مرسوم تنفيذي رقم 92-457 مؤرخ في 17 جمادى الثانية عام 1413 الموافق 12 ديسمبر سنة 1992، من القانون رقم 91-16 المؤرخ في 14 2274 1413 الموافق 12 ديسمبر سنة 1992، يتضمن تطبيق أحكام المادة 34 من القانون رقم 91-16 المؤرخ في 14 سبتمبر سنة 1991، المتعلق بالمجاهد والشهيد
المادة الأولى
فتح المادةيهدف هذا المرسوم الى وضع أحكام المادة 343 من القانون رقم 91-16 المؤرخ في 14 سبتمبر سنة 1991 موضع التطبيق.
المادة 2
فتح المادةتستفيد من مجانية العلاج في جميع المؤسسات العمومية للعلاج التابعة للدولة، حسب مفهوم المادة 34 من القانون رقم 91 – 16 المورخ في سبتمبر سنة 1991 ، الأصناف الآتية :
- أرامل الشهداء
- أصول الشهداء، أبناء الشهداء المعوقين دون تحديد لسنهم
- المجاهدون / العدد 89 21 جمادى الثانية عام 1413 ه
- أرامل المجاهدين :
- أبناء المجاهدين المعوقين دون تحديد لسنهم.
المادة 3
فتح المادةتطبق مجانية العلاج لفائدة الأصناف المذكورين في المادة 2 أعلاه على ما يأتي :
- جميع الأعمال الطبية وشبه الطبية كما هي منصوص عليها بالخصوص في المادة 8 من القانون رقم 83-11 المؤرخ في 2 يوليو سنة 1983 المذكور أعلاه.
العلاج بمياه الحمامات المعدنية والمتخصصة في محطات الحمامات المعدنية التابعة للدولة.
عمليات الأعضاء الاصطناعية وأجهزة التبديل وتوابعها.
كما تشمل المجانية النقل على سيارات الاسعاف أو أية وسيلة أخرى اذا تطلبت هذا النوع من النقل حالة المريض الصحية.
المادة 4
فتح المادةتشمل المجانية الاطعام والايواء كذلك الاقامة في هيكل عمومي للعلاج أو في محطة علاج بالحمامات المعدنية أو المتخصصة.
المادة 5
فتح المادةيخصم قسط المصاريف المتعلقة بالعلاج الذي يتكفل به المؤمن لهم اجتماعيا، وفقا للقانون رقم 83-11 المؤرخ في 2 يوليو سنة 1983 المذكور أعلاه، من ميزانية الدولة.
وتدفع المبالغ المستحقة لمؤسسات العلاج وفقا للاجراءات المقررة في اطار التشريع والتنظيم المعمول بهما.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة بقرار وزاري مشترك.
المادة 6
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية اليمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 17 جمادى الثانية عام 1413 الموافق 12 ديسمبر سنة 1992.
بلعيد عبد السلام 21 جمادى الثانية عام 1413 ه الجريدة الرسمية
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (10)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (2)
-
مرسوم تنفيذي رقم 96-466
مرسوم تنفيذي رقم 96-466 مؤرخ في 7 شعبان عام 1417 الموافق 18 ديسمبر سنة 1996، يعدل ويتمم المرسوم رقم 88-176 المؤرخ في 20 سبتمبر سنة 1988 الذي يحوّل مراكز الاستجمام لقدماء المجاهدين إلى مؤسسات عمومية ذات طابع إداري وينشئ مراكز أخرى. 14
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 18 صفر عام 1417 الموافق 4 28 يوليو سنة 1996، يتضمن دفع صناديق الضمان الاجتماعي، لحساب الدولة، الحصة الباقية على عاتق المؤمن لهم اجتماعيا والناجمة عن مصاريف العلاج المقدم لدى الهياكل الصحية التابعة للدولة، لفائدة المجاهدين وذوي الحقوق
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.