مرسوم تنفيذي رقم 92-275 مؤرخ في 5 محرم عام 1413 الموافق 6 يوليو سنة 1992، يعدل ويتمم المرسوم رقم 85-34 المؤرخ في 9 فبراير سنة 1985 والذي يحدد اشتراكات الضمان الاجتماعي لأصناف خاصة من المؤمن لهم أجتماعيا. 1418
المادة الأولى
فتح المادةتتمم أحكام الفقرة الأولى من المادة الأولى في المرسوم رقم 85-34 المؤرخ في 9 فبراير سنة 1985 والمذكور أعلاه، باحكام المقطع الأخير الآتي :
وو " - الممتهنون الذين يتلقون أجرا يساوي نصف الأجر الوطني الأدنى المضمون أو يفوقه".
المادة 2
فتح المادةتعدل أحكام المقطع الأخير من الفقرة 5 في المادة الأولى، ويتمم بالأحكام الآتية :
" - الممتهنون الذين يتلقون أجرا يقل عن نصف الأجر الوطني الأدنى المضمون".
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 5 محرم عام 1413 الموافق 6 يوليو 1992 سنة سيد احمد غزالي
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (9)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.