مرسوم تنفيذي رقم 14-69 مؤرخ في 9 ربيع الثاني عام 1435 الموافق 9 فبراير سنة 2014، يحدد أساس ونسبة اشتراك وأداءات الضمان الاجتماعي التي يستفيد منها الفنانون والمؤلفون المأجورون على النشاط الفني و/أو التأليف
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادتين 5 و 76 من القانون رقم 83-11 المؤرخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 والمتعلق بالتأمينات الاجتماعية، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد أساس ونسبة الاشتراك وأداءات الضمان الاجتماعي التي يستفيد منها الفنانون والمؤلفون المأجورون على النشاط الفني و/أو التأليف، بصفتهم فئات خاصة من المؤمن لهم اجتماعيا.
المادة 2
فتح المادةيقصد بالفنان أو المؤلف في مفهوم هذا المرسوم، كل شخص يبدع أو يشارك بعمله الفني أو الأدبي أو التقني في إبداع أو إنجاز عمل أو منتوج فني أو في أدائه أو تنفيذه، بأي صفة كانت، وعلى جميع الدعائم.
المادة 3
فتح المادةيخضع الانتساب للضمان الاجتماعي للفنان و/أو المؤلف المذكورين في المادة الأولى أعلاه، إلى التصريح لدى الضمان الاجتماعي، طبقا للتشريع المعمول ب ه، على الاست م ارة الم خ صصة لهذا الغرض والمنصوص عليها في الملحق الأول المرفق بهذا المرسوم.
دون الإخلال بالحقوق المرتبطة بصفة عامل مشبه بأجير المكتسبة بعنوان تشريع وتنظيم الضمان الاجتماعي من طرف الفنانين والممثلين والمشاركين في التمثيل قبل دخول هذا المرسوم حيز التنفيذ، يسري تاريخ انتساب الفنان والمؤلف المذكور في المادة الأولى أعلاه، بصفته مؤمن له اجتماعيا بعنوان هذا المرسوم، ابتداء من تاريخ أول تصريح. 18 ربيع الثاني عام 1435 ه 18 2014 الجريدة الرّسميّة فبراير سنة م المادّ ة 4 : يحدد أساس ونسبة اشتراك الضمان الاجتماعي المطبقين على الفنانين والمؤلفين المذكورين في المادة الأولى أعلاه، كما يأتي:
- الأساس: مبلغ الأجرة المتقاضاة بعنوان كل نشاط فني و/أو تأليف في حدود سقف قدره ثلاث (3) مرات المبلغ الشهري للأجر الوطني الأدنى المضمون أو، عند الاقتضاء، ثلاث (3) مرات المبلغ السنوي للأجر الوطني الأدنى المضمون، عندما يصرح بالأجرة بعنوان الدخل السنوي.
- النسبة : 12 % على عاتق الفنان أو المؤلف.
المادة 5
فتح المادةتقع الالتزامات في مجال التصريح بالأجرة ودفع اشتراكات الضمان الاجتماعي على عاتق الفنان والمؤلف أو ممثليهما المفوضين قانونا، ويجب أن تتم في أجل لا يتعدى ثلاثين (30) يوما ابتداء من تاريخ استلام الأجرة، على الاستمارة المخصصة لهذا الغرض والمنصوص عليها في الملحق الثاني المرفق بهذا المرسوم.
المادة 6
فتح المادةتحسب السنوات المدنية الموالية للسنة المدنية الأولى لانتساب الفنان والمؤلف، بصفة مؤمن له اجتماعيا، كسنوات مماثلة لفترات عمل سنوية بعنوان أداءات الضمان الاجتماعي، مع مراعاة قيام الفنان والمؤلف بالالتزامات المنصوص عليها في هذا المرسوم.
المادة 7
فتح المادةيستفيد الفنانون والمؤلفون من جميع أداءات الضمان الاجتماعي على غرار العمال الأجراء وضمن نفس الشروط، مع مراعاة الكيفيات الخاصة المطبقة على الأداءات النقدية للتأمين على المرض والتأمين على الأمومة وحوادث العمل والأمراض المهنية وكذا التأمين على الوفاة كما هو محدد في هذه المادة.
