مرسوم رقم 85-33 مؤرخ في 19 جمادى الاولى عام 1405 الموافق 9 فبراير سنة 1985 يحدد قائمة العمال المشبهين بالاجراء في مجال الضمان الاجتماعي. 210 للجمهورية
المادة 4
فتح المادةمنة . 3 (3) وكلاء الشركات ذات المسؤولية المحددة بشرط ألا يكون لهم أى سهم في رأس مالها الاجتماعي، 4 (4) الفنانون، والممثلون الناطقون وغير الناطقين فى المسرح والسينما والمؤسسات الترفيهية الأخرى الذين تدفع لهم مكافآت في شكل اجور وتعويضات عن النشاط الفني، 5 (5) البحارة الصيادون بالحصة الذين يبحرون مع الصياد الرئيس،
6) (6) الصيادون الرؤساء بالحصة المبحرون.
المادة 2
فتح المادةيشبه بالأجراء في الاستفادة من الخدمات العينية من تأمينات المرض والامومة وخدمات حوادث العمل والامراض المهنية فقط الاشخاص الآتي بيانهم :
- حمالو الامتعة الذين يستخدمون المحطات اذا رخصت لهم المؤسسة بذلك، حراس مواقف السيارات التي لا يدفع فيها أجر الوقوف اذا رخصت لهم المصالح المختصة بذلك الأحد 4 جمادى الثانية عام 1405 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 211
المادة 3
فتح المادةيشبه بالأجراء زيادة على الاشخاص المذكورين في المادة 4 من القانون رقم 83-13 | المؤرخ في 2 يوليو سنة 1983 والمتعلق بحوادث العمل والامراض المهنية بعنوان حوادث العمل والامراض المهنية فقط، في اطار القانون رقم 81 07 المؤرخ في 27 يونيو سنة 1981 والمتعلق بالتمهين والفقرة رقم 1 من المادة 4 من القانون رقم 83-13 المؤرخ 2 يوليو سنة 1983 المذكور أعلاه الاشخاص الآتى بيانهم :
- المتمهنون
- طلبة مؤسسات التكوين المهني.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 92-274 (ج.ر عدد 52 لسنة 1992)
آخر صيغة معروفة
" المادة 3 : لا يشبه بالاجراء في موضوع حوادث العمل والامراض المهنية، فضلا عن الاشخاص المذكورين في المادة 4 من القانون رقم 83-13 المؤرخ في 2 يوليو سنة 1983 والمتعلق بحوادث العمل والامراض المهنية الأشخاص الآتي بيانهم :
الممتهنون الذين يتلقون أجرا يقل عن الأجر الوطني الأدنى المضمنون تلامذة مؤسسات التكوين المهني".
المادة 4
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 19 جمادى الاولى عام 1405 الموافق 9 فبراير سنة 1985.
الشاذلي بن جديد
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي جزئيًا بموجب مرسوم تنفيذي رقم 92-274
« تلغى أحكام الفقرة 3 من المادة الأولى 70، و 75 منه ، في المرسوم رقم 85-33 المؤرخ في 9 فبراير سنة 1985 ، وتعوض بالأحكام الآتية : 3 ) الممتهنون، الذين يتلقون أجرا شهريا يساوي نصف الأجر »
-
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 92-274
« تعدل أحكام المادة 3 من المرسوم رقم 85-33 المؤرخ في 9 فبراير سنة 1985، المذكور أعلاه، وتتمم بالأحكام الآتية : " المادة 3 : لا يشبه بالاجراء في موضوع حوادث العمل والامراض المهنية، فضلا »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (11)
-
مرسوم تنفيذي رقم 22-351
مرسوم تنفيذي رقم 22-351 مؤرّخ في 22 ربيع الأول عام 1444 الموافق 18 أكتوبر سنة 2022، يحدد الشروط والكيفيات الخاصة للانتساب الإرادي للنظام الوطني للتقاعد لأفراد الجالية الوطنية بالخارج الذين يمارسون نشاطا مهنيا خارج التراب الوطني وكذا حقوقهم والتزاماتهم
-
مرسوم تنفيذي رقم 14-69
مرسوم تنفيذي رقم 14-69 مؤرخ في 9 ربيع الثاني عام 1435 الموافق 9 فبراير سنة 2014، يحدد أساس ونسبة اشتراك وأداءات الضمان الاجتماعي التي يستفيد منها الفنانون والمؤلفون المأجورون على النشاط الفني و/أو التأليف
-
مرسوم تنفيذي رقم 13-201
مرسوم تنفيذي رقم 13-201 مؤرّخ في 11 رجب عام 1434 الموافق 21 مايو سنة 2013، يح دد أس اس ونسب ة اش تراك وأداءات الضمان الاجتماعي التي يستفيد منها المستخدمون الملاحون المب ح رون عل ى سفن وبواخ ر الصي د التجاري المأجورون بالحصة
-
مرسوم تنفيذي رقم 97-474
مرسوم تنفيذي رقم 97-474 مؤرخ في 8 شعبان عام 1418 الموافق بعلاقات العمل التي تعني العمال في المنزل
-
مرسوم تنفيذي رقم 92-275
مرسوم تنفيذي رقم 92-275 مؤرخ في 5 محرم عام 1413 الموافق 6 يوليو سنة 1992، يعدل ويتمم المرسوم رقم 85-34 المؤرخ في 9 فبراير سنة 1985 والذي يحدد اشتراكات الضمان الاجتماعي لأصناف خاصة من المؤمن لهم أجتماعيا. 1418
-
مرسوم تنفيذي رقم 92-274
مرسوم تنفيذي رقم 92-274 مؤرخ في 5 محرم عام 1413 الموافق 6 يوليو سنة 1992، يعدل ويتمم المرسوم رقم 85-33 المؤرخ في 9 فبراير سنة 1985 والذي يحدد قائمة العمال المشبهين بالأجراء في مجال الضمان الاجتماعي. 1417
-
مرسوم رقم 88-168
مرسوم رقم 88-168 مؤرخ في 25 محرم 1271 عام 1409
-
مرسوم رقم 87-185
مرسوم رقم 87-185 مؤرخ في 23 ذي الحجة عام 1407 الموافق 18 غشت سنة 1987 يحدد ميزانية هيئات الضمان الاجتماعي لسنة 1987. 1316
-
مرسوم رقم 86-269
مرسوم رقم 86-269 مؤرخ في 2 ربيع الاول عام 1407 الموافق 4 نوفمبر سنة 1986 يحدد ميزانية هيئات الضمان الاجتماعى لسنة 1986. 1847
-
مرسوم رقم 85-34
مرسوم رقم 85-34 مؤرخ في 19 جمادى الاولى عام 1405 الموافق 9 فبراير سنة 1985 يحدد اشتراكات الضمان الاجتماعي لأصناف خاصة من المؤمن لهم اجتماعيا. 211
-
مرسوم رقم 85-310
مرسوم رقم 85 310 مؤرخ في 5 ربيع الثاني عام 1406 الموافق 17 ديسمبر سنة 1985 يحدد ميزانية هيئات الضمان الاجتماعي لسنة .1985 1901
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.