مرسوم تنفيذي رقم 11-394 مؤرخ في 28 ذي الحجة عام 1432 الموافق 24 نوفمبر سنة 2011، يحدد قواعد المراقبة التقنية لمنشآت وهياكل الري
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 18 من القانون رقم 05-12 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1426 الموافق 4 غشت سنة 2005، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد قواعد المراقبة التقنية لمنشآت وهياكل الري التي تنجزها الدولة والجماعات الإقليمية أو تنجز لحسابهما.
المادة 2
فتح المادةيقصد بالمراقبة التقنية في مفهوم هذا المرسوم، مجموع العمليات التي تسمح بالتأكد من جودة ومتانة ونجاعة منشآت وهياكل الري استنادا إلى الأنظمة التقنية والوثائق التقنية التنظيمية المصادق عليها، طبقا للتنظيم المعمول به.
المادة 3
فتح المادةتتشكل المراقبة التقنية المحددة في المادة 2 أعلاه، من ثلاث (3) مهام :
- مهمة مراقبة المخططات التي تتضمن مراقبة الوثائق البيانية والمكتوبة المعدة في طور الدراسات،
- مهمة مراقبة الورشة التي تتضمن مراقبة إنجاز الأشغال استنادا إلى الوثائق ومخططات التنفيذ المؤشرة وكذا الخصائص التعاقدية،
- مهمة مراقبة التركيبات التي تتضمن مراقبة جودة المواد والتجهيزات المشكلة للمنشآت والتجهيزات استنادا إلى الخصائص التعاقدية.
المادة 4
فتح المادةتوضح المهام المكونة للرقابة التقنية بعقد يبرم بين صاحب المشروع أو صاحب المشروع المفوض وهيئة المراقبة التقنية، بالنسبة لكل إنجاز.
المادة 5
فتح المادةتحدد قائمة المنشآت وهياكل الري الواجب إخضاعها للمراقبة التقنية، في مفهوم هذا المرسوم، بقرار من الوزير المكلف بالموارد المائية.
المادة 6
فتح المادةتمارس المراقبة التقنية كما هي محددة في المادة 3 أعلاه، كل هيئة يعتمدها لهذا الغرض الوزير المكلف بالموارد المائية.
المادة 7
فتح المادةتتنافى المراقبة التقنية ونشاطات الدراسات.
المادة 8
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 28 ذي الحجة عام 1432 الموافق 24 نوفمبر سنة .2011 أحمد أويحيى
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.