مرسوم رقم 85-34 مؤرخ في 19 جمادى الاولى عام 1405 الموافق 9 فبراير سنة 1985 يحدد اشتراكات الضمان الاجتماعي لأصناف خاصة من المؤمن لهم اجتماعيا. 211
المادة الأولى
فتح المادةتستفيد الاصناف الخاصة من المؤمن لهم اجتماعيا المقررة في تشريع الضمان الاجتماعى خدمات حسب الشروط الآتية :
أولا - في باب جميع خدمات الضمان الاجتماعي:
وفي اطار أحكام المرسوم رقم 85 33 المؤرخ في 9 فبراير سنة 1985 الذي يحدد - قائمة العمال المشبهين بالأجراء في مجال الضمان الاجتماعي :
- العمال الذين يمارسون عملهم في المنزل
- الاشخاص الذين يستخدمهم الخواص، الفنانون والممثلون والمشاركون في التمثيل - البحارة الصيادون الذين يبحرون مع - الصياد صاحب العمل، الصيادون أصحاب العمل المحاصون - والمبحرون.
ثانيا - في باب الخدمات العينية عن التأمينات على المرض والأمومة وخدمات حوادث العمل والامراض المهنية :
- الحمالون الذين يشتغلون في محطات السكك الحديدية، متى رخصت لهم المؤسسة بذلك،
- حراس مواقف السيارات غير المدفوعة الأجر، متى رخصت لهم المصالح المختصة بذلك.
- الطلبة . 212 الجريدة الرسمية للجمهورية ثالثا - في باب الخدمات العينية عن تأمين المرض وخدمات تامين الوفاة :
- دوو حقوق المحبوسين الذين يقومون بعمل شاق.
رابعا - في باب الخدمات العينية من تأمينات المرض والأمومة :
- المجاهدون وأصحاب المعاشات بمقتضى التشريع الخاص بالمجاهدين وضحايا حرب التحرير الوطني، المعوقون أصحاب المعاشات وريوع الضمان - الاجتماعي.
خامسا - في باب خدمات حوادث العمل والامراض المهنية :
- المتمهنون
- تلامذة مؤسسات التعليم التقني، ومؤسسات التكوين المهني، المحبوسون الذين يقومون بعمل شاق -
- يتامى رعاية الشباب الذين يقومون بعمل مأمور به الرياضيون المشاركون في جمعية رياضية - الذين ليسوا من رياضيي النخبة
- الاشخاص ضحايا حوادث يتعرضون لها خلال أعمال مأمور بها، ينظمها حزب جبهة التحرير الوطني ومنظماته الجماهيرية،
- الاشخاص الذين يقضون فترات تدريب على اعادة التربية الوظيفية أو التكييف المهني
- الاشخاص الذين يشاركون تطوعا في سير هيئات تابعة للضمان الاجتماعي،
- الاشخاص ضحايا حوادث يتعرضون لها خلال تأديتهم عملا من أعمال التفاني في المصلحة العامة أو لانقاذ شخص معرض للخطر.
الجزائرية الأحد 4 جمادى الثانية عام 1405 ه
المادة 2
فتح المادةتحدد الاشتراكات، بالنسبة لكل صنف من الاصناف المذكورة فى المادة الاولى أعلاه حسب كل مؤمن له، كمايأتي : 1 العمال في المنزل :
- - الأساس : الأجر الوطني الأدنى المضمون
- النسبة : 29 موزعة كما يأتي :
- - %24 %24 يتحملها صاحب العمل
- 5 %5 يتحملها العامل.
2 - الفنانون والممثلون والمشاركون في التمثيل :
ا - على جزء المكافأة المدفوع في شكل أجر :
- - الأساس : مبلغ الأجر الخاضع للاشتراك،
- النسبة : 29 توزع حسب الآتي :
- %24 %24 يتحملها صاحب العمل
- 5 %5 يتحملها العامل.
ب - على جزء المكافأة المدفوع في شكل أتعاب
- الاساس : مبلغ الاتعاب في حدود 100.000 دج في السنة،
- النسبة : 12 % يتحملها المستفيدون وحدهم تفرض التزامات صاحب العمل على الهيئة التي تدفع الاتعاب والاجور.
