مرسوم رقم 85 204 مؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1405 الموافق 6 غشت سنة 1985 يتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة الداخلية والجماعات المحلية. 1157
المادة الأولى
فتح المادةتشتمل الادارة المركزية في وزارة الداخلية والجماعات المحلية الموضوعة تحت سلطة الوزير، على ما يأتي :
- الامانة العامة، ويلحق بها مكتب البريد والاتصال
- المفتشية العامة، ديو ديوان الوزير.
- الهاكل الآتية :
مديرية المواصلات الوطنية مديرية التنظيم والمراقبة مديرية الدراسات القانونية والوثائق | والمنازعات مديرية الانتخابات والشؤون العامة، مديرية التخطيط، مديرية الاعلام الآلي مديرية الدراسات الاقتصادية والمالية مديرية التنمية المحلية، مديرية المالية والوسائل مديرية الموظفين والتكوين كما تشتمل على المديرية العامة للامن الوطني والمديرية العامة للحماية المدنية اللتين تبقيان خاضعتين للنصوص السارية عليهما ريثما تصدر أحكام خاصة تعنيهما.
المادة 2
فتح المادةتتكون مديرية المواصلات الوطنية هما يأتي :
1 - المديرية الفرعية للدراسات التقنية وضبط المقاييس، وتضم المكاتب الآتية :
أ (أ) مكتب الدراسات التقنية، الجزائرية الأربعاء 20 ذو القعدة عام 1405 ه ب مكتب ضبط المقاييس
ج) مكتب التلخيص الوثائقي.
2 - المديرية الفرعية للبرامج، وتضم المكاتب الآتية :
1) مكتب برامج التجهيزات المتخصصة ب مكتب الصيانة والتدخلات
ج) مكتب التحويل.
3 - المديرية الفرعية للاستغلال والمراقبة وتضم المكاتب الآتية :
أ) مكتب التنسيق ب مكتب الاستغلال،
ج) مكتب التنظيم والمراقبة د مكتب الاتصالات السلكية.
4 - المديرية الفرعية للوسائل والتكوين وتضم المكاتب الآتية :
أ (أ) مكتب الموظفين والتكوين ب مكتب الاعتدة والجرود ج (ج) مكتب متابعة العمليات المالية.
أُلغي بموجب مرسوم رقم 86-71 (ج.ر عدد 14 لسنة 1986)
المادة 3
فتح المادةتتكون مديرية التنظيم والمراقبة مما يأتي :
1 - المديرية الفرعية لحالة الاشخاص ومرورهم والاملاك، وتضم المكاتب الآتية :
أ (أ) مكتب الحالة المدنية والهوية، ب مكتب الاعمال الخاضعة للتنظيم والاملاك
ج) مكتب مرور الاشخاص.
2 - المديرية الفرعية للاجانب وتضم المكتبين الآتيين :
أ) مكتب الاقامة والمرور ب مكتب مراقبة أعمال الاجانب واملاكهم.
3 - المديرية الفرعية لمراقبة النظم المحلية وتضم المكتبين الآتيين :
أ) مكتب المراقبة الأربعاء 20 ذو القعدة عام 1405 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1159 ب مكتب المتابعة والانسجام.
أُلغي بموجب مرسوم رقم 86-71 (ج.ر عدد 14 لسنة 1986)
المادة 4
فتح المادةتتكون مديرية الدراسات القانونية والوثائق والمنازعات، مما يأتي :
1 - المديرية الفرعية للدراسات القانونية وتضم المكاتب الآتية : 1 (1) مكتب الدراسات القانونية ب مكتب الوثائق
ج) مكتب المحفوظات.
2 - المديرية الفرعية للمنازعات، وتضم المكتبين الآتيين : 1 (1) مكتب الشؤون التنازعية ب مكتب التوجيه والمساعدة.
المادة 5
فتح المادةتتكون مديرية الانتخابات والشؤون العامة مما يأتي :
1 - المديرية الفرعية للانتخابات، وتضم المكتبين الآتيين : 1 (1) مكتب التقنين وتنظم العمليات الانتخابية، ب مكتب الاحصائيات ومتابعة وضعية المنتخبين.
2 - المديرية الفرعية لتنشيط السلطات المحلية وتضم المكتبين الآتيين : 1 (1) مكتب متابعة أعمال المجالس التنفيذية، ب مكتب متابعة أعمال المجالس المحلية واللجان المتخصصة. 3 المديرية الفرعية للشؤون العامة، وتضم المكتبين الآتيين : 1 (1) مكتب العمليات ذات المنفعة الوطنية ب مكتب الاعلام والتلخيص،
المادة 6
فتح المادةتتكون مديرية التخطيط مما يأتي : 1 (1) مكتب التخطيط المحلي، ب مكتب تخطيط الاعمال المركزية
ج) مكتب التنسيق والتلخيص.
2 - المديرية الفرعية لمتابعة تنفيذ المخططات المحلية للتنمية، وتضم المكاتب الآتية : 1 (1) مكتب متابعة المخططات البلدية للتنمية ب مكتب متابعة المخططات الولائية
ج) مكتب التلخيص والحصيلة.
3 - المديرية الفرعية للاحصائيات، وتضم المكاتب الآتية :
1) مكتب التنظيم وجمع المعلومات ومعالجتهاء ب مكتب الاعلام الاجتماعي الاقتصادي
ج) مكتب الاحصائيات العامة.
المادة 7
فتح المادةتتكون مديرية الاعلام الآلي مما يأتي :
1 - المديرية الفرعية للدراسات والبرامج وتضم المكاتب الآتية :
1) (1) مكتب توجيه البرامج الاعلامية الآلية وتنسيقها، ب مكتب تنشيط الاعمال الآلية ومتابعتها،
ج) مكتب الدراسات الاعلامية الآلية الخاصة.
2 - المديرية الفرعية للتنظيم والمنظومات وتضم المكاتب الآتية :
1) (1) مكتب الهياكل والمناهج ب مكتب المنظومات والتجهيزات
ج) مكتب المعالجة والتطبيقات.
المادة 8
فتح المادةتتكون مديرية الدراسات الاقصادية والمالية مما يأتي :
1 - المديرية الفرعية للمقاييس والوسائل وتضم المكاتب الآتية : 1 (1) مكتب الهياكل الإدارية والتنظيم الاقليمي ب مكتب المصالح والمؤسسات العمومية،
ج) مكتب الممتلكات د مكتب الأطر الميزانية والمحاسبية. 1160 الجريدة الرسمية للجمهورية
2 - المديرية الفرعية للتحليل الاقتصادي والمالي وتضم المكاتب الآتية :
1) (1) مكتب الموارد المحلية ب مكتب الجباية المحلية
ج) مكتب الموارد المالية ووسائلها.
د) مكتب الآثار الاقتصادية لمخططات التنمية المادة و : تتكون مديرية التنمية المحلية مما يأتي :
1 - المديرية الفرعية لتنشيط الاعمال الصناعية، وتضم المكاتب الآتية : 1 (1) مكتب البرمجة والتنسيق ب (ب) مكتب الوثائق التقنية والترقية
ج) مكتب متابعة مخططات الانتاج.
2 - المديرية الفرعية لتنشيط أعمال الخدمة وتضم المكاتب الآتية : 1 (1) مكتب برمجة أعمال الانجاز ب مكتب برمجة أعمال الخدمة
ج) مكتب التنظيم والوسائل د مكتب دراسات توزيع الانجاز وضبط مقاييس التكاليف.
3 - المديرية الفرعية لتنشيط الاعمال الريفية وتضم المكاتب الآتية : 1 (1) مكتب التجهيزات الجماعية والاجتماعية في الوسط الريفي ب مكتب. برمجة الصناعة التقليدية وأعمال | الدعم في الوسط الريفي
ج) مكتب ترقية مناطق الحدود.
4 - المديرية الفرعية للتهيئة الحضرية وتضم المكاتب الآتية : 1 (1) مكتب التنظيم الحضرى والنظافة العمومية،
ب) مكتب التجهيزات الحضرية»
الجزائرية الأربعاء 20 ذو القعدة عام 1405 ه
ج) مكتب متابعة التعمير الحضري وانشاء المدن الجديدة.
المادة 10
فتح المادةتتكون مديرية المالية والوسائل مما يأتي :
1 - المديرية الفرعية للميزانية، وتضم المكاتب الآتية : 1 (1) مكتب ميزانية تسيير المصالح المركزية والمؤسسات والهيئات العمومية ب مكتب ميزانية تسيير المصالح اللامركزية.
ج) مكتب اعتمادات الدفع،
د) مكتب متابعة استعمال الاعتمادات.
2 - المديرية الفرعية للمحاسبة، وتضم المكاتب الآتية : 1 (1) مكتب محاسبة نفقات التسيير ب مكتب محاسبة نفقات التجهيز
ج) مكتب جمع التدوينات ومتابعة صناديق الدفع المباشر.
3 - المديرية الفرعية للوسائل، وتضم المكاتب الآتية :
1) مكتب التموينات ب مكتب تسيير الممتلكات
ج) مكتب الصفقات د مكتب وسائل الدعم.
المادة 11
فتح المادةتتكون مديرية الموظفين والتكوين مما يأتي :
1 - المديرية الفرعية للموظفين وتضم المكاتب الآتية :
أ) مكتب الاطارات ب مكتب الموظفين المحليين
ج) مكتب الموظفين المركزى تسييرهم د مكتب الموظفين التقنيين.
الأربعاء 20 ذو القعدة عام 1405 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1161
2 - المديرية الفرعية للتكوين، وتضم المكاتب الآتية : 1 (1) مكتب التكوين وتحسين المستوى ب مكتب الوصاية التربوية ومؤسسات التكوين
ج) مكتب الدراسات والتقنيين والتوجيه.
المادة 12
فتح المادةتمارس هياكل الوزارة، كل هيكل فيما يخصه، على هيئات القطاع ومجموعات الصلاحيات والمهام المسندة اليه، في اطار الاحكام القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل.
المادة 13
فتح المادةتحدد أعداد الموظفين اللازمين لعمل هياكل الادارة المركزية وأجهزتها في وزارة الداخلية والجماعات المحلية بقرار وزاري مشترك بين وزير الداخلية والجماعات المحلية ووزير المالية، والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.
المادة 14
فتح المادةتلغى أحكام المرسوم رقم 76-39 المؤرخ في 20 صفر عام 1396 الموافق 20 فبراير سنة 1976 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة الداخلية، المعدل والمتمم، مع مراعاة أحكام الفقرة الاخيرة من المادة الاولى أعلاه.
المادة 15
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 19 ذي القعدة عام 1405 | الموافق 6 غشت سنة 1985.
الشاذلي بن جديد
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 91-02
« المخالفة لهذا المرسوم لاسيما أحكام المرسوم رقم 76-39 المؤرخ في 20 فبراير سنة 1976 والمرسوم رقم 85-204 المؤرخ في 6 غشت سنة 1985 المذكور »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (56)
-
مرسوم تنفيذي رقم 91-02
مرسوم تنفيذي رقم 91-02 مؤرخ في 3 رجب عام 1411 الموافق 19 يناير سنة 1991 يتضمن تنظيم الادارة الثانية المركزية في وزارة الداخلية. 64 عام 1411 الموافق 22 ديسمبر سنة 1990 يتضمن تحديد أسعار الكهرباء والغاز. :
-
مرسوم تنفيذي رقم 90-110
مرسوم تنفيذي رقم 90-110 مؤرخ في 22 رمضان عام 1410 الموافق 17 ابريل سنة 1990 يسند إلى وزير الداخلية سلطة الوصاية على مركز البحث في علم الفلك والفيزياء الفلكية والفيزياء الأرضية ويعدل بعض أحكام القانون الأساسي لهذا المركز. 549 أول أكتوبر سنة 1989 يتضمن تعيين الأمين العام لوزارة المناجم. 552
-
قرار
قرار مؤرخ في 5 ربيع الثاني عام 1410 الموافق 4 نوفمبر سنة 1989 ، يتضمن تفويض الامضاء الى مدير التنمية المحلية . 1250
-
قرار
قرار مؤرخ في 5 ربيع الثاني عام 1410 الموافق 4 نوفمبر سنة 1989 ، يتضمن تفويض الامضاء الى مدير الاعلام الآلي. 1249
-
قرار
قرار مؤرخ في 5 ربيع الثاني عام 1410 الموافق 4 نوفمبر سنة 1989، يتضمن تفويض الامضاء الى مدير. الدراسات الاقتصادية والمالية. 1249 الاربعاء 1215
-
قرار
قرار مؤرخ في 5 ربيع الثاني عام 1410 الموافق 4 نوفمبر سنة 1989، يتضمن تفويض الامضاء الى مدير الدراسات القانونية والوثائق والمنازعات. 1248
-
قرار
قرار مؤرخ في 5 ربيع الثاني عام 1410 الموافق 4 نوفمبر سنة 1989، يتضمن تفويض الامضاء الى مدير التخطيط. 1248
-
قرار
قرار مؤرخ في 5 ربيع الثاني عام 1410 الموافق 4 نوفمبر سنة 1989، يتضمن تفويض الامضاء الى مدير الانتخابات والشؤون العامة. 1248
-
قرار
قرار مؤرخ في 5 ربيع الثاني عام 1410 الموافق 4 نوفمبر سنة 1989، يتضمن تفويض الامضاء الى مدير التنظيم والمراقبة . 1247
-
قرار
قرار مؤرخ في 5 ربيع الثاني عام 1410 الموافق 4 نوفمبر سنة 1989 ، يتضمن تفويض الامضاء الى مدير الحماية من التلوت والأضرار. 1247
-
قرار
قرار مؤرخ في 5 ربيع الثاني عام 1410 الموافق 4 نوفمبر سنة 1989، يتضمن تفويض الامضاء الى رئيس الديوان. 1246
-
قرار
قرار مؤرخ في 23 ربيع الاول عام 1410 الموافق 23 أكتوبر سنة 1989، يتضمن تفويض الامضاء الى مدير الموظفين والتكوين. 1246
-
قرار
قرار مؤرخ في 23 ربيع الاول عام 1410 الموافق 23 أكتوبر سنة 1989، يتضمن تفويض الامضاء الى مدير المواصلات الوطنية. 1245
-
قرار
قرار مؤرخ في 23 ربيع الاول عام 1410 الموافق 23 أكتوبر سنة 1989، يتضمن تفويض الامضاء الى المدير العام للحماية المدنية . 1245
-
قرار
قرار مؤرخ في 23 ربيع الاول عام 1410 الموافق 23 أكتوبر سنة 1989، يتضمن تفويض الامضاء الى المفتش العام. 1244 تابع )
-
قرار
قرار مؤرخ في 11 صفر عام 1410 الموافق 11 سبتمبر سنة 1989 يتضمن اعتماد الجمعية المسماة ९९ جمعية الإرشاد والإصلاح ". 1173
-
قرار
قرار مؤرخ في 19 جمادى الاولى عام 1409 الموافق 28 ديسمبر سنة 1988 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير التنظيم والمراقبة. 40
-
قرار
قرار مؤرخ في 19 جمادى الاولى عام 1400 الموافق 28 ديسمبر سنة 1988 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير المواصلات الوطنية. 39
-
قرار
قرار مؤرخ في 19 جمادى الاولى عام 1409 الموافق 28 ديسمبر سنة 1988 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير الدراسات الاقتصادية والمالية. 38
-
قرار
قرار مؤرخ في 19 جمادى الاولى عام 1409 الموافق 28 ديسمبر سنة 1988 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير التنمية المحلية. 38
-
قرار
قرار مؤرخ في 19 جمادى الاولى عام 1409 الموافق 28 ديسمبر سنة 1988 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير الدراسات والوسائل. 37 37
-
قرار
قرار مؤرخ في 19 جمادى الاولى عام 1409 الموافق 28 ديسمبر سنة 1988 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير النشاط العملي. 37
-
قرار
قرار مؤرخ في 19 جمادى الاولى عام 1409 الموافق 28 ديسمبر سنة 1988 يتضمن تفويض الامضاء الى المفتش العام. 36
-
قرار
قرار مؤرخ في 19 جمادى الاولى عام 1409 الموافق 28 ديسمبر سنة 1988 يتضمن تفويض الامضاء الى المدير العام للحماية المدنية. 36
-
قرار
قرار مؤرخ في 20 ربيع الثاني عام 1409 الموافق 30 نوفمبر سنة 1988 يتضمن تفويض الامضاء الى نائب مدير. 35
-
قرار
قرار مؤرخ في 20 ربيع الثاني عام 1409 الموافق 30 نوفمبر سنة 1988 يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير المالية والوسائل. 35
-
قرار
قرارات مؤرخة في 22 جمادى الاولى عام 1409 الموافق 31 ديسمبر سنة 1988 تتضمن تفويض الامضاء الى نواب مديرين. 42
-
قرار
قرار مؤرخ في 19 جمادى الاولى عام 1409 الموافق 28 ديسمبر سنة 1988 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير التخطيط. 42
-
قرار
قرار مؤرخ في 19 جمادى الاولى عام 1409 الموافق 28 ديسمبر سنة 1988 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير الدراسات القانونية والوثائق والمنازعات. 41
-
قرار
قرار مؤرخ في 19 جمادى الاولى عام 1409 الموافق 28 ديسمبر سنة 1988 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير الانتخابات والشؤون العامة. 41
تُعرض الأحدث فقط (30).
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يلغي مرسوم رقم 76-39
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.