أمر رقم 74-89 مؤرخ في 14 رمضان عام 1394 الموافق أول اكتوبر سنة 1974 يتضمن تنظيم تسويق الفواكه والخضر 1026
المادة 4
فتح المادةيمكن للمنتجين الزراعيين الخاصين أن يسلموا انتاجهم من الفواكه والخضر الى التعاونية البلدية المتعددة في 3 رمضان عام 1390 الموافق 2 نوفمبر سنة 1970 والمتعلق | الخدمات لبلديتهم بنفس الشروط المتعلقة بالمنتجين المنصوص بالقانون الاساسى العام للتعاونيات والتنظيم السابق لانشاء التعاونيات في الفلاحة وبمقتضى المرسوم رقم 72-106 المؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1392 الموافق 7 يونيو سنة 1972 والمتضمن القانون الاساسي للتعاون الزراعي
- وبمقتضى المرسوم رقم 62-125 المؤرخ في 13 ديسمبر سنة 1962 والمتضمن انشاء مؤسسة عمومية المكتب الوطني للتسويق (أناكو) والقانون الاساسي لهذه المؤسسة يأمر بما يلى :
الباب الاول — احكام عامة
المادة الأولى
فتح المادةيهدف هذا الامر الى تعريف الشروط المتعلقة بتنظيم تسويق الفواكه والخضر الطازجة والفواكه اليابسة على مستوى البلدية والولاية وعلى الصعيد الوطني وتموينها بها .
المادة 2
فتح المادةتضمن نشاطات التسويق والتموين بالفواكه والخضر مع مراعاة أحكام المادة 4 التالية :
على مستوى البلدية، من طرف التعاونية الزراعية البلدية - المتعددة الخدمات على مستوى الولاية، من طرف التعاونية الولائية لتسويق الفواكه والخضر (كوفيل) المنشأة لهذا الشأن ، على الصعيد الوطنى من طرف مكتب الفواكه والخضر الجزائرية (أوفلا) .
المادة 3
فتح المادةلأجل هذا فان المجموعات والتعاونيات المنشأة في اطار الثورة الزراعية، وكذلك المستفيدين بصفة شخصية عليهم في المادة 3 المشار اليها أعلاه.
المادة 5
فتح المادةيعهد بتجارة الفواكه والخضر بالجملة الى الهيئات المنصوص عليها في المادة الأولى أعلاه.
المادة 6
فتح المادةيكلف مكتب الفواكه والخضر الجزائرية (أوفلا) بتنظيم وتموين السوق الوطنية بالفواكه والخضر .
ويملك المكتب احتكار تصديرات الفواكه والخضر الطازجة والخضر اليابسة المسلمة من طرف المنتجين المشار اليهم في المادة الثالثة، وعند الاقتضاء نفس المنتوجات المسلمة من طرف المنتجين الخاصين، حسب أحكام المادة 4 ويكلف بترقية وتنظيم التشاور مع المصدرين الآخرين للفواكه والخضر .
ويمارس المكتب احتكار الدولة فيما يخص تصدير التمور.
ويؤسس احتكار للدولة على استيرادات الفواكه والخضر الطازجة والفواكه اليابسة. ويمارس من طرف مكتب الفواكه والخضر الجزائرية (أوفلا) .
المادة 7
فتح المادةتتمتع كل من التعاونية الولائية لتسويق الفواكه والخضر والتعاونية الزراعية البلدية المتعددة الخدمات بوسائل للنقل، ومساحات للمستودعات ومراكز للتكييف، ومراكز للبيع والتوزيع ضرورية لتحقيق اختصاصاتها بما فيها الاسواق المركزية والاسواق بالجملة والفروع مع تجهيزاتها.
ولتحقيق مهمتها فان مكتب الفواكه والخضر الجزائرية (أو فلا) يملك كل الوسائل والتجهيزات الضرورية غير أن انشاء فرع أو ممثلية بالخارج خاضع لاحترام أحكام الامر رقم 74-25 المؤرخ في 27 محرم عام 1394 الموافق 20 فبراير سنة 1974 والمتعلق بممثليات الهيئات والمؤسسات العمومية | بالخارج . 1028 الجريدة الرسمية وفيما يخص الخزن فان التعاونية الولائية لتسويق الفواكه والخضر ومكتب الخضر والفواكه الجزائرية ( أوفلا ( ينبغى عليهما أن يكيفا سياسة التجهيز مع مهماتهما وخاصة مع مهمة تنظيم وتموين السوق الوطنية المناط بمكتب الفواكه والخضر الجزائرية (أو فلا) .
المادة 8
فتح المادةتشارك هيئات التسويق المشار اليها في هذا الأمر في وضع مخططات وبرامج الانتاج الزراعي.
وتشارك كذلك في تعريف وتنفيذ سياسة الاسعار والانتاج والاستهلاك .
المادة 9
فتح المادةيجب عليها حسب اختصاصها الاقليمي أن تضع تحت تصرف المجالس الشعبية البلدية والولائية والمجالس التنفيذية للولايات والوزارات المعنية كل الدراسات والاحصائيات والمعلومات التقنية والمالية المتعلقة بتنفيذ مهمتها .
المادة 10
فتح المادةتستطيع أن تقوم في اطار التعليمات السائرة المفعول بدراسات وتحقيقات لها علاقة بمهمتها .
المادة 11
فتح المادةينبغى على هيئات التسويق المشار اليها في هذا الأمر أن تمتثل للتنظيم الساري المفعول بخصوص تسويق الفواكه والخضر .
الباب الثاني — دور هيئات التسويق واختصاصاتها
المادة 12
فتح المادةان المهمة العامة لهيئات تسويق الفواكه والخضر المشار اليها فى المادة الاولى أعلاه تنحصر في :
اقامة نظام للجمع يكون في متناول المنتجين وكفيلا - بضمان تصريف منتجاتهم في أحسن الظروف،
- صرف راتب فورى ومناسب للمنتجين طبقا للسياسة الوطنية للاسعار بالنسبة للانتاج وذلك لتقوية الانتاج الزراعي،
- برمجة الاحتياجات وتموين السكان بالفواكه والخضر بالتعاون مع الهيئات والمؤسسات المختصة، توزيع هذه المنتجات بأقل الاثمان كنتيجة لسياسة الاثمان عند الاستهلاك طبقا للاختيارات الاجتماعية للبلاد
- التنظيم المنطقى للتبادل بين المناطق المنتجة والمناطق المحرومة على وجه الخصوص، للجمهورية الجزائرية الجمعة 17 رمضان عام 1394 ه
- مشاركة المنتجين والمستهلكين والبائعين بالتجزئة في تسيير هذه الهيئات وتطبيق الاهداف السياسية والاجتماعية المنصوص عليها أعلاه ..
الفصل الاول — دور واختصاصات التعاونية الزراعية البلدية المتعددة الخدمات
المادة 13
فتح المادةينبغي على التعاونية الزراعية البلدية المتعددة الخدمات أن تشترى مجموع الفواكه والخضر المسلمة من طرف المنتجين المشار اليهم في المادة 3 وعند الاقتضاء الخضر والفواكه المسلمة من طرف المنتجين الخاصين حسب أحكام المادة 4.
وتخضع شروط تقديم وتسليم وقبول المنتجات المسلمة الى التعاونية الزراعية البلدية المتعددة الخدمات لأحكام خاصة تتخذ أساسا لوضع اتفاق عام أو عقود خاصة مع المنتجين.
المادة 14
فتح المادةتؤدى التسليمات الجارية بالتعاونية الزراعية البلدية المتعددة الخدمات الى تحرير فاتورات والدفع اليومى بواسطة شيكات مصرفية .
المادة 15
فتح المادةتقوم التعاونية الزراعية البلدية المتعددة الخدمات بتصريف المنتجات المستلمة حسب المخططات الوطنية والمحلية للتموين ولهذا الشأن :
تقوم بتموين جميع البائعين بالتجزئة في البلدية، تبيع الفوائض للتعاونية الولائية وعند الاقتضاء لمكتب الفواكه والخضر الجزائرية (أوفلا) .
وتستطيع التعاونية الزراعية البلدية المتعددة الخدمات بعد أخذ رأى تعاونية الولاية أن تقوم ببيع المنتجات الى التعاونيات الزراعية المتعددة الخدمات للبلديات المجاورة.
المادة 16
فتح المادةتضع التعاونية الزراعية البلدية المتعددة الخدمات مشروع برنامج تسويق وتموين البلدية وتقدمه للمجلس الشعبي البلدى للموافقة عليه ويحاط هذا الاخير علما بتحقيقه بصورة نظامية .
الفصل الثاني — دور التعاونية الولائية لتسويق الفواكه والخضر (كوفيل) واختصاصاتها
المادة 17
فتح المادةتنشأ في كل ولاية تعاونية لتسويق الفواكه والخضر ويشمل نشاطاتها مجموع تراب الولاية المعنية.
الجمعة 17 رمضان عام 1394 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1029 تخضع هذه التعاونية للامر رقم 71-73 المؤرخ في 20 رمضان عام 1391 الموافق 8 نوفمبر سنة 1971 والمتضمن الثورة الزراعية والامر رقم 72-23 المؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1392 الموافق 7 يونيو سنة 1972 المتعلق بالقانون الاساسي العام للتعاونيات والتنظيم السابق لانشاء التعاونيات | ولأحكام هذا الامر وللامر رقم 72 106 المؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1392 الموافق 7 يونيو سنة 1972 والمتضمن القانون الاساسي للتعاون الزراعي .
وسيحدد قانون أساسي خاص الشروط المتعلقة بتكوين هذه الهيئات وسير أعمالها وتسييرها .
المادة 18
فتح المادةتكلف التعاونية الولائية لتسويق الفواكه والخضر بعين الاعتبار لوظيفة التموين الممارسة من طرف التعاونية الزراعية البلدية المتعددة الخدمات لفائدة البائعين بالتجزئة ببلديتها .
المادة 22
فتح المادةتقدم تعاونية تسويق الفواكه والخضر كل الاقتراحات البناءة فيما يخص الاسعار عند الانتاج والاستهلاك لدى المجلس التنفيذي للولاية.
الفصل الثالث — دور مكتب الفواكه والخضر الجزائرية (أوفلا) واختصاصاتها
المادة 23
فتح المادةان مكتب الفواكه والخضر الجزائرية في اطار مهمته لتنظيم وتموين السوق الوطنية بالخضر والفواكه هو الوحيد المؤهل باجراء نقل الفواكه والخضر من تعاونية ولائية (كوفيل) ببرمجة وتنظيم وتحقيق مجموع عمليات تسويق التسويق الفواكه والخضر إلى أخرى. ويمكن أن تجرى هذه الفواكه والخضر على أقليم الولاية وذلك باتصال مع التعاونيات الزراعية البلدية المتعددة الخدمات. كما تكلف أيضا وفق أحكام هذا الامر وبالاتصال مع التعاونيات الزراعية البلدية المتعددة الخدمات ومكتب الفواكه والخضر الجزائرية (أوفلا) ببرمجة وتنظيم وضمان تموين سكان الولاية.
المادة 19
فتح المادةتضع التعاونية الولائية لتسويق الفواكه والخضر على أساس مشاريع برامج التسويق والتموين البلدية الموضوعة حسب أحكام المادة 16 أعلاه، برنامجا للتسويق وتموين الولاية ويقر مشروع برنامج الولاية بعد التشاور مع مكتب الفواكه والخضر الجزائرية (أوفلا) .
ويبين كميات المنتجات المتوفرة بالولاية، والفائض الواجب نزعه من طرف مكتب الفواكه والخضر الجزائرية وكذلك الكميات المكملة للمنتجات الواجب تقديمها من طرف هذا المكتب.
وبعد وضع مشروع البرنامج بهذه الطريقة يجرى تنفيذه بعد موافقة المجلس التنفيذى وتبليغ كل من المجلس الشعبي للولاية ووزير الوصاية ووزير التجارة.
يقرر برنامج تسويق وتموين الولاية قبل أول سبتمبر ويمكن مراجعته بصفة دورية وفق الشروط نفسها .
المادة 20
فتح المادةينبغي على التعاونية الولائية لتسويق الفواكه والخضر أن تستلم كل المنتجات المتوفرة لدى التعاونيات الزراعية البلدية المتعددة الخدمات والضرورية لتطبيق البرنامج المشار اليه في المادة السابقة ..
المادة 21
فتح المادةتضمن التعاونية الولائية لتسويق الفواكه والخضر تجارة الفواكه والخضر بالجملة على مستوى الولاية، مع الاخذ | التبادلات عند الاقتضاء وباتفاق مع التعاونية الولائية لتسويق الفواكه والخضر المعنية مباشرة مع التعاونيات الزراعية البلدية المتعددة الخدمات.
المادة 24
فتح المادةيلتزم مكتب الفواكه والخضر الجزائرية (أوفلا) بشراء وقبض المنتجات الاضافية المتوفرة لدى التعاونية الولائية لتسويق الفواكه والخضر وعند الاقتضاء لدى التعاونية الزراعية البلدية المتعددة الخدمات. ويلتزم أيضا بوضع المنتجات الضرورية لتطبيق برنامج تموين الولاية تحت تصرف التعاونية الولائية لتسويق الفواكه والخضر والتعاونية الزراعية البلدية المتعددة الخدمات عند الاقتضاء وبيعها لهما.
المادة 25
فتح المادةان مكتب الفواكه والخضر الجزائرية يضع مشروع البرنامج التقديري لتسويق وتموين البلاد بالفواكه والخضر على أساس البرامج المقرة من طرف الولايات.
ويبين مشروع البرنامج هذا الحركات التقديرية للفواكه والخضر في السوق الوطنية والكميات التكميلية الواجبة الاستيراد وبرامج التصدير .
وبعد موافقة وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي ووزير المالية ووزير التجارة فان البرنامج الوطني للتسويق والتموين بالفواكه والخضر ينفذ من طرف مكتب الفواكه والخضر الجزائرية (أوفلا) وتأتى هذه الموافقة في أي حال من الاحوال قبل أول أكتوبر .
ويراجع هذا البرنامج وفق الشروط نفسها.
المادة 26
فتح المادةيبلغ مكتب الفواكه والخضر الجزائرية (أوفلا) الولاة والوزراء المعنيين كل الاقتراحات فيما يخص سياسة الاسعار عند الانتاج والاستهلاك سواء على مستوى الوضع أم على مستوى التنفيذ.
المادة 27
فتح المادةيخبر مكتب الفواكه والخضر الجزائرية (أوفلا) وزير الوصاية ووزير المالية ووزير التجارة بتنفيذ مهمته عندما تكون هذه الاخيرة خاضعة لاختصاصاتهم .. 1030 الجريدة الرسمية
المادة 28
فتح المادةان مكتب الفواكه والخضر الجزائرية (أوفلا) يكلف بمهمة عامة للمساعدة التقنية للتعاونيات الولائية لتسويق الفواكه والخضر وعند الاقتضاء للتعاونيات الزراعية البلدية المتعددة الخدمات وذلك في اطار وضع التنظيم الجديد للتسويق والتموين البلاد بالفواكه والخضر المشار اليه في هذا الامر، ويضع تحت تصرفها كل المعلومات والدراسات والمساعدات لتسهيل سيرها وتحسين تسييرها الاقتصادي والمالي وسياستها فيما يخص التجهيز أو النقل وبصفة عامة تحقيق مهمتها .
وينظم بصفة خاصة تكوين الاعوان والاطارات لحسابه وعند الاقتضاء لحساب التعاونيات الولائية لتسويق الفواكه والخضر (كوفيل) والتعاونيات الزراعية البلدية المتعددة الخدمات وذلك بناء على طلبها •
الباب الثالث — سير نظام تسويق الفواكه والخضر
الفصل الاول — تنظيم المبادلات بين هيئات التسويق
المادة 29
فتح المادةتعتبر المبادلات بين هيئات تسويق الفواكه والخضر المشار اليها في هذا الأمر من ضمن الأعمال التجارية غير ان التعاونيات الولائية لتسويق الفواكه والخضر والتعاونيات الزراعية البلدية المتعددة الخدمات تستفيد من للجمهورية الجزائرية الجمعة 17 رمضان عام 1394 ه وكذلك التسليم من التعاونيات الزراعية المتعددة الخدمات | الى المشترى بصفة موقتة قبل تجهيز التعاونيات الزراعية المتعددة الخدمات والتعاونيات الولائية لتسويق الفواكه والخضر بوسائل النقل.
ويلتزم مكتب الفواكه والخضر الجزائرية (أوفلا) بالاخذ والتسليم بوسائله الخاصة
المادة 33
فتح المادةيشترى مكتب الفواكه والخضر الجزائرية (أو فلا) الفواكه والخضر من التعاونية الولائية لتسويق الفواكه والخضر (كوفيل ولا يمكن لها أن تقوم بشراء لدى التعاونيات الزراعية البلدية المتعددة الخدمات الا باتفاق مع التعاونية الولائية لتسويق الفواكه والخضر المعنية، وفي اطار برامج التسويق والتموين المشار اليها في الباب الثاني من هذا الامر.
يبيع مكتب الفواكه والخضر الجزائرية (أوفلا) منتجاته الى التعاونية الولائية لتسويق الفواكه والخضر (كوفيل) وتجرى التسليمات على مستوى سوق الجملة المعين من طرف التعاونية الولائية لتسويق الفواكه والخضر وفي حالة عدم وجود سوق الجملة، يبيع مكتب الفواكه والخضر الجزائرية منتجاته الى التعاونية الزراعية البلدية المتعددة الخدمات التابعة للبلدية المعنية، بعد اتفاق مع التعاونية الولائية لتسويق الفواكه والخضر بهذا الشأن.
المادة 34
فتح المادةتحسم النزاعات التي قد تحدث بين التعاونية الاعفاء الضريبي المشار اليه في الامر رقم 72-23 المؤرخ | الولائية لتسويق الفواكه والخضر (كوفيل) والتعاونية في 25 ربيع الثاني عام 1392 الموافق 7 يونيو سنة 1972 | والمتضمن الغاء وتعويض الامرين رقم 67-256 المؤرخ في 13 شعبان عام 1387 الموافق 16 نوفمبر سنة 1967 المعدل والامر رقم 70-72 المؤرخ في 3 رمضان عام 1390 الموافق نوفمبر سنة 1970 والمتعلقين بالقانون الاساسي العام للتعاونيات والتنظيم السابق لانشاء التعاونيات في الفلاحة والنصوص اللاحقة.
المادة 30
فتح المادةينتج عن هذه المبادلات تحرير فاتورات ودفع يومي بواسطة شيكات مصرفية .
المادة 31
فتح المادةتكون محلا لتوقيع اتفاق جماعي ينظم مجموع العلاقات بين الهيئات الثلاث للتسويق وخاصة شروط تقديم وقبول المنتجات أماكن الاخذ والتسليم وشروط التسليم والاسعار ومكافآت الاطراف المتعاقدة.
يوافق وزير الفلاحة والاصلاح الزراعى ووزير التجارة على هذا الاتفاق ويراجع حسب نفس الشروط.
وعلى أساس هذا الاتفاق يمكن ابرام عقود خاصة بالنسبة لمنتجات وفترات معينة.
المادة 32
فتح المادةتؤخذ المنتجات التي تبيعها التعاونيات الزراعية | البلدية المتعددة الخدمات من طرف المشترى ويرخص أخذ المنتجات من طرف المشترى على مستوى الاستغلالات الزراعية | الزراعية البلدية المتعددة الخدمات بالتراضي في اطار هيئات تسيير التعاونية الولائية لتسويق الفواكه والخضر وذلبيك حسب قانونها الاساسي .
و تحسم التنازعات التي تحدث بين التعاونية الولائية لتسويق الفواكه والخضر والتعاونية الزراعية البلدية المتعددة الخدمات من جهة ومكتب الفواكه والخضر الجزائرية (أوفلا) من جهة أخرى بالتراضي بين رئيس التعاونية المعنية وممثل مؤهل لمكتب الفواكه والخضر الجزائرية وذلك بحضور الوالى.
واذا لم تتم التسوية بالتراضى يمكن احالة المنازعات بين هيئات التسويق المشار اليها في هذا الامر الى الجهات القضائية التابعة للقانون العام.
الفصل الثاني — كيفيات تحديد الاسعار ومكافآت هيئات تسويق الفواكه والخضر
المادة 35
فتح المادةان الاسعار الدنيا المدفوعة للمنتجين الزراعيين المشار اليهم فى المادتين 3 و 4 أعلاه تحدد بموجب مرسوم بناء على اقتراح وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي.
وقبل ذلك يتشاور وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي مع المنتجين الزراعيين بواسطة الاتحاد العام للعمال الجزائريين والاتحاد الوطني للفلاحين الجزائريين وهيئات التسويق والمجالس التنفيذية الولائية والمجالس الشعبية للولايات ..
الجمعة 17 رمضان عام 1394 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1031
المادة 36
فتح المادةان الفواكه والخضر التي لها صفة الضرورة الاولية تخضع لاجراءات خاصة لتوحيد واستقرار الاسعار على مستوى التراب الوطني. وتحدد وتراجع قائمة هذه المنتجات والحدود المتعلقة بتوزيعها وسعرها للاستهلاك بموجب مرسوم بناء على اقتراح مشترك من وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي ووزير التجارة.
وقبل ذلك يأتى اجراء التشاور المنصوص عليه في المادة 35 أعلاه .
المادة 37
فتح المادةان الفواكه والخضر غير التي تخضع لأحكام المادة 36 أعلاه، تكون محلا لاقتطاع حد وحيد للتدخل وذلك بعد جبايتها من طرف التعاونية الزراعية البلدية المتعددة الخدمات وتوزيعها على التجار بالتجزئة. ويحدد معدل هذا الحد وكيفيات تقسيمه بين الهيئات المختلفة للتسويق بموجب مرسوم بناء على اقتراح مشترك من وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي ووزير التجارة.
ويحدد هذا المرسوم بالاضافة الى ذلك حد التدخل على أساس الاستيراد والمبادلات بين التعاونيات الولائية لتسويق الفواكه والخضر (كوفيل) والتي يقوم بها مكتب الفواكه والخضر الجزائرية (أوفلا) .
وقبل ذلك يأتى اجراء التشاور المنصوص عليه في السادة 35 أعلاه .
المادة 38
فتح المادةيحدد وزير التجارة حدود توزيع الفواكه والخضر بالتجرئة .
المادة 39
فتح المادةان الولاة بناء على اقتراح التعاونيات الولائية لتسويق الفواكه والحضر وبعد استطلاع رأى المجلس التنفيذى يقررون بصفة دورية الاسعار الواجبة الدفع للمنتجين وأسعار الجملة والتجزئة للفواكه والخضر على اقليم ولايتهم وذلك على أساس الاحكام والنصوص المشار اليها في هذا الفصل .
ويقوم وزير التجارة بتوجيه ومتابعة ومراقبة نشاطات الولاة فيما يحص تحديد أسعار الفواكه والحصر.
الفصل الثالث — تمويل هيئات الفواكه والخضر
المادة 40
فتح المادةتستفيد هيئات التسويق المشار اليها في هذا الامر من قروض قصيرة ومتوسطة وطويلة الاجل طبقا للتشريع الجارى به العمل وعند الاقتضاء طبقا للمخططات والبرامج الوطنية للتنمية .
المادة 41
فتح المادةتجهز هيئات التسويق بأرصدة دورية وتحدد مبالغها حسب حجم نشاطاتها التقديرية.
المادة 42
فتح المادةيلتزم البنك الوطنى الجزائري بجمع شروط التمويل الخاصة بضمان التكوين السريع والسير الفعال لهيئات التسويق وخاصة تنفيذ أحكام هذا الأمر المتعلقة بشروط دفع ثمن المنتجات.
الباب الرابع — أحكام انتقالية
المادة 43
فتح المادةيلتزم الولاة بجمع الشروط الضرورية لتمكين التعاونيات الولائية لتسويق الفواكه والخضر والتعاونيات الزراعية البلدية المتعددة الخدمات من الشروع في مهامها قبل 31 ديسمبر سنة 1974 بالنسبة للمنتجات المخصصة للسوق الوطنية.
المادة 44
فتح المادةسيحدد مرسوم لاحق تنظيم العلاقات ما بين التعاونيات الولائية لتسويق الفواكه والخضر والتعاونيات الزراعية البلدية المتعددة الخدمات ومكتب الفواكه والخضر الجزائرية وكذلك كيفيات مكافأة نشاطاتهم بالنسبة للفواكه والحضر المخصصة للاسواق الخارجية.
المادة 45
فتح المادةيحدد تاريخ البدء بالعمل بالنسبة للتعاونيات الولائية لتسويق الفواكه والحضر والتعاونيات الزراعية البلدية المتعددة الخدمات في ولاية ما من طرف الوالي المعنى بعد موافقة وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي.
الى حد ذلك التاريخ فان مكتب الفواكه والخضر الجزائرية يكيف نشاطاته مع الاختصاصات الممنوحة له بموجب هذا الامر.
المادة 46
فتح المادةيلتزم مكتب الفواكه والخضر الجزائرية والجماعات المحلية بنقل مراكز الجمع والتوزيع والتغليف والبيع الضرورية لتنفيذ مهمتها الى التعاونيات الولائية لتسويق الفواكه والخضر وعند الاقتضاء الى التعاونيات الزراعية البلدية المتعددة الخدمات.
ويهدف هذا النقل الاموال المنقولة وغير المنقولة وكذلك الموظفين .
وستحدد شروط النقل المتعلقة بممتلكات مكتب الفواكه والخضر الجزائرية (أوفلا) بموجب قرارات مشتركة صادرة عن وزير الداخلية ووزير الفلاحة والاصلاح الزراعي ووزير المالية.
المادة 47
فتح المادةتلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا الامر.
المادة 48
فتح المادةينشر هذا الامر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجرائرية الديمقراطية الشعبية.
وحرر بالجزائر في 14 رمضان عام 1394 الموافق أول اكتوبر سنة 1974 هواري بومدين 1032 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 17 رمضان عام 1394 ه مراسيم، قرارات، مقررات وزارة الدولة المكلفة بالنقل هرسوم مؤرخ في 4 رمضان عام 1394 الموافق 21 سبتمبر سنة 1974 يتضمن انهاء مهام مدير البحرية التجارية والموانئ والصيد بموجب مرسوم مؤرخ في 4 رمضان عام 1394 الموافق 21 سبتمبر سنة 1974 تنهى مهام السيد أحمد أديب، بوصفه مديرا للبحرية التجارية والموانئ والصيد بوزارة الدولة المكلفة بالنقل والمدعو للقيام بمهام أخرى ..
ويسرى مفعول هذا المرسوم ابتداء من تاريخ توقيعه .
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (18)
-
مرسوم رقم 85-36
مرسوم رقم 85-36 مؤرخ في 3 جمادى الثانية عام 1405 الموافق 23 فبراير سنة 1985 يتضمن التنظيم المتعلق بالطرق السريعة. 217
-
مرسوم
مرسوم مؤرخ في 20 شوال عام 1400 الموافق 31 غشت سنة 1980 يتضمن انهاء مهام نائب مدير . 1378
-
مرسوم رقم 79-133
مرسوم رقم 79-133 مؤرخ في 11 رمضان عام 1399 الموافق 4 غشت سنة 1979 يتضمن تحديد أسعار الشراء عند الانتاج للمزروعات الصناعية المخصصة لصناعات التحويل بالموسم الزراعي 1979-1980 • 785
-
مرسوم رقم 79-132
مرسوم رقم 79-132 مؤرخ في 11 رمضان عام 1399 الموافق 4 غشت سنة 1979 يتضمن تحديد سعر شراء الفواكه والخضر عند الانتا. الانتاج خلال موسم 1979-1980 775
-
مرسوم رقم 78-197
مرسوم رقم 78-197 مؤرخ في 13 شوال عام 1398 لسنة 845
-
مرسوم رقم 77-2
مرسوم رقم 77 2 مؤرخ في 20 محرم عام 1398 الموافق 31 ديسمبر سنة 1977 يتضمن توزيع الاعتمادات المفتوحة لوزير السبت 1295 السياحة، برسم ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1978 • 1379
-
مرسوم رقم 77-157
مرسوم رقم 77-157 مؤرخ في 16 ذي القعدة عام 1397. الموافق 29 أكتوبر سنة 1977 ينضمى تحديد سعر شراء الفواكه والخضر عند الانتاج خلال موسم 1977 – 1978-1109
-
مرسوم رقم 76-76
مرسوم رقم 76-76 مؤرخ في 20 ربيع الثاني عام 1396 الموافق 20 ابريل سنة 1976 يتضمن تحديد سعر شراء الفواكه والخفر عند الانتاج خلال موسم 1975 1976
-
مرسوم رقم 77-156
مرسوم رقم 77 156 مؤرخ في 16 ذي القعدة عام 1397 1978 • 1116 1977 الموافق 29 أكتوبر سنة 1977 يتضمن تحديد أسعار الشراء 77-159 مؤرخ في 16 ذي القعدة عام 1397
-
مرسوم رقم 77-5
مرسوم رقم 77-5 مؤرخ في 3 صفر عام 1397 الموافق 23 يناير سنة 1977 يتضمن تحديد سعر شراء الفواكه والخضر عند الانتاج خلال موسم 1976 1977 . 319
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1396 الموافق 12 يونيو سنة 1976 يتعلق بكيفيات تحويل الاموال المنقولة والعقارية التابعة لمكتب الفواكه والخضر الجزائرية الى تعاونيات تسويق الفواكه والخضر للولايات والى التعاونيات الزراعية البلدية المتعددة الخدمات . 1165
-
قرار
قرار مؤرخ في 6 ذى الحجة عام 1396 الموافق 28 نوفمبر سنة 1976 يتضمن منع تسويق الحمضيات بأوراقها . 1621
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 10 شوال عام 1396 الموافق 4 أكتوبر سنة 1976 يتضمن تنظيم بيع التمور في السوق الداخلية . 1618
-
مرسوم رقم 75-46
مرسوم رقم 75-46 مؤرخ في 16 صفر عام 1395 الموافق 27 فبراير سنة 1975 يتضمن تحديد الاسعار عند الاستهلاك لبعض المنتجات الفلاحية الضرورية بالدرجة الاولى - 309
-
قرار
قرار مؤرخ في 18 محرم عام 1395 الموافق 31 يناير سنة 1975 يتضمن تحديد حدود الربح فيما يخص توزيع الفواكه والخضر . 272
-
مرسوم رقم 75-28
مرسوم رقم 75-28 مؤرخ في 9 محرم عام 1395 الموافق 22 يناير سنة 1975 يتضمن تحديد سعر شراء الفواكه والخضر عند الانتاج خلال موسم 1974-1975
-
مرسوم رقم 74-199
مرسوم رقم 74-199 مؤرخ في 14 رمضان عام 1394 الموافق أول اكتوبر سنة 1974 يتضمن القانون الاساسي النموذجي لتعاونية تسويق الفواكه والخضر للولاية 1035
-
مرسوم رقم 74-198
مرسوم رقم 74 198 مؤرخ في 14 رمضان عام 394 الموافق أول اكتوبر سنة 1974 يتعلق بتحديد حد الربع الوحيد الاجمالي المقتطع من طرف هيئات تسويق الفواكه والحضر المحدثة بموجب الامر رقم 74-89 المؤرخ في 14 رمضان عام 1394 الموافق أول اكتوبر سنة 1974 والمتضمن تنظيم تسويق الفواكه والخضر 1033
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.