تدفع التعويضات اليومية للتأمين على المرض والتأمين على الأمومة طبقا للتشريع المعمول به على أساس أجر يومي يحسب استنادا إلى الأجرة المصرح بها خلال الإثني عشر (12) شهرا التي تسبق اليوم الأول للتوقف عن العمل في حدود أساس الاشتراك المنصوص عليه في المادة 4 أعلاه.
تحسب الأداءات النقدية بعنوان حوادث العمل والأمراض المهنية الممنوحة طبقا للتشريع المعمول به، استنادا إلى أساس الاشتراك كما هو محدد في المادة 4 أعلاه، وعقد أو عقود النشاطات الفنية و/أو التأليف أو أي وسيلة تثبت علاقة حوادث العمل أو الأمراض المهنية بالنشاطات الفنية و/أو التأليف المرتبطة بها.
يساوي مبلغ رأسمال الوفاة المدفوع لذوي حقوق الفنان والمؤلف المتوفى، المبلغ السنوي لأفضل أجرة مصرح بها لدى الضمان الاجتماعي في حدود مبلغ الأساس المنصوص عليه في المادة 4 أعلاه.
المادة 8
فتح المادةيحدد أساس ونسبة اشتراك الضمان الاجتماعي المطبقين على الفنانين والمؤلفين الذين هم من جهة أخرى، مؤمن لهم اجتماعيا بعنوان نشاطهم المهني الرئيسي، أجراء أو غير أجراء، كما يأتي :
- الأساس: مبلغ الأجرة المدفوعة بعنوان كل نشاط فني و/أو تأليف،
- النسبة : 2,75 % يتحملها حصريا الشخص المعنوي أو الطبيعي، الغير دافع الأجرة.
يقع التصريح بالفنان والمؤلف واقتطاع ودفع اشتراكاته للضمان الاجتماعي على عاتق الشخص المعنوي أو الطبيعي، الغير دافع أجرة النشاط الفني و/أو التأليف. ويجب أن تتم هذه الإجراءات طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
المادة 9
فتح المادةيستفيد الفنانون والمؤلفون المذكورون في المادة 8 أعلاه، في إطار نشاطاتهم الفنية و/أو التأليف، من أداءات حوادث العمل والأمراض المهنية طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
المادة 10
فتح المادةدون الإخلال بالأحكام التشريعية المعمول بها، يتعين على الفنانين والمؤلفين، أن يرسلوا إلى وكالة هيئة الضمان الاجتماعي المكلفة بتحصيل اشتراكات العمال الأجراء المختصة إقليميا، في الثلاثين
(30) يوما الأولى من كل سنة مدنية، تصريحا بالنشاط المهني والمداخيل الخاضعة لاشتراك الضمان الاجتماعي بعنوان السنة المدنية السابقة، على الاستمارة المخصصة لهذا الغرض والمنصوص عليها في الملحق الثالث المرفق بهذا المرسوم.
وكالة هيئة الضمان الاجتماعي المختصة إقليميا المذكورة في الفقرة أعلاه، هي الوكالة الولائية لمكان إقامة الفنان والمؤلف.
يجب أن يصرح بكل توقف عن النشاط للفنان والمؤلف لدى وكالة هيئة الضمان الاجتماعي ا لمختصة، من طرف المعنيين في أجل ثلاثين (30) يوما ابتداء من تاريخ التوقف عن النشاط.
المادة 11
فتح المادةتكون كيفيات التكفل بالفنانين و/أو المؤلفين، بعنوان الضمان الاجتماعي، قبل نشر هذا المرسوم، موضوع أحكام خاصة طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
المادة 12
فتح المادةتلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا المرسوم.
المادّ ة 13 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 9 ربيع الثاني عام 1435 الموافق 9 فبراير سنة .2014 عبد المالك سلال 12 08 18 ربيع الثاني عام 1435 ه فبراير سنة م الملحق الأول وزارة العمل والتشغيل و الضمان الاجتماعي الصندوق الوطني لتحصيل اشتراكات الضمان الاجتماعي تصريح الفنان و/أو المؤلف بعنوان الانتساب إلى الضمان الاجتماعي وكالة ولاية :
المصرح :
- الاسم و اللقب :
- تاريخ و مكان الميلاد:
- ابن (اسم الأب) :
- و (اسم و لقب الأم) :
- الجنسية:
- العنوان:
النشاط (1) :
- رقم الضمان الاجتماعي :(2) الحالة العائلية : أعزب (ة) متزوج (ة) أرمل (ة) مطلق (ة)
- اسم و لقب الزوج (ة) (3) :
- عدد الأطفال :
أصرح من خلال هذه الوثيقة للضمان الاجتماعي بنشاطاتي الفنية و/أو التأليف المذكورة أعلاه، بعنوان أول انتساب لي إلى الضمان الاجتماعي.
توقيع المصرح الوثائق الواجب إرفاقها :
- شهادة الميلاد رقم .12
- الشهادة العائلية .
- الوثائق التي تثبت صفة الفنان و/أو المؤلف.
(1) تحديد نوع النشاط الفني و/أو التأليف.
(2) عند الاقتضاء، ذكر رقم الضمان الاجتماعي الذي منح لكم سابقا بعنوان نشاط آخر.
(3) تملأ مهما كانت وضعية الزوج(ة): مؤمن له اجتماعيا أو غير مؤمن له اجتماعيا. 18 ربيع الثاني عام 1435 ه 08 13 فبراير سنة م الملحق الثاني وزارة العمل والتشغيل و الضمان الاجتماعي الصندوق الوطني لتحصيل اشتراكات الضمان الاجتماعي التصريح بأجرة النشاط الفني و/أوالتأليف الخاضعة لاشتراك الضمان الاجتماعي وكالة ولاية :
المصرح :
- الاسم و اللقب :
- تاريخ و مكان الميلاد:
- رقم الضمان الاجتماعي (1) :
- تاريخ التصريح :
اسم ولقب الشخص الطبيعي أو تسمية الشخص المعنوي الدافع نوع تاريخ تاريخ دفع مبلغ أساس مبلغ لأجرة النشاط الفني النشاط النشاط الأجرة الأجرة الاشتراك (1) الاشتراك (1) و/أو التأليف ركن مخصص لإدارة الصندوق رقم التصريح :
المبلغ الإجمالي للاشتراك الواجب دفعه :
وسيلة الدفع :
التاريخ :
توقيع المسؤول وختم مصلحة الصندوق:
توقيع المصرح تملأ الاستمارة في نسختين
(1) ركن مخصص لمصلحة الصندوق 14 08 18 ربيع الثاني عام 1435 ه فبراير سنة م الملحق الثالث وزارة العمل والتشغيل و الضمان الاجتماعي الصندوق الوطني لتحصيل اشتراكات الضمان الاجتماعي التصريح السنوي بالنشاط المهني ودخل الفنان و/أو المؤلف وكالة ولاية :
المصرح :
- الاسم و اللقب :
- تاريخ و مكان الميلاد:
- رقم الضمان الاجتماعي :
- السنة المدنية :
اسم ولقب الشخص الطبيعي أو تسمية نوع تاريخ تاريخ دفع مبلغ الأجرة رقم التصريح الممنوح الشخص المعنوي الدافع النشاط النشاط الأجرة المتقاضاة من طرف الصندوق لأجرة النشاط الفني و/أو التأليف توقيع المصرح 18 ربيع الثاني عام 1435 ه 18 2014 الجريدة الرّسميّة فبراير سنة م مراسيم
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (12)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم تنفيذي رقم 21-204
مرسوم تنفيذي رقم 21-204 مؤرّخ في 8 شوّال عام 1442 الموافق 20 مايو سنة 2021، يحدد النظام النوعي لعلاقات العمل المتعلقة بالفنانين والمسرحيين
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.