قرار

قرار مؤرخ في 26 شعبان عام 1443 الموافق 29 مارس سنة 2022، يحدّد ترقيم الطرق السيّارة

المادة الأولى

فتح المادة

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.