3 - الاشخاص الذين يستخدمهم الخواص :
الأساس : الأجر الوطني الأدنى المضمون -
- النسبة : 6 موزعة كما يأتي :
- - %4 %4 يتحملها صاحب العمل
- 2 يتحملها العامل. 4 البحارة الصيادون وأصحاب العمل - الصيادون المحاصون والمبحرون :
أ - البحارة الصيادون المحاصون الذين يبحرون مع صاحب العمل - الصياد :
- الأساس : الأجر الوطني الأدنى المضمون الأحد 4 جمادى الثانية عام 1405 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 213 النسبة : 12 توزع حسب الآتي : - 7 %7 يتحملها صاحب العمل - الصيادة
- 5 %5 يتحملها البحار الصياد.
لفرض التزامات المستخدم على صاحب العمل الصياد.
ب - أصحاب العمل - الصيادون المحاصون والمبحرون :
الاساس : ثلاثة أضعاف الاجر الوطني - الادنى المضمون
- النسبة : 12 يتحملها صاحب العمل - الصياد وحده.
د حمالو الامتعة في المحطات :
- الأساس : الأجر الوطني الأدنى المضمون
- النسبة : 3% يتحملها المستفيدون وحدهم.
6 - حراس مواقف السيارات المرخص لهم :
الأساس : الأجر الوطني الادنى المضمون -
- النسبة : 3% يتحملها المستفيدون وحدهم.
7 - الطلبة :
- الأساس : الأجر الوطني الأدنى المضمون
- النسبة : 25 تتحمل المؤسسنة وحدها الاشتراكات وتفرض التزامات صاحب العمل على المؤسسة. -8 ذوو حقوق المحبوس الذى يؤدى عملا شاقا :
- الأساس : الأجر الوطنى الادنى المضمون،
- النسبة : 7% تتحمل الدولة وحدها الاشتراكات.
وتفرض التزامات صاحب العمل على وزارة | العدل.
و المجاهدون وأصحاب المعاشات بمقتضى التشريع الخاص بالمجاهدين وضحايا حرب التحرير الوطني :
- - الأساس : الأجر الوطني الأدنى المضمون النسبة : 7% - تتحمل الدولة وحدها الاشتراكات.
وتفرض التزامات صاحب العمل على وزارة المجاهدين. -10 المعوقون :
الاساس : الاجر الوطني الأدنى المضمون -
- النسبة : 5% تتحمل الدولة وحدها الاشتراكات.
وتفرض التزامات صاحب العمل على وزارة الحماية الاجتماعية. 11 أصحاب المعاشات أو ريوع الضمان الاجتماعي :
الاساس : مبلغ المعاش،
- النسبة : 2% يتحمل الاشتراكات صاحب المعاش وحده.
غير أن أصحاب المعاشات أو الريوع التي يساوى مبلغها الأجر الوطني الأدنى المضمون أو يقل عنه، يعفون من دفع الاشتراكات عملا بالمادة 73، (المطة الرابعة من القانون رقم 83-11 المؤرخ في 2 يوليو سنة 1983 المتعلق بالتأمينات الاجتماعية.
و بالنسبة الى المعاشات أو الربوع التي يفوق مبلغها الأجر الوطنى الادنى المضمون، فان تطبيق نسبة 2% في شأنها لا يجوز أن يترتب عليه انخفاض المبلغ السنوى للمعاش أو الربع الى ما يقل عن الحد الادنى المحدد في المادة 16 من القانون رقم 83 12 المؤرخ في 2 يوليو سنة 1983 والمتعلق - بالتقاعد. 214 الجريدة الرسمية للجمهورية وتفرض التزامات صاحب العمل على هيئة الضمان الاجتماعي المدينة بالمعاش. 12 المتمهنون :
الاساس : الأجر الوطني الادنى المضمون -
- النسبة : 2% تتحمل الدولة وحدها الاشتراكات.
و تفرض التزامات صاحب العمل على وزارة التكوين المهني والعمل. 13 14 - تلاميذة مؤسسات التعليم التقني ومؤسسات التكوين المهني :
الاساس : الأجر الوطنى الادنى المضمون -
- النسبة : 1 تتحمل المؤسسة وحدها الاشتراكات.
وتفرض التزامات صاحب العمل على المؤسسة. 14 المحبوسون الذين يقومون بعمل شاق ::
الاساس : الاجر الوطنى الادنى المضمون -
- النسبة : 2% تتحمل الدولة وحدها الاشتراكات.
وتفرض التزامات صاب العمل على وزارة العدل. 15 ايتام رعاية الشباب الذين يقومون بعمل مأمور به : .
الاساس : الأجر الوطني الأدنى المضمون، -
- النسبة : 1 تتحمل الدولة وحدها الاشتراكات وتفرض التزامات صاحب العمل على وزارة الحماية الاجتماعية.
الجزائرية الأحد 4 جمادى الثانية عام 1405 ه 16 الرياضيون المنخرطون في جمعية رياضية الذين ليسوا من رياضيي النخبة :
- - الاساس : الأجر الوطنى الادنى المضمون
- النسبة : 0.50% تتحمل الجمعية الرياضية وحدها الاشتراكات.
وتفرض التزامات صاحب العمل على الجمعية الرياضية.
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 94-437 (ج.ر عدد 83 لسنة 1994)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 98-79 (ج.ر عدد 12 لسنة 1998)
آخر صيغة معروفة
تعدّل أحكام النقطة 12 من المادة 2 من المرسوم رقم 85-34 المؤرخ في 9 فبرابر سنة 1985 و المذكور أعلاه، كما يأتي
المادة 3
فتح المادةتختص الاصناف الاربعة المذكورة في المادة الأولى الفقرة 5 من هذا المرسوم بما يأتي : 1 لا تستحق الاشتراكات عن حوادث العمل التي تقع خلال أو بمناسبة :
أ) أعمال أو نشاطات مأمور بها ينظمها حزب جبهة التحرير الوطنى والمنظمات الجماهيرية.
ب القيام بعمل من أعمال التفاني في المصلحة العامة أو لانقاذ شخص معرض للخطر.
ج) مدة التدريب لاعادة التربية العضوية أو التكيف المهني.
د الاعمال التطوعية المرتبطة بسير هيئة تابعة للضمان الاجتماعي. . 2 يتكون أساس الخدمات حينئذ حسب الآتي :
أ) اما من مبلغ الاجر الخاضع للاشتراك والذي كان المصاب يتلقاه قبل الحادث ب أو من الأجر الوطنى الادنى المضمون، اذا لم يكن المصاب من الأجراء. -3 تفرض التزامات صاحب العمل حسب الآتي :
أ) على الهيئة او المنظمة المعنية، في الحالة المقررة في 1 أ) أعلاه. .
ب على مؤسسة اعادة التربية او التكيفة في الحالة المقررة في 1 ج) أعلاه.
ج على هيئة الضمان الاجتماعي المعنية في الحالة 1 د أعلاه.
الأحد 4 جمادى الثانية عام 1405 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 215 4 (4) يمكن فى الحالة المقررة في 1 ب) أعلاه، ان يصرح المصاب بالحادث او ان يصرح به ذوو حقوقه، أو أي شخص آخر.
المادة 4
فتح المادةلا تشمل أحكام هذا المرسوم المجاهدين والمعوقين والطلبة وذوى حقوق المحبوسين واصحاب معاشات الضمان الاجتماعي الا اذا كانوا لا يمارسون أي عمل مهني.
المادة 5
فتح المادةأساس الخدمات الاجتماعية هو نفس اساس الاشتراكات.
المادة 6
فتح المادةتحدد كيفيات تطبيق هذا المرسوم عند الحاجة بقرار من الوزير المكلف بالضمان الاجتماعي.
المادة 7
فتح المادةيسرى مفعول هذا المرسوم ابتداء من أول يناير سنة 1985 .
المادة 8
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 19 جمادى الاولى عام 1405 الموافق 9 فبراير سنة 1985. ! الشاذلي بن جديد
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 94-437
« تتمم المادة الأولى من المرسوم رقم 85-34 المؤرخ في 9 فبراير سنة 1985 والمذكور أعلاه كما يأتي : رابعا : في باب الخدمات العينية من تأمينات المرض والأمومة، في نهايتها كما يأتي: - »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
- الدستور
- قانون
- قانون رقم 83-12
- قانون رقم 83-13
- مرسوم رقم 85-33
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (29)
-
مرسوم تنفيذي رقم 22-254
مرسوم تنفيذي رقم 22-254 مؤرخ في 3 ذي الحجة عام 1443 الموافق 2 يوليو سنة 2022، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 22-70 المؤرخ في 9 رجب عام 1443 الموافق 10 فبراير سنة 2022 الذي يحدد شروط وكيفيات الاستفادة من منحة البطالة ومبلغها وكذا التزامات المستفيدين منها
-
مرسوم تنفيذي رقم 22-70
مرسوم تنفيذي رقم 22-70 مؤرّخ في 9 رجب عام 1443 الموافق 10 فبراير سنة 2022، يحدّد شروط وكيفيات الاستفادة من منحة البطالة ومبلغها وكذا التزامات المستفيدين منها
-
مرسوم تنفيذي رقم 14-69
مرسوم تنفيذي رقم 14-69 مؤرخ في 9 ربيع الثاني عام 1435 الموافق 9 فبراير سنة 2014، يحدد أساس ونسبة اشتراك وأداءات الضمان الاجتماعي التي يستفيد منها الفنانون والمؤلفون المأجورون على النشاط الفني و/أو التأليف
-
مرسوم تنفيذي رقم 13-201
مرسوم تنفيذي رقم 13-201 مؤرّخ في 11 رجب عام 1434 الموافق 21 مايو سنة 2013، يح دد أس اس ونسب ة اش تراك وأداءات الضمان الاجتماعي التي يستفيد منها المستخدمون الملاحون المب ح رون عل ى سفن وبواخ ر الصي د التجاري المأجورون بالحصة
-
مرسوم تنفيذي رقم 12-78
مرسوم تنفيذي رقم 12-78 مؤرّخ في 19 ربيع الأول عام 1433 الموافق 12 فبراير سنة 2012، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 09-305 المؤرخ في 20 رمض ان عام 1430 الموافق 10 سبتمب ر سنة 2009 والمتعلق بجهاز نشاطات الإدماج الاجتماعي
-
مرسوم رئاسي رقم 11-407
مرسوم رئاسي رقم 11-407 م ؤرخ في 4 محرّم عام 1433 الموافق 29 نوفمبر سنة 2011، يحدد الأجر الوطني الأدنى المضمون
-
مرسوم تنفيذي رقم 09-305
مرسوم تنفيذي رقم 09-305 مؤرّخ في 20 رمضان عام 1430 الموافق 10 سبتمبر سنة 2009، يتعلق بجهاز نشاطات الإدماج الاجتماعي
-
مرسوم رئاسي رقم 09-416
مرسوم رئاسي رقم 09-416 مؤرّخ في 29 ذي الحجّة عام 1430 الموافق 16 ديسمبر سنة 2009، يحدّد الأجر الوطني الأدنى المضمون
-
مرسوم تنفيذي رقم 08-126
مرسوم تنفيذي رقم 08-126 مؤرّخ في 13 ربيع الثاني عام 1429 الموافق 19 أبريل سنة 2008، يتعلق بجهاز المساعدة على الإدماج المهني
-
مرسوم تنفيذي رقم 08-127
مرسوم تنفيذي رقم 08-127 مؤرّخ في 24 ربيع الثاني عام 1429 الموافق 30 أبريل سنة 2008، يتعلق بجهاز الإدماج الاجتماعي للشباب حاملي الشهادات
-
مرسوم رئاسي رقم 06-395
مرسوم رئاسي رقم 06-395 مؤرّخ في 20 شوّال عام 1427 الموافق 12 نوفمبر سنة 2006، يحدّد الأجر الوطني الأدنى المضمون
-
مرسوم رئاسي رقم 03-467
مرسوم رئاسي رقم 03-467 مؤرّخ في 8 شوال عام 1424 الموافق 2 المضمون. ديسمبر سنة 2003، يحدد الأجر الوطني الأدنى 4
-
مرسوم رئاسي رقم 2000-392
مرسوم رئاسي رقم 2000-392 مؤرخ في 10 رمضان عام 1421 الموافق 6 ديسمبر سنة 2000، يحدد الأجر الوطني الأدنى المضمون
-
مرسوم تنفيذي رقم 98-79
مرسوم تنفيذي رقم 98-79 مؤرخ في 28 شوال عام 1418 الموافق 25 فبراير سنة 1998، يعدل المرسوم رقم 85-34 المؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1405 الموافق 9 فبراير سنة 1985 الذي يحدّد اشتراكات الضمان الاجتماعي لأصناف خاصة من المؤمن لهم .اجتماعيا . 16
-
مرسوم تنفيذي رقم 97-139
مرسوم تنفيذي رقم 97-139 مؤرخ في 23 ذي الحجة عام 1417 الموافق 30 أبريل سنة 1997، يحدد معدل ساعة العمل للأجر الوطني الأدنى المضمون
-
مرسوم تنفيذي رقم 97-152
مرسوم تنفيذي رقم 97-152 مؤرخ في 3 محرم عام 1418 الموافق 10 مايو سنة 1997، يحدد الأجر الوطني الأدنى المضمون
-
مرسوم تنفيذي رقم 97-474
مرسوم تنفيذي رقم 97-474 مؤرخ في 8 شعبان عام 1418 الموافق بعلاقات العمل التي تعني العمال في المنزل
-
مرسوم تنفيذي رقم 94-77
مرسوم تنفيذي رقم 94-77 مؤرخ في 28 شوال عام 1414 الموافق 9 أبريل سنة 1994، يحدد الأجر الوطني الأدنى المضمون. 7
-
مرسوم تنفيذي رقم 94-437
مرسوم تنفيذي رقم 94-437 مؤرخ في 8 رجب عام 1415 الموافق 12 ديسمبر سنة 1994، يتمم المرسوم رقم 85-34 المؤرخ في 9 فبراير سنة 1985 الذي يحدد اشتراكات الضمان الاجتماعي لاصناف خاصة من المؤمن لهم .اجتماعيا
-
مرسوم تنفيذي رقم 92-457
مرسوم تنفيذي رقم 92-457 مؤرخ في 17 جمادى الثانية عام 1413 الموافق 12 ديسمبر سنة 1992، من القانون رقم 91-16 المؤرخ في 14 2274 1413 الموافق 12 ديسمبر سنة 1992، يتضمن تطبيق أحكام المادة 34 من القانون رقم 91-16 المؤرخ في 14 سبتمبر سنة 1991، المتعلق بالمجاهد والشهيد
-
مرسوم تنفيذي رقم 92-112
مرسوم تنفيذي رقم 92-112 مؤرخ في 9 رمضان عام 1412 الموافق 14 مارس سنة 1992، يحدد الاجر الوطني الأدنى المضمون. 579
-
مرسوم تنفيذي رقم 92-275
مرسوم تنفيذي رقم 92-275 مؤرخ في 5 محرم عام 1413 الموافق 6 يوليو سنة 1992، يعدل ويتمم المرسوم رقم 85-34 المؤرخ في 9 فبراير سنة 1985 والذي يحدد اشتراكات الضمان الاجتماعي لأصناف خاصة من المؤمن لهم أجتماعيا. 1418
-
مرسوم تنفيذي رقم 91-449
مرسوم تنفيذي رقم 91-449 مؤرخ في 9 جمادى الأولى عام 1412 الموافق 16 نوفمبر سنة 1991، يحدد ميزانية هيئات الضمان الاجتماعي لسنة 1991 2267
-
مرسوم تنفيذي رقم 90-46
مرسوم تنفيذي رقم 90-46 مؤرخ في 3 رجب عام 1410 الموافق 30 يناير سنة 1990 يتضمن تحديد الاجر الوطني الأدنى المضمون. 213
-
مرسوم رقم 88-168
مرسوم رقم 88-168 مؤرخ في 25 محرم 1271 عام 1409
-
مرسوم رقم 87-185
مرسوم رقم 87-185 مؤرخ في 23 ذي الحجة عام 1407 الموافق 18 غشت سنة 1987 يحدد ميزانية هيئات الضمان الاجتماعي لسنة 1987. 1316
-
مرسوم رقم 86-269
مرسوم رقم 86-269 مؤرخ في 2 ربيع الاول عام 1407 الموافق 4 نوفمبر سنة 1986 يحدد ميزانية هيئات الضمان الاجتماعى لسنة 1986. 1847
-
مرسوم رقم 85-310
مرسوم رقم 85 310 مؤرخ في 5 ربيع الثاني عام 1406 الموافق 17 ديسمبر سنة 1985 يحدد ميزانية هيئات الضمان الاجتماعي لسنة .1985 1901
-
مرسوم رقم 85-224
مرسوم رقم 85 224 مؤرخ في 4 ذي الحجة عام 1405 الموافق 20 غشت سنة 1985 يحدد شروط التكفل بخدمات الضمان الاجتماعي المستحقة للمؤمن لهم اجتماعيا الذين يعملون أو يتكونون في الخارج. 1254
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.