قرارات مؤرخة في 22 جمادى الاولى عام 1409 الموافق 31 ديسمبر سنة 1988 تتضمن تفويض الامضاء الى نواب مديرين. 42
المادة الأولى
فتح المادةيفوض الى السيد محمد العيشوبي، مدير التخطيط، الامضاء باسم وزير الداخلية والبيئة على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الحكومة بتفويض امضائهم، و بعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 21 رجب عام 1406 الموافق أول أبريل سنة 1986 المتضمن تعيين السيد حسين أكلى، نائب مدير للتحليل الاقتصادي والمالي، يقرر ما يلى :
المادة الأولى
فتح المادةيفوض الى السيد حسين أكلى، | نائب مدير للتحليل الاقتصادي والمالي، الامضاء باسم وزير الداخلية والبيئة على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية | الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 19 جمادى الاولى عام 1409 الموافق 28 ديسمبر سنة 1988.
أبو بكر بلقائد الشعبية.
حرر بالجزائر في 22 جمادى الاولى عام 1409 الموافق 31 ديسمبر سنة 1988.
أبو بكر بلقائد الأربعاء 3 جمادى الثانية عام 1409 ه الجريدة ان وزير الداخلية والبيئة بمقتضى المرسوم رقم 85 204 المؤرخ
- - في 19 ذي القعدة عام 1405 الموافق 6 غشت سنة 1985 المتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة الداخلية والجماعات المحلية 6
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 88 235- المؤرخ في 29 ربيع الاول عام 1409 الموافق 9 نوفمبر | سنة 1988 المتضمن تعيين رئيس الحكومة وأعضائها، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 88-236 المؤرخ في 30 ربيع الاول عام 1409 الموافق 10 نوفمبر سنة 1988 المتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم، وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 21 رجب عام 1406 الموافق أول أبريل سنة 1986 المتضمن تعيين السيد سي محمد الصالح سي أحمد، نائب مدير للميزانية، يقرر ما يلى :
المادة الأولى
فتح المادةيفوض الى السيد سي محمد الصالح سي أحمد، نائب مدير الميزانية الامضاء باسم وزير الداخلية والبيئة على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 22 جمادى الاولى عام 1409 الموافق 31 ديسمبر سنة 1988.
أبو بكر بلقائد ان وزير الداخلية والبيئة ب بمقتضى المرسوم رقم 85 204 المؤرخ -- في 19 ذي القعدة عام 1405 الموافق 6 غشت سنة 1985 المتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة الداخلية والجماعات المحلية، الرسمية للجمهورية الجزائرية 43 وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 88 235- المؤرخ في 29 ربيع الاول عام 1409 الموافق 9 نوفمبر سنة 1988 المتضمن تعيين رئيس الحكومة وأعضائها، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 88 236 - المؤرخ في 30 ربيع الاول عام 1409 الموافق 10 نوفمبر سنة 1988 المتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم، وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 21 رجب عام 1406 الموافق أول أبريل سنة 1986 المتضمن تعيين السيدة فاطمة ثريا بوزار، زوجة خليل نائبة مدير للمنازعات يقرر ما يلى :
المادة الأولى
فتح المادةيفوض الى السيدة فاطمة ثريا بوزار، زوجة خليل نائبة مدير المنازعات الامضاء باسم وزير الداخلية والبيئة على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 22 جمادى الاولى عام 1409 الموافق 31 ديسمبر سنة 1988 .
أبو بكر بلقائد . ان وزير الداخلية والبيئة
- بمقتضى المرسوم رقم 85-204 85 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1405 الموافق 6 غشت سنة 1985 المتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة الداخلية والجماعات المحلية
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 88 235- المؤرخ في 29 ربيع الاول عام 1409 الموافق 9 نوفمبر سنة 1988 المتضمن تعيين رئيس الحكومة وأعضائها، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 88 236- المؤرخ في 30 ربيع الاول عام 1409 الموافق 10 44 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 3 جمادى الثانية عام 1409 ه نوفمبر سنة 1988 المتضمن الترخيص لاعضاء | يقرر ما يلى :
الحكومة بتفويض امضائهم، وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ فى 21 رجب عام 1406 الموافق أول أبريل سنة 1986 المتضمن تعيين السيد محمد عبد الكريم، نائب مدير لحالة الاشخاص ومرورهم والاملاك، يقرر ما يلى :
المادة الأولى
فتح المادةيفوض الى السيد محمد عبد الكريم، نائب مدير حالة الاشخاص ومرورهم والاملاك الامضاء باسم وزير الداخلية والبيئة على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 22 جمادى الاولى عام 1409 الموافق 31 ديسمبر سنة 1988 .
أبو بكر بلقائد ان وزير الداخلية والبيئة بمقتضى المرسوم رقم 85-204 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1405 الموافق 6 غشت سنة 1985 المتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة الداخلية والجماعات المحلية وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 88 235- المؤرخ في 29 ربيع الاول عام 1409 الموافق 9 نوفمبر سنة 1988 المتضمن تعيين رئيس الحكومة وأعضائها، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 88-236 المؤرخ في 30 ربيع الاول عام 1409 الموافق 10 نوفمبر سنة 1988 المتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم، وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 21 رجب عام 1406 الموافق أول أبريل سنة 1986 المتضمن تعيين السيد بلقاسم بدران نائب مدير للاستغلال والمراقبة
المادة الأولى
فتح المادةيفوض الى السيد بلقاسم بدران نائب مدير الاستغلال والمراقبة، الامضاء باسم وزير الداخلية والبيئة على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 22 جمادى الاولى عام 1409 الموافق 31 ديسمبر سنة 1988.
أبو بكر بلقائد ان وزير الداخلية والبيئة بمقتضى المرسوم رقم 85-204 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1405 الموافق 6 غشت سنة 1985 المتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة الداخلية والجماعات المحلية، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 88 235- المؤرخ في 29 ربيع الاول عام 1409 الموافق 9 نوفمبر سنة 1988 المتضمن تعيين رئيس الحكومة وأعضائها، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 88 236 المؤرخ في 30 ربيع الاول عام 1409 - الموافق 10 نوفمبر سنة 1988 المتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم، و بعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 21 رجب عام 1406 الموافق أول أبريل سنة 1986 المتضمن تعيين السيد حمزة بوعافية، نائب مدير للبرامج، يقرر ما يلى :
المادة الأولى
فتح المادةيفوض الى السيد حمزة بوعافية، نائب مدير البرامج، الامضاء باسم وزير الداخلية والبيئة على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته.
الأربعاء 3 جمادى الثانية عام 1409 ه الجريدة
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 22 جمادى الاولى عام 1409 الموافق 31 ديسمبر سنة 1988 .
أبو بكر بلقائد ان وزير الداخلية والبيئة بمقتضى المرسوم رقم 85-204 المؤرخ في 19 - ذي القعدة عام 1405 الموافق 6 غشت سنة 1985 المتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة | الداخلية والجماعات المحلية، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 88-235 - المؤرخ في 29 ربيع الاول عام 1409 الموافق 9 نوفمبر سنة 1988 المتضمن تعيين رئيس الحكومة وأعضائها وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 88-236 المؤرخ في 30 ربيع الاول عام 1409 الموافق 10 نوفمبر سنة 1988 المتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم، وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 21 رجب عام 1406 الموافق أول أبريل سنة 1986 المتضمن تعيين السيد عبد الرحمن بن تشيكو، نائب مدير للوسائل يقرر ما يلي :
المادة الأولى
فتح المادةيفوض الى السيد عبد الرحمن بن تشيكو، نائب مدير الوسائل، الامضاء باسم وزير الداخلية والبيئة على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 22 جمادى الاولى عام 1409 الموافق 31 ديسمبر سنة 1988.
أبو بكر بلقائد الرسمية للجمهورية الجزائرية 45 ان وزير الداخلية والبيئة بمقتضى المرسوم رقم 85-45 204 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1405 الموافق 6 غشت سنة 1985 المتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة الداخلية والجماعات المحلية
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 88-235 المؤرخ في 29 ربيع الاول عام 1409 الموافق 9 نوفمبر سنة 1988 المتضمن تعيين رئيس الحكومة وأعضائها، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 88-236 المؤرخ في 30 ربيع الاول عام 1409 الموافق 10 نوفمبر سنة 1988 المتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم، وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 21 رجب عام 1406 الموافق أول أبريل سنة 1986 المتضمن تعيين السيدة كريمة مزيان، زوجة بن يلس، نائبة مدير للتكوين، يقرر ما يلى :
المادة الأولى
فتح المادةيفوض الى السيدة كريمة مزيان زوجة بن يلس، نائبة مدير التكوين، الامضاء باسم وزير الداخلية والبيئة على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 22 جمادى الاولى عام 1409 الموافق 31 ديسمبر سنة 1988.
أبو بكر بلقائد ان وزير الداخلية والبيئة
- بمقتضى المرسوم رقم 85-204 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1405 الموافق 6 غشت سنة 1985 المتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة الداخلية والجماعات المحلية 46 الجريدة الرسمية للجمهورية وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 88 235- المؤرخ في 29 ربيع الاول عام 1409 الموافق 9 نوفمبر سنة 1988 المتضمن تعيين رئيس الحكومة وأعضائها وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 88 236 - ا ؤرخ في 30 ربيع الاول عام 1409 الموافق 10 نوفمبر سنة 1988 المتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم،
- وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 21 رجب عام 1406 الموافق أول أبريل سنة 1986 المتضمن تعيين السيد قاسى بوعزة، نائب مدير للشؤون العامة يقرر ما يلى :
المادة الأولى
فتح المادةيفوض الى السيد قاسي بوعزة، نائب مدير الشؤون العامة الامضاء باسم وزير الداخلية والبيئة على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 22 جمادى الاولى عام 1409 الموافق 31 ديسمبر سنة 1988.
أبو بكر بلقائد ان وزير الداخلية والبيئة
- بمقتضى المرسوم رقم 85-204 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1405 الموافق 6 غشت سنة 1985 المتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة الداخلية والجماعات المحلية وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 88 235 الجزائرية الأربعاء 3 جمادى الثانية عام 1409 ه وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 21 رجب عام 1406 الموافق أول أبريل سنة 1986 المتضمن تعيين السيد بومدين بن عثمان نائب
- - مدير للانتخابات يقرر ما يلى :
المادة الأولى
فتح المادةيفوض الى السيد بومدين بن عثمان نائب مدير الانتخابات، الامضاء باسم وزير الداخلية والبيئة على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 22 جمادى الاولى عام 1409 | الموافق 31 ديسمبر سنة 1988.
أبو بكر بلقائد ان وزير الداخلية والبيئة بمقتضى المرسوم رقم 85-204 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1405 الموافق 6 غشت سنة 1985 المتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة الداخلية والجماعات المحلية وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 88 235- المؤرخ في 29 ربيع الاول عام 1409 الموافق 9 نوفمبر سنة 1988 المتضمن تعيين رئيس الحكومة وأعضائها، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 88 236- المؤرخ في 30 ربيع الاول عام 1409 الموافق 10 المؤرخ في 29 ربيع الاول عام 1409 الموافق 9 - نوفمبر | نوفمبر سنة 1988 المتضمن الترخيص لاعضاء سنة 1988 المتضمن تعيين رئيس الحكومة وأعضائها وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 88 236- المؤرخ في 30 ربيع الاول عام 1409 الموافق 10 الحكومة بتفويض امضائهم، وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 21 رجب عام 1406 الموافق أول أبريل سنة 1986 نوفمبر سنة 1988 المتضمن الترخيص لاعضاء | المتضمن تعيين السيد ابراهيم لكروف، نائب مدير الحكومة بتفويض امضائهم، للدراسات القانونية والوثائق الأربعاء 3 جمادى الثانية عام 1409 ه الجريدة يقرر ما يلى :
المادة الأولى
فتح المادةيفوض الى السيد ابراهيم لكروف، نائب مدير الدراسات القانونية والوثائق، الامضاء باسم وزير الداخلية والبيئة على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 22 جمادى الاولى عام 1409 الموافق 31 ديسمبر سنة 1988 .
أبو بكر بلقائد ان وزير الداخلية والبيئة
- بمقتضى المرسوم رقم 85-204 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1405 الموافق 6 غشت سنة 1985 المتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة الداخلية والجماعات المحلية -6 وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 88 235- المؤرخ في 29 ربيع الاول عام 1409 الموافق 9 نوفمبر سنة 1988 المتضمن تعيين رئيس الحكومة وأعضائها، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 88-236 | المؤرخ في 30 ربيع الاول عام 1409 الموافق 10 نوفمبر سنة 1988 المتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم، وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 21 رجب عام 1406 الموافق أول أبريل سنة 1986 المتضمن تعيين السيد جعفر أحمد على، نائب مدير لمتابعة تنفيذ المخططات المحلية للتنمية يقرر ما يلى :
المادة الأولى
فتح المادةيفوض الى السيد جعفر أحمد على نائب مدير متابعة تنفيذ المخططات المحلية للتنمية الامضاء باسم وزير الداخلية والبيئة على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات | وذلك في حدود اختصاصاته.
الرسمية للجمهورية الجزائرية 47
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 22 جمادى الاولى عام 1409 الموافق 31 ديسمبر سنة 1988.
أبو بكر القائد ان وزير الداخلية والبيئة بمقتضى المرسوم رقم 85-204 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1405 الموافق 6 غشت سنة 1985 المتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة الداخلية والجماعات المحلية وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 88 235- المؤرخ في 29 ربيع الاول عام 1409 الموافق 9 نوفمبر سنة 1988 المتضمن تعيين رئيس الحكومة وأعضائها، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 88 236 - المؤرخ في 30 ربيع الاول عام 1409 الموافق 10 نوفمبر سنة 1988 المتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم، وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 21 رجب عام 1406 الموافق أول أبريل سنة 1986 المتضمن تعيين السيد مولود عمراني، نائب مدير لتنشيط الاعمال الريفية، يقرر ما يلى :
المادة الأولى
فتح المادةيفوض الى السيد مولود عمراني، نائب مدير تنشيط الاعمال الريفية، الامضاء باسم وزير الداخلية والبيئة على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 22 جمادى الاولى عام 1409 الموافق 31 ديسمبر سنة 1988.
أبو بكر بلقائد 48 الجريدة الرسمية للجمهورية ان وزير الداخلية والبيئة، بمقتضى المرسوم رقم 85 204 المؤرخ - في 19 ذي القعدة عام 1405 الموافق 6 غشت سنة 1985 المتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة الداخلية والجماعات المحلية،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 88 235 المