ج.ر عدد 9 لسنة 1985
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (20)
اسأل عن هذا العدد

قرارات مقررات ، مناشير، إعلانات وبلاغات نونس الادارة والتحرير الاشتراك مشوي داخل الجزائر المغرب خارج الجزائر موريتانيا سنة النسخة الأصلية 100 د.ج النسخة الاصلية وترجمتها 200 د.ج الامانة العامة للحكومة سنة الطبع والاشتراكات إدارة المطبعة الرسمية 150 د.ج 300 د.ج 2 و 3 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر بما فيها نفقات الهاتف : 15. 18. 65 الى 17 حجب 50 3200 الارسال من النسخه الاصليه الدرج درج من النسخة الاصلية وترجمتها انار 5 د.ج لمن العدد سنين السابقة : حسب التسعيره . وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين . المطلوب منهم ارسال لفائف الورق الاخيرة عند نجديد اشتراكاتهم والاعلام بمطالبهم . يؤدي عن تغيير العنوان 3,00 د.ج لمن النشر على اساس 20 د.ج السفر . فهرس مراسيم تنظيمية مرسوم رقم 85-30 مؤرخ في 19 جمادى الاولى عام 1405 الموافق 9 فبراير سنة 1985 يحدد توزيع نسب اشتراك الضمان الاجتماعي. 205 مرسوم رقم 85-31 مؤرخ في 19 جمادى الاولى عام 1405 الموافق 9 فبراير سنة 1985 يحدد كيفيات تطبيق الباب الثاني من القانون رقم 83-12 . ८ المؤرخ في 2 يوليو سنة 1983 والمتعلق بالتقاعد. 206 مرسوم رقم 85-32 مؤرخ في 19 جمادى الاولى عام 1405 الموافق 9 فبراير سنة 1985 يتعلق بكيفية اعتماد بعض فترات العمل المؤداة قبل أول يناير سنة 1985 بعنوان التقاعد. 208 مرسوم رقم 85-33 مؤرخ في 19 جمادى الاولى عام 1405 الموافق 9 فبراير سنة 1985 يحدد قائمة العمال المشبهين بالاجراء في مجال الضمان الاجتماعي. 210

204 الجريدة الرسمية للجمهورية مرسوم رقم 85-34 مؤرخ في 19 جمادى الاولى عام 1405 الموافق 9 فبراير سنة 1985 يحدد اشتراكات الضمان الاجتماعي لأصناف خاصة من المؤمن لهم اجتماعيا. 211 مرسوم رقم 85-35 مؤرخ في 19 جمادى الاولى عام 1405 الموافق 9 فبراير سنة 1985 يتعلق بالضمان الاجتماعي للاشخاص غير الاجراء الذين يمارسون عملا مهنيا. 215 مرسوم رقم 85-36 مؤرخ في 3 جمادى الثانية عام 1405 الموافق 23 فبراير سنة 1985 يتضمن التنظيم المتعلق بالطرق السريعة. 217 مراسيم فردية مرسوم مؤرخ في 10 جمادى الاول عام 1405 الموافق 31 يناير سنة 1985 يتضمن انهاء مهام قاض. 220 مرسوم مؤرخ في 10 جمادى الاول عام 1405 الموافق 31 يناير سنة 1985 يتضمن انهاء مهام المدير العام للمؤسسة الوطنية المطبعة التجارية». 220 مرسوم مؤرخ في 11 جمادى الاول عام 1405 الموافق أول فبراير سنة 1985 يتضمن تعيين رئيس ديوان وزير الصحة العمومية. 220 مرسوم مؤرخ في 11 جمادى الاول عام 1405 الموافق أول فبراير سنة 1985 يتضمن تعيين رئيس ديوان وزير الصناعات الخفيفة. 220 مرسوم مؤرخ في 19 جمادى الاول عام 1405 الموافق و فبراير سنة 1985 يتضمن انهاء مهام المدير العام للشركة الوطنية للبحث عن الوقود وانتاجه ونقله وتحويله وتسويقه (سوناطراك). 221 مرسوم مؤرخ في 19 جمادى الاول عام 1405 الموافق و فبراير سنة 1985 يتضمن تعيين المدير العام للشركة الوطنية للبحث عن الوقود وانتاجه ونقله وتحويله وتسويقه (سوناطراك). 221 قرارات، مقررات، مناشير الوزارة الأولى قرارات مؤرخة في أول ذى القعدة عام 1404 الموافق الجزائرية الأحد 4 جمادى الثانية عام 1405 ه 29 يوليو سنة 1984 تتضمن حركة في سلك المتصرفين . 221 وزارة الداخلية والجماعات المحلية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1405 الموافق 16 يناير سنة 1985 يأذن بتنفيذ المداولة رقم 13 المؤرخة في 7 يوليو سنة 1984 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في الأغواط والمتضمنة انشاء المقاولة الولائية لنقل البضائع في ولاية غرداية. 229 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1405 الموافق 10 يناير سنة 1985 يأذن بتنفيذ المداولة رقم 43 المؤرخة في 20 سبتمبر سنة 1984 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في تيارت والمتضمنة انشاء المقاولة الولائية لتوزيع المواد الغذائية ومنتوجات حفظ الصحة والصيانة في ولاية تيسمسيلت. 230 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1405 الموافق 16 يناير سنة 1985 ياذن بتنفيذ المداولة رقم 45 المؤرخة في 20 سبتمبر سنة 1984 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في تيارت والمتضمنة انشاء المقاولة الولائية لتوزيع التجهيزات المنزلية والمكتبية في ولاية تيسمسيلت. 231 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1405 الموافق 16 يناير سنة 1985 يأذن بتنفيذ المداولة رقم 46 المؤرخة في 20 سبتمبر سنة 1984 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في تيارت والمتضمنة انشاء المقاولة الولائية للتوزيع بالتفصيل في ولاية تيسمسيلت (أسواق تيسمسيلت). 232 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1405 الموافق 16 يناير سنة 1985 يأذن بتنفيذ المداولة رقم 1168 المؤرخة في 30 أكتوبر سنة 1984 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في الجزائر والمتضمنة انشاء المقاولة الولائية لاشغال الطرق في ولاية بومرداس. 233 وزارة الرى والبيئة والغابات قرارات مؤرخة في أول ذى الحجة عام 1404 الموافق 28 غشت سنة 1984 تتضمن نقل مديرين للرى بالمجالس التنفيذية للولايات. 234

الأحد 4 جمادى الثانية عام 1405 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 205 مَرَاسِيم تنظيمية مرسوم رقم 85-30 مؤرخ في 19 جمادى الاولى عام 1405 الموافق 9 فبراير سنة 1985 يحدد توزيع نسب اشتراك الضمان الاجتماعي.

- ان رئيس الجمهورية

  • بناء على تقرير وزيرة الحماية الاجتماعية
  • وبناء على الدستور، لاسيما المادتان III - 10 و 152 منه و بمقتضى القانون رقم 83 - II المؤرخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 والمتعلق بالتأمينات الاجتماعية لاسيما المادتان 74 و 75 منه ، و بمقتضى القانون رقم 83-12 المؤرخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 والمتعلق بالمعاش، لاسيما المادة 48 منه، وبمقتضى القانون رقم 83 - - 13 المؤرخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1953 والمتعلق بحوادث العمل والامراض المهنية، لاسيما المادتان 76 و 77 منه ،
  • و بمقتضى القانون رقم 85 – 04 المؤرخ في 12 جمادى الاولى عام 1405 الموافق 2 فبراير سنة 1955 المتضمن تحديد نسبة الاشتراك للضمان الاجتماعي، برسم ما يلى : الفصل الاول أحكام دائمة المادة الاولى : توزع نسب اشتراك الضمان الاجتماعي المنصوص عليها في المادة الأولى من القانون رقم 85 04 المؤرخ في 12 جمادى الاولى- عام 1405 الموافق 2 فبراير سنة 1985 الذى يحدد نسبة الاشتراك للضمان الاجتماعى على النحو الأتى : 24 %24 من أساس اشتراك الضمان الاجتماعي- يتحملها المستخدم، – %5 %5 من أساس اشتراك الضمان الاجتماعي يتحملها العامل. المادة 2 : يوزع معدل %29% المنصوص عليه في المادة الاولى أعلاه، حسب ما يأتي : التأمينات الاجتماعية : 14-
  • التقاعد : 7%
  • حو حوادث العمل والامراض المهنية : 2 المنح العائلية : 6 المادة 3 : يوزع القسط %5 %5% الذي يتحمله العامل كما يأتي :
    • 3,5 بعنوان التقاعد
  • 1,5 بعنوان التأمينات الاجتماعية. الفصل الثاني أحكام انتقالية المادة 4 : يحدد اطار المقطع الثالث من المادة 75 من القانون رقم 83-11 المؤرخ في 2 يوليو سنة 1953 والمتعلق بالتأمينات الاجتماعية ما يأتي : يكون قسط اشتراك الضمان الاجتماعي الذي يتحمله المستخدم بنسبة 19% للمزارع الانتاجية الآتية : القطاع المسير ذاتيا وتعاونيات قدماء المجاهدين. وفي هذه الحالة يحدد معدل اشترك الضمان الاجتماعي بنسبة 24% منها 5% يتحملها العامل. 2 (2) يكون قسط الضمان الاجتماعي الذر يتحمله المسخدم ويخصص لتمويل خدمات التأمينات الاجتماعية والتقاعد وحوادث العمل والامراض المهنية بنسبة 13% للتعاونيات الفلاحية الانتاجية

206 الجريدة الرسمية للجمهورية التابعة للثورة الزراعية، وفى هذه الحالة يحدد | معدل اشتراك الضمان الاجتماعي بنسبة 18% منها 5 %5 يتحملها العامل. المادة 5 : يحدد معدل اشتراك الضمان الاجتماعي فى الادارات العمومية التي تباشر تسيير الخدمات العائلية بنسبة 20% منها 5% يتحملها العامل. المادة 6 : يوزع معدل 24% المنصوص عليه في المقطع رقم 1 من المادة 4 أعلاه كما يأتي :

  • التأمينات الاجتماعية : و التقاعد : 7%-
  • الخدمات العائلية : 6
  • حو حوادث العمل والامراض المهنية : 2%. المادة 7 : يوزع معدل %18 المنصوص عليه في المقطع 2 من المادة 4 أعلاه كما يأتي : التأمينات الاجتماعية : و- التقاعد : 7%-
  • حو حوادث العمل والامراض المهنية : 2 المادة 8 : يوزع معدل %20 المنصوص عليه في المادة 5 أعلاه كما يأتي :
    • التأمينات الاجتماعية : 11 التقاعد : 7%- حوا حوادث العمل والامراض المهنية : 2 الفصل الثالث أحكام ختامية المادة 9 : يسرى مفعول هذا المرسوم ابتداء من أول يناير سنة 1985. المادة 10 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 19 جمادى الاولى عام 1405 | الموافق 9 فبراير سنة 1985. الشاذلي بن جديد . ८ الجزائرية الأحد 4 جمادى الثانية عام 1405 ه مرسوم رقم 85-31 مؤرخ في 19 جمادى الاولى عام 1405 الموافق 9 فبراير سنة 1985 يحدد كيفيات تطبيق الباب الثاني من القانون رقم 83 12- المؤرخ في 2 يوليو سنة 1983 والمتعلق بالتقاعد. ان رئيس الجمهورية،
  • بناء على تقرير وزيرة الحماية الاجتماعية
  • وبناء على الدستور، لاسيما المادتان III - 10 152 منه وبمقتضى القانون رقم 83 12 المؤرخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 والمتعلق بالتقاعد، لاسيما الباب الثاني منه، و بمقتضى المرسوم رقم 85-35 المؤرخ في 19 جمادى الاولى عام 1405 الموافق 9 فبراير سنة 1985 والمتعلق بالضمان الاجتماعى للاشخاص الذين يمارسون عملا مهنيا غير مأجور ، لاسيما المادتان 10 و 13 منه يرسم مايلي : المادة الاولى : يحدد هذا المرسوم كيفيات تطبيق أحكام الباب الثانى من القانون رقم 83 12- المؤرخ في 2 يوليو سنة 1983 والمتعلق بالتقاعد. المادة 2 : تعتمد سنوات العمل السابقة لأول يناير سنة 1984، لقاء عوض، للمستغلين الزراعيين في القطاع الخاص بناء على طلبهم، وفي حدود سبع سنوات ونصف وذلك في اطار أحكام المادة 6 من القانون رقم 83-12 المؤرخ في 2 يوليو سنة 1983 المذكور أعلاه. يتم دفع الاشتراكات عن المدة المذكورة في الفقرة السابقة وقت طلب الاعتماد، على أساس وعاء الضريبة وجزء نسبة الاشتراك المتعلق بالتقاعد المذكورين تباعا في المادتين 10 و 13 من المرسوم رقم 85 - المؤرخ في 9 فبراير سنة 1985 والمتعلق بالضمان الاجتماعى للاشخاص الذين يمارسون عملا مهنيا غير مأجور.

الأحد 4 جمادى الثانية عام 1405 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 207 لا يمكن الاعتماد المذكور في الفقرة أعلاه، بحال من الاحوال، أن يكون من نتائجه رفع عدد السنوات المحسوبة لتخويل الحق ولحساب المعاش الى أكثر من خمسة عشر (15) سنة. يتوقف مفعول أحكام هذه المادة في 31 ديسمبر سنة 1998 المادة 3: يمكن المستفيدين من الثورة الزراعية أن يطلبوا اعتماد مدة العمل المنصوص عليها فى الفقرة ما قبل الأخيرة فى المادة 6 من القانون رقم 83-12 المؤرخ في 2 يوليو سنة 1983 المذكور أعلاه، يعوض. ويتم حساب الاشتراكات المرتبطة بذلك اعتمادا على أساس الاشتراك الخاص بالسنة الاخيرة من العمل السابقة لطلب الاعتماد. ويتكفل المستفيدون وحدهم بدفع الاشتراكات المذكورة المحسوبة على أساس مجموع جزء الاشتراك في الضمان الاجتماعي المتعلق بالتقاعد. المادة 4 : تنشأ ، لتطبيق المادة 7 من القانون رقم 83-12 المؤرخ في 2 يوليو سنة 1983 المذكور أعلاه، لجنة تكلف باقتراح قائمة الوظائف التي تنطوي على ظروف خاصة من الضرر، وكذلك الاعمار المطابقة والمدة الدنيا التي يقضيها العامل في هذه الوظائف. تتكون اللجنة المقررة في الفقرة أعلاه، حسب الآتى :

  • ممثل للوزير المكلف بالضمان الاجتماعى رئيسا،
  • ممثل للوزير المكلف بالمالية.
  • ممثل للوزير المكلف بالعمل
  • ممثل للوزير المكلف بالصحة العمومية، ممثل للوزير المكلف بالتخطيط،-
  • ممثل للسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية
  • ممثل للاتحاد العام للعمال الجزائريين.
    • ممثل للاتحاد الوطنى للفلاحين الجزائريين
  • ممثل لكل وزير معنى بدراسة قضية مدرجة في جدول أعمال اللجنة. تعد اللجنة نظامها الداخلي. المادة 5 : تؤخذ بعين الاعتبار، من أجل تخويل الحق وحساب المعاش، في اطار أحكام المادة 14 من القانون رقم 83 12 المؤرخ في 2 يوليو 1983 المذكور أعلاه، - السنوات سنة أو الفصول مقتضى الحال - بقدر عدد مرات 180 يوما أو - 1440 حسب ساعة عمل، أو 45 يوما أو 360 ساعة عمل مما ترتب على أجرها دفع اشتراك للضمان الاجتماعي مع حد أقصى قدره 4 فصول عن كل سنة مدنية. وفي حالة المقاصة بين مجموع سنوات العمل أو الفصول واذا كان عدد فصول التأمين المقبولة أو القابلة للاعتماد ليس عددا مضاعفا ل 4 فان المعاش يحسب على الأسس المحددة في الفقرة السابقة بالتناسب مع عدد الفصول. المادة 6 : لا تمنح الزيادة التي يستفيد منها الزوج المكفول، والمنصوص عليها في المادة 15 من القانون رقم 83 12 المؤرخ في 2 يوليو سنة 1983 والمتعلق - بالتقاعد الا اذا كانت موارد الزوج الشخصية السنوية أقل من المبلغ الادنى المحدد في المادة 16 من القانون رقم 83-12 المؤرخ في 2 يوليو سنة 1983 المذكور أعلاه. المادة 7 : تحدد المبالغ الدنيا من معاشات ذوى الحقوق التي تمت تصفيتها قبل أول يناير سنة 1984، في اطار تطبيق أحكام المادة 57 من القانون رقم 83-2 المؤرخ في 2 يوليو سنة 1983 المذكور أغلاه، بالنسبة المئوية من الحد الادنى للمعاش المباشر حسب الكيفيتين الآتيتين :
  • %75 %75 للمعاش الأيل الى الزوج الباقي على قيد الحياة
  • %10 %10 للمعاش الأيل الى اليتيم.

208 الجريدة الرسمية للجمهورية لا يمكن في أي حال من الاحوال أن تتجاوزا النسب المئوية المنصوص عليها أعلاه مجتمعة بالنسبة الى جميع ذوى الحقوق، 90%. واذا تجاوزت النسب المئوية المجتمعة 90% فانه يجرى تخفيض تناسبى لكل نسبة من تلك النسب المئوية. المادة 8 : لا يمكن أن يستفيد من أحكام المادة 17 ، الفقرة 2 من القانون رقم 83 12 المؤرخ في 2 يوليو سنة 1983 المذكور أعلاه الا - العامل الذى الجزائرية الأنحاء 4 جمادى الثانية عام 1405 ه يخوله حق تسلم أجر عليه، ولم يكن لذوى الحقوق هؤلاء أي مورد. المادة II : يحدد الوزير المكلف بالضمان الاجتماعي بقرار نماذج المطبوعات التي تستعمل في اطار تطبيق أحكام القانون رقم 83-12 المؤرخ في 2 يوليو سنة 1983 والمتعلق بالتقاعد. المادة 12 : يحدد الوزير المكلف بالضمان اجتماعى بقرارات عند الحاجة، كيفيات تطبيق يشغل منصبا يتطلب تأهيلا عاليا، والذى تحتم أحكام هذا المرسوم. احتياجات الهيئة المستخدمة ابقاءه في منصبه بحكم الضرورة. ولا يمنح هذا الترخيص الا بمقرر فردى يصدره الوزير المكلف بالضمان الاجتماعي، بناء على طلب م سبب تتقدم به الهيئة المستخدمة. المادة و : يقصد بذى الحق، لتطبيق المادة 35 من القانون رقم 83-12 المؤرخ في 2 يوليو سنة 1983 المذكور أعلاه الزوج الذي لا ولد له، والأولاد، والاصول. المادة 10 : يمكن لتطبيق المادة 41 من القانون رقم 83-12 المؤرخ في 2 يوليو سنة 1983 والمتعلق بالتقاعد، أن تعتمد بعوض المدة الدنيا المنصوص عليها في المادة 6 ، الفقرة ما قبل الاخيرة، من القانون رقم 83-12 المؤرخ في 2 يوليو سنة 1983 المذكور أعلاه، قصد استناء المدة المذكورة. يكون دفع الاشتراكات المتعلقة بها على عاتق ذوى الحقوق المستفيدين وحدهم، وتحسب على أساس ما يأتي : مجموع جزء اشتراك الضمان الاجتماعي المتعلق بالتقاعد الأساس الشهري المتوسط الخاص بالنسبة

- التي تسبق وفاة العامل. لا يخول الاعتماد المقرر فى هذه المادة الا لذوى حقوق عامل توفي وهو في حالة ممارسة عمل مأجور . ८ المادة 13 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 19 جمادى الاولى عام 1405 الموافق و فبراير سنة 1935. الشاذلي بن جديد مرسوم رقم 85-32 مؤرخ في 19 جمادى الاولى عام 1405 الموافق 9 فبراير سنة 1985 يتعلق بكيفية اعتماد بعض فترات العمل المؤداة قبل أول يناير سنة 1955 بعنوان التقاعد.

أن رئيس الجمهورية،

  • بناء على تقرير وزيرة الحماية الاجتماعية. وبناء على الدستور، لاسيما المادتان TII 10 و 12 منه وبمقتضى القانون رقم 83-12 المؤرخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 والمتعلق بالتقاعد، لاسيما المادة 56 منه، و بمقتضى القانون رقم 85 04 المؤرخ في 12 جمادى الأولى عام 1405 الموافق 2 فبراير سنة 1985 الذي يحدد نسبة الاشتتراك للضمان الاجتماعي،

الأحد 4 جمادى الثانية عام 1405 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 209 و بمقتضى المرسوم رقم 85-30 المؤرخ في 19 جمادى الاولى عام 1405 الموافق 9 فبراير سنة 1985 الذي يحدد توزيع نسب اشتراك الضمان الاجتماعي، و بمقتضى المرسوم رقم 85 31 المؤرخ في 19 جمادى الاولى عام 1405 الموافق 9 فبراير سنة 1985 الذي يحدد كيفيات تطبيق الباب الثاني من القانون

  • 1,5 اذا كان الأساس المذكور يفوق 3000 دج ويساوى 4000 دج أو يقل عنها.
  • 2 اذا كان الأساس المذكور يفوق 4000 دج و يساوى 6000 دج أو يقل عنها.
  • 2,5 اذا كان الأساس المذكور يفوق دج .6000 2 سنوات العمل المؤداة بعنوان النظام العام رقم 83-12 المؤرخ في 2 يوليو سنة 1983 والمتعلق | السابق أو النظام الفلاحى السابق ولم يترتب بالتقاعد، يرسم ما يلي : المادة الاولى : تطبيقا للمادة 56 من القانون رقم 83 12 المؤرخ في 2 يوليو سنة 1983 والمتعلق- بالتقاعد، يقصد باعتماد فترات العمل أو ما يماثلها، كما نصت عليه المادة المذكورة ما يدخل في باب الأداءات والاشتراكات طبقا لأحكام هذا المرسوم. المادة 2 : يترتب على اعتماد السنوات التي تسبق أول يناير سنة 1985 دفع اشتراك تكميلى يتحمله المستفيد كاملا ويستحق عن الفترات المذكورة في المادة 3 أدناه. المادة 3 : تدفع الاشتراكات التكميلية عما يأتي :
  • سنوات العمل المؤداة بعنوان نظام الضمان الاجتماعي العام السابق التي ترتب عليها دفع اشتراك في نظام تكميلى للتقاعد. وفي هذه الحالة تحسب المدفوعات المستحقة عن كامل الأساس الشهري المتوسط الاشتراك السنة التي تسبق طلب الاعتماد وتحدد نسب الاشتراك التكميلي المرتبطة بذلك حسب الأتى :
  • اذا كان الأساس المذكور يفوق 2000 دج | و يساوي 3000 دج أو يقل عنها. عليها اشتراك فى نظام تكميلى للتقاعد، وفي هذه الحالة، تحسب المدفوعات المستحقة عن كامل الأساس الشهرى المتوسط لاشتراك السنة التي تسبق طلب الاعتماد، وتحدد نسب الاشتراك التكميلى المرتبطة بذلك حسب الآتى : 5-2,5 اذا كان الأساس المذكور يساوى 2000 دج أو يقل عنها.
  • 2,75 اذا كان الأساس المذكور يفوق 2000 دج ويساوى 3000 دج أو يقل عنها.
  • 3 اذا كان الأساس المذكور يفوق 3000 دج ويساوى 4000 دج أو يقل عنها.
  • 3,25 اذا كان الأساس المذكور يفوق 4000 دج و يساوى 6000 دج أو يقل عنها.
  • 3,5 % اذا كان الأساس المذكور يفوق دج .6000 المادة 4 : يمكن اجراء الاعتماد في أي وقت كان، ولو بعد التوقف عن العمل، في حدود مدة خمس (5) سنوات ابتداء من أول يناير سنة 1985. يمكن تمديد دفع الاشتراكات التكميلية بناء على طلب المعنى أو ذوى حقوقه في اطار أحكام المادة 10 من المرسوم رقم 85-31 المؤرخ في 19 جمادى لاولى عام 1405 الموافق 9 فبراير سنة 1985 الذي يحدد كيفيات تطبيق الباب الثاني من القانون رقم 83 12 المؤرخ في 2 يوليو سنة 1983 والمتعلق- بالتقاعد.

210 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأحد 4 جمادى الثانية عام 1405 ه فيما يتعلق بمتعاقدي الوظيفة العمومية الذين لم يستوفوا اعتماد السنوات التي قضوها بهذه الصفة بعنوان نظام تقاعد الموظفين السابق، فان المبالغ المدفوعة في 31 ديسمبر سنة 1984 تقتطع من المبالغ المستحقة بمقتضى هذا المرسوم. المادة 5 : يسرى مفعول هذا المرسوم ابتداء من أول يناير سنة 1985. المادة 6 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 19 جمادى الاولى عام 1405 الموافق 9 فبراير سنة 1985. الشاذلي بن جديد يرسم ما يلى : المادة الاولى : تطبيقا للمادة 3 من القانون رقم 83 - المؤرخ في 2 يوليو سنة 1983 والمتعلق، بالتأمينات الاجتماعية، يعد عمالا مشبهين بالأجراء قصد الاستفادة من خدمات الضمان الاجتماعي، العمال الآتي بيانهم :

  1. (1) العمال الذين يباشرون عملهم في المنزل ولو كانوا يملكون كامل الادوات اللازمة لعملهم أو جزءا منها، 2 (2) الاشخاص الذين يستخدمهم الخواص، لاسيما خدم المنازل، والبوابون، والسواق والخادمات، والغسالات والممرضات، وكذلك الاشخاص الذين يحرسون ويرعون عادة أو عرضا في منازلهم أو منازل مستخدميهم الاطفال الذين يأتمنهم عليهم أولياؤهم أو الادارات أو الجمعيات مرسوم رقم 85-33 مؤرخ في 19 جمادى الاولى عام التي يخضعون لمراقبتها، 1405 الموافق 9 فبراير سنة 1985 يحدد قائمة العمال المشبهين بالأجراء في مجال الضمان الاجتماعي.- ان رئيس الجمهورية
  • بناء على تقرير وزيرة الحماية الاجتماعية و وبناء على الدستور، لاسيما المادتان | III - 10 152 منه و بمقتضى القانون رقم 83 - II المؤرخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 والمتعلق بالتأمينات الاجتماعية، لاسيما المادة 3 منه ،
  • و بمقتضى القانون رقم 83-12 المؤرخ في 1 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 - والمتعلق بالمعاش، لاسيما المادة 4 منه، و بمقتضى القانون رقم 83-13 المؤرخ في 2 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 والمتعلق بحوادث العمل والامراض المهنية، لاسيما المادة 4 منة . 3 (3) وكلاء الشركات ذات المسؤولية المحددة بشرط ألا يكون لهم أى سهم في رأس مالها الاجتماعي، 4 (4) الفنانون، والممثلون الناطقون وغير الناطقين فى المسرح والسينما والمؤسسات الترفيهية الأخرى الذين تدفع لهم مكافآت في شكل اجور وتعويضات عن النشاط الفني، 5 (5) البحارة الصيادون بالحصة الذين يبحرون مع الصياد الرئيس،
  1. (6) الصيادون الرؤساء بالحصة المبحرون. المادة 2 : يشبه بالأجراء في الاستفادة من الخدمات العينية من تأمينات المرض والامومة وخدمات حوادث العمل والامراض المهنية فقط الاشخاص الآتي بيانهم :
  • حمالو الامتعة الذين يستخدمون المحطات اذا رخصت لهم المؤسسة بذلك، حراس مواقف السيارات التي لا يدفع فيها أجر الوقوف اذا رخصت لهم المصالح المختصة بذلك

الأحد 4 جمادى الثانية عام 1405 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 211 المادة 3: يشبه بالأجراء زيادة على الاشخاص المذكورين في المادة 4 من القانون رقم 83-13 | المؤرخ في 2 يوليو سنة 1983 والمتعلق بحوادث العمل والامراض المهنية بعنوان حوادث العمل والامراض المهنية فقط، في اطار القانون رقم 81 07 المؤرخ في 27 يونيو سنة 1981 والمتعلق بالتمهين والفقرة رقم 1 من المادة 4 من القانون رقم 83-13 المؤرخ 2 يوليو سنة 1983 المذكور أعلاه الاشخاص الآتى بيانهم :

  • المتمهنون
  • طلبة مؤسسات التكوين المهني. المادة 4 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 19 جمادى الاولى عام 1405 الموافق 9 فبراير سنة 1985. الشاذلي بن جديد مرسوم رقم 85-34 مؤرخ في 19 جمادى الاولى عام 1405 الموافق 9 فبراير سنة 1985 يحدد اشتراكات الضمان الاجتماعي لأصناف خاصة من المؤمن لهم اجتماعيا.- ان رئيس الجمهورية،
  • بناء على تقرير وزيرة الحماية الاجتماعية،
  • وبناء على الدستور، لاسيما المادتان III - 10 و 152 منه و بمقتضى القانون رقم 83 المؤرخ في- 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 والمتعلق بالتأمينات الاجتماعية، لاسيما المواد 3 و 5 و 6 و 68 و 69 و 70 و 73 و 76 منه و بمقتضى القانون رقم 83-12 المؤرخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 | والمتعلق بالتقاعد، لاسيما المادة 48 منه، و بمقتضى القانون رقم 83-13 المؤرخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 والمتعلق بحوادث العمل والامراض المهنية، لاسيما المواد 4 و 5 و 78 منه و بمقتضى المرسوم رقم 85-33 المؤرخ في 19 جمادى الاولى عام 1405 الموافق 9 فبراير سنة 1985 والذي يحدد قائمة العمال المشبهين بالأجراء في مجال الضمان الاجتماعي، يرسم مايلي : المادة الاولى : تستفيد الاصناف الخاصة من المؤمن لهم اجتماعيا المقررة في تشريع الضمان الاجتماعى خدمات حسب الشروط الآتية : أولا - في باب جميع خدمات الضمان الاجتماعي: وفي اطار أحكام المرسوم رقم 85 33 المؤرخ في 9 فبراير سنة 1985 الذي يحدد - قائمة العمال المشبهين بالأجراء في مجال الضمان الاجتماعي :
  • العمال الذين يمارسون عملهم في المنزل
  • الاشخاص الذين يستخدمهم الخواص، الفنانون والممثلون والمشاركون في التمثيل- البحارة الصيادون الذين يبحرون مع- الصياد صاحب العمل، الصيادون أصحاب العمل المحاصون- والمبحرون. ثانيا - في باب الخدمات العينية عن التأمينات على المرض والأمومة وخدمات حوادث العمل والامراض المهنية :
  • الحمالون الذين يشتغلون في محطات السكك الحديدية، متى رخصت لهم المؤسسة بذلك،
  • حراس مواقف السيارات غير المدفوعة الأجر، متى رخصت لهم المصالح المختصة بذلك.
  • الطلبة .

212 الجريدة الرسمية للجمهورية ثالثا - في باب الخدمات العينية عن تأمين المرض وخدمات تامين الوفاة :

  • دوو حقوق المحبوسين الذين يقومون بعمل شاق. رابعا - في باب الخدمات العينية من تأمينات المرض والأمومة :
  • المجاهدون وأصحاب المعاشات بمقتضى التشريع الخاص بالمجاهدين وضحايا حرب التحرير الوطني، المعوقون أصحاب المعاشات وريوع الضمان- الاجتماعي. خامسا - في باب خدمات حوادث العمل والامراض المهنية :
  • المتمهنون
  • تلامذة مؤسسات التعليم التقني، ومؤسسات التكوين المهني، المحبوسون الذين يقومون بعمل شاق-
  • يتامى رعاية الشباب الذين يقومون بعمل مأمور به الرياضيون المشاركون في جمعية رياضية- الذين ليسوا من رياضيي النخبة
  • الاشخاص ضحايا حوادث يتعرضون لها خلال أعمال مأمور بها، ينظمها حزب جبهة التحرير الوطني ومنظماته الجماهيرية،
  • الاشخاص الذين يقضون فترات تدريب على اعادة التربية الوظيفية أو التكييف المهني
  • الاشخاص الذين يشاركون تطوعا في سير هيئات تابعة للضمان الاجتماعي،
  • الاشخاص ضحايا حوادث يتعرضون لها خلال تأديتهم عملا من أعمال التفاني في المصلحة العامة أو لانقاذ شخص معرض للخطر. الجزائرية الأحد 4 جمادى الثانية عام 1405 ه المادة 2 : تحدد الاشتراكات، بالنسبة لكل صنف من الاصناف المذكورة فى المادة الاولى أعلاه حسب كل مؤمن له، كمايأتي : 1 العمال في المنزل :
    • الأساس : الأجر الوطني الأدنى المضمون
  • النسبة : 29 موزعة كما يأتي :
    • %24 %24 يتحملها صاحب العمل
  • 5 %5 يتحملها العامل. 2 - الفنانون والممثلون والمشاركون في التمثيل : ا - على جزء المكافأة المدفوع في شكل أجر :
    • الأساس : مبلغ الأجر الخاضع للاشتراك،
  • النسبة : 29 توزع حسب الآتي :
  • %24 %24 يتحملها صاحب العمل
  • 5 %5 يتحملها العامل. ب - على جزء المكافأة المدفوع في شكل أتعاب
  • الاساس : مبلغ الاتعاب في حدود 100.000 دج في السنة،
  • النسبة : 12 % يتحملها المستفيدون وحدهم تفرض التزامات صاحب العمل على الهيئة التي تدفع الاتعاب والاجور. 3 - الاشخاص الذين يستخدمهم الخواص : الأساس : الأجر الوطني الأدنى المضمون-
  • النسبة : 6 موزعة كما يأتي :
    • %4 %4 يتحملها صاحب العمل
  • 2 يتحملها العامل. 4 البحارة الصيادون وأصحاب العمل - الصيادون المحاصون والمبحرون : أ - البحارة الصيادون المحاصون الذين يبحرون مع صاحب العمل - الصياد :
  • الأساس : الأجر الوطني الأدنى المضمون

الأحد 4 جمادى الثانية عام 1405 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 213 النسبة : 12 توزع حسب الآتي :

- 7 %7 يتحملها صاحب العمل

- الصيادة

  • 5 %5 يتحملها البحار الصياد. لفرض التزامات المستخدم على صاحب العمل الصياد. ب - أصحاب العمل - الصيادون المحاصون والمبحرون : الاساس : ثلاثة أضعاف الاجر الوطني- الادنى المضمون
  • النسبة : 12 يتحملها صاحب العمل - الصياد وحده. د حمالو الامتعة في المحطات :
  • الأساس : الأجر الوطني الأدنى المضمون
  • النسبة : 3% يتحملها المستفيدون وحدهم. 6 - حراس مواقف السيارات المرخص لهم : الأساس : الأجر الوطني الادنى المضمون-
  • النسبة : 3% يتحملها المستفيدون وحدهم. 7 - الطلبة :
  • الأساس : الأجر الوطني الأدنى المضمون
  • النسبة : 25 تتحمل المؤسسنة وحدها الاشتراكات وتفرض التزامات صاحب العمل على المؤسسة. -8 ذوو حقوق المحبوس الذى يؤدى عملا شاقا :
  • الأساس : الأجر الوطنى الادنى المضمون،
  • النسبة : 7% تتحمل الدولة وحدها الاشتراكات. وتفرض التزامات صاحب العمل على وزارة | العدل. و المجاهدون وأصحاب المعاشات بمقتضى التشريع الخاص بالمجاهدين وضحايا حرب التحرير الوطني :
    • الأساس : الأجر الوطني الأدنى المضمون النسبة : 7%- تتحمل الدولة وحدها الاشتراكات. وتفرض التزامات صاحب العمل على وزارة المجاهدين. -10 المعوقون : الاساس : الاجر الوطني الأدنى المضمون-
  • النسبة : 5% تتحمل الدولة وحدها الاشتراكات. وتفرض التزامات صاحب العمل على وزارة الحماية الاجتماعية. 11 أصحاب المعاشات أو ريوع الضمان الاجتماعي : الاساس : مبلغ المعاش،
  • النسبة : 2% يتحمل الاشتراكات صاحب المعاش وحده. غير أن أصحاب المعاشات أو الريوع التي يساوى مبلغها الأجر الوطني الأدنى المضمون أو يقل عنه، يعفون من دفع الاشتراكات عملا بالمادة 73، (المطة الرابعة من القانون رقم 83-11 المؤرخ في 2 يوليو سنة 1983 المتعلق بالتأمينات الاجتماعية. و بالنسبة الى المعاشات أو الربوع التي يفوق مبلغها الأجر الوطنى الادنى المضمون، فان تطبيق نسبة 2% في شأنها لا يجوز أن يترتب عليه انخفاض المبلغ السنوى للمعاش أو الربع الى ما يقل عن الحد الادنى المحدد في المادة 16 من القانون رقم 83 12 المؤرخ في 2 يوليو سنة 1983 والمتعلق- بالتقاعد.

214 الجريدة الرسمية للجمهورية وتفرض التزامات صاحب العمل على هيئة الضمان الاجتماعي المدينة بالمعاش. 12 المتمهنون : الاساس : الأجر الوطني الادنى المضمون

-

  • النسبة : 2% تتحمل الدولة وحدها الاشتراكات. و تفرض التزامات صاحب العمل على وزارة التكوين المهني والعمل. 13 14 - تلاميذة مؤسسات التعليم التقني ومؤسسات التكوين المهني : الاساس : الأجر الوطنى الادنى المضمون-
  • النسبة : 1 تتحمل المؤسسة وحدها الاشتراكات. وتفرض التزامات صاحب العمل على المؤسسة. 14 المحبوسون الذين يقومون بعمل شاق :: الاساس : الاجر الوطنى الادنى المضمون-
  • النسبة : 2% تتحمل الدولة وحدها الاشتراكات. وتفرض التزامات صاب العمل على وزارة العدل. 15 ايتام رعاية الشباب الذين يقومون بعمل مأمور به : . الاساس : الأجر الوطني الأدنى المضمون،-
  • النسبة : 1 تتحمل الدولة وحدها الاشتراكات وتفرض التزامات صاحب العمل على وزارة الحماية الاجتماعية. الجزائرية الأحد 4 جمادى الثانية عام 1405 ه 16 الرياضيون المنخرطون في جمعية رياضية الذين ليسوا من رياضيي النخبة :
    • الاساس : الأجر الوطنى الادنى المضمون
  • النسبة : 0.50% تتحمل الجمعية الرياضية وحدها الاشتراكات. وتفرض التزامات صاحب العمل على الجمعية الرياضية. المادة 3 : تختص الاصناف الاربعة المذكورة في المادة الأولى الفقرة 5 من هذا المرسوم بما يأتي : 1 لا تستحق الاشتراكات عن حوادث العمل التي تقع خلال أو بمناسبة : أ) أعمال أو نشاطات مأمور بها ينظمها حزب جبهة التحرير الوطنى والمنظمات الجماهيرية. ب القيام بعمل من أعمال التفاني في المصلحة العامة أو لانقاذ شخص معرض للخطر. ج) مدة التدريب لاعادة التربية العضوية أو التكيف المهني. د الاعمال التطوعية المرتبطة بسير هيئة تابعة للضمان الاجتماعي. . 2 يتكون أساس الخدمات حينئذ حسب الآتي : أ) اما من مبلغ الاجر الخاضع للاشتراك والذي كان المصاب يتلقاه قبل الحادث ب أو من الأجر الوطنى الادنى المضمون، اذا لم يكن المصاب من الأجراء. -3 تفرض التزامات صاحب العمل حسب الآتي : أ) على الهيئة او المنظمة المعنية، في الحالة المقررة في 1 أ) أعلاه. . ب على مؤسسة اعادة التربية او التكيفة في الحالة المقررة في 1 ج) أعلاه. ج على هيئة الضمان الاجتماعي المعنية في الحالة 1 د أعلاه.

الأحد 4 جمادى الثانية عام 1405 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 215 4 (4) يمكن فى الحالة المقررة في 1 ب) أعلاه، ان يصرح المصاب بالحادث او ان يصرح به ذوو حقوقه، أو أي شخص آخر. المادة 4 : لا تشمل أحكام هذا المرسوم المجاهدين والمعوقين والطلبة وذوى حقوق المحبوسين واصحاب معاشات الضمان الاجتماعي الا اذا كانوا لا يمارسون أي عمل مهني. المادة 5 : أساس الخدمات الاجتماعية هو نفس اساس الاشتراكات. المادة 6 : تحدد كيفيات تطبيق هذا المرسوم عند الحاجة بقرار من الوزير المكلف بالضمان الاجتماعي. المادة 7 : يسرى مفعول هذا المرسوم ابتداء من أول يناير سنة 1985 . المادة 8 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 19 جمادى الاولى عام 1405 الموافق 9 فبراير سنة 1985. ! الشاذلي بن جديد مرسوم رقم 85-35 مؤرخ في 19 جمادى الاولى عام 1405 الموافق 9 فبراير سنة 1985 يتعلق بالضمان الاجتماعى للاشخاص غير الاجراء الذين يمارسون عملا مهنيا. ان رئيس الجمهورية بناء على تقرير وزيرة الحماية الاجتماعية، -6 وبناء على الدستور، لاسيما المادتان III 10 و 152 منه ، و بمقتضى القانون رقم 83-11 المؤرخ في 21 و بمقتضى القانون رقم 83-12 المؤرخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 والمتعلق بالتقاعد، لاسيما المادة 64 منه، و بمقتضى المرسوم رقم 84 27 المؤرخ في 9 جمادى الاولى عام 1404 الموافق 11 فبراير سنة 1984 الذي يحدد كيفيات تطبيق الباب الثالث من القانون رقم 1 83-1 83 المؤرخ في 2 يوليو سنة 1983 والمتعلق بالتأمينات الاجتماعية و بمقتضى المرسوم رقم 85 31 المؤرخ في 19 جمادى الاولى عام 1405 الموافق 9 فبراير سنة 1985 الذي يحدد كيفيات تطبيق الباب الثاني من القانون رقم 83 12 المؤرخ في 2 يوليو سنة 1983

- والمتعلق بالتقاعد. يرسم مايلي : المادة الاولى : يحدد هذا المرسوم الشروط الخاصة بتطبيق أحكام القانون رقم 83 II المؤرخ في 2 يوليو سنة 1983 والمتعلق بالتأمينات الاجتماعية والقانون رقم 12 83-12 83 المؤرخ في 2 يوليو سنة 1983 والمتعلق بالتقاعد على العمال غير الأجراء. الفصل الاول الاداءات القسم الاول 1- الاداءات العينية المادة 2 : يمنح الحق في الاداءات العينية من التأمين على المرض والامومة شريطة أن يكون طلب التسجيل قد قدم قبل تسعة (9) أيام على الاقل من تاريخ تلقى العلاج. القسم الثاني التأمين على العجزا المادة 3: يخول الحق في معاش العجز للعامل غير رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 والمتعلق | الاجير الذى يصاب بعجز كلى ونهائي يجعله غير بالتأمينات الاجتماعية، لاسيما المادتان 4 و 77 منه ، قادر مطلقا على الاستمرار في ممارسة أية مهنة.

216 الجريدة الرسمية للجمهورية المادة 4 : لا يقدر الحق في أداءات التأمين على العجز الا بعد انقضاء أجل ستة (6) أشهر الذى يلى تاريخ المعاينة الطبية الأولى للمرض أو الحادث أو اية اصابة أخرى نتج عنها العجز. يحدد تاريخ بدء الانتفاع بمعاش العجز باليوم الاول من الشهر الذي يلى تاريخ انقضاء الاجل المنصوص عليه في المقطع السابق. المادة 5 : يجب على الطالب، لكي يستطيع الانتفاع بتأمين العجز، ألا يكون قد بلغ السن التي تخوله الحق فى معاش التقاعد، وأن يكون مسجلا منذ صنة على الاقل عند تاريخ المعاينة الطبية الاولى للمرض أو الحادث أو الاصابة التي تسببت فى حالة العجز. المادة 6 : يساوى المبلغ السنوى لمعاش العجز 80 %80 من الدخل السنوى الخاضع للاشتراك. المادة 7 : يحول معاش العجز، عند بلوغ السن التي تخول الحق فى معاش التقاعد، الى معاش تقاعد يمبلغ يساوى مبلغ معاش العجز على الاقل. القسم الثالث التأمين على الوفاة المادة 8 : يساوى مبلغ منحة الوفاة مبلغ الدخل السنوى الخاضع للاشتراك. القسم الرابع التقاعد المادة و : السن التي تخول الحق في معاش التقاعد، دون المساس بأحكام المادتين 8 و 21 من القانون رقم 83 12 المؤرخ في 2 يوليو سنة 1983 هي :

  • 65 سنة للرجال
  • 60 سنة للنساء. المادة 10 : يتكون الاساس الذى يعتمد كقاعدة لحساب معاش التقاعد من المعدل المحسوب من عملية جمع السنوات العشر التي تلقى فيها أفضل المداخيل السنوية الخاضعة للاشتراك، وحسب ما هو مقرر في المادة 13 أدناه. . ८ الجزائرية الأحد 4 جمادى الثانية عام 1405 ه- المادة 11 : تؤخر بخمس (5) سنوات السن التي تخول الحق في منحة التقاعد كما تنص عليها المادة 47 من القانون رقم 83 - - 12 المؤرخ في 2 يوليو سنة 1983 المذكور أعلاه. الفصل الثاني التمويل الأجراء المادة 12 : باشتراك تمول يدفعه الخدمات المستفيدون المقدمة كاملا.. للعمال غير المادة 13 : يتكون الاساس الذي يعتمد في حساب الاشتراكات من الدخل السنوى الخاضع للضريبة بعنوان الضريبة على الدخل، وفي حدود الحد الاقصى السنوى الذي قدره 100.000 دج. تحدد نسبة الاشتراك بمقدار 12 % من الدخل المذكور أعلاه، وتوزع حسب الآتي :
  • 6 %6 بعنوان التقاعد 6 بعنوان التأمينات الاجتماعية. واذا لم يتسن تحديد الدخل الخاضع للضريبة، فان تقديره في مفهوم التشريع الخاص بالضمان الاجتماعي، يتم بتطبيق النسب المئوية الآنية على رقم الاعمال الجبائي : 15 %15 فيما يتعلق بالخاضعين للضريبة الذين تتمثل تجارتهم في بيع البضائع 30 %30 فيما يتعلق بالخاضعين الذين يقدمون خدمات. واذا لم يتسن تحديد الدخل الخاضع للضريبة ولا رقم الاعمال الجبائي، فان أساس الاشتراكات يحدد بالمبلغ اليومى للأجر الوطني الأدنى المضمون مضروبا في 180 مرة. المادة 14 : تقدم ادارة الضرائب المباشرة سنويا في 31 ديسمبر على الأكثر إلى هيئة الضمان الاجتماعي المختصة، المعلومات التي تتضمن خاصة أسماء الخاضعين للضريبة غير الأجراء وألقابهم وعنوانهم ومهنهنم ودخلهم، وان لم يكن فرقم أعمالهم.

الأحد 4 جمادى الثانية عام 1405 ه الجريدة الفصل الثالث أحكام مختلفة المادة 15 : يجب على كل شخص يمارس في آن واحد، عملا مأجوراً وعملا غير مأجور خلال السنة المدنية نفسها، أن يسجل بعنوان العمل غير المأجور ولو كان هذا العمل يمارسه بصورة ثانوية دون المساس بالتسجيل بعنوان العمل المأجور. يمكن المؤمن له أن يطالب بالفترات المطابقة لهذا العمل وذاك اللذين سبق ذكرهما حتى يتسنى له الحصول على الحقوق. يخير المؤمن له المعنى بين الاداءات المستحقة بعنوان أحد العملين، دون المساس بأحكام المادة 10 أعلاه. المادة 16 : اذا مارس أحد العمال تباعا خلال مسار حياته مهنته عملا غير مأجور وآخر مأجورا، فان جميع سنوات عمله تؤخذ بعين الاعتبار لتخويله الحق فى معاش التقاعد وحساب هذا المعاش. غير أن أحكام المادة 13 من القانون رقم 83-12 المؤرخ في في 2 يوليو سنة 1983 والمتعلق بالتقاعد، لا تطبق عليه الا اذا كان عدد السنوات المعتمدة بعنوان عمله المأجور يساوى خمسة عشرة (15) سنة على الاقل والا طبقت عليه أحكام المادة 10 من هذا المرسوم. المادة 17 : اذا مارس أحد العمال عملا مأجورا دون غيره مدة سنة على الاقل في تاريخ الاداءات المطلوبة ، فانه يخضع لاحكام هذا المرسوم. غير أنه يمكنه أن يطالب بفترات العمل المأجور عند الاقتضاء قصد تخويله الحق في خدمات معاش التقاعد وحساب هذا المعاش. المادة 18 : يتوقف دفع أداءات العمال غير الأجراء على وفاء هؤلاء بالتزاماتهم، لاسيما ما تعلق منها بدفع الاشتراكات. الرسمية للجمهورية الجزائرية 217 الفصل الرابع

أحكام ختامية. المادة 19 : يسرى مفعول هذا المرسوم ابتداء من أول يناير سنة 1984. غير أن أحكام المواد 6 و 10 و 13 المتعلقة بأساس الاشتراكات والاداءات ونسب الاشتراك، يسرى مفعولها ابتداء من أول يناير سنة 1985. المادة 20 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 19 جمادى الاولى عام 1405 الموافق و فبراير سنة 1985. الشاذلي بن جديد مرسوم رقم 85-36 مؤرخ في 3 جمادى الثانية عام 1405 الموافق 23 فبراير سنة 1985 يتضمن التنظيم المتعلق بالطرق السريعة. ان رئيس الجمهورية

  • -6 بناء على تقرير وزير الاشغال العمومية و -6 بناء على الدستور لاسيما المادتان 111-10 و 152 منه، و بمقتضى القانون رقم 84-16 المؤرخ في أول شوال عام 1404 الموافق 30 يونيو سنة 1984 والمتعلق بالاملاك الوطنية، و بمقتضى الامر رقم 66-155 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون الاجراءات الجزائية، المعدل والمتمم، و بمقتضى الامر رقم 66-156 المؤرخ في 18 صفر عام 1380 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون العقوبات، المعدل والمتمم، و بمقتضى الامر رقم 74-89 المؤرخ في 12 ذى القعدة عام 1394 الموافق 6 ديسمبر سنة 1984 والمتضمن قانون المرور، المعدل.

218 الجريدة الرسمية للجمهورية و بمقتضى الامر رقم 75-89 المؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1395 الموافق 30 ديسمبر سنة 1975 | والمتضمن قانون البريد والمواصلات و بمقتضى الامر رقم 76-48 المؤرخ في 25 | جمادى الاولى عام 1396 الموافق 25 مايو سنة 1978 والمتعلق بقواعد نزع الملكية من أجل المنفعة العمومية، و بمقتضى المرسوم رقم 80-99 المؤرخ في 20 جمادى الاولى عام 1400 الموافق 6 ابريل سنة 1950 والمتعلق بتصنيف الطرق وبمقتضى المرسوم رقم 83-699 المؤرخ فى 21 صفر عام 1403 الموافق 26 نوفمبر سنة 1983 | والمتعلق برخصة الطرق والشبكات وبمقتضى المرسوم رقم 84-127 المؤرخ في 18 شعبان عام 1404 الموافق 19 مايو سنة 1984 الذي يحدد صلاحيات وزير الاشغال العمومية وبمقتضى المرسوم رقم 84-155 المؤرخ فى 23 رمضان عام 1404 الموافق 23 يونيو سنة 1984 والمتضمن تطبيق المادة 68 من قانون المرور المتعلقة بالتظاهرات الرياضية التي تجرى على الطرق العمومية، يرسم ما يلي : الفصل الاول أحكام عامة المادة الاولى : تحدد احكام هذا المرسوم القواعد التي تطبق على الهياكل الاساسية الطريقية الآتية اوصافها :

  • الطرق المصممة والمنجزة خصوصا لمرور السيارات - 0
  • الطرق التي لا يمكن الدخول اليها الا من نقاط مهيأة لذلك،
  • الطرق التي لا تؤدى الى الملكيات المجاورة الطرق التي تشتمل فى اتجاهى المرور على- سبل متمايزة يفصل بعضها عن بعض شريط ترابى غير مخصص للمرور أو وسائل أخرى استثناء، الجزائرية الأحد 4 جمادى الثانية عام 1405 ه الطرق التي لا تتقاطع في مستواها مع أي- طريق آخر او سكة حديدية او ممر للراجلين. وتسمى هذه الطرق طرق سريعة ويشار اليها على انها كذلك. المادة 2 : تلحق الطرق السريعة بالاملاك العمومية الاصطناعية وتدرج حسب الاشكال نفسها في الطرق الوطنية طبقا لاحكام القانون رقم 84-16 المؤرخ في 30 يونيو سنة 1984 المذكور اعلاه 0 يصنف في فئة «الطرق السريعة» جزء من الطرق الموجودة حسب الاشكال الخاصة بالطرق الوطنية، وتستخرج ضوابط التصنيف من المميزات المحددة أعلاه. المادة 3 : تستشار الوزارات المعنية ولاسيما وزارة الدفاع الوطني قبل رسم الطرق السريعة المزمع شقها. المادة 4 : تندرج الزامية صيانة الطرق السريعة فى القواعد المتعلقة بحماية الاملاك العمومية في اطار التشريع المعمول به. المادة 5 : يحدد تنظيم الاشارة في الطرق السريعة بقرار وزاري مشترك بين وزير الاشغال العمومية ووزير النقل ووزير الداخلية والجماعات المحلية. ويحدد وزير الاشغال العمومية ترقيم الطرق السريعة. الفصل الثاني شروط الدخول الى الطرق السريعة واستعمالها المادة 6 : لا تتمتع الملكيات المجاورة بحق الدخول الى الطرق السريعة. المادة 7 : اذا تم تعبيد طريق مزدوج بمراحل يمكن وضع الجزء الجاهز حيز الاستعمال حسب الشروط الخاصة بالاستعمال المؤقت التي تحدد بقرار من وزير الاشغال العمومية. المادة 8 : يمنع المرور في الطرق السريعة على الراجلين والفرسان واصحاب الدرجات وعلى الحيوانات والعربات المجرورة بوسائل غير ميكانيكية والمركبات ذات الدفع الميكانيكي التي

الأحد 4 جمادى الثانية عام 1405 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 219 لا تخضع للتسجيل، لاسيما الدراجات ذات المحرك ومجموعات المركبات التي لا يمكنها أن تسير بدون رخصة خاصة حسب قانون المرور والمركبات التي تقوم بنقل استثنائي، والجرارات الفلاحية ومعدات الاشغال العمومية. ويستثنى من ذلك العتاد غير الخاضع للتسجيل او غير المزود بمحرك التابع للقوات المسلحة واذا كان تابعا لمصالح الشرطة والحماية المدنية والدرك الوطني وادارات الاشغال العمومية واية هيئة أخرى تدعى للعمل في الطريق السريع وكذلك مستخدمو هذه الادارات أو الهيئات الذين يكون وجودهم في الطريق السريع ضروريا. المادة و : يمكن وزير الاشغال العمومية ان يرخص بمرور قوافل المركبات ذات المحركات واعتدة الاشغال العمومية في الطرق السريعة اذا كان الأمر يتعلق بولايتين أو أكثر، ويرخص الوالى المعنى بذلك في الحالات الاخرى. وتحدد كيفيات. ذلك بقرار وزاري مشترك بين وزير الاشغال العمومية ووزير الداخلية والجماعات المحلية ووزير النقل. المادة 10 : يمنع في الطرق السريعة إعطاء دروس في سياقة السيارات وتجربة المركبات ذات المحرك أو قواعدهما، كما تمنع فيها السياقات والاختبارات او المباريات الرياضية غير انه يمكن الترخيص بها استثناء بقرار وزاري مشترك بين وزير الاشغال العمومية ووزير الداخلية والجماعات المحلية ووزير النقل • المادة 11 : يمنع الدخول الى الشريط الاوسط الفاصل بين سبل الطرق السريعة كما تمنع الاقامة فيه ويمنع أيضا التوقف والوقوف في سبل الطرق السريعة وعلى جوانبها التي ثم تخصص لذلك ماعدا حالات الضرورة القاهرة، ويمتد هذا المنع الى تفريعات الطريق السريع نحو الطرق العمومية الاخرى. يجب على كل سائق تجبره حالة الضرورة القاهرة على التوقف، أن يتخذ كل التدابير لابعاد . 4 سيارته عاجلا من الطريق، اذا لم يتمكن من ابعادها بوسائله الخاصة. المادة 12 : يخصص استعمال الممر المهيأ على الشريط الاوسط الفاصل بين سبل الطريق السريع بغية انتقال عمال مصلحة الطريق السريع ومصالح الامن أو الحماية من سبل الى اخرى دون غيرهم. المادة 13 : تحدد الاجراءات التي تهم شرطة المرور في الطرق السريعة بقرارات وزارية مشتركة بين وزير الاشغال العمومية ووزير النقل. ويمكن هذه القرارات أن تفرض السرعة الدنيا في الطرق السريعة. الفصل الثالث شروط مرور الراجلين بجوار الطرق السريعة الحضرية المادة 14 : لا يجوز مرور الراجلين بجوار الطرق السريعة الحضرية الا في ممرات مخصصة لهذا الغرض ومهيأة حسب شروط الامن العادية. ويمكن ارغام الملاك المجاورين أن يخصصوا الاراضي اللازمة لتهيئة هذه الممرات للراجلين خارج نطاق الطريق السريع. . الفصل الرابع حقوق الغير وواجباتهم المادة 15 : تخضع الملكيات المجاورة للطرق السريعة للارتفاقات المطبقة على الطرق الوطنية والارتفاقات الخاصة المحددة أدناه. المادة 16 : لا تتمتع الملكيات المجاورة للطرق السريعة بحق صب مياه الامطار التي تنسكب من مجارى السقوف والمياه المستعملة الا عن طريق رخصة الطريق. المادة 17 : يمنع من أسلاك هوائية طويلة وقنوات باطنية طويلة كيفما كان نوعها داخل نطاق الطريق السريع باستثناء التجهيزات الضرورية الاستغلالها ..

220 الجريدة الرسمية للجمهورية ويمكن وزير الاشغال العمومية أن يرخص بغير ذلك بقرار فى حالة انعدام أي حل ممكن آخر. المادة 18 : يمكن وزير الاشغال العمومية أن يرخص بمرور الاسلاك الهوائية فوق الطريق السريع عرضا بشرط ان تكون مطابقة للتنظيم المعمول به، وان لا تقام لها أية دعامة في نطاق الطريق السريع وان لاتقل أية نقطة منها عن ارتفاع ثمانية (8) أمتار فوق الطريق. المادة 19 : يجب أن تتبع القنوات الاعمال الفنية الكبرى الموجودة، وفي حالة استحالة ذلك بالتأكيد تبين الاحكام التي تفرض لمرور هذه القنوات في كل حالة خاصة خلال قرار الترخيص اما القنوات الموجودة قبل فتح الطريق السريع فتعدل طبقا للاحكام السالفة الذكر. مراسيم مرسوم مؤرخ في 10 جمادى الاول عام 1405 الموافق | 31 يناير سنة 1985 يتضمن انهاء مهام قاض. بموجب مرسوم مؤرخ في 10 جمادى الاول عام 1405 الموافق 31 يناير سنة 1985 تنهى مهام السيد ابراهيم حمروش بصفته قاضيا بمحكمة عنابة، بناء على طلبه. مرسوم مؤرخ في 10 جمادى الاول عام 1405 الموافق 31 يناير سنة 1985 يتضمن انهاء مهام المدير العام للمؤسسة الوطنية «المطبعة | التجارية». بموجب مرسوم مؤرخ في 10 جمادى الاول عام 1405 الموافق 31 يناير سنة 1985 تنهى مهام | الجزائرية الأحد 4 جمادى الثانية عام 1403 ه الفصل الخامس أحكام ختامية المادة 20 : تثبت مخالفة لالتزامات الناجمة عن هذا المرسوم والنصوص التي تتخذ التطبيقية ويعاقب عليها طبقا للقانون المعمول به. المادة 21 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 3 جمادى الثانية عام 1405 الموافق 23 فبراير سنة 1985. الشاذلي بن جديد فردِيَّة السيد بشير بربارة، بصفته مديرا عاما للمؤسسة الوطنية «المطبعة التجارية».

- مرسوم مؤرخ في 11 جمادى الاول عام 1405 الموافق أول فبراير سنة 1985 يتضمن تعيين رئيس ديوان وزير الصحة العمومية. بموجب مرسوم مؤرخ في 11 جمادى الاول عام 1405 الموافق أول فبراير سنة 1985 يعين السيد بدر الدين بن خليفة رئيسا لديوان وزير الصحة العمومية . مرسوم مؤرخ في 11 جمادى الاول عام 1405 الموافق أول فبراير سنة 1985 يتضمن تعيين رئيس ديوان وزير الصناعات الخفيفة. بموجب مرسوم مؤرخ في 11 جمادى الاول عام 1405 الموافق اول فبراير سنة 1985 يمين السيد

الأحد 4 جمادى الثانية عام 1405 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 221 عبد الرحمن عماراني، رئيسا لديوان وزير | الوطنية للبحث عن الوقود وانتاجه ونقله وتحويله الصناعات الخفيفة.

- مرسوم مؤرخ في 19 جمادى الاول عام 1405 الموافق و فبراير سنة 1985 يتضمن انهاء مهام المدير العام للشركة الوطنية للبحث عن الوقود و انتاجه ونقله وتحويله وتسويقه (سوناطراك). بموجب مرسوم مؤرخ في 19 جمادى الاول | عام 1405 الموافق 9 فبراير سنة 1985 تنهى مهام السيد مراد خلاف بصفته مديرا عاما للشركة | وتسويقه (سوناطراك)، لتكليفه بمهام أخرى. مرسوم مؤرخ في 19 جمادى الاول عام 1405 الموافق و فبراير سنة 1985 يتضمن تعيين المدير العام للشركة الوطنية للبحث عن الوقود و انتاجه ونقله وتحويله وتسويقه (سوناطراك). م بموجب مرسوم مؤرخ في 19 جمادى الاول عام 1405 الموافق 9 فبراير سنة 1985 يعين السيد يوسف يوسفى، مديرا عاما للشركة الوطنية للبحث عن الوقود وانتاجه ونقله وتحويله وتسويقه (سوناطراك). قرارات، مُقرّرات ، مَناشِير الوزارة الأولى قرارات مؤرخة في أول ذي القعدة عام 1404 الموافق 29 يوليو سنة 1984 تتضمن حركة في سلك المتصرفين. بموجب قرار مؤرخ في أول ذي القعدة عام 1404 الموافق 29 يوليو سنة 1984 ، يعين السيد المجيد حسن متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى 295، بوزارة التعمير والبناء والاسكان، ابتداء من تاريخ تنصيبه. بموجب قرار مؤرخ في أول ذي القعدة عام t 1404 الموافق 29 يوليو سنة 1984، يعين السيد محمد عبد المالك سي حاج متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالي 295 بوزارة التعمير والبناء والاسكان ابتداء من تاريخ تنصيبه. بموجب قرار مؤرخ في أول ذي القعدة عام 1404 الموافق 29 يوليو سنة 1984، يعين السيد الاخضر زروطي، متصرفا متمرنا، الرقم الاستدلالى 295، بوزارة التعمير والبناء والاسكان، ابتداء من تاريخ تنصيبه. بموجب قرار مؤرخ في أول ذي القعدة عام 1404 الموافق 29 يوليو سنة 1984، يعين السيد عبد النور حاجي متصرفا متمرنا، الرقم الاستدلالي 295 ، بوزارة التعمير والبناء والاسكان، ابتداء من تاريخ تنصيبه . بموجب قرار مؤرخ في أول ذي القعدة عام 1404 الموافق 29 يوليو سنة 1984، تعين الآنسة أنيسة مختارى متصرفة متمرنة، الرقم الاستدلالى 295 ، بوزارة التعمير والبناء والاسكان، ابتداء من 5 مارس سنة 1984

222 الجريدة الرسمية للجمهورية بموجب قرار مؤرخ في أول ذي القعدة عام 1404 الموافق 29 يوليو سنة 1984، يعين السيد نور الدين زعيط، متصرفا متمرنا ، الرقم الاستدلالى 295، بوزارة التعمير والبناء والاسكان ابتداء من تاريخ تنصيبه. بموجب قرار مؤرخ في أول ذي القعدة عام 1404 الموافق 29 يوليو سنة 1984، يعين السيد السعيد حجاج، متصرفا متمرنا، الرقم الاستدلالى 295، بوزارة التعمير والبناء والاسكان، ابتداء من تاريخ تنصيبه . بموجب قرار مؤرخ في أول ذى القعدة عام 1404 الموافق 29 يوليو سنة 1984، يعين السيد محمد بلقاسم، متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى 295، بوزارة التعمير والبناء والاسكان ابتداء من تاريخ تنصيبه . بموجب قرار مؤرخ في أول ذي القعدة عام 1404 الموافق 29 يوليو سنة 1984، يعين السيد عمرو بودربالة، متصرفا متمرنا، الرقم الاستدلالي 295، بوزارة التعليم العالى، ابتداء من تاريخ تنصيبه . بموجب قرار مؤرخ في أول ذى القعدة عام عام 1404 الموافق 29 يوليو سنة 1984، تعين الآنسة شافية سعداوى، متصرفة متمرنة، الرقم الاستدلالى 295، بوزارة التعليم العالى، ابتداء من تاريخ تنصيبها . بموجب قرار مؤرخ في أول ذي القعدة عام 1404 الموافق 29 يوليو سنة 1984 ، يعين السيد نصر الدين بودان، متصرفا متمرنا، الرقم الاستدلالى 295 بوزارة التعليم العالي، ابتداء من تاريخ تنصيبه. الجزائرية الأحد 4 جمادى الثانية عام 1405 ه بموجب قرار مؤرخ في أول ذي القعدة عام 1404 الموافق 29 يوليو سنة 1984، يعين السيد الاخضر بوكبوس، متصرفا متمرنا، الرقم الاستدلالى 295 ، بوزارة الشؤون الدينية، ابتداء من تاريخ تنصيبه . بموجب قرار مؤرخ في أول ذي القعدة عام 1404 الموافق 29 يوليو سنة 1984، تعين السيدة فتيحة بوخاتم متصرفة متمرنة، الرقم الاستدلالى 295، بوزارة التعليم العالى، ابتداء من تاريخ تنصيبها . بموجب قرار مؤرخ في أول ذي القعدة عام 1404 الموافق 29 يوليو سنة 1984، تعين السيدة ربيحة بوشيخي ، متصرفة متمرنة، الرقم الاستدلالى 295 بوزارة التعليم العالي، ابتداء من تاريخ تنصيبها. بموجب قرار مؤرخ في أول ذي القعدة عام 1404 الموافق 29 يوليو سنة 1984، يعين السيد نصر الدين جربوعة، متصرفا متمرنا، الرقم الاستدلالى 295 ، بوزارة التكوين المهني والعمل، ابتداء من تاريخ تنصيبه. بموجب قرار مؤرخ في أول ذي القعدة عام 1404 الموافق 29 يوليو سنة 1984، تعين السيدة صليحة شنيني، متصرفة متمرنة، الرقم الاستدلالى 295، بوزارة التكوين المهنى والعمل، ابتداء من تاريخ تنصيبها. بموجب قرار مؤرخ في أول ذي القعدة عام 1404 الموافق 29 يوليو سنة 1984، يعين السيد مكي شيخاوي متصرفا متمرنا، الرقم الاستدلالي 295، بوزارة المالية، ابتداء من تاريخ تنصيبه. بموجب قرار مؤرخ في أول ذي القعدة عام 1404 الموافق 29 يوليو سنة 1984، تعين السيدة

الأحد 4 جمادي الثانية عام 1405 ه الجريدة رفيقة سبعة، زوجة سوسى، متصرفة متمرنة، الرقم الاستدلالى 295 ، بوزارة التعليم العالى، ابتداء من تاريخ تنصيبها. بموجب قرار مؤرخ في أول ذي القعدة عام 1404 الموافق 29 يوليو سنة 1984، يعين السيد علال آل سيد الشيخ، متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى 295، بوزارة المجاهدين، ابتداء من تاريخ تنصيبه. بموجب قرار مؤرخ في أول ذي القعدة عام 1404 الموافق 29 يوليو سنة 1984، يعين السيد الشريف دعاس، متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى 295، بوزارة التعليم العالي، ابتداء من تاريخ تنصيبه .

- بموجب قرار مؤرخ في أول ذي القعدة عام 1404 الموافق 29 يوليو سنة 1984، يعين السيد عمرو قردان، متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى 295، بوزارة التعليم العالى، ابتداء من تاريخ تنصيبه . بموجب قرار مؤرخ في أول ذي القعدة عام 1404 الموافق 29 يوليو سنة 1984 ، تعين الآنسة عقيلة زقادى، متصرفة متمرنة، الرقم الاستدلالى 295، بوزارة التعليم العالى، ابتداء من تاريخ تنصيبها .

- بموجب قرار مؤرخ في أول ذي القعدة عام 1404 الموافق 29 يوليو سنة 1984 ، يعين السيد الوناس شرفي، متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى 295، بالوزارة الاولى، ابتداء من تاريخ تنصيبه. بموجب قرار مؤرخ في أول ذي القعدة عام 1404 الموافق 29 يوليو سنة 1984 ، يعين السيد كمال مكاوش، متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى 295، بوزارة النقل، ابتداء من تاريخ تنصيبه. الرسمية للجمهورية الجزائرية 223 بموجب قرار مؤرخ في أول ذي القعدة عام 1404 الموافق 29 يوليو سنة 1984، يعين السيد ز ميں خلاف متصرفا متمرنا ، الرقم الاستدلالى 295 بوزارة النقل، ابتداء من تاريخ تنصيبه .

بموجب قرار مؤرخ في أول ذي القعدة عام 1404 الموافق 29 يوليو سنة 1984، تعين الآنسة حورية محمدى، متصرفة متمرنة، الرقم الاستدلالى 295، بوزارة النقل، ابتداء من تاريخ تنصيبها. بموجب قرار مؤرخ في أول ذي القعدة عام 1404 الموافق 29 يوليو سنة 1984، يعين السيد عثمان خبوزة، متصرفا متمرنا، الرقم الاستدلالي 295، بوزارة الصناعة الثقيلة، ابتداء من تاريخ تنصيبه . بموجب قرار مؤرخ في أول ذي القعدة عام 1404 الموافق 29 يوليو سنة 1984 ، يعين السيد بلحاج ،تيريشين متصرفا متمرنا، الرقم الاستدلالى 295، بوزارة الاشغال العمومية، ابتداء من تاريخ تنصيبه . بموجب قرار مؤرخ في أول ذي القعدة عام 1404 الموافق 29 يوليو سنة 1984 ، يعين السيد عبد الله داود، متصرفا متمرنا ، الرقم الاستدلالي 295، بوزارة الاعلام، ابتداء من تايخ تنصيبه.

- بموجب قرار مؤرخ في أول ذي القعدة عام 1404 الموافق 29 يوليو سنة 1984، يعين السيد أرزقى لوماني متصرفا متمرنا، الرقم الاستدلالى 295، بوزارة التكوين المهنى والعمل، ابتداء من تاريخ تنصيبه. بموجب قرار مؤرخ في أول ذي القعدة عام 1404 الموافق 29 يوليو سنة 1984، يعين السيد عبد الكريم بن مبارك، متصرفا متمرنا، الرقم

224 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأحد 4 جمادى الثانية عام 1405 ه الاستدلالى 295 ، بوزارة الداخلية والجماعات المحلية ابتداء من تاريخ تنصيبه.

بموجب قرار مؤرخ في أول ذي القعدة عام 1404 الموافق 29 يوليو سنة 1984، يعين السيد عزيز معمرى متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى 295، بوزارة الفلاحة والصيد البحرى، ابتداء من تاريخ تنصيبه .

بموجب قرار مؤرخ في أول ذى القعدة عام 1404 الموافق 29 يوليو سنة 1984، تعين الآنسة فوزية بنيزة، متصرفة متمرنة، الرقم الاستدلالى 295، بوزارة التعليم العالى، ابتداء من تاريخ تنصيبها. بموجب قرار مؤرخ في أول ذى القعدة عام 1404 الموافق 29 يوليو سنة 1984 ، تعين السيدة صليحة بوجمعة، زوجة بوعياد، متصرفة متمرنة، الرقم الاستدلالى 295 ، بوزارة الطاقة والصناعات الكيماوية والبتروكيماوية، ابتداء من تاريخ تنصيبها. بموجب قرار مؤرخ في أول ذي القعدة عام 1404 الموافق 29 يوليو سنة 1984، تعدل أحكام القرار المؤرخ في 22 مايو سنة 1982 كالتالي : يرسم السيد محمد الشريف عبيبس ويرتب في الدرجة الخامسة من سلك المتصرفين، الرقم الاستدلالى 420 ابتداء من أول فبراير سنة 1981 ، و يحتفظ في هذا التاريخ بأقدمية قدرها سنتان و 3 أشهر و 7 أيام. بموجب قرار مؤرخ في أول ذي القعدة عام 1404 الموافق 29 يوليو سنة 1984، تعدل أحكام القرار المؤرخ في 29 ديسمبر سنة 1981 ، المتعلق | بترسيم السيد صالح الدين بن عبد المالك، في سلك المتصرفين كالتالي : يرسم السيد صالح الدين بن عبد المالك، في سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة الثانية، الرقم الاستدلالى 345، ابتداء من أول سبتمبر سنة 1981 و ويحتفظ في هذا التاريخ بأقدمية قدرها 7 أشهر. بموجب قرار مؤرخ في أول ذي القعدة عام 1404 الموافق 29 يوليو سنة 1984، تعدل أحكام القرار المؤرخ في 11 أبريل سنة 1984 كالتالي : يرسم السيد ادريس بودرامة، في سلك المتصرفين، ويرتب في الدرجة الثانية، الرقم الاستدلالى 345 ، ابتداء من 16 سبتمبر سنة 1983ء ويحتفظ في هذا التاريخ بأقدمية قدرها 6 أشهر. بموجب قرار مؤرخ في أول ذي القعدة عام 1404 الموافق 29 يوليو سنة 1984 ، تعدل أحكام القرار المؤرخ في 11 أبريل سنة 1981، المتعلق بترسيم السيد عبد الكريم بن عراب، في سلك المتصرفين كالتالي : يرسم السيد عبد الكريم بن عراب في سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة الثانية، الرقم الاستدلالى 345 ، ابتداء من 26 غشت سنة 1983، ويحتفظ في هذا التاريخ بأقدمية قدرها 6 أشهر. بموجب قرار مؤرخ في أول ذي القعدة عام 1404 الموافق 29 يوليو سنة 1984 ، تعدل أحكام القرار المؤرخ في 5 أكتوبر سنة 1984، المتعلق بترسيم الآنسة صفية حاج جيلالي في سلك المتصرفين كالتالي : ترسم الآنسة صفية حاج جيلالي، في سلك المتصرفين وترتب في الدرجة الأولى، الرقم الاستدلالى 320 ، ابتداء من 13 مارس سنة 1983. بموجب قرار مؤرخ في أول ذي القعدة عام 1404 الموافق 29 يوليو سنة 1984، تعدل أحكام القرار المؤرخ في 9 سبتمبر سنة 1983، المتعلق بترسيم السيد على حميدى في سلك المتصرفين كالتالي :

الأحد 4 جمادى الثانية عام 1405 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 225 يرسم السيد على حميدى في سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة الرابعة، الرقم الاستدلالى 395 ابتداء من أول يونيو سنة 1980. بموجب قرار مؤرخ في أول ذي القعدة عام 1404 الموافق 29 يوليو سنة 1984، تعدل أحكام القرار المؤرخ في 25 مارس سنة 1984 المتعلق بترسيم | السيد أحمد معبد، في سلك المتصرفين كالتالي : يرسم السيد أحمد معبد، في سلك المتصرفين ويرتب فى الدرجة الثانية، الرقم الاستدلالى 345 ابتداء من 2 أكتوبر سنة 1983 ، ويحتفظ في هذا التاريخ باقدمية قدرها 6 أشهر. بموجب قرار مؤرخ في أول ذي القعدة عام 1404 الموافق 29 يوليو سنة 1984، تعدل أحكام القرار المؤرخ في 3 أبريل سنة 1984، المتعلق بترسيم السيد محمد ميرود في سلك المتصرفين كالتالي : يرسم السيد محمد ميرود، في سلك المتصرفين بعنوان الفترة التي قضاها في الخدمة الوطنية ويرتب في الدرجة الثانية، الرقم الاستدلالى 345 ابتداء من 2 أكتوبر سنة 1983 ، ويحتفظ في هذا التاريخ بأقدمية قدرها 7 أشهر. بموجب قرار مؤرخ في أول ذى القعدة عام 1404 الموافق 29 يوليو سنة 1984 ، تعدل أحكام | القرار المؤرخ في 6 مايو سنة 1981، المتعلق بترسيم السيد اسماعيل تيقرين 1 كالآتي : يرسم السيد اسماعيل تيقرين، في سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة الثانية، الرقم الاستدلالى 345، ابتداء من 15 مايو سنة 1983 ويحتفظ فى هذا التاريخ بأقدمية قدرها 6 أشهر. بموجب قرار مؤرخ فى أول ذي القعدة عام 1404 الموافق 29 يوليو سنة 1984، تعدل أحكام القرار المؤرخ في 19 أبريل سنة 1980، المتضمن ترسيم السيد أحمد زرقي كالتالي : . ८ يرسم السيد أحمد زرقي في سلك المتصر فيرن ويرتب في الدرجة الثانية، الرقم الاستدلالى 345، ابتداء من 15 مايو سنة 1982 ويحتفظ في هذا التاريخ بأقدمية قدرها 6 أشهر.

- بموجب قرار مؤرخ في أول ذي القعدة عام 1404 الموافق 29 يوليو سنة 1984، تدرج وترسم الآنسة وهيبة يوسف خوجة، في سلك المتصرفين وترتب فى الدرجة الاولى، الرقم الاستدلالى 320ء ابتداء من 31 ديسمبر سنة 1979 وتحتفظ في هذا التاريخ بأقدمية قدرها 5 أشهر و 16 يوما. لا يكون لهذه التسوية أثر مالى لما قبل أول يناير سنة 1980

- بموجب قرار مؤرخ في أول ذي القعدة عام 1404 الموافق 29 يوليو سنة 1984، يدرج السيد الاعرج زياني، في سلك المتصرفين، طبقا للشروط المحددة فى المادة 2 من القرار المؤرخ في 24 أكتوبر سنة 1983

- بموجب قرار مؤرخ في أول ذي القعدة عام 1404 الموافق 29 يوليو سنة 1984، يدرج ويرسم السيد عبد الكريم العلواني في سلك المتصرفين ابتداء من 31 ديسمبر سنة 1979 ، ويرتب المعنى في الدرجة الأولى، الرقم الاستدلالى 320، ويحتفظ في أول يناير سنة 1980 بأقدمية قدرها و أشهر ويومان. لا يكون لهذه التسوية أثر مالي لما قبل أول أبريل سنة 1982. بموجب قرار مؤرخ في أول ذي القعدة عام 1404 الموافق 29 يوليو سنة 1984 ، يرسم السيده نور الدين حداد في سلك المتصرفين، ويرتب في الدرجة الأولى، الرقم الاستدلالى 320، ابتداء من 18 مايو سنة 1982.

بموجب قرار مؤرخ في أول ذي القعدة عام 2004 الموافق 29 يوليو سنة 1984، يرسم السيه

226 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأحد 4 جمادى الثانية عام 1405 ه محمد ، حمدي، فى سلك المتصرفين، ويرتب في الدرجة الاولى، الرقم الاستدلالى 320 ، ابتداء من 11 فبراير | سنة ، 1982 بموجب قرار مؤرخ في أول ذي القعدة عام 1404 الموافق 29 يوليو سنة 1984 ، يرسم السيد عبد السلام حميدة، في سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة الاولى، الرقم الاستدلالى 320، ابتداء من 21 غشت سنة 1983. بموجب قرار مؤرخ في أول ذي القعدة عام 1404 الموافق 29 يوليو سنة 1984، ترسم الآنسة | فاطمة الزهراء مدنى في سلك المتصرفين وترتب في الدرجة الاولى الرقم الاستدلالى 320، ابتداء من 23 سبتمبر سنة .1980 بموجب قرار مؤرخ في أول ذي القعدة عام 1404 الموافق 29 يوليو سنة 1984، يرسم السيد محمد عاطي طكرلى، في سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة الاولى الرقم الاستدلالى 320، ابتداء من 30 نوفمبر سنة 1983. بموجب قرار مؤرخ في أول ذى القعدة عام 1404 الموافق 29 يوليو سنة 1984 ، تعدل أحكام القرار المؤرخ في 5 أبريل سنة 1981 المتعلق بادراج السيد جمال الدين بن سنان في سلك المتصرفين كالتالي : يرتب السيد جمال الدين بن سنان، في الدرجة الرابعة من سلك المتصرفين، الرقم الاستدلالى 395، ويحتفظ فى أول يناير سنة 1980 بأقدمية قدرها سنتان و 16 يوما. لا يكون لهذه التسوية أثر مالى لما قبل اول يناير سنة 1980. . ८ بموجب قرار مؤرخ في أول ذي القعدة عام 1404 الموافق 29 يوليو سنة 1984، يدرج ويرسم السيد الجيلالي صنصال في سلك المتصرفين، ويرتب في الدرجة السادسة، الرقم الاستدلالى 445 ويحتفظ الى اول يناير سنة 1980 بأقدمية قدرها سنتان و 6 أشهر . لا يكون لهذه التسوية أثر مالى لما قبل أول مايو سنة 1984 بموجب قرار مؤرخ في أول ذي القعدة عام 1404 الموافق 29 يوليو سنة 1984، يدرج ويرسم السيد عبد الحميد نور الدين زيناي، في سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة الثانية، الرقم الاستدلالى 345 ، ابتداء من 31 ديسمبر سنة 1979، ويحتفظ فى هذا التاريخ بأقدمية قدرها شهران و 29 يوما. لا يكون لهذه التسوية أثر مالي لما قبل 17 أكتوبر سنة 1981.

- بموجب قرار مؤرخ في أول ذي القعدة عام 1404 الموافق 29 يوليو سنة 1984، تلغى أحكام القرارات المؤرخة في 18 أكتوبر سنة 1981 و 25 أبريل سنة 1983 و 6 نوفمبر سنة 1983 المتضمنة تعيين وترسيم السيد عيسى مالكي، في سلك المتصرفين. يدرج المعنى ويرسم في سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة الثالثة، الرقم الاستدلالى 370، ابتداء من 313 ديسمبر سنة 1979 ويحتفظ في هذا * التاريخ بأقدمية قدرها 6 أشهر لا يكون لهذه التسوية أثر مالى لما قبل أول يناير سنة 1980.

الأحد 4 جمادى الثانية عام 1405 ه الجريدة بموجب قرار مؤرخ في أول ذى القعدة عام 1404 الموافق 29 يوليو سنة 1984 ، يرقى السيد محمد بكوش الى الدرجة السابعة من سلك المتصرفين الرقم الاستدلالى 470 ابتداء من أول سبتمبر سنة .1982 بموجب قرار مؤرخ في أول ذي القعدة عام 1404 الموافق 29 يوليو سنة 1984 ، يرقى السيد ابراهيم جفال في سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة الرابعة، الرقم الاستدلالى 420، ابتداء من أول مارس سنة 1983، ويحتفظ في هذا التاريخ بأقدمية قدرها 10 أشهر. بموجب قرار مؤرخ في أول ذي القعدة عام 1404 الموافق 29 يوليو سنة 1984 ، تعدل أحكام القرار المؤرخ في 9 مايو سنة 1983 ، المتعلق بترقية السيد عبد النذير شاوي بودغان، وذلك طبقا للمادة العاشرة من المرسوم رقم 79-205 المؤرخ في 10 نوفمبر سنة 1979 كالتالي : يرقى السيد عبد النذير شاوي بودخان، الى الدرجة الرابعة من سلك المتصرفين، الرقم الاستدلالى 395، ابتداء من 2 أكتوبر سنة 1982، ويحتفظ في هذا التاريخ بأقدمية قدرها 3 سنوات وو أشهر و 17 يوما. بموجب قرار مؤرخ في أول ذي القعدة عام 1404 الموافق 29 يوليو سنه 1984 ، تعدل أحكام القرار المؤرخ في 17 يونيو سنة 1981 المتعلق بترقية السيد منور الربيع، في سلك المتصرفين، وذلك طبقا للمادة العاشرة من المرسوم رقم 69 205 المؤرخ في 10 نوفمبر سنة 1979، كالتالي : يرقى السيد الربيع منور الى الدرجة الثالثة من سلك المتصرفين، الرقم الاستدلالى 370 ، ابتداء

الرسمية للجمهورية الجزائرية 227 من أول يونيو سنة 1981، ويحتفظ في هذا التاريخ بأقدمية قدرها سنتان و7 أشهر. بموجب قرار مؤرخ في أول ذي القعدة عام 1404 الموافق 29 يوليو سنة 1984 ، تعدل أحكام القرار المؤرخ في 9 مايو سنة 1983 المتعلق بترقية السيد الطاهر سكران في سلك المتصرفين كالتالي : يرقى السيد الطاهر سكران، المتصرف المرسم من الدرجة الخامسة، بصفته يشغل وظيفة عليا الى الدرجة السادسة، الرقم الاستدلالى 445، ابتداء من أول سبتمبر سنة 1982 ويحتفظ في 31 ديسمبر سنة 1982 بأقدمية قدرها 4 أشهر. بموجب قرار مؤرخ في أول ذي القعدة عام 1404 الموافق 29 يوليو سنة 1984، يعين السيد علال بجاوى، الملحق الادارى من الدرجة السابعة، الرقم الاستدلالى 370 ، متصرفا متمرنا ابتداء من 12 فبراير سنة 1984، يستمر المعنى في تقاضي مرتبه على اساس الرقم الاستدلالى المطابق لسلكه الاصلي الى غاية ترسيمه في سلك المتصرفين. بموجب قرار مؤرخ في أول ذي القعدة عام 1404 الموافق 29 يوليو سنة 1984، يعين السيد رشيد بوشالى الملحق الادارى من الدرجة العاشرة الرقم الاستدلالى 435، متصرفا متمرنا ابتداء من 12 فبراير سنة 1984، يستمر المعنى في تقاضي مرتبه على أساس الرقم الاستدلالى المطابق لسلكه الاصلى الى غاية ترسيمه في سلك المتصرفين. بموجب قرار مؤرخ في أول ذي القعدة عام 1404 الموافق 29 يوليو سنة 1984 ، يعين السيد بوزيان قروج الملحق الادارى من الدرجة السابعة، الرقم الاستدلالى 370 ، متصرفا متمرنا، ابتداء من 12 فبراير سنة 1984، يتقاضى المعنى مرتبه على اساس | الرقم الاستدلالى المطابق لسلكه الاصلى الى غاية ترسيمه في سلك المتصرفين

228 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأحد 4 جمادى الثانية عام 1405 ه بموجب قرار مؤرخ في أول ذي القعدة عام 1404 الموافق 29 يوليو سنة 1984 ، يعين السيد على مشهود الملحق الادارى من الدرجة السادسة، الرقم الاستدلالى 345 متصرفا متمرنا ابتداء من 12 فبراير سنة 1984. يتقاضى المعنى مرتبه على أساس، الرقم الاستدلالى المطابق لسلكه الاصلى الى غاية ترسيمه في سلك المتصرفين. بموجب قرار مؤرخ في أول ذى القعدة عام 1404 الموافق 29 يوليو سنة 1984 ، يعين السيد لحسن صفاق الملحق الادارى من الدرجة الثامنة الرقم الاستدلالي 395 متصرفا متمرنا ابتداء من 12 فبراير سنة .1934 يتقاضى المعنى مرتبه على أساس، الرقم الاستدلالى المطابق لسلكه الاصلى الى غاية ترسيمه في سلك المتصرفين. بموجب قرار مؤرخ في أول ذي القعدة عام 1404 الموافق 29 يوليو سنة 1984 ، يعين السيد محمد السعيد سوفى الملحق الادارى من الدرجة الثامنة، الرقم الاستدلالى 395 متصرفا متمرنا ابتداء من 12 فبراير سنة 1984. يتقاضى المعنى مرتبه على أساس، الرقم الاستدلالى المطابق لسلكه الاصلى الى غاية ترسيمه في سلك المتصرفين. بموجب قرار مؤرخ في أول ذى القعدة عام 1404 الموافق 29 يوليو سنة 1984، تلفى أحكام القرار المؤرخ في 23 أكتوبر سنة 1982، المتعلق بتعيين السيد حسين بكيرى متصرفا متمرنا. يدرج ويرسم ويرتب المعنى في سلك المتصرفين، ابتداء من 31 ديسمبر سنة 1979 ، يتقاضى مرتبه على ، أساس، الرقم الاستدلالى 420 | ابتداء من أول يناير سنة 1980، ويحتفظ في نفس التاريخ بأقدمية قدرها 3 سنوات وشهر واحد و 17 يوما. لا يكون لهذه التسيوية أثر مالى لما قبل أول يناير سنة 1980. بموجب قرار مؤرخ في أول ذي القعدة عام 1404 الموافق 29 يوليو سنة 1984، تتمم أحكام القرار المؤرخ في 27 نوفمبر سنة 1982 المتعلق بتعيين، وترسيم وترقية السيد برحو بن عبد القادر في سلك المتصرفين كالتالي : يدرج ويرسم ويرتب السيد برحو بن عبد القادر في سلك المتصرفين ابتداء من 31 ديسمبر 1979 يرتب المعنى في الدرجة الخامسة، الرقم الاستدلالى، 420 ابتداء من أول يناير سنة 1980 ويحتفظ في هذا التاريخ بأقدمية قدرها سنتان و 3 أشهر. لا يكون لهذه التسوية أثر مالى لما قبل أول يناير سنة 1980 . بموجب قرار مؤرخ في أول ذي القعدة عام 1401 الموافق 29 يوليو سنة 1984، تلغى أحكام القرارات المؤرخة في 30 سبتمبر سنة 1981 و 8 يونيو سنة 1982 و 23 أكتوبر سنة 1983 المتضمنة تعيين وترسيم وترقية السيد الصادق قماري في سلك المتصرفين. يدرج ويرسم المعنى في سلك المتصرفين، ابتداء من 31 ديسمبر سنة 1979 ويرتب في الدرجة الرابعة، الرقم الاستدلالى 395، ويحتفظ في نفس التاريخ بأقدمية قدرها سنة و 10 أشهر و 22 يوما. لا يكون لهذه التسوية أثر مالي لما قبل أول سبتمبر سنة 1980.

– بموجب قرار مؤرخ في أول ذي القعدة عام 1404 الموافق 29 يوليو سنة 1984، تلغى أحكام

الأحد 4 جمادي الثانية عام 1405 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 229 القرارات المؤرخة في 7 أكتوبر سنة 1981 و 13 | أبريل سنة 1983 و 30 أكتوبر سنة 1983 المتضمنة تعيين وترسيم وترقية السيد بلعريبي قادري، في سلك المتصرفين. يدرج ويرسم المعنى في سلك المتصرفين ابتداء من 31 ديسمبر سنة 1979، ويرتب في الدرجة الخامسة، الرقم الاستدلالى 420، ويحتفظ في أول يناير سنة 1980 بأقدمية قدرها 3 سنوات و شهران لا يكون لهذه التسوية أثر مالى لما قبل أول 15 يوليو سنة 1981 وزارة الداخلية والجماعات المحلية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 24 ربيع الثانى عام 1405 الموافق 16 يناير سنة 1985 يأذن بتنفيذ | المداولة رقم 13 المؤرخة في 7 يوليو سنة 1984 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في الأغواط والمتضمنة انشاء المقاولة الولائية لنقل البضائع في ولاية غرداية. ان وزير الداخلية والجماعات المحلية 11 زير النقل، بمقتضى الامر رقم 69-38 المؤرخ في 7 ربيع الاول عام 1389 الموافق 23 مايو سنة 1969، المعدل والمتمم، والمتضمن قانون الولاية، و بمقتضى القانون رقم 80 05 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من طرف مجلس المحاسبة، المعدل والمتمم، و بمقتضى المرسوم رقم 81-375 المؤرخ في 29 صفر عام 1402 الموافق 26 ديسمبر سنة 1981 الذي يحدد صلاحيات البلدية والولاية واختصاصاتهما في قطاعى النقل والصيد البحرى وبمقتضى المرسوم رقم 83-201 المؤرخ فى 4 جمادى الثانية عام 1403 الموافق 19 مارس سنة 1983 الذي يحدد شروط انشاء المقاولات العمومية المحلية وتنظيمها وسيرها، وبمقتضى المرسوم رقم 83-545 المؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1403 الموافق 24 سبتمبر سنة 1983 والمتضمن تشكيل المجلس التنفيذي في الولاية وتنظيمه وعمله و و بناء على المداولة رقم 13 المؤرخة في 7 يوليو سنة 1984 والصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في الأغواط، يقرران ما يلى : المادة الاولى : يؤذن بتنفيذ المداولة رقم 13 المؤرخة في 7 يوليو سنة 1984 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في الاغواط والمتعلقة بانشاء مقاولة ولائية لنقل البضائع في ولاية غرداية . المادة 2 : تسمى المقاولة المذكورة في المادة الاولى أعلاه، «مقاولة نقل البضائع في ولاية غرداية وتدعى في صلب النص المقاولة». المادة 3 : يكون مقر المقاولة في غرداية ويمكن نقله الى أى مكان آخر من تراب الولاية بناء على اقتراح مجلس المتابعة والمراقبة حسب الأشكال المنصوص عليها في التنظيم المعمول به. المادة 4 : تعد المقاولة كيانا اقتصاديا لتقديم الخدمات وتتولى فى اطار مخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الولاية نقل البضائع. المادة 5 : تمارس المقاولة الاعمال المطابقة لهدفها في ولاية غرداية ويمكنها أن تمارس ذلك استثناء في ولايات أخرى، بعد موافقة السلطة الوصية. المادة 6 : يمارس مدير تنشيط الوحدات الاقتصادية المحلية الوصاية على المقاولة حسب الاشك، والشروط المنصوص عليها في التنظيم الجارى به العمل تحت سلطة الوالى ولحساب المجلس التنفيذي الولائي..

230 الجريدة الرسمية للجمهورية المادة 7 : تحدد في وقت لاحق ممتلكات المقاولة حسب الاشكال المنصوص عليها فى المادتين 5 و 6 من المرسوم رقم 83-201 المؤرخ في 19 مارس سنة 1983 المذكور أعلاه. المادة 8 : تحدد قواعد تنظيم المقاولة وعملها طبقا لاحكام المرسوم رقم 83 201 المؤرخ في 19 مارس سنة 1983 المذكور أعلاه. المادة و : يكلف والى ولاية غرداية بتنفيذ. هذا القرار الذى ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 24 ربيع الثاني عام 1405 الموافق 10 يناير سنة 1985. وزير الداخلية وزير النقل والجماعات المحلية صالح قوجيل محمد يعلى قرار وزاري مشترك مؤرخ في 24 ربيع الثانى عام 1405 الموافق 16 يناير سنة 1985 ياذن بتنفيذ المداولة رقم 43 المؤرخة في 20 سبتمبر سنة 1984 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائى فى تيارت والمتضمنة انشاء المقاولة الولائية لتوزيع المواد الغذائية ومنتوجات حفظ الصحة والصيانة في ولاية تيسمسيلت. ان وزير الداخلية والجماعات المحلية ووزير التجارة،

  • بمقتضى الامر رقم 69-38 المؤرخ في 7 ربيع الاول عام 1389 الموافق 23 مايو سنة 1969 المعدل والمتمم، والمتضمن قانون الولاية، و بمقتضى القانون رقم 80-05 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من طرف مجلس المحاسبة، المعدل والمتمم، الجزائرية الأحد 4 جمادى الثانية عام 1405 ه و بمقتضى المرسوم رقم 8-383 المؤرخ في 29 صفر عام 1102 الموافق 26 ديسمبر سنة 1981 الذى يحدد صلاحيات البلدية والولاية واختصاصاتهما في قطاع التجارة و بمقتضى المرسوم رقم 83-201 المؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1403 الموافق 19 مارس سنة 1983 الذي يعدد شروط انشاء المقاولات العمومية المحلية وتنظيمها وسيرها، وبمقتضى المرسوم رقم 83-545 المؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1403 الموافق 21 سبتمبر سنة 1983 والمتضمن تشكيل المجلس التنفيذي في الولاية و تنظيمه وعمله، و وبناء على المداولة رقم 43 المؤرخة في 20 سبتمبر سنة 1984 والصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في تيارت يقرران ما يلى : المادة الاولى : يؤذن بتنفيذ المداولة رقم 43 المؤرخة في 20 سبتمبر سنة 1984 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في تيارت والمتعلقة بانشاء مقاولة ولائية لتوزيع المواد الغذائية ومنتوجات حفظ الصحة والصيانة. المادة 2 : تسمى المقاولة المذكورة في المادة الاولى أعلاه، «مقاولة توزيع المواد الغذائية ومنتوجات حفظ الصحة والصيانة فى ولاية تيسمسيلت وتدعى في صلب النص «المقاولة». المادة 3 : يكون مقر المقاولة في تيسمسيلت ويمكن نقله الى أي مكان آخر من تراب الولاية بناء على اقتراح مجلس المتابعة والمراقبة حسب الاشكال المنصوص عليها في التنظيم المعمول به. المادة 4 : تعد المقاولة كيانا اقتصاديا لتقديم الخدمات وتتولى فى اطار مخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الولاية توزيع المواد الغذائية ومنتوجات حفظ الصحة والصيانة بالجملة.

الأحد 4 جمادى الثانية عام 1405 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية - 231 المادة 5 : تمارس المقاولة الاعمال المطابقة لهدفها في ولاية تيسمسيلت ويمكنها أن تمارس ذلك استثناء في ولايات أخرى، بعد موافقة السلطة الوصية. المادة 6 : يمارس مدير تنشيط الوحدات الاقتصادية المحلية الوصاية على المقاولة حسب الاشكال والشروط المنصوص عليها في التنظيم الجارى به العمل، تحت سلطة الوالى ولحساب المجلس التنفيذي الولائي. المادة 7 : تحدد في وقت لاحق ممتلكات المقاولة حسب الاشكال المنصوص عليها في المادتين 5 و 6 من المرسوم رقم 83 201 المؤرخ في 19 مارس سنة 1983 المذكور أعلاه. المادة 8 : تحدد قواعد تنظيم المقاولة وعملها طبقا لاحكام المرسوم رقم 83-201 المؤرخ في 19 مارس سنة 1983 المذكور أعلاه. 1 المادة 9 : يكلف والى ولاية تيسمسيلت بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 24 ربيع الثاني عام 1405 الموافق 16 يناير سنة 1985. وزير الداخلية عن وزير التجارة والجماعات المحلية الامين العام محمد يعلى مراد مدلسي بمقتضى الامر رقم 69-38 | المؤرخ في 7 ربيع الاول عام 1389 الموافق 23 مايو سنة 1969ء المعدل والمتمم والمتضمن قانون الولاية، و بمقتضى القانون رقم 05 80-05 80 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول ، مارس سنة 1980 والمتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من طرف مجلس المحاسبة، المعدل والمتمم، و بمقتضى المرسوم رقم 81 - - 383 المؤرخ في 29 صفر عام 1402 الموافق 26 ديسمبر سنة 1981 الذى يحدد صلاحيات البلدية والولاية واختصاصاتهما في قطاع التجارة . و بمقتضى المرسوم رقم 83-201 المؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1403 الموافق 19 مارس سنة 1983 الذي يحدد شروط انشاء المقاولات العمومية المحلية وتنظيمها وسيرها، و بمقتضى المرسوم رقم 8:3 : 8:3-545 المؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1403 الموافق 24 سبتمبر سنة 1983 والمتضمن تشكيل المجلس التنفيذي في الولاية وتنظيمه وعمله،

    • وبناء على المداولة رقم 45 المؤرخة في 20 سبتمبر سنة 1984 والصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في تيارت يقرران ما يلى : المادة الاولى : يؤذن بتنفيذ المداولة رقم 45 المؤرخة في 20 سبتمبر سنة 1984 الصادرة عن قرار وزاري مشترك مؤرخ في 24 ربيع الثانى عام | المجلس الشعبي الولائي في تيارت والمتعلقة بانشاء 1405 الموافق 16 يناير سنة 1985 يأذن بتنفيذ المداولة رقم 45 المؤرخة في 20 سبتمبر سنة 1984 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في تيارت والمتضمنة انشاء المقاولة الولائية لتوزيع التجهيزات المنزلية والمكتبية فى ولاية تيسمسيلت. f ان وزير الداخلية والجماعات المحلية ووزير التجارة، مقاولة ولائية لتوزيع التجهيزات المنزلية والمكتبية في ولاية تيسمسيلت. المادة 2 : تسمى المقاولة المذكورة في المادة الاولى أعلاه، «مقاولة توزيع التجهيزات المنزلية والمكتبية في ولاية تيسمسيلت وتدعى في صلب النص «المقاولة». المادة 3 : يكون مقر المقاولة في تيسمسيلت و يمكن نقله الى أي مكان آخر من تراب الولاية بناء

232 الجريدة الرسمية للجمهورية على اقتراح مجلس المتابعة والمراقبة حسب الاشكال | المنصوص عليها في التنظيم المعمول به. المادة 4 : تعد المقاولة كيانا اقتصاديا لتقديم الخدمات وتتولى فى اطار مخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الولاية توزيع التجهيزات المنزلية والمكتبية بالجملة. المادة 5 : تمارس المقاولة الاعمال المطابقة لهدفها في ولاية تيسمسيلت ويمكنها أن تمارس ذلك استثناء في ولايات أخرى، بعد موافقة السلطة الوصية. المادة 6 : يمارس مدير تنشيط الوحدات الاقتصادية المحلية الوصاية على المقاولة حسب الاشكال والشروط المنصوص عليها في التنظيم الجارى به العمل، تحت سلطة الوالى ولحساب المجلس التنفيذي الولائي. المادة 7 : تحدد في وقت لاحق ممتلكات المقاولة حسب الاشكال المنصوص عليها في المادتين 5 و 6 من المرسوم رقم 83-201 83 المؤرخ في 19 مارس سنة 1983 المذكور أعلاه. المادة 8 : تحدد قواعد تنظيم المقاولة وعملها طبقا لاحكام المرسوم رقم 83-201 المؤرخ في 19 مارس سنة 1983 المذكور أعلاه. المادة و : يكلف والى ولاية تيسمسيلت بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 24 ربيع الثاني عام 1405 الموافق 16 يناير سنة 1985. وزير الداخلية عن وزير التجارة والجماعات المحلية الامين العام محمد يعلى مراد مدلسي الجزائرية الأحد 4 جمادى الثانية عام 1405 ه قرار وزاري مشترك مؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1405 الموافق 16 يناير سنة 1985 يأذن بتنفيذ المداولة رقم 46 المؤرخة فى 20 سبتمبر سنة 1984 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في تيارت والمتضمنة انشاء المقاولة الولائية للتوزيع بالتفصيل في ولاية تيسمسيلت أسواق تيسمسيلت). ان وزير الداخلية والجماعات المحلية ووزير التجارة بمقتضى الامر رقم 69-38 المؤرخ في 7 ربيع الاول عام 1389 الموافق 23 مايو سنة 1969، المعدل والمتمم والمتضمن قانون الولاية، و بمقتضى القانون رقم 80-05 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من طرف مجلس المحاسبة، المعدل والمتمم، و بمقتضى المرسوم رقم 81-383 81 المؤرخ في 29 صفر عام 1402 الموافق 26 ديسمبر سنة 1981 الذي يحدد صلاحيات البلدية والولاية واختصاصاتهما في قطاع التجارة، و بمقتضى المرسوم رقم 83-201 المؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1403 الموافق 19 مارس سنة 1983 الذي يحدد شروط انشاء المقاولات العمومية المحلية وتنظيمها وسيرها، و بمقتضى المرسوم رقم 83-545 المؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1403 الموافق 24 سبتمبر سنة 1983 والمتضمن تشكيل المجلس التنفيذي في الولاية و تنظيمه وعمله، و وبناء على المداولة رقم 46 المؤرخة في 20 سبتمبر سنة 1984 والصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في تيارت

الأحد 4 جمادى الثانية عام 1405 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 233 يقرران ما يلى : المادة الاولى : يؤذن بتنفيذ المداولة رقم 46 المؤرخة في 20 سبتمبر سنة 1984 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائى فى تيارت والمتعلقة بانشاء مقاولة ولائية للتوزيع بالتفصيل في ولاية تيسمسيلت. المادة 2 : تسمى المقاولة المذكورة في المادة الاولى أعلاه، «مقاولة التوزيع بالتفصيل في ولاية تيسمسيلت وتدعى في صلب النض «المقاولة». المادة 3 : يكون مقر المقاولة في تيسمسيلت و يمكن نقله الى أي مكان آخر من تراب الولاية بناء على اقتراح مجلس المتابعة والمراقبة حسب الاشكال المنصوص عليها في التنظيم المعمول به. المادة 4 : تعد المقاولة كيانا اقتصاديا لتقديم الخدمات وتتولى فى اطار مخطط التنمية الاقتصادية | والاجتماعية في الولاية توزيع مختلف المواد. المادة 5 : تمارس المقاولة الاعمال المطابقة لهدفها في ولاية تيسمسيلت ويمكنها أن تمارس ذلك استثناء في ولايات أخرى، بعد موافقة السلطة الوصية. المادة 6 : يمارس مدير تنشيط الوحدات الاقتصادية المحلية الوصاية على المقاولة حسب الاشكال والشروط المنصوص عليها في التنظيم الجارى به العمل، تحت سلطة الوالى ولحساب المجلس | التنفيذي الولائي. المادة 7 : تحدد في وقت لاحق ممتلكات المقاولة حرر بالجزائر في 24 ربيع الثاني عام 1405 الموافق 16 يناير سنة 1985. وزير الداخلية عن وزير التجارة والجماعات المحلية الامين العام محمد يعلى مراد مدلسي قرار وزاري مشترك مؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1405 الموافق 16 يناير سنة 1985 يأذن بتنفيذ المداولة رقم 1168 المؤرخة في 30 أكتوبر سنة 1984 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في الجزائر والمتضمنة انشاء المقاولة الولائية لاشغال الطرق في ولاية بومرداس. ان وزير الداخلية والجماعات المحلية ووزين الأشغال العمومية، بمقتضى الامر رقم 69-38 المؤرخ في 7 ربيع الاول عام 1389 الموافق 23 مايو سنة 1969 المعدل والمتمم والمتضمن قانون الولاية، و بمقتضى القانون رقم 80-05 المؤرخ في 14 ربيع الثانى عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من طرف مجلس المحاسبة، المعدل والمتمم، و بمقتضى المرسوم رقم 81-385 المؤرخ في 29 صفر عام 1402 الموافق 26 ديسمبر سنة 1981 الذي يحدد صلاحيات البلدية والولاية واختصاصاتهما في قطاع المنشآت الاساسية حسب الاشكال المنصوص عليها في المادتين 5 و 6 من القاعدية ، المرسوم رقم 83-201 المؤرخ في 19 مارس سنة 1983 المذكور أعلاه. المادة 8 : تحدد قواعد تنظيم المقاولة وعملها طبقا لاحكام المرسوم رقم 83-201 المؤرخ في 19 مارس سنة 1983 المذكور أعلاه. المادة 9 : يكلف والى ولاية تيسمسيلت بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.

و بمقتضى المرسوم رقم 83 201 المؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1403 الموافق 19 مارس سنة 1983 الذي يحدد شروط انشاء المقاولات العمومية المحلية وتنظيمها وسيرها، و بمقتضى المرسوم رقم 83-545 المؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1403 الموافق 24 سبتمبر سنة 1983 والمتضمن تشكيل المجلس التنفيذي في الولاية وتنظيمه وعمله

234 و الجريدة الرسمية للجمهورية و وبناء على المداولة رقم 1168 المؤرخة في 30 أكتوبر سنة 1984 والصادرة عن المجلس الشعبى الولائي في الجزائر يقرران ما يلى : المادة الأولى : يؤدن بتنفيذ المداولة رقم 1168 المؤرخة في 30 أكتوبر سنة 1984 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في الجزائر والمتعلقة بانشاء مقاولة ولائية لاشغال الطرق في ولاية بومرداس. المادة 2 : تسمى المقاولة المذكورة في المادة الأولى أعلاه، مقاولة أشغال الطرق فى ولاية بومرداس وتدعى في صلب النص «المقاولة». المادة 3 : يكون مقر المقاولة في بومرداس ويمكن نقله الى أي مكان آخر من تراب الولاية بناء على اقتراح مجلس المتابعة والمراقبة حسب الاشكال المنصوص عليها في التنظيم المعمول به. المادة 4 : تعد المقاولة كيانا اقتصاديا للانجاز وتتولى في اطار مخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الولاية انجاز أشغال الطرق. المادة 5 : تمارس القاولة الاعمال المطابقة لهدفها في ولاية بومرداس ويمكنها أن تماس ذلك استثناء في ولايات أخرى، بعد موافقة السلطة الوصية. الجزائرية الأحد 4 جمادى الثانية عام 1405 ه المادة و : يكلف والى ولاية بومرداس بتنفيذ هذا القرار الذى ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 24 ربيع الثاني عام 1405 الموافق 16 يناير سنة 1985. وزير الداخلية وزير الاشغال العموميه والجماعات المحلية أحمد بن فريحة محمد يعلى وزارة الرى والبيئة والغابات قرارات مؤرخة في أول ذى الحجة عام 1404 الموافق 28 غشت سنة 1984 تتضمن نقل مديرين للرى بالمجالس التنفيذية للولايات. بموجب قرار مؤرخ في أول ذي الحجة عام 1404 الموافق 25 غشت سنة 1984 ينقل السيد بوعزة شاهد مدير الرى بالمجلس التنفيذي لولاية ورقلة الى المجلس التنفيذى لولاية غليزان. يه وجب قرار مؤرخ في أول ذي الحجة عام 1404 الموافق 25 غشت سنة 1984 ينقل السيد محمد سي جيلاليى مدير الرى بالمجلس التنفيذي المادة 6 : يمارس مدير تنشيط الوحدات الولاية مستغانم الى المجلس التنفيذي لولاية عين الاقتصادية المحلية الوصاية على المقاولة حسب الاشكال والشروط المنصوص عليها في التنظيم الجارى به العمل، تحت سلطة الوالى ولحساب المجلس التنفيذي الولائي. المادة 7 : تحدد في وقت لاحق ممتلكات المقاولة الدفلة. بموجب قرار مؤرخ في أول ذي الحجة عام 1404 الموافق 28 غشت سنة 1984 ينقل السيد سيدي محمد برزاق مدير الرى بالمجلس التنفيذي حسب الاشكال المنصوص عليها في المادتين 5 و 6 من الولاية البليدة الى المجلس التنفيذي لولاية تيبازة. المرسوم رقم 83-201 المؤرخ في 19 مارس سنة 1983 المذكور أعلاه. المادة 8 : تحدد قواعد تنظيم المقاولة وعملها طبقا لاحكام المرسوم رقم 83 201 المؤرخ في 19

- مارس سنة 1983 المذكور أعلاه. بموجب قرار مؤرخ في أول ذي الحجة عام 1404 الموافق 28 غشت سنة 1984 ينقل السيد عمر طالب مدير الرى بالمجلس التنفيذي لولاية تا منغست الى المجلس التنفيذي لولاية مستغانم. المطبعة الرسمية ، 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائي