وبناء على الدستور، لاسيما المادتان
- III - 10 و 152 منه و بمقتضى القانون رقم 80 05 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من طرف مجلس المحاسبة، المعدل والمتمم، وبمقتضى القانون رقم 80-07 المؤرخ فى 28 - رمضان عام 1400 الموافق 9 غشت سنة 1980 والمتعلق بالتأمينات و بمقتضى الامر رقم 71-74 المؤرخ في 28 رمضان عام 1391 الموافق 16 نوفمبر سنة 1971 والمتعلق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات والنصوص المتخذة لتطبيقه،
1444 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 14 ذو الحجة عام 1406 ه و بمقتضى الامر رقم 75-23 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن القانون الاساسى النموذجي للمؤسسات | الاشتراكية ذات الطابع الاقتصادي، وبمقتضى الامر رقم 76 75-76 75 المؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1395 الموافق 21 نوفمبر سنة 1975 والمتضمن تحديد العلاقات الرئيسية بين المؤسسة | الاشتراكية وسلطة الوصاية والادارات الاخرى التابعة للدولة، وبمقتضى المرسوم رقم 65 259 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1385 - الموافق 14 أكتوبر سنة 1965 والمتضمن تحديد التزامات المحاسبين ومسؤولياتهم، وبمقتضى المرسوم رقم 65 260 المؤرخ
في 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر سنة 1965 والمتضمن تحديد شروط تعيين المحاسبين العموميين، وبمقتضى المرسوم رقم 73 - - 177 المؤرخ في 28 رمضان عام 1393 الموافق 25 أكتوبر سنة 1973 والمتعلق بالوحدة الاقتصادية
- و بمقتضى المرسوم رقم 80-53 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتضمن احداث المفتشية العامة للمالية، وبمقتضى المرسوم رقم 82-482 المؤرخ في 2 ربيع الاول عام 1402 الموافق 18 ديسمبر سنة 1982 والمتضمن قائمة عمليات التأمين
- وبمقتضى المرسوم رقم 84-346 المؤرخ في أول ربيع الاول عام 1405 الموافق 24 نوفمبر سنة 1984 والمتضمن انشاء محافظة تنظيم المؤسسات وتسييرها، وبمقتضى المرسوم رقم 86 42 المؤرخ
- - في 23 جمادى الثانية عام 1406 الموافق 4 مارس سنة 1986 والمتعلق بصلاحيات وزير التهيئة العمرانية والتعمير والبناء، وبمقتضى المرسوم رقم 86-205 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1406 الموافق 19 غشت سنة 1986 والمتضمن تحويل هيئة المراقبة التقنية للبناء، يرسم ما يلى : المادة الاولى : تنشأ هيئة وطنية ذات طابع اقتصادى، طبقا لمبادىء ميثاق التنظيم الاشتراكي للمؤسسات، وأحكام الامر رقم 71-74 المؤرخ في 16 نوفمبر سنة 1971 والمتعلق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات والنصوص المتخذة لتطبيقه، تسمى الهيئة الوطنية لرقابة البناء في شرق البلاد وتدعى في صلب النص «الهيئة». تعد الهيئة تاجرة في علاقاتها مع الغير وتخضع للتشريع الجارى به العمل وللقواعد المنصوص عليها في هذا المرسوم. المادة 2 : تراقب الهيئة تقنيات بناء مختلف أنواع العمارات لتتأكد من ثبات بنائها، وديمومته وأسسه، وصلاحية كل ماله تأثير في ثباته وهيكله، وجدران محيطه وسقوفه، بغية تقليل أخطار الفوضى في هذا المجال والمساهمة في الوقاية من النقائص التقنية التي قد تطرأ أثناء الانجاز. وتتمثل هذه المهمة في الدراسة النقدية لجميع التراتيب التقنية التي تتضمنها المشاريع، لاسيما رقابة الاعمال الكبرى والعناصر التي ترتبط بها للتأكد من مطابقتها لقواعد البناء ومقاييسه. وتتمم هذه الرقابة برقابة تنفيذ الاشغال قصد السهر على احترام المخططات المعتمدة وكيفيات التنفيذ، وتسهر الهيئة على احترام التنظيم التقني المعمول به. و بهذه الصفة، تتم الرقابة التقنية المنصوص عليها أعلاه، بالاتصال مع البناة. ولا تحل الهيئة حسب أهدافها ، في شيء محل صاحب المشروع ومنجز الاعمال والمقاول لدى قيام كل منهم بواجباته •
الأربعاء 14 ذو الحجة عام 1406 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1445 ويمكن ان اقتضى الامر، في اطار احترام | الاحكام المعمول بها في هذا الميدان واختصاصات | الهيئات المعنية، أن يمتد عمل الرقابة الى تنمية مختلف الاعمال التي تكمل المهمة الاصلية مثل رقابة جودة المواد المعدة للبناء في المصنع والاعتماد التقنى لمواد البناء وعناصره وأعمال ضبط المقاييس والبحث، وأساليب تقنيات الانجاز. تشارك الهيئة وفق هدفها، وبالاتصال مع هيئات الرقابة التقنية لبناء العمارات في اعداد التنظيمات وبرامج البحث التي تعتمد في ضبط عناصر التشريع الخاصين بالمقاييس والقواعد لاسيما المقاييس التقنية الجزائرية في بناء العمارات، حسب التعليمات التي يعدها وزير التهيئة العمرانية والتعمير والبناء، بالاتصال مع السلطات الاخرى أو الهياكل المعنية. وتشارك، زيادة على ذلك، في اطار هدفها، في تطوير مناهج الرقابة، ونظمها، وفي تكوين المستخدمين المؤهلين وتجديد معلوماتهم وتحسين مستواهم في هذا الميدان وفي توطيد أية علاقة | مفيدة بالهيئات المماثلة وبالمواطنين والاجانب، ان اقتضى الامر، قصد المشاركة في انشاء بنك للمعطيات ونشر معارف التجربة المكتسبة، لاسيما خلال تنظيم الندوات والملتقيات. تسخر الهيئة قصد بلوغ أهدافها وأداء مهمتها، في حدود اختصاصاتها، وطبقا للاحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها، جميع الوسائل البشرية والمادية والمالية. يمكن الهيئة أن تبرم أى عقد أو اتفاق في مجال عملها مع احترام القوانين والتنظيمات | المعمول بها. المادة 3 : تخول الهيئة وحدها تسليم | التأشيرات المطلوبة لدى مؤسسات التأمين الوطنية في اطار القانون. يضبط قرار وزاري مشترك بين الوزير الوصى ووزير المالية قائمة المباني التي لا تشترط فيها التأشيرة القبلية لمنح الضمان العشرى التى تسلمها الهيئة المكلفة بالرقابة، كما يبين هذا القرار بدقة شروط القيام برقابة المباني المعنية. المادة 4 : تكون الخدمات التي تقدمها الهيئة لادارات الدولة والجماعات المحلية والهيئات العمومية والاشخاص الخواص، بمقابل مالي حسب شروط يحددها الوزير الوصى بقرار. المادة 5 : تزود الدولة الهيئة قصد أداء مهمتها، في اطار التنظيم الجارى به العمل وتطبيقا لاحكام المرسوم رقم 86-205 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1406 الموافق 19 غشت سنة 1986 ووفقا له بالممتلكات والاعمال والهياكل والوسائل التي تعود الى الهيئة لتحقيق أهدافها و بالمستخدمين المرتبطين بتسيير هذه الهيئة وعملها. المادة 6 : تمارس الهيئة بصورة رئيسية الاعمال المطابقة لهدفها فى تراب ولايات قسنطينة أم البوقي باتنة بجاية بسكرة، تبسة، جيجل سطيف سكيكدة، عنابة قالمة، المسيلة، برج بوعريريج، الطارف، خنشلة سوق أهراس وميلة. المادة 7 : يكون مقر الهيئة في مدينة قسنطينة ويمكن نقله الى أى مكان آخر بمرسوم يصدر بناء على تقرير الوزير الوصى. المادة 8 : يخضع هيكل الهيئة، ووحداتها، ان وجدت، وتسييرها وعملها، للمباديء الواردة في ميثاق التنظيم الاشتراكي للمؤسسات والاحكام التي ينص عليها الامر رقم 71-74 المؤرخ في 16 نوفمبر سنة 1971 والمتعلق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات والنصوص المتخذة لتطبيقه. المادة و : يصادق على النظام الداخلي للهيئة بقرار يتخذه الوزير الوصى بعد استشارة محافظة تنظيم المؤسسات وتسييرها.
1446 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 14 ذو الحجة عام 1406 ه المادة 10 : تتمتع الهيئة بالشخصية المدنية والاستقلال المالي. المادة 11 : أجهزة الهيئة ووحداتها هي :
- مجلس العمال،
- مجلس المديرية، المدير العام للهيئة ومديرو الوحدات |-
- اللجان الدائمة. المادة 12 : تتولى أجهزة الهيئة تنسيق جميع أعمال الوحدات التي تتكون منها، وتتعاون هذه الوحدات على تحقيق هدفها المشترك. تتكون وحدات الهيئة ويحدد عددها، وفقا لاحكام المرسوم رقم 73-177 المؤرخ في 25 أكتوبر | سنة 1973 والمتعلق بالوحدة الاقتصادية والنصوص اللاحقة به . المادة 13 : توضع الهيئة تحت وصاية وزير التهيئة العمرانية والتعمير والبناء ورقابته و يمارس هذا سلطاته طبقا للامر رقم 75 76- المؤرخ في 21 نوفمبر سنة 1975 والمتضمن تحديد العلاقات الرئيسية بين المؤسسات الاشتراكية | والسلطة الوصية والادارات الأخرى التابعة للدولة. المادة 14 : تشارك الهيئة في مجالس التنسيق المشتركة بين المؤسسات حسب الشروط المنصوص عليها في المرسوم رقم 56 75-56 75 المؤرخ في 29 أبريل سنة 1975 و المتعلق بمجالس التنسيق بين المؤسسات الاشتراكية. المادة 15 : تخضع ممتلكات الهيئة للاحكام التنظيمية المتعلقة بممتلكات المؤسسات الاشتراكية. المادة 16 : يقع أي تعديل لاحق في الرأسمال الاصلى للهيئة بقرار وزاري مشترك بين الوزير الوصى ووزير المالية، بناء على اقتراح من المدير العام يعرضه في جلسة يعقدها مجلس المديرية بعد استشارة مجلس العمال. المادة 17 : يخضع الهيكل المالي في الهيئة للاحكام التنظيمية المتعلقة بالمؤسسة الاشتراكية. المادة 18 : تقدم الحسابات التقديرية في الهيئة أو الوحدة مشفوعة بأراء مجلس العمال وتوصياته ليوفق عليها في الآجال القانونية الوزير الوصى ووزير المالية ووزير التخطيط. المادة 19 : ترسل الموازنة، وحساب الاستغلال العام وحساب النتائج، وحساب تخصيص النتائج، والتقرير السنوى عن نشاط السنة المالية المنصرمة، مصحوبة بآراء مجلس العمال وتوصياته وبتقرير الهيئة المكلفة بالرقابة، الى الوزير الوصى ووزير المالية ووزير التخطيط. المادة 20 : تمسك حسابات الهيئة على الشكل التجارى طبقا لاحكام الامر رقم 75-35 المؤرخ في 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن المخطط الوطني للمحاسبة. المادة 21 : يقع أى تعديل في أحكام هذا المرسوم بالكيفية نفسها التي تم بها اصداره. ويقدم المدير العام للهيئة نص التعديل في شكل اقتراح يعرضه خلال اجتماع لمجلس المديرية، بعد استشارة مجلس العمال. ثم يقدم الى الوزير الوصى ليوافق عليه. المادة 22 : لا يتم حل الهيئة وتصفيتها وأيلولة أملاكها الا بنص مماثل يحدد شروط تصفيتها و تخصيص أصولها. المادة 23 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 13 ذي الحجة عام 1406 الموافق 19 غشت سنة 1986. الشاذلي بن جديد
الأربعاء 14 ذو الحجة عام 1406 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1447 مرسوم رقم 86-209 مؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1406 الموافق 19 غشت سنة 1986 يتضمن انشاء هيئة وطنية لرقابة البناء التقنية في الشلف. ان رئيس الجمهورية
- بناء على تقرير وزير التهيئة العمرانية | والتعمير والبناء،
- وبناء على الدستور، لاسيما المادتان III - 10 و 15 منه و بمقتضى القانون رقم 80-05 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من طرف مجلس المحاسبة، المعدل والمتمم، وبمقتضى القانون رقم 80-07 المؤرخ في 28 رمضان عام 1400 الموافق 9 غشت سنة 1980 والمتعلق بالتأمينات و بمقتضى الامر رقم 71-74 المؤرخ في 28 رمضان عام 1391 الموافق 16 نوفمبر سنة 1971 والمتعلق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات والنصوص المتخذة لتطبيقه، و بمقتضى الامر رقم 75-23 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن القانون الاساسى النموذجي للمؤسسات الاشتراكية ذات الطابع الاقتصادي،
- و بمقتضى الامر رقم 75 - - 76 المؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1395 الموافق 21 نوفمبر سنة 1975 والمتضمن تحديد العلاقات الرئيسية بين المؤسسة الاشتراكية وسلطة الوصاية والادارات الاخرى التابعة للدولة، وبمقتضى المرسوم رقم 65 259 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر سنة 1965 والمتضمن تحديد التزامات المحاسبين | ومسؤولياتهم. وبمقتضى المرسوم رقم 65-260 65 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر سنة 1965 والمتضمن تحديد شروط تعيين المحاسبين العموميين، ور وبمقتضى المرسوم رقم 73-177 المؤرخ في 28 رمضان عام 1393 الموافق 25 أكتوبر سنة 1973 والمتعلق بالوحدة الاقتصادية، و بمقتضى المرسوم رقم 80-53 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتضمن احداث المفتشية العامة للمالية
- وبمقتضى المرسوم رقم 82-482 المؤرخ في 2 ربيع الاول عام 1402 الموافق 18 ديسمبر سنة 1982 والمتضمن قائمة عمليات التأمينات . وبمقتضى المرسوم رقم 84-346 المؤرخ في أول ربيع الأول عام 1405 الموافق 24 نوفمبر سنة 1984 والمتضمن انشاء محافظة تنظيم المؤسسات وتسييرها، - !
- ! وبمقتضى المرسوم رقم 86-42 المؤرخ في 23 جمادى الثانية عام 1406 الموافق 4 مارس سنة 1986 والمتعلق بصلاحيات وزير التهيئة العمرانية والتعمير والبناء، وبمقتضى المرسوم رقم 86-205 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1406 الموافق 19 غشت سنة 1986 والمتضمن تغيير هيئة المراقبة التقنية للبناء، يرسم ما يلي : المادة الاولى : تنشأ هيئة وطنية ذات طابع اقتصادي، طبقا لمبادىء ميثاق التنظيم الاشتراكي للمؤسسات، وأحكام الامر رقم 71-74 المؤرخ في 16 نوفمبر سنة 1971 والمتعلق بالتسيير الاشتراكى للمؤسسات والنصوص المتخذة لتطبيقه، تسمى «الهيئة الوطنية لرقابة البناء التقنية في الشلف وتدعي في صلب النص «الهيئة».
1448 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 14 ذو الحجة عام 1406 ه تعد الهيئة تاجرة في علاقاتها مع الغير و تخضع للتشريع الجارى به العمل وللقواعد المنصوص عليها في هذا المرسوم. المادة 2 : تراقب الهيئة تقنيا بناء مختلف أنواع العمارات لتتأكد من ثبات بنائها، وديمومته، وأسسه ، وصلاحية كل ماله تأثير في ثباته وهيكله، وجدران محيطه وسقوفه، بغية 6 تقليل أخطار الفوضى في هذا المجال والمسهامة في الوقاية من النقائص التقنية التي قد تطرأ أثناء الانجاز. وتتمثل هذه المهمة في الدراسة النقدية لجميع التراتيب التقنية التي تتضمنها المشاريع لاسيما رقابة الإعمال الكبرى والعناصر التي ترتبط بها للتأكد من مطابقتها لقواعد البناء ومقاييسه . وتتم هذه الرقابة برقابة تنفيذ الاشغال قصد السهر على احترام المخططات المعتمدة وكيفيات التنفيذ، وتسهر الهيئة على احترام التنظيم التقني المعمول به. و بهذه الصفة، تتم الرقابة التقنية المنصوص عليها أعلاه، بالاتصال مع البناة. ولا تحل الهيئة حسب أهدافها في شيء
- - محل صاحب المشروع ومنجز الاعمال والمقاول لدى قيام كل منهم بواجباته. ويمكن، أن اقتضى الامر، في اطار احترام الاحكام المعمول بها في هذا الميدان واختصاصات الهيئات المعنية، أن يمتد عمل الرقابة الى تنمية مختلف الاعمال التي تكمل المهمة الاصلية مثل رقابة جودة المواد المعدة للبناء في المصنع والاعتماد عناصر التشريع والتنظيم الخاصين بالمقاييس والقواعد، لاسيما المقاييس التقنية الجزائرية في بناء العمارات، حسب التعليمات التي يعدها وزير التهيئة العمرانية والتعمير والبناء، بالاتصال مع السلطات الاخرى أو الهياكل المعنية. وتشارك، زيادة على ذلك، في اطار هدفها، في تطوير مناهج الرقابة ونظمها، وفي تكوين المستخدمين المؤهلين وتجديد معلوماتهم وتحسين مستواهم في هذا الميدان وفي توطيد أية علاقة مفيدة بالهيئات المماثلة وبالمواطنين، والاجانب ان اقتضى الامر، قصد المشاركة في انشاء بنك للمعطيات ونشر معارف التجربة المكتسبة، لاسيما خلال تنظيم الندوات والملتقيات. تسخر الهيئة قصد بلوغ أهدافها وأداء مهمتها، في حدود اختصاصاتها، وطبقا للاحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها، جميع الوسائل البشرية والمادية والمالية. يمكن الهيئة أن تبرم أي عقد أو اتفاق في مجال عملها مع احترام القوانين والتنظيمات المعمول بها. المادة 3 : تخول الهيئة وحدها تسليم التأشيرات المطلوبة لدى مؤسسات التأمين الوطنية في اطار القانون. يضبط قرار وزاري مشترك بين الوزير الوصى ووزير المالية قائمة المباني التي لا تشترط فيها التأشيرة القبلية لمنح الضمان العشرى التى تسلمها الهيئة المكلفة بالرقابة، كما يبين هذا القرار بدقة شروط القيام برقابة المباني المعنية. المادة 4 : تكون الخدمات التي تقدمها الهيئة التقني لمواد البناء وعناصره وأعمال ضبط الادارات الدولة والجماعات المحلية والهيئات المقاييس والبحث، وأساليب تقنيات الانجاز. تشارك الهيئة وفق هدفها، وبالاتصال مع هيئات الرقابة التقنية لبناء العمارات، في اعداد التنظيمات وبرامج البحث التي تعتمد في ضبط العمومية والاشخاص الخواص، بمقابل مالي حسب شروط يحددها الوزير الوصى بقرار. المادة 5 : تزود الدولة الهيئة قصد أداء مهمتها في اطار التنظيم الجارى به العمل
الأربعاء 14 ذو الحجة عام 1406 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية - 1449 وتطبيقا لاحكام المرسوم رقم 86-205 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1406 الموافق 19 غشت سنة 1986 ووفقا له، بالممتلكات والاعمال والهياكل والوسائل التي تعود الى الهيئة لتحقيق أهدافها وبالمستخدمين المرتبطين بتسيير هذه الهيئة لتحقيق أهدافها و بالمستخدمين المرتبطين بتسيير هذه الهيئة وعملها. المادة 6 : تمارس الهيئة بصورة رئيسية | الاعمال المطابقة لهدفها في تراب ولايات الشلف، تيارت تيسمسيلت ،غيلزان، مستغانم، عين الدفلى، والجلفة. المادة 7 : يكون مقر الهيئة في مدينة الشلف. ويمكن نقله الى أى مكان آخر بمرسوم يصدر بناء على تقرير الوزير الوصى. 1 المادة 8 : يخضع هيكل الهيئة، ووحداتها ان وجدت، وتسييرها وعملها للمباديء الواردة في ميثاق التنظيم الاشتراكي للمؤسسات وللاحكام التي ينص عليها الامر رقم 71-74 المؤرخ في 16 نوفمبر سنة 1971 والمتعلق بالتسيير الاشتراكي | للمؤسسات والنصوص المتخذة لتطبيقه. المادة و : يصادق على النظام الداخلى للهيئة بقرار يتخذه الوزير الوصى بعد استشارة محافظة | تنظيم المؤسسات وتسييرها. المادة 10 : تتمتع الهيئة بالشخصية المدنية والاستقلال المالي. المادة II : أجهزة الهيئة ووحداتها هي : مجلس العمال،
-
- مجلس المديرية.
- المدير العام للهيئة ومديرو الوحدات،
- اللجان الدائمة. المادة 12 : تتولى أجهزة الهيئة تنسيق جميع أعمال الوحدات التي تتكون منها، وتتعاون هذه الوحدات على تحقيق هدفها المشترك. تتكون وحدات الهيئة ويحدد عددها، وفقا لاحكام المرسوم رقم 73 177 المؤرخ في 25- أكتوبر سنة 1973 والمتعلق بالوحدة الاقتصادية والنصوص اللاحقة به، المادة 13 : توضع الهيئة تحت وصاية وزين التهيئة العمرانية والتعمير والبناء ورقابته ويمارس هذا سلطاته طبقا للامر رقم 75-76 المؤرخ في 21 نوفمبر سنة 1975 والمتضمن تحديد العلاقات الرئيسية بين المؤسسة الاشتراكية والسلطة الوصية والادارات الأخرى التابعة للدولة. المادة 14 : تشارك الهيئة في مجالس التنسيق المشتركة بين المؤسسات حسب الشروط المنصوص عليها في المرسوم رقم 75 56 المؤرخ في 29 أبريل سنة 1975 والمتعلق بمجالس التنسيق بين المؤسسات الاشتراكية. المادة 15 : تخضع ممتلكات الهيئة للاحكام التنظيمية المتعلقة بممتلكات المؤسسات الاشتراكية. المادة 16 : يقع أى تعديل لاحق في الرأسمال الاصلى للهيئة بقرار وزاري مشترك بين الوزير الوصى ووزير المالية، بناء على اقتراح من المدير العام لعرضه في جلسة يعقدها مجلس المديرية بعد استشارة مجلس العمال. المادة 17 : يخضع الهيكل المالي في الهيئة للاحكام التنظيمية المتعلقة بالمؤسسة الاشتراكية. المادة 18 : تقدم الحسابات التقديرية في الهيئة أو الوحدة مشفوعة بآراء مجلس العمال وتوصياته ليوافق عليها في الآجال القانونية الوزير الوصى ووزير المالية ووزير التخطيط. المادة 19 : ترسل الموازنة، وحساب الاستغلال العام، وحساب النتائج، وحساب تخصيص النتائج والتقرير السنوى عن نشاط السنة المالية المنصرمة، مصحوبة بآراء مجلس العمال وتوصياته
1450 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 14 ذو الحجة عام 1406 ه وبتقرير الهيئة المكلفة بالرقابة، الى الوزير الوصى ووزير المالية ووزير التخطيط. المادة 20 : تمسك حسابات الهيئة على | الشكل التجارى طبقا لاحكام الامر رقم 75-35 المؤرخ في 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن المخطط الوطني للمحاسبة • المادة 21 : يقع اى تعديل في احكام هذا المرسوم بالكيفية نفسها التي تم بها اصداره ويقدم المدير العام للهيئة نص التعديل في شكل اقتراح يعرضه خلال اجتماع لمجلس المديرية بعد استشارة مجلس العمال. ثم يقدم الى الوزير الوصى ليوافق عليه. المادة 22 : لا يتم حل الهيئة وتصفيتها وأيلولة أملاكها الا بنص مماثل يحدد شروط تصفيتها و تخصيص أصولها المادة 23 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية حرر بالجزائر في 13 ذي الحجة عام 1406 الموافق 19 غشت سنة 1986 الشاذلي بن جديد مرسوم رقم 86 210 مؤرخ في 13 ذى الحجة عام
- 1406 الموافق 19 غشت سنة 1986 يجعل المخبر | الوطني للاشغال العمومية «هيئة وطنية لرقابة تقنية الاشغال العمومية». ان رئيس الجمهورية،
- بناء على تقرير وزير الاشغال العمومية، وبناء على الدستور، لاسيما المادتان- III - IO و 152 منه ،
- و بمقتضى القانون رقم 80-05 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من طرف مجلس المحاسبة، المعدل والمتمم، وبمقتضى القانون رقم 80-07 المؤرخ في 28 رمضان عام 1400 الموافق 9 غشت سنة 1980 والمتعلق بالتأمينات و بمقتضى الامر رقم 71-74 المؤرخ في 28 رمضان عام 1391 الموافق 16 نوفمبر سنة 1971 والمتعلق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات والنصوص المتخذة لتطبيقه و بمقتضى الامر رقم 75-23 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن القانون الاساسى النموذجي للمؤسسات الاشتراكية ذات الطابع الاقتصادي،
- و بمقتضى الامر رقم 76 75-76 75 المؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1395 الموافق 21 نوفمبر سنة 1975 والمتضمن تحديد العلاقات الرئيسية بين المؤسسة الاشتراكية والسلطة الوصية والادارات الاخرى التابعة للدولة، وبمقتضى المرسوم رقم 65-259 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر سنة 1965 والمتضمن تحديد التزامات المحاسبين ومسؤولياتهم،
-
- و بمقتضى المرسوم رقم 65-260 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر سنة 1965 والمتضمن تحديد شروط تعيين المحاسبين العموميين،
-
- و بمقتضى المرسوم رقم 53 80-53 80 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتضمن احداث المفتشية العامة للمالية،
- و بمقتضى المرسوم رقم 82-482 المؤرخ فى 2 ربيع الاول عام 1402 الموافق 18 ديسمبر سنة 1982 والمتضمن قائمة عمليات التأمين :
- وبمقتضى المرسوم رقم 83-182 المؤرخ في 27 جمادى الاولى عام 1403 الموافق 12 مارس سنة 1983 والمتضمن انشاء المخبر الوطني للاشغال العمومية،
الأربعاء 14 ذو الحجة عام 1406 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1451
- و بمقتضى المرسوم رقم 84-127 المؤرخ في 18 شعبان عام 1404 الموافق 19 مايو سنة 1984 | الذي يحدد صلاحيات وزير الاشغال العمومية وبمقتضى المرسوم رقم 84 346 المؤرخ
- - في أول ربيع الاول عام 1405 الموافق 24 نوفمبر سنة 1984 والمتضمن انشاء محافظة تنظيم المؤسسات وتسييرها، يرسم ما يلي : المادة الاولى : يغير المخبر الوطني المنشأ بالمرسوم رقم 83-182 المؤرخ في 12 مارس سنة 1983 المذكور أعلاه، طبقا للاحكام المبينة أدناه. المادة 2 : عملا بالمادة الاولى السابقة تغير تسمية المخبر الوطنى للاشغال العمومية فتصبح الهيئة الوطنية لرقابة تقنية الاشغال العمومية وتدعى في صلب النص «الهيئة». تعد الهيئة مؤسسة وطنية ذات طابع اقتصادي طبقا لمبادىء ميثاق التنظيم الاشتراكي للمؤسسات وأحكام الامر رقم 71-74 المؤرخ في 16 نوفمبر سنة 1971 والمتعلق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات والنصوص المتخذة لتطبيقه. تعد الهيئة تاجرة في علاقاتها مع الغير وتخضع للتشريع الجارى به العمل وللقواعد المنصوص عليها في هذا المرسوم. المادة 3 : تراقب الهيئة تقنيا البناء في قطاع الاشغال العمومية لتتأكد من ثبات المباني | وديمومتها، بغية تقليل أخطار الفوضى فى هذا المجال والمساهمة فى الوقاية من النقائص التقنية التي قد تطرأ أثناء الانجاز. وتتمثل هذه المهمة في دراسة جميع التراتيب التقنية التي تتضمنها المشاريع دراسة نقدية، لاسيما رقابة تصميم الاعمال الكبرى والعناصر التي ترتبط بها للتأكد من مطابقتها لقواعد البناء ومقاييسه . وتتمم هذه الرقابة برقابة تنفيذ الاشغال قصد السهر على احترام المخططات المعتمدة وكيفيات التنفيذ واتقان البنيان وقواعد الفن ويستثنى من ذلك اعداد المشاريع وادارة الاشغال كما تسهر الهيئة على احترام التنظيم التقنى المعمول به. وبهذه الصفة، تتم الرقابة التقنية المنصوص عليها اعلاه، بالاتصال مع البناة. ولا تحل الهيئة - حسب اهدافها في شيء محل صاحب المشروع، ومنجز الاعمال، والمقاول لدى قيام كل منهم بواجباته. ويمكن، أن اقتضى الامر، في اطار احترام الاحكام المعمول بها في هذا الميدان، أن يمتد عمل الرقابة الى تطوير مختلف الاعمال التي تكمل مهمتها الاصلية مثل رقابة جودة المواد المعدة للبناء في المصنع، والاعتماد التقني لمواد البناء وعناصره وأعمال ضبط المقاييس والبحث وأساليب تقنيات الانجاز. وتتسع هذه المهمة فتشمل نتائج البحث التطبيقي بالتنسيق مع مخابر الاشغال العمومية والمشاركة في اعداد التنظيم التقني، ومعالجة الاعلام الاقتصادى والتقنى في الاشغال العمومية، وأعمال الاستشارة، والوثائق العلمية والتقنية والنشر والاعلام الآلي. تتولى الهيئة فى اطار هدفها وبمعية مخابر الاشغال العمومية قدر الحاجة ما يأتي : أ - فى ميدان الرقابة التقنية والتنظيم التقنى : تقدم خدمات الرقابة والخبرة لحساب ادارة الاشغال العمومية. وتشمل هذه الخدمات على الخصوص ما يأتي :
- تتأكد من مطابقة مذكرات الحساب ومسوغات تحديد ابعاد هياكل المنشآت الكبرى والطرق للقواعد والمقاييس المعمول بها - LO
1452 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 14 ذو الحجة عام 1406 ه
- تتأكد من مطابقة مذكرات الحساب و مسوغات أسس المنشآت الكبرى والفنية والطرق للقواعد والمقاييس المعمول بها،
- تراقب تنفيذ الاشغال لتتأكد من مطابقتها للتصاميم ووثائق الدراسات وتقنية التنفيذ وجودة مواد البناء وتطبيق ذلك،
- تتأكد من مطابقة جميع مواصفات المشاريع للمقاييس والقواعد والتعليمات التقنية المعمول بها في قطاع الاشغال العمومية
- تعد التقنيات والاساليب والطرق العلمية الخاصة بعمل مخابر الاشغال العمومية وتضبطها و توزعها،
- تختار الاجهزة وتجربها، كما تسهر على توحيد نمط الاجهزة التجريبية
- تطور جميع الوسائل والتقنيات الضرورية الأداء مهمة الرقابة التقنية والخبرة. وبهذه الصفة تشارك في اعداد التنظيمات وبرامج الابحاث اللازمة لتحديد عناصر التشريع والتنظيم الخاصين بالمقاييس والقواعد، لاسيما المقاييس التقنية الجزائرية في مجال الهياكل الاساسية القاعدية حسب التعليمات التي يقررها وزير الاشغال العمومية بمعية أية سلطة أخرى اوجهة معنية. ب - في ميدان الدراسات العامة والدراسات الاقتصادية :
- تقوم، فيما يخصها، وفي اطار احترام اختصاصات سلطات او هيئات أخرى، بجميع الدراسات العامة أو الاقتصادية فى ميدان الهياكل القاعدية للنقل وتحريات حركة المرور وكثافتها في الطرق.
- تعالج الاعلام التقنى الاقتصادي المرتبط بالهياكل الاساسية القاعدية. ج - في ميدان البحث والاعلام العلمى والتقنى :
- تجرى آية بحث تطبيقى ضرورى لتطوير هياكل النقل الاساسية في مجال الجيولوجيا التطبيقية والجيولوجية التقنية وميكانيكا التربة | والتقنيات الطرقية وهياكل المنشآت الفنية وموادها، تضع شبكة قطاعية للمعلومات العلمية والتقنية وتطورها ،
- تكون بنوك معلومات في ميادين علم البناء والدعم وتقنولوجيتهما التي تخص هياكل النقل | الاساسية، وتجعل ذلك في متناول جميع المستعملين في القطاع تتولى مهام الاعلام لتحسين مهمة الاستشارة، والتنشيط التقني، والندوات والملتقيات والتوزيع واصدار نشرات الاتصال، وأي عمل آخر يمكنه أن يساعد نشر الاعلام العلمي والتقنى. د في ميدان الاعلام وتنشيط مؤسسات الاشغال العمومية : تشجع الاعلام الآلى في قطاع الاشغال العمومية، تقدم الخدمات وتطور تطبيقات الاعلام الآلى في الميادين العلمية والتقنية والتسييرية
- تعطي رأيها في مخططات الاعلام الآلي الخاصة بمؤسسات القطاع وهيئاته ،
- تعد عناصر تسعيرة موحدة لمجموع الخدمات التي تقدمها مخابر الاشغال العمومية طبقا للاجراءات المقررة وتقترحها على السلطة الوصية قصد الموافقة عليها تقدم مساعدة تقنية لمؤسسات الاشغال العمومية وهيئاتها في ميادين التنظيم والتسيير وتحسين والاقتصادي المستوى المهنى وفى الاعلام التقني . تخول الهيئة وحدها، بتسليم التأشيرة المطلوبة لدى مؤسسات التأمين الوطنية، في اطار القانون بالنسبة للمنشآت الكبرى الخاضعة للتأمين. تسخر الهيئة في حدود اختصاصاتها وطبقا للاحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها جميع الوسائل البشرية والمادية والمالية لتحقيق أهدافها وأداء مهمتها.
الأربعاء 14 ذو الحجة عام 1406 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1453 يمكن الهيئة أن تبرم في اطار احترام القوانين والتنظيمات المعمول بها أى عقد أو اتفاق يتعلق بميدان عملها. توطد الهيئة جميع العلاقات المفيدة بالهيئات المماثلة لها وبالموظفين والاجانب ان دعت الحاجة. المادة 4 : تكون الخدمات التي تقدمها الهيئة في اطار هدفها لادارات الدولة والجماعات المحلية والهيئات العمومية والاشخاص المعنويين الخواص، بمقابل مالي حسب شروط يحددها الوزير الوصى | بقرار . المادة 5 : تزود الدولة الهيئة قصد اداء مهمتها، في اطار التنظيم المعمول به، بالممتلكات والاعمال والهياكل والوسائل والمستخدمين الذين كان يحوزهم المخبر الوطني للاشغال العمومية. المادة 6 : تمارس الهيئة أعمالها طبقا لهدفها في كامل التراب الوطني. المادة 7 : يكون مقر الهيئة الرئيسي في مدينة الجزائر. ويمكن نقله الى أى مكان أخر من التراب الوطني بمرسوم يصدر بناء على تقرير وزير الاشغال العمومية. المادة 8 : يخضع هيكل الهيئة ، ووحداتها ان وجدت، وتسييرها، وعملها، للماديء الواردة في ميثاق التنظيم الاشتراكي للمؤسسات 6 وللاحكام التي ينص عليها الامر رقم 71 74
- المؤرخ في 16 نوفمبر سنة 1971 والمتعلق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات والنصوص المتخذة لتطبيقه المادة و : يصادق على التنظيم الداخلي للهيئة بقرار يتخذه وزير الاشغال العمومية بعد استشارة محافظة تنظيم المؤسسات وتسييرها. المادة ro : تتمتع الهيئة بالشخصية المدنية والاستقلال المالي. المادة II : أجهزة الهيئة ووحداتها ان وجدت، هي :
-
- مجلس العمال اللجان الدائمة مجلس المديرية
- المدير العام للهيئة ومديرو الوحدات. المادة 12 : تتولى أجهزة الهيئة تنسيق جميع أعمال الوحدات التي تتكون منها، وتتعاون هذه الوحدات على تحقيق هدمها المشترك. تتكون وحدات الهيئة، ويحدد عددها، وفقا لاحكام المرسوم رقم 73-177 المؤرخ في 25 أكتوبر سنة 193 والمتعلق بالوحدة الاقتصادية والنصوص الملاحقة به. المادة 13 : توضع الهيئة تحت وصاية وزير الاشغال العمومية ورقابته، ويمارس هذا سلطاته طبقا للامر رقم 75-76 المؤرخ في 21 نوفمبر سنة 1975 والمتضمن تحديد العلاقات الرئيسية بين المؤسسات الاشتراكية والسلطة الوصية والادارات الأخرى التابعة للدولة. المادة 14 : تشارك الهيئة فى مجالس التنسيق المشتركة بين المؤسسات حسب الشروط المنصوص عليها في المرسوم رقم 75 56 المؤرخ في 29 أبريل سنة 1975 والمتعلق بمجالس التنسيق بين المؤسسات الاشتراكية. المادة 15 : تخضع ممتلكات الهيئة للاحكام التنظيمية المتعلقة بممتلكات المؤسسات الاشتراكية . المادة 16 : يقع أى تعديل لاحق في الرأسمال الاصلى للهيئة بقرار وزاري مشترك بين الوزير الوصى ووزير المالية، بناء على اقتراح من المدير العام للهيئة يعرضه في جلسة يعقدها مجلس المديرية بعد استشارة مجلس العمال
1454 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 14 ذو الحجة عام 1406 ه المادة 17 : يخضع الهيكل المالى فى الهيئة للاحكام التنظيمية المتعلقة بالمؤسسات الاشتراكية. المادة 18 : تخضع الحسابات التقديرية في الهيئة للاحكام التنظيمية المتعلقة بالمؤسسة الاشتراكية . المادة 19 : ترسل الموازنة، وحساب الاستغلال العام، وحساب الخسائر والارباح، وحساب تخصيص النتائج، والتقرير السنوى عن نشاط السنة المالية المنصرمة، مصحوبة بآراء مجلس العمال وتوصياته وبتقرير الهيئة المكلفة بالرقابة الى الوزير الوصى ووزير المالية روزير التخطيط . المادة 20 : تمسك حسابات الهيئة على الشكل التجاري طبقا لاحكام الامر رقم 75 35 المؤرخ في 29 أبريل سنة 1975 المتضمن - المخطط الوطنى للمحاسبة. المادة 21 : يقع أى تعديل في أحكام هذا المرسوم بالكيفية نفسها التي تم بها اصداره. ويقدم المدير العام للهيئة نص التعديل فى شكل اقتراح يعرضه خلال اجتماع لمجلس المديرية، بعد استشارة مجلس العمال. ثم يقدم الى الوزير الوصى ليوافق عليه. المادة 22 : لا يمكن حل الهيئة وتصفيتها وايلولة أملاكها الا بنص مماثل يحدد شروط تصفيتها وتخصيص أصولها. المادة 23 : تلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا المرسوم، لاسيما احكام المرسوم رقم 83 182 المؤرخ في 12 مارس سنة 1983 المذكور أعلاه - . المادة 24 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 13 ذي الحجة عام 1406 الموافق 19 غشت سنة 1986. الشاذلي بن جديد | مرسوم رقم 86-211 مؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1406 الموافق 19 غشت سنة 1986 يتضمن انشاء هيئة وطنية لرقابة بناء الرى التقنية. ان رئيس الجمهورية، بناء على تقرير وزير الرى والبيئة والغابات
- وبناء على الدستور، لاسيما المادتان III - 10 و 152 منه ، و بمقتضى القانون رقم 80 05 المؤرخ في 14 ربيع الثانى عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من طرف مجلس المحاسبة، المعدل والمتمم، فى 28 - رمضان وبمقتضى عام 1400 القانون الموافق رقم 9 80 - غشت 07 سنة 1980 المؤرخ والمتعلق بالتأمينات. و بمقتضى الامر رقم 71-74 المؤرخ في 28 رمضان عام 1391 الموافق 16 نوفمبر سنة 1971 والمتعلق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات، والنصوص المتخذة لتطبيقه، و بمقتضى الامر رقم 75-23 المؤرخ في 17 ربيع الثانى عام 1395 الموافق 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن القانون الاساسى النموذجي للمؤسسات الاشتراكية ذات الطابع الاقتصادي،
- وبمقتضى الامر رقم 75 76 المؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1395 الموافق 21 نوفمبر سنة 1975 والمتضمن تحديد العلاقات الرئيسية بين المؤسسة الاشتراكية وسلطة الوصاية والادارات الاخرى التابعة للدولة، وبمقتضى المرسوم رقم 65 259 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر سنة 1965 والمتضمن تحديد التزامات المحاسبين ومسؤولياتهم ،
الأربعاء 14 ذو الحجة عام 1406 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1455 وبمقتضى المرسوم رقم 65-260 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر سنة 1965 والمتضمن تحديد شروط تعيين المحاسبين العموميين،
- وبمقتضى المرسوم رقم 73-177 المؤرخ في 28 رمضان عام 1393 الموافق 25 أكتوبر سنة 1973 والمتعلق بالوحدة الاقتصادية وبمقتضى المرسوم رقم 80-53 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتضمن احداث المفتشية العامة للمالية،
- وبمقتضى المرسوم رقم 82-482 المؤرخ في 2 ربيع الاول عام 1402 الموافق 18 ديسمبر سنة 1982 والمتضمن قائمة عمليات التأمينات وبمقتضى المرسوم رقم 84-126 المؤرخ | في 18 شعبان عام 1404 الموافق 19 مايو سنة 1984 الذي يحدد صلاحيات وزير الرى والبيئة والغابات وصلاحيات نائب الوزير المكلف بالبيئة والغابات و بمقتضى المرسوم رقم 84 346 المؤرخ
- - في أول ربيع الاول عام 1405 الموافق 21 نوفمبر سنة 1984 والمتضمن انشاء محافظة تنظيم المؤسسات وتسييرها، برسم ما يلي : المادة الاولى : تنشأ هيئة وطنية ذات طابع اقتصادي، طبقا لمبادىء ميثاق التنظيم الاشتراكي للمؤسسات، وأحكام الامر رقم 71-74 المؤرخ 16 نوفمبر سنة 1971 والمتعلق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات والنصوص المتخذة لتطبيقه، تسمى الهيئة الوطنية لرقابة بناء الرى التقنية» وتدعى في صلب النص «الهيئة». تعد الهيئة تاجرة في علاقاتها مع الغير وتخضع للتشريع الجارى به العمل وللقواعد المنصوص عليها في هذا المرسوم. المادة 2 : تراقب الهيئة تقنيا البناء الخاص بقطاع الرى للتأكد من ثبات بنائها، وديمومته، بغية تقليل أخطار الفوضى في هذا المجال والمساهمة فى الوقاية من النقائص التقنية التي قد تطرأ أثناء الانجاز. وتتمثل هذه المهمة في الدراسة النقدية لجميع التراتيب التقنية التي تتضمنها المشاريع، لاسيما رقابة الاعمال الكبرى والعناصر التي ترتبط بها للتأكد من مطابقتها لقواعد البناء ومقاييسه . وتتم هذه الرقابة برقابة تنفيذ الاشغال قصد السهر على احترام التنظيمات والمقاييس والقواعد التقنية المطبقة على تصور منشآت الرى الكبرى وانجازها، والتصاميم الموافق عليها واجراءات تنفيذها. وبهذه الصفة، تتم الرقابة التقنية المنصوص عليها أعلاه، بالاتصال مع البناة. ولا تحل الهيئة حسب أهدافها في شيء محل صاحب المشروع ومنجز الاعمال والمقاول لدى قيام كل منهم بواجباته. ويمكن ان اقتضى الامر، في اطار احترام الاحكام المعمول بها في هذا الميدان واختصاصات الهيئات المعنية، ان يمتد عمل الرقابة الى تنمية مختلف الاعمال التي تكمل المهمة الاصلية مثل رقابة جودة المواد المعدة للبناء في المصنع والاعتماد التقنى لمواد البناء وعناصره وأعمال ضبط المقاييس والبحث واساليب تقنيات الانجاز. تفحص الهيئة ملفات الدراسة المتعلقة بمنشآت الري، لاسيما المشاريع التمهيدية، ورقابة المطابقة لقواعد الفن، ودراسات التنفيذ، كما تؤشر على التصاميم وتراقب مطابقة المنشآت المنجزة لتصاميم التنفيذ. وتخول الهيئة وحدها، في اطار القانون، تسليم التأشيرات المطلوبة في المنشآت الخاضعة للتامين لدى مؤسسات التأمين الوطنية.
1456 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 14 ذو الحجة عام 1406 ه وتتمثل مهمة الهيئة في اطار هدفها على الخصوص فيما يأتي :
- تتأكد من تطوير حالة السدود الجاري استغلالها،
- تجرى الخبرات التقنية المرتبطة بمهمتها، تقدم على أساس تعاقدي، لا صاحب المشاريع ومنجزى الاعمال، جميع خدمات الارشاد والاستشارة فيما يخص تصور منشآت الرى وحسابها ،
- تقوم لحم ‘ ، غيرها بأية دراسة ترتبط بهدفها . - . تشارك بمعية الهيئات المعنية في ضبط- مقاييس التجهيزات وتوحيد خدمات الرى ذات الطابع التكراري. المادة 3 : تكون الخدمات التي تقدمها الهيئة لادارات الدولة والجماعات المحلية والهيئات العمومية والاشخاص الخواص، بمقابل مالي حسب شروط يحددها الوزير الوصى بقرار. المادة 4 : تشارك الهيئة في اطار مهمتها في اعداد التنظيمات وبرامج البحث التي تعتمد في ضبط عناصر التشريع والتنظيم الخاصين بالمقاييس والقواعد، لاسيما المقاييس التقنية في مجال الرى، حسب التعليمات التي يعدها وزير الرى والبيئة والغابات، بالاتصال مع السلطات الاخرى أو الهياكل المعنية. المادة 5 : تسخر الهيئة قصد بلوغ أهدافها و أداء مهمتها، في حدود اختصاصاتها، وطبقا | للتشريع والتنظيم المعمول بهما، جميع الوسائل البشرية والمادية والمالية. المادة 6 يمكن الهيئة ان تبرم أي عقد أو اتفاق في مجال عملها مع احترام القوانين والتنظيمات المعمول بها. المادة 7 : تمارس الهيئة الاعمال المطابقة لهدفها عبر كامل التراب الوطني. المادة 8 : يكون مقر الهيئة في مدينة الجزائر. ويمكن نقله الى أى مكان آخر من التراب الوطني بمرسوم يصدر بناء على تقرير وزير الرى والبيئة والغابات. المادة 9 : يخضع هيكل الهيئة، ووحداتها،
ان وجدت، وتسييرها، وعملها للمباديء الواردة فى ميثاق التنظيم الاشتراكي للمؤسسات وللاحكام التي ينص عليها الامر رقم 71 – 74 المؤرخ في 16 نوفمبر سنة 1971 والمتعلق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات والنصوص المتخذة لتطبيقه. المادة 10 : يصادق على النظام الداخلي للهيئة بقرار يتخذه الوزير الوصى بعد استشارة محافظة تنظيم المؤسسات وتسييرها. المادة II : تتمتع الهيئة بالشخصية المدنية والاستقلال المالي. المادة 12 : أجهزة الهيئة ووحداتها هي :
- مجلس العمال
- مجلس المديرية،
- المدير العام للهيئة ومديرو الوحدات،
- اللجان الدائمة. المادة 13 : تتولى أجهزة الهيئة تنسيق جميع أعمال الوحدات التي تتكون منها، وتتعاون هذه الوحدات على تحقيق هدفها المشترك. تتكون وحدات الهيئة ويحدد عددها، وفقا لاحكام المرسوم رقم 73 أكتوبر سنة 1973 والمتعلق - 177 المؤرخ في 25 بالوحدة الاقتصادية والنصوص اللاحقة به المادة 14 : توضع الهيئة تحت وصاية وزير الرى والبيئة والغابات ورقابته، ويمارس هذا سلطاته طبقا للامر رقم 75 76 المؤرخ في 21 نوفمبر سنة 1975 والمتضمن تحديد العلاقات الرئيسية بين المؤسسة الاشتراكية والسلطة الوصية والادارات الاخرى التابعة للدولة.
الأربعاء 14 ذو الحجة عام 1406 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية - 1457 المادة 15 : تشارك الهيئة في مجال التنسيق المشتركة بين المؤسسات حسب الشروط المنصوص عليها في المرسوم رقم 75-56 المؤرخ في 29 أبريل سنة 1975 والمتعلق بمجالس التنسيق | بين المؤسسات الاشتراكية. المادة 16 : تخضع ممتلكات الهيئة للاحكام التنظيمية المتعلقة بممتلكات المؤسسات الاشتراكية. المادة 17 : يحدد الرأسمال الاصلى للهيئة | بمبلغ 1.6.00.000 . دج المادة 18 : يقع أى تعديل لاحق في الرأسمال الاصلى للهيئة بقرار وزاري مشترك بين الوزير الوصى ووزير المالية، بناء على اقتراح من المدير العام يعرضه في جلسة يعقدها مجلس المديرية بعد استشارة مجلس العمال. المادة 19 : يخضع الهيكل المالي في الهيئة للاحكام التنظيمية المتعلقة بالمؤسسة الاشتراكية. المادة 20 : تقدم الحسابات التقديرية في الهيئة أو الوحدة مشفوعة بآراء مجلس العمال وتوصياته ليوافق عليها في الآجال القانونية الوزير الوصى ووزير المالية ووزير التخطيط. المادة 21 : ترسل الموازنة، وحساب الاستغلال العام، وحساب الخسائر والارباح، وحساب تخصيص النتائج، والتقرير السنوى عن نشاط السنة المالية المنصرمة، مصحوبة بآراء مجلس العمال وتوصياته وبتقرير الهيئة المكلفة بالرقابة الى الوزير الوصى ووزير المالية ووزير التخطيط. المادة 22 : تمسك حسابات الهيئة على الشكل التجاري طبقا لاحكام الامر رقم 75 35 المؤرخ في 29 أبريل سنة 1975 المتضمن المخطط الوطني للمحاسبة . المادة 23 : يقع أى تعديل فى أحكام هذا المرسوم بالكيفية نفسها التي تم بها اصداره. ويقدم المدير العام للهيئة نص التعديل في شكل اقتراح يعرضه خلال اجتماع المجلس المديرية بعد استشارة مجلس العمال. ثم يقدم الى الوزير الوصى ليوافق عليه. المادة 24 : لا يتم حل الهيئة وتصفيتها وأيلولة أملاكها الا بنص مماثل يحدد شروط تصفيتها وتخصيص أصولها. المادة 25 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر فى 13 ذي الحجة عام 1406 الموافق 19 غشت سنة 1986. الشاذلي بن جديد مرسوم رقم 86 212 مؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1406 الموافق 19 غشت سنة 1986 يعدل ويتمم المرسوم رقم 85-71 المؤرخ في 13 أبريل سنة 1985 والمتضمن انشاء المركز الوطني للبحث المطبق فى هندسة مقاومة الزلازل. ان رئيس الجمهورية
- بناء على تقرير وزير التهيئة العمرانية والتعمير والبناء،
- وبناء على الدستور، لاسيما المادتان III - 10 و 152 منه وبمقتضى المرسوم رقم 85-71 المؤرخ في 22 رجب عام 1405 الموافق 13 أبريل سنة 1985 والمتضمن انشاء المركز الوطني للبحث المطبق في هندسة مقاولة الزلازل، وبمقتضى المرسوم رقم 86-205 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1406 الموافق 19 غشت سنة 1986 والمتضمن تغيير هيئة المراقبة التقنية للبناء،
1458 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 14 ذو الحجة عام 1406 ه وبمقتضى المرسوم رقم 86-206 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1406 الموافق 19 غشت سنة 1986 والمتضمن انشاء الهيئة الوطنية لرقابة البناء التقنية في جنوب البلاد،
- وبمقتضى المرسوم رقم 86-207 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1406 الموافق 19 غشت سنة 1986 والمتضمن انشاء الهيئة الوطنية لرقابة البناء التقنية في غرب البلاد وبمقتضى المرسوم رقم 86-208 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1406 الموافق 19 غشت سنة 1986 والمتضمن انشاء الهيئة الوطنية لرقابة البناء التقنية في شرق البلاد وبمقتضى المرسوم رقم 86-209 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1406 الموافق 19 غشت سنة 1986 والمتضمن انشاء الهيئة الوطنية لرقابة | البناء التقنية في الشلف و بمقتضى المرسوم رقم 86-210 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1406 الموافق 19 غشت سنة 1986 الذي يجعل المخبر الوطنى للاشغال العمومية هيئة وطنية لرقابة تقنية الاشغال العمومية، وبمقتضى المرسوم رقم 86-211 المؤرخ في 13 ذذ الحجة عام 1406 الموافق 19 غشت سنة 186 والمتضمن انشاء الهيئة الوطنية لرقابة الرى التقنية. يرسم ما يلي : المادة الاولى : تتمم المادة 3 من المرسوم رقم 85 71 المؤرخ في 13 أبريل سنة 1985 المذكور أعلاه كما يأتي : «المادة 3 : زيادة على ذلك، تحدد في اطار الجهاز الوطني للرقابة لاجل تنظيمها لجنة تقنية دائمة لدى المركز الوطني للبحث المطبق في هندسة مقاومة الزلازل قصد مساعدته، يحدد | انشاؤها وتنظيمها وعملها بالطرق التنظيمية. و بهذه الصفة يشارك المركز الوطني للبحث المطبق في هندسة مقاولة الزلازل في اعداد قواعد البناء ومقاييسه التقنية». المادة 2 : تزود الدولة الهيئة عند الحاجة قصد أداء مهمتها الجديدة، في اطار التنظيم المعمول به، وطبقا لاحكام المرسوم رقم 86 t
- 205 المؤرخ في 19 غشت سنة 1986 المذور أعلاه، بالممتلكات والاعمال والهياكل والوسائل التي تعود اليها لتحقيق هدفها الشامل، وبالمستخدمين المرتبطين بتسيير هذه المهمة الجديدة وعملها. المادة 3 : تعدل المادة 4 من المرسوم رقم 85-71 المؤرخ في 13 أبريل سنة 1985 المذكور أعلاه، كما يأتي : المادة 4 : عملا بالمادة II من المرسوم رقم 83 521 المؤرخ في 10 سبتمبر سنة 1983، يضم مجلس توجيه المركز، زيادة على أعضائه، ممثلى أهم القطاعات الانتجاية أو المستخدمة الآتي ذكرهم :
- ممثل وزير الدفاع الوطني،
- ممثل وزير الداخلية والجماعات المحلية
- ممثل وزير الرى والبيئة والغابات
- ممثل وزير الاشغال العمومية،
- ممثل وزير النقل، ,- ممثل المحافظة السامية للبحث». المادة 4 : تعدل المادة 5 من المرسوم رقم 85 71 المؤرخ في 13 أبريل سنة 1985 المذكور أعلاه، كما يأتي : «المادة 5 : يوضع المركز تحت وصاية وزير التهيئة العمرانية والتعمير والبناء ورقابته. يكون مقر المركز في ولاية تيبازة». المادة 6 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 13 ذي الحجة عام 1406 الموافق 19 غشت سنة 1986 . الشاذلي بن جديد
الأربعاء 14 ذو الحجة عام 1406 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية - 1459 مرسوم رقم 86-213 مؤرخ في 13 ذى الحجة عام | 1406 الموافق 19 غشت سنة 1986 يتضمن احداث لجنة تقنية دائمة لرقابة البناء التقنية. ان رئيس الجمهورية،
- بناء على تقرير وزير التهيئة العمرانية والتعمير والبناء، ووزير الاشغال العمومية، ووزير الرى والبيئة والغابات
- وبناء على الدستور، لاسيما المادتان III - 10 و 152 منه و بمقتضى المرسوم رقم 86 205 المؤرخ
- - في 13 ذي الحجة عام 1406 الموافق 19 غشت سنة 1986 والمتضمن انشاء الهيئة الوطنية لرقابة للبناء، وبمقتضى المرسوم رقم 86 206 المؤرخ |- في 13 ذي الحجة عام 1406 الموافق 19 غشت سنة 1986 والمتضمن انشاء الهيئة الوطنية لرقابة البناء التقنية في جنوب البلاد
-
-
وبمقتضى المرسوم رقم 86 207 المؤرخ |
في 13 ذي الحجة عام 1406 الموافق 19 غشت سنة 1986 والمتضمن انشاء الهيئة الوطنية لرقابة البناء التقنية في غرب البلاد، وبمقتضى المرسوم رقم 86-208 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1406 الموافق 19 غشت سنة 1986 والمتضمن انشاء الهيئة الوطنية لرقابة البناء التقنية في شرق البلاد، وبمقتضى المرسوم رقم 86 209 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1406 الموافق 19 غشت سنة 1986 والمتضمن انشاء الهيئة الوطنية لرقابة البناء التقنية في الشلف وبمقتضى المرسوم رقم 86 210 المؤرخ في 13 ذي الحجة - عام 1406 الموافق 19 غشت سنة 1986 الذي يجعل المخبر الوطني للاشغال العمومية | هيئة وطنية لرقابة تقنية الاشغال العمومية،
-
-
وبمقتضى المرسوم رقم 86 II المؤرخ
في 13 ذي الحجة عام 1406 الموافق 19 غشت سنة 1986 والمتضمن انشاء الهيئة الوطنية لرقابة بناء الرى التقنية. -
- وبمقتضى المرسوم رقم 86-212 المؤرخ 13 ذي الحجة عام 1406 الموافق 19 غشت سنة 1986 الذي يعدل ويتمم المرسوم رقم 85 71 المؤرخ في 13 أبريل سنة 1985 والمتضمن انشاء المركز الوطني للبحث المطبق في هندسة مقاولة الزلازل برسم ما يلي : المادة الاولى : عملا بالمرسوم رقم 56 212- المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1406 الموافق 19 غشت سنة 1986 المذكور أعلاه تحدث لجنة تقنية دائمة، في اطار أشغال اعداد قواعد البناء ومقايسة التقنية لمختلف القطاعات المعنية بأشغال الانجاز والبناء. المادة 2 : تتولى اللجنة التقنية الدائمة ضمان القيمة العلمية العليا والموضوعية، وتجمع الآراء الاعداد التنظيم التقنى وكيفية ممارسة الرقابة من خلال ضبط التدابير الرامية الى تحديد الطرق الملائمة في هذه الميادين. وبهذه الصفة، تتمثل مهمتها في المشاركة بمعية الهيئات المعنية في اعداد القواعد والمقاييس التقنية لتشييد المباني والمنشآت الكبرى الفنية، والهياكل القاعدية أو أي تجهيز يتطلبه هذا المجال من خلال الاوامر القانونية و التنظيمية . تعد العناصر اللازمة لتحديد التشريع والتنظيم في هذا المجال. تنسق بين مختلف الهيئات المعنية وتسهر على انسجام التطبيق. تعمل لاعداد القائمة الخاصة لمختلف القطاعات وتضبطها باستمرار. تتلقى من السلطات والهياكل المعنية جميع الاعمال والاستنتاجات المرتبطة بمهامها أو بالملفات.
1460 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 14 ذو الحجة عام 1406 ه المادة 3 : يرأس الوزير المكلف بالبناء اللجنة التقنية الدائمة بغية ممارسة اختصاصاتها. ويتولى نيابة رئاسة اللجنة المذكورة وزير الاشغال العمومية ووزير الرى والبيئة والغابات وتتكون من .
- المدير العام للهيئة الوطنية لرقابة البناء التقنية في وسط البلاد،
- المدير العام للهيئة الوطنية لرقابة البناء التقنية في جنوب البلاد المدير العام للهيئة الوطنية لرقابة البناء التقنية في غرب البلاد،
- المدير العام للهيئة الوطنية لرقابة البناء التقنية في شرق البلاد، المدير العام للهيئة الوطنية لرقابة البناء- التقنية في الشلف المدير العام للهيئة الوطنية لرقابة بناء- الرى التقنية
- المدير العام للهيئة الوطنية لرقابة تقنية الاشغال العمومية، المدير العام للمركز الوطني للبحث- المطبق في هندسة مقاومة الزلازل
- المدير العام للمركز الوطني للدراسات والابحاث المتكاملة للبناء،
- المدير العام للمركز الوطني لتنشيط المؤسسات ومعالجة المعلومات الخاصة بقطاع البناء،
- ممثل المحافظ السامي للبحث،
- ممثل المديرية المكلفة بالتنظيم في وزارة التهيئة العمرانية والتعمير والبناء، وفي وزارة الاشغال العمومية، ووزارة الرى والبيئة والغابات، ووزارة النقل،
- ممثل المؤسسة الوطنية المكلفة بالتأمينات. المادة 4 : تضم اللجنة التقنية الدائمة زيادة على ذلك ممثلى مختلف المهن التي تتدخل في صناعة البناء والمتعاملين الاخصائيين في هذا المجال كما يمكنها أن تستعين بأى شخص تراه كفئا في | المسائل التي تتداول في شأنها، أو بامكانه أن يفيدها في أشغالها. المادة 5 : يتولى كتابة الاشغال المدير العام للمركز الوطني للبحث المطبق في هندسة مقاومة الزلازل. المادة 6 : تجتمع اللجنة التقنية الدائمة في دورة عادية ثلاث (3) مرات في السنة بناء على استدعاء من رئيسها الذى يحدد لها جدول أعمالها. ويمكنها أن تجتمع في دورة غير عادية بناء على طلب من رئيسها أو من مدير المركز الوطني للبحث المطبق في هندسة مقاومة الزلازل. يعد الرئيس مشروع جدول أعمال كل اجتماع ويبلغه لاعضاء اللجنة في الوقت المناسب الذى يسمح بسير الاشغال سيرا حسنا. يمكن أعضاء اللجنة التقنية الدائمة أن يطلبوا تسجيل أية مسألة تندرج حسب اختصاصها في جدول الاعمال. يجب أن ترفق رسائل الاستدعاء بجدول الاجتماع ووثائق العمل المتعلقة بالمسائل المدرجة فيه. المادة 7 : تسجل نتائج أشغال اللجنة التقنية الدائمة في محاضر يوقعها رئيس اللجنة ثم تدون في سجل خاص يحتفظ به في مقر المركز الوطني للبحث المطبق فى هندسة مقاومة الزلازل. المادة 8 : يحدد نظام داخلي، يصدر بناء على قرار يتخذه وزير التهيئة العمرانية والتعمير والبناء، كيفيات سير أشغال اللجنة التقنية الدائمة وأعضائها المذكورين في المادة 4 أعلاه. المادة و : يمكن أن تتفرع عن اللجنة التقنية الدائمة لجان فرعية خاصة بقدر ما تقتضيه الحاجة. المادة 10 : ينشر هذا ذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 13 ذي الحجة عام 1406 الموافق 19 غشت سنة 1986. الشاذلي بن جديد
الأربعاء 14 ذو الحجة عام 1406 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1461 مراسيم مرسوم مؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1406 الموافق 19 غشت سنة 1986 يتضمن اجراءات عفو. ان رئيس الجمهورية،
- بناء على تقرير وزير العدل
- وبناء على الدستور، لاسيما المادتان III - 13 و 182 منه
- وبعد الاطلاع على الرأى الاستشارى للمجلس الاعلى للقضاء، يرسم ما يلي : المادة الاولى : يعفى الاشخاص الآتية أسماؤهم من كامل عقوبة السجن المحكوم بها عليهم :
- قير ابراهيم المحكوم عليه في 31 مارس سنة 1984 من قبل المحكمة الجنائية بمدينة الجزائر.
- براشمي محمد، المحكوم عليه في 7 يونيو سنة 1982 من قبل المحكمة الجنائية بوهران. المادة 2 : يمنح تخفيض ستة أشهر من عقوبة الحبس المحكوم بها على المسمى عرعار معمر، . بتاريخ 12 مايو سنة 1981 من قبل المجلس القضائي بورقلة. المادة 3 : يعفى من كامل عقوبة الحبس، المحكومة بها على الاشخاص الآتية أسماؤهم : فردية
- سفيان أحمد المحكوم عليه في 5 مارس سنة 1985 من قبل محكمة الجلفة.
- مصباحي محمود المحكوم عليه في 18 يونيو سنة 1981 من قبل المجلس القضائي بتيارت.
- العايب عمار، المحكوم عليه في 31 يناير سنة 1982 من قبل المجلس القضائي بباتنة.
- ميدان عيسى المحكوم عليه في 14 فبراير سنة 1982 من قبل المجلس القضائي بالاغواط. مشيش دليلة المحكومة عليها في 3 يونيو سنة 1978 من قبل المجلس القضائى بسطيف.
- برمان عبد الرحمن المحكوم عليه في 10 نوفمبر سنة 1981 من قبل المجلس القضائي بالجلفة . المادة 4 : يكلف وزير العدل، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 13 ذي الحجة عام 1406 الموافق 19 غشت سنة 1986 . الشاذلي بن جديد مرسوم مؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1406 الموافق 31 يوليو سنة 1986 يتضمن انهاء مهام المدير العام للاحصائيات بوزارة التخطيط. بموجب مرسوم مؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1406 الموافق 31 يوليو سنة 1986 تنهى مهام السيد
- ابن عمرو نور الدين المحكوم عليه فى و أبريل سنة 1985 من قبل محكمة الرمشي. مراد العبيدي، بصفته مديرا عاما للاحصائيات بوزارة التخطيط لتكليفه بوظيفة عليا أخرى.
1462 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 14 ذو الحجة عام 1406 ه مرسوم مؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1406 الموافق | 31 يوليو سنة 1986 يتضمن انهاء مهام مدير الهياكل الاساسية بوزارة التخطيط. بموجب مرسوم مؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1406 الموافق 31 يوليو سنة 1986 تنهى مهام السيد بو الانوار زروق، بصفته مديرا للهياكل الاساسية بوزارة التخطيط، لاحالته على التقاعد. مرسوم مؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1406 الموافق 31 يوليو سنة 1986 يتضمن انهاء مهام مدير الاحصائيات السكانية والاجتماعية بوزارة التخطيط. بموجب مرسوم مؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1406 الموافق 31 يوليو سنة 1986 تنهى مهام السيد محمد بومعطي، بصفته مديرا للاحصائيات السكانية والاجتماعية بوزارة التخطيط لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسوم مؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1406 الموافق 31 يوليو سنة 1986 يتضمن انهاء مهام مدير الاحصائيات ورسم الخرائط بوزارة التخطيط. بموجب مرسوم مؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1406 الموافق 31 يوليو سنة 1986 تنهى مهام السيد على عاشور، بصفته مديرا للاحصائيات ورسم الخراط بوزارة التخطيط، لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسوم مؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1406 الموافق 31 يوليو سنة 1986 يتضمن انهاء مهام مدير تخطيط الخدمات بوزارة التخطيط. بموجب مرسوم مؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1406 الموافق 31 يوليو سنة 1986 تنهى مهام السيد أكلى أمزيان، بصفته مديرا لتخطيط الخدمات، بوزارة التخطيط لتكليفه بوظيفة عليا أخرى. مرسوم مؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1406 الموافق 31 يوليو سنة 1986 يتضمن انهاء مهام مكلف بالدراسات والتلخيص بوزارة التخطيط. بموجب مرسوم مؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1406 الموافق 31 يوليو سنة 1986 تنهى مهام السيد عباس أبركان، بصفته مكلفا بالدراسات والتلخيص مكلفا بمسائل التعاون الدولى الثنائى والمتعدد الاطراف بوزارة التخطيط، ابتداء من 30 يونيو سنة 1985. مرسومان مؤرخان في 24 ذي القعدة عام 1406 الموافق 31 يوليو سنة 1986 يتضمنان انهاء مهام نائبي مدير بوزارة التخطيط. بموجب مرسوم مؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1406 الموافق 31 يوليو سنة 1986 تنهى مهام السيد الهاشمى سامي بصفته نائب مدير لرسم الخرائط الاحصائية والمعالجة الخطية للاعلام الآلي، بوزارة التخطيط . : بموجب مرسوم مؤرخ في 24 دى القعدة عام 1406 الموافق 31 يوليو سنة 1986 تنهى مهام السيد أحمد سوامس، بصفته نائب مدير للاحصائيات الاجتماعية بوزارة التخطيط.
الأربعاء 14 ذو الحجة عام 1406 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1463 مرسوم مؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1406 الموافق | 31 يوليو سنة 1986 يتضمن انهاء مهام مدير المصالح الصناعية بوزارة الصناعات الخفيفة. بموجب مرسوم مؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1406 الموافق 31 يوليو سنة 1986 تنهى مهام السيد محفوظ علبان، بصفته مديرا للمصالح الصناعية بوزارة الصناعات الخفيفة. مرسوم مؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1406 الموافق 31 يوليو سنة 1986 يتضمن انهاء مهام مدير المشاريع الصناعية بوزارة الصناعات الخفيفة. بموجب مرسوم مؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1406 الموافق 31 يوليو سنة 1986 تنهى مهام السيد حسين طالبي، بصفته مديرا للمشاريع الصناعية، بالمديرية العامة للتخطيط وتنمية الصناعات الخفيفة بوزارة الصناعات الخفيفة، لتكليفه بوظيفة عليا أخرى. مرسوم مؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1406 الموافق 31 يوليو سنة 1986 يتضمن انهاء مهام مدير الصناعات الكيماوية والبتروكيماوية بوزارة الصناعات الخفيفة. بموجب مرسوم مؤرخ في 24 ذى القعدة عام 1406 الموافق 31 يوليو سنة 1986 تنهى مهام السيد كمال سحنوني، بصفته مديرا للصناعات الكيماوية والبتروكيماوية بوزارة الصناعات الخفيفة. مرسومان مؤرخان في 24 ذي القعدة عام 1406 الموافق 31 يوليو سنة 1986 يتضمنان انهاء مهام نائبي مدير بوزارة الصناعات الخفيفة. بموجب مرسوم مؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1406 الموافق 31 يوليو سنة 1986 تنهى مهام السيد | سيد أحمد غمرى، بصفته نائب مدير المشروبات بمديرية الصناعات الغذائية بوزارة الصناعات الخفيفة. بموجب مرسوم مؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1406 الموافق 31 يوليو سنة 1986 تنهى مهام السيد حسين زادم بصفته نائب مدير المالية بمديرية الادارة العامة، لتكليفه بوظيفة عليا أخرى. مرسوم مؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1406 الموافق أول غشت سنة 1986 يتضمن تعيين مفتش عام بوزارة التخطيط. بموجب مرسوم مؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1406 الموافق أول غشت سنة 1986 يعين السيد مراد العبيدى، مفتشا عاما بوزارة التخطيط. مرسومان مؤرخان في 25 ذي القعدة عام 1406 الموافق أول غشت سنة 1986 يتضمنان تعيين مفتشين بوزارة التخطيط. بموجب مرسوم مؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1406 الموافق أول غشت سنة 1986 يعين السيد أكلى أمزيان، مفتشا بوزارة التخطيط. بموجب مرسوم مؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1406 الموافق أول غشت سنة 1986 يعين السيد محمد ثاميني، مفتشا بوزارة التخطيط. مرسوم مؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1406 الموافق أول غشت سنة 1986 يتضمن تعيين العمال المعينين بمرسوم في وظيفة عليا في هياكل الادارة المركزية بوزارة التخطيط. بموجب مرسوم مؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1406 الموافق أول غشت سنة 1986 يعين العمال
1464 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 14 ذو الحجة عام 1406 ه المعينون بمرسوم في وظيفة عليا في الدولة على مستوى الادارة المركزية لوزارة التخطيط في هياكل أخرى غير الهياكل المتعلقة بالتهيئة العمرانية والمنصوص عليها في المرسوم رقم 85 209 المؤرخ في 6 غشت سنة 1985 المذكور أعلاه، وهذا طبقا لاحكام هذا النص. يعين مديرين السادة الآتية أسماؤهم : محمود سلطاني، مديرا للتخطيط والتنمية المحلية،
- على حمدى، مديرا لضبط الاقتصاد و تنظيمه ، مولود مقران، مديرا لتخطيط التنمية- الاعلامية الآلية ابراهيم غانم، مديرا للتقدير،
- محفوظ بركاني، مديرا التخطيط التربية والتكوين والتشغيل، يعين نواب مديرين السادة الآتية أسماؤهم :
- عز الدين بن غزال، نائب مدير للميزانية والمحاسبة،
- رابح بوسعيد، نائب مدير للمناجم | والطاقة ، الشريف نايت بلعيد نائب مدير الصناعة- الثقيلة،
- محمد الشريف حيول، نائب مدير للفلاحة والصيد البحرى،
- خالد بوخليفة نائب مدير للصناعات التحويلية، نور الدين اسماعيل، نائب مدير للتوازنات الاقتصادية،
- محمد الياس الحناني نائب مدير للتسوية المالية،
- محمد مجكون، نائب مدير للتوازنات لاجتماعية ،
- محمد الطيب بومرفق، نائب مدير للحصائل،
- رمضان عبدون، نائب مدير للدراسات والنماذج،
- محمد الصالح رابحي نائب مدير للبرمجة الاعلامية الآلية :
عبد الكريم سعودي، نائب مدير لاسس
المعطيات،
- 1 محمد درابيد نائب مدير المعالجة الاعلام. تلغى تعيينات السادة المذكورين في المادتين 2 و 3 أعلاه، المرسراسيم المؤرخة في أول أبريل وأول غشت وأول ديسمبر سنة 1982 وأول يونيو وأول ديسمبر سنة 1983 وأول سبتمبر وأول نوفمبر سنة 1984 وتعوضها. مرسوم مؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1406 الموافق أول غشت سنة 1986 يتضمن تعيين مديرين ونواب مديرين بوزارة التخطيط. بموجب مرسوم مؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1406 الموافق أول غشت سنة 1986 ، تطبيقا للمرسوم رقم 85 209 المؤرخ في 6 غشت سنة 1985 المذكور أعلاه، يعين السادة الآتيه أسماؤهم في وظيفة عليا للدولة بالادارة المركزية لوزارة التخطيط حسب الصفات وفي الهياكل الآتية :
- يوسف نحال، مديرا لتخطيط التنمية الفلاحية والاستصلاح
- حاجي بابا عمى مديرا لتخطيط التنمية الصناعية والخدمات سليم بن زويد، نائب مدير للكوين : والبحث ودلائل الارشاد،
- محمد العربي غانم، نائب مدير للتعليم الاساسي والثانوى والتقنى
- عاشور شعال نائب مدير لاجراءات التخطيط ومؤشراته،
الأربعاء 14 ذو الحجة عام 1406 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1465 منصور مرابنت نائب مدير للرى البسيط | المتوسط،
- البشير بولحبال، نائب مدير للتخطيط الصحى،
- محند السعيد لزام ، نائب مدير للضبط التأسيسي،
- عبد المالك زبيدى، نائب مدير للخدمات بن عمرو، نائب مدير للتنشيط
- محمد والمتابعة بمديرية التخطيط والتنمية المحلية، رابح بالطاهر، نائب مدير للتعليم العالى،
- فضيل حاكيمي، نائب مدير للتنمية | الاجتماعية محمد جاحدو، نائب مدير للتكوين المهني والتشغيل
- السعيد بواعلى، نائب مدير للتكامل | الجهوي، عبد الرحمن مجامية، نائب مدير للتنمية المحلية . مرسومان مؤرخان في 25 ذي القعدة عام 1406 الموافق أول غشت سنة 1986 يتضمنان تعيين مديرين عامين مساعدين للديوان الوطني للاحصائيات. بموجب مرسوم مؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1406 الموافق أول غشت سنة 1986 يعين السيد محمد بو معطى، مديرا عاما مساعدا للديوان الوطني للاحصائيات. بموجب مرسوم مؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1406 الموافق أول غشت سنة 1986 يعين السيد على عاشور، مديرا عاما مساعدا للديوان الوطني للاحصائيات. مرسوم مؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1406 الموافق أول غشت سنة 1986 يتضمن تعين مفتش عام بوازرة الصناعات الخفيفة. بموجب مرسوم مؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1406 الموافق أول غشت سنة 1986 يعين السيد حسين طالبي، مفتشا عاما بوزارة الصناعات الخفيفة. مرسوم مؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1406 الموافق أول غشت سنة 1986 يتضمن تعيين مفتش بوزارة الصناعات الخفيفة. بموجب مرسوم مؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1406 الموافق أول غشت سنة 1986 يعين السيد حسين زادم مفتشا بوزارة الصناعات الخفيفة. مرسوم مؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1406 الموافق أول غشت سنة 1986 يتضمن تعيين العمال المعينين بمرسوم في وظيفة عليا في هياكل الادارة المركزية بوزارة الصناعات الخفيفة. بموجب مرسوم مؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1406 الموافق أول غشت سنة 1986 يعين العمال المعينون بمرسوم في وظيفة عليا في الدولة على مستوى الادارة المركزية لوزارة الصناعات الخفيفة في الهياكل المنصوص عليها في المرسوم رقم 85-85 210 المؤرخ في 6 غشت سنة 1985 المذكور أعلاه، وهذا طبقا لاحكام هذا النص. يعين مديرين السادة الآتية أسماؤهم :
- رضا لمالي، مديرا للتخطيط،
1466 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 14 ذو الحجة عام 1406 ه !
- محمد رشيد ،حميدي مديرا للهندسة
- رمضان لقمان، مديرا للتحليلات الاقتصادية والمالية، عمرو يخلف، مديرا للنسيج والجلود،
- محرز حاج سيد، مديرا للصناعات الصغيرة والمتوسطة، عبد الرحمن صالحي، مديرا للصناعات الغذائية، يعين نواب مديرين السادة الآتية أسماؤهم : السيدة آسيا تواتي زوجة خديم، نائبة مدير للتكوين والتشغيل،
- قويدر خليف نائب مدير المخططات التنمية بمديرية الملاطة المائية،
- رضوان محمصاجي، نائب مدير للتقنين،
- مولود قاضي، نائب مدير لمخططات التنمية بمديرية النسيج والجلود،
- يوسف بن اعراب، نائب مدير لمتابعة مخططات الان الانتاج بمديرية الملاطة المائية،
- بوسعد بسعد، نائب مدير المتابعة مخططات لانتاج بمديرية مواد البناء وتجهيزات الاسكان
- عمر بخاري، عريشي سابقا، نائب مدير للتكامل القطاعي، حميد منصور، نائب مدير المخططات | التنمية بمديرية الصناعات التحويلية والصناعات المتنوعة، محمد الشريف شرفاء، نائب مدير المتابعة مخططات الانتاج بمديرية الصناعات التحويلية والصناعات المتنوعة
- مصطفى بوثلجة، نائب مدير لضبط المقاييس والمكاييل والموازين
- محمد الشريف حمداد، نائب مدير للصيانة، حسين بن لعمارة، نائب مدير للاحصائيات ومنظومات الاعلام،
- محند سعدي، نائب مدير المتابعة こ مخططات الانتاج بمديرية النسيج والجلود، مجيد آيت ،قاسي نائب مدير المتابعة مخططات الانتاج بمديرية الصناعات الغذائية. تلغى هذه التعيينات للاشخاص المذكورين في المادتين 2 و 3 أعلاه، المراسيم المتعلقة بهم والمؤرخة في 15 فبراير سنة 1973، وأول مارس سنة 1978 وأول أكتوبر سنة 1978 وأول ديسمبر سنة 1980 وأول فبراير سنة 1982 وأول أبريل سنة 1982 وأول مارس سنة 1983. مرسوم مؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1406 الموافق أول غشت سنة 1986 يتضمن تعيين مدير ونواب مديرين بوزارة الصناعات الخفيفة. بموجب مرسوم مؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1406 الموافق أول غشت سنة 1986 ، تطبيقا للمرسوم رقم 85 210 المؤرخ في 6 غشت سنة 1985 المذكور أعلاه، - يعين السادة الآتية أسماؤهم في وظيفة عليا للدولة بالإدارة المركزية لوزارة الصناعة الخفيفة حسب الصفات وفي الهياكل الآتية :
- مسعود تواتي، مديرا للصناعات التحويلية والصناعات المتنوعة. عبد الحق مساك، نائب مدير لمخططات التنمية بمديرية الصناعات الغذائية
- محمد بلقاسم رابح، نائب مدير للتصنيع المحلى،
الأربعاء 14 ذو الحجة عام 1406 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية - 1467 حمدان بشمار، نائب مدير لمخططات
- التنمية بمديرية مواد البناء وتجهيزات الاسكان.
- رشيد صديق، نائب مدير للتحليلات المالية،
- رشيد وردان، نائب مدير للصفقات والمبادلات
- عبد العزيز قويدرى، نائب مدير للدراسات الصناعية وضبط المقاييس ،
- زمال ،بشيري، نائب مدير لوسائل الانتاج بمديرية الهندسة
- محمد عجريد، نائب مدير للبحث والتنمية،
- عمرو بوبريط، نائب مدير لبرامج الاستثمارات
- عبد الرحمن بومصهد، نائب مدير للموظفين،
- محمد بن تركية، نائب مدير للميزانية | مرسوم مؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1406 الموافق أول غشت سنة 1985 يتضمن تعيين المدير العام للمعهد الجزائري للتوحيد الصناعي والملكية الصناعية. بموجب مرسوم مؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1406 الموافق أول غشت سنة 1986 يعين السيد محفوظ علبان، مديرا عاما للمعهد الجزائري للتوحيد الصناعى والملكية الصناعية. مرسوم مؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1406 الموافق أول غشت سنة 1986 يتضمن تعيين المدير العام لمؤسسة المياه المعدنية «سعيدة». بموجب مرسوم مؤرخ في 25 ذي القعدة عام 16 الموافق أول غشت سنة 1986 يعين السيد سيد أحمد غمري، مديرا عاما لمؤسسة المياه المعدنية «سعيدة». المطبعة الرسمية ، 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر