مرسوم تنفيذي رقم 05-250 مؤرخ في 3 جمادى الثانية عام 1426 الموافق 10 يوليو سنة 2005، يتضمن إنشاء مؤسسة "الجزائرية لتسيير الطرق السريعة للسيارات"
الفصل الأول — التسمية - القانون الأساسي - المقر
المادة الأولى
فتح المادةتنشأ مؤسسة عمومية ذات طابع صناعي وتجاري تحت تسمية " الجزائرية لتسيير الطرق السريعة للسيارات" وتدعى في صلب النص "المؤسسة "، تخضع للقوانين و التنظيمات المعمول بها ولأحكام هذا المرسوم.
المادة 2
فتح المادةتوضع المؤسسة تحت وصاية الوزير المكلف بالطرق
المادة 3
فتح المادةيحدد مقر المؤسسة في مدينة الجزائر. ويمكن نقله إلى أي مكان آخر من التراب الوطني بموجب مرسوم.
المادة 4
فتح المادةتتمتع المؤسسة بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي .
المادة 5
فتح المادةتخضع المؤسسة للقواعد المطبقة على الإدارة في علاقاتها مع الدولة، وتعد تاجرة في علاقاتها مع الغير.
الفصل الثاني — المهام
المادة 6
فتح المادةتتولى المؤسسة مهمة ضمان التسيير والمراقبة والصيانة على كل أجزاء الطرق السريعة والطرق السريعة للسيارات واللواحق المسندة إليها وبهذه الصفة، تكلف المؤسسة بما يأتي :
- ضمان جمع كل حق أو إتاوة مستحقة على استعمال أجزاء الطرق السريعة والطرق السريعة للسيارات وكذا لواحقها الخاضعة لصلاحياتها ، عند الاقتضاء، وفقا للشروط والكيفيات التي يحددها التشريع والتنظيم المعمول بهما،
- ضمان مراقبة جودة الإشارة وسير تجهيزات أجزاء الطرق السريعة والطرق السريعة للسيارات ولواحقها ،
- دراسة أو العمل على دراسة وتطوير أنظمة صيانة الطرق السريعة المستغلة، وكذا الطرق السريعة للسيارات ولواحقها وتصور مخططات التدخل السريع بالاتصال مع الهيئات المعنية،
- إنجاز و تسيير كل منشأة خدمات ملحقة بالطريق السريع للسيارات في إطار التنظيم المعمول به.
المادة 7
فتح المادةتكلف المؤسسة ، زيادة على الصلاحيات المحددة أعلاه، بما يأتي:
إنجاز أو العمل على إنجاز كل دراسة أو بحث يتعلق بهدفها،
- المساهمة في تكوين المستخدمين وتحسين مستواهم جمع ومعالجة و حفظ و نشر المعطيات والمعلومات والوثائق ذات الطابع الإحصائي والعلمي والتقني والاقتصادي حول تسيير الطريق السريع للسيارات وصيانته، 13
- إنجاز كل عمل أو تدخل يتصل بمهمتها ، بناء على طلب السلطة الوصية،
- إبرام كل الاتفاقيات أو الاتفاقات المتعلقة بتسيير أملاك الطريق السريع للسيارات المسندة إليها وصيانتها، في إطار التنظيم المعمول به.
المادة 8
فتح المادةتستلم المؤسسة كل أجزاء الطريق السريع للسيارات الجاهزة للاستغلال التي تحول إليها حسب الكيفيات المحددة في التنظيم المعمول به.
المادة 9
فتح المادةتضمن المؤسسة تبعات الخدمة العمومية الموكلة لها من الدولة وفقا لبنود دفتر الشروط المرتبطة بها الذي يحدد بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالطرق وفي المقابل تتلقى المؤسسة مكافأة من الدولة عن كل سنة مالية.
الفصل الثالث — التنظيم والعمل
المادة 10
فتح المادةتزود المؤسسة بمجلس إدارة، يدعى في صلب النص "المجلس".
يسير المؤسسة مدير عام.
القسم الأول — مجلس الإدارة
المادة 11
فتح المادةيتشكل المجلس من :
ممثل الوزير المكلف بالطرق، رئيسا، ممثل وزير الدفاع الوطني،
- ممثل وزير الدولة، وزير الداخلية و الجماعات المحلية، ممثل الوزير المكلف بالمالية ممثل الوزير المكلف بالفلاحة ممثل الوزير المكلف بالتجارة، ممثل الوزير المكلف بالتهيئة العمرانية والبيئة، ممثل الوزير المكلف بالنقل ممثل الوزير المكلف بالمساهمة وترقية الاستثمارات،
- ممثل الوزير المكلف بالسياحة مدير التخطيط والتنمية بوزارة الأشغال العمومية، مدير الطرق بوزارة الأشغال العمومية مدير استغلال و صيانة الطرق بوزارة الأشغال العمومية،
- المدير العام للوكالة الوطنية للطرق السريعة للسيارات، ممثل عن جمعيات مستعملي الطريق يعينه الوزير المكلف بالطرق بناء على اقتراح من الجمعيات العاملة في ميدان الطرق.
يحضر المدير العام للمؤسسة اجتماعات المجلس بصوت استشاري.
يتولى المدير العام للمؤسسة أمانة المجلس.
يمكن أن يستعين المجلس بأي شخص من شأنه أن يفيده في المسائل المدرجة في جدول أعماله نظرا إلى كفاءته.
يعين أعضاء المجلس لمدة ثلاث (3) سنوات بقرار من الوزير المكلف بالطرق بناء على اقتراح من الوزراء والجمعيات التي يتبعونها.
في حالة انقطاع عهدة أحد أعضاء المجلس، يتم استخلافه حسب الأشكال نفسها بالنسبة للمدة الباقية من العهدة.
المادة 12
فتح المادةيتداول المجلس فيما يأتي :
مشاريع مخططات التنمية الخاصة بالمؤسسة على المدى القصير والمتوسط والطويل
- سياسة التسيير المفوضة، لاسيما في مجال الامتياز و عقد إدارة التسيير، البرنامج السنوي لنشاطات المؤسسة والميزانية المرتبطة بها، القروض المبرمة التقرير السنوي للتسيير، قبول الهبات والوصايا القواعد و الشروط العامة لإبرام العقود، كيفيات تحديد التسعيرة، حصائل و حسابات النتائج وكذا اقتراحات تخصيص النتائج، تقارير محافظي الحسابات، كل مسألة أخرى يعرضها عليه المدير العام من شأنها تحسين سير المؤسسة والتشجيع على إنجاز مهامها.
المادة 13
فتح المادةيجتمع المجلس في دورة عادية بناء على استدعاء من رئيسه مرتين (2) في السنة. ويجتمع في دورة غير عادية كلما اقتضت ذلك مصلحة المؤسسة بطلب من رئيسه أو بطلب من ثلثي (3) أعضائه. 10 يوليو سنة 2005 م يتم الاستدعاء إلى اجتماعات المجلس قبل خمسة عشر (15) يوما من انعقاد ها عن طريق البريد.
يتداول المجلس عندما تكون الأغلبية البسيطة على الأقل حاضرة.
في حالة عدم اكتمال النصاب يجتمع المجلس قانونا بعد ثمانية ( 8 ) أيام من التاريخ المحدد سابقا لاجتماعه.
تتخذ القرارات بالأغلبية البسيطة لأصوات الأعضاء الحاضرين، و في حالة تساوي عدد الأصوات يكون صوت الرئيس مرجحا يعد المجلس نظامه الداخلي و يصادق عليه.
تحرر مداولات المجلس في محاضر يوقعها رئيس المجلس و تدون في سجل خاص مرقم و مؤشر عليه.
يرسل محضر الاجتماعات في أجل خمسة عشر
(15) يوما إلى السلطة الوصية.
المادة 14
فتح المادةيوافق على التنظيم العام للمؤسسة بعد استشارة المجلس بقرار من الوزير المكلف بالطرق .
القسم الثاني — المدير العام
المادة 15
فتح المادةيعين المدير العام للمؤسسة بمرسوم بناء على اقتراح الوزير المكلف بالطرق.
و تنهى مهامه حسب الأشكال نفسها.
المادة 16
فتح المادةينفذ المدير العام توجيهات المجلس و مداولاته . ويتمتع في هذا الإطار، بأوسع السلطات من أجل ضمان الإدارة والتسيير الإداري والتقني والمالي للمؤسسة.
وبهذه الصفة يقوم بما يأتي:
يعد التنظيم العام للمؤسسة و يقترحه على المجلس، يتمتع بسلطة التعيين والفصل ويمارس السلطة السلمية على جميع مستخدمي المؤسسة، يبرم و يوقع الصفقات والعقود والاتفاقيات والاتفاقات في إطار التشريع والتنظيم المعمول بهما وإجراءات الرقابة الداخلية، يأمر بفتح كل الحسابات الجارية و التسبيقات و/ أو حسابات الإيداع وتسييرها لدى الصكوك البريدية والمؤسسات المصرفية أو الخاصة بالقرض وفق الشروط القانونية المعمول بها، يوقع و يقبل ويظهر كل السندات و الكمبيالات و السفتجات و الصكوك والسندات التجارية الأخرى ، يقوم بكل سحب للكفالات، نقدا أو غيرها ، ويسلم كل وصل وإبراء للذمة يلتزم بنفقات المؤسسة، يمنح الضمانات أو الموافقات وفقا للقانون، يبرم كل قرض في إطار التنظيم المعمول به، يمثل المؤسسة في جميع أعمال الحياة المدنية ويمكنه التقاضي، يسهر على احترام التنظيم والنظام الداخلي وتطبيقهما ،
- يعد مشاريع البرامج السنوية للنشاطات ،
- يعد في نهاية كل سنة مالية، تقريرا سنويا عن النشاط مرفقا بحصائل و جداول حسابات النتائج ويرسلها إلى السلطة الوصية بعد مداولة المجلس.
الفصل الرابع — الذمة المالية
المادة 17
فتح المادةتزود الدولة المؤسسة بذمة مالية ووسائل لتحقيق مهمتها و بلوغ أهدافها في إطار التنظيم المعمول به.
المادة 18
فتح المادةيتكون رأسمال المؤسسة، عند إنشائها، من مخصص الدولة طبقا لأحكام المادة 17 أعلاه.
يحدد مبلغ رأسمال المؤسسة بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالمالية و الوزير المكلف بالطرق.
المادة 19
فتح المادةتستفيد المؤسسة بمجرد إنشائها من مخصص مالي بعنوان رصيد أساسي يحدد مبلغه بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالطرق .
الفصل الخامس — أحكام مالية
المادة 20
فتح المادةتفتح السنة المالية للمؤسسة في أول يناير و تقفل في 31 ديسمبر من كل سنة.
المادة 21
فتح المادةتشتمل ميزانية المؤسسة على باب للإيرادات وباب للنفقات : 15 في باب الإيرادات :
- المخصص الأولي برأسمال في إطار التنظيم المعمول به ، منتوجات الخدمات المرتبطة بهدفها، مكافات تبعات الخدمة العمومية التي تكلف الدولة بها المؤسسة طبقا للخدمات المحددة في دفتر الشروط المعد لهذا الغرض، المنتوجات المالية الهبات والوصايا و أشكال الأيلولة الأخرى ، القروض المبرمة
- كل الموارد الأخرى المرتبطة بمهامها، في باب النفقات :
نفقات التسيير، نفقات التجهيز والاستثمار،
- كل النفقات الأخرى التي تدخل في إطار مهامها،
الفصل السادس — المراقبة
المادة 22
فتح المادةتخضع المؤسسة لأشكال الرقابة المنصوص عليها في التشريع و التنظيم المعمول بهما.
المادة 23
فتح المادةيتولى رقابة الحسابات محافظ حسابات أو أكثر يعينهم الوزير الوصي.
يعد محافظ أو محافظو الحسابات تقريرا سنويا عن حسابات المؤسسة يرسل إلى المجلس و إلى الوزير الوصي وإلى الوزير المكلف بالمالية.
المادة 24
فتح المادةيرسل المدير العام للمؤسسة إلى السلطات المعنية، بعد استشارة المجلس، الحصائل وحسابات النتائج ومقررات تخصيص النتائج وكذا التقرير السنوي عن النشاط، مرفقة بتقرير محافظ أو محافظي الحسابات.
المادة 25
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 3 جمادى الثانية عام 1426 الموافق 10 يوليو سنة 2005.
أحمد أويحيى مراسيم
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (18)
- الدستور
- أمر رقم 75-35
- أمر رقم 75-59
- قانون رقم 84-17
- قانون رقم 88-01
- قانون رقم 90-21
- قانون رقم 90-30
- قانون رقم 01-14
- قانون
- قانون رقم 03-10
- مرسوم رقم 85-36
- مرسوم رئاسي رقم 99-239
- مرسوم رئاسي رقم 02-250
- مرسوم رئاسي رقم 04-136
- مرسوم رئاسي رقم 05-161
- مرسوم تنفيذي رقم 96-308
- مرسوم تنفيذي رقم 96-431
- مرسوم تنفيذي رقم 2000-327
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم تنفيذي رقم 16-79
مرسوم تنفيذي رقم 16-79 مؤرخ في 15 جمادى الأولى عام 1437 الموافق 24 فبراير سنة 2016، يتضمن إنشاء الجزائرية للطرق السيارة
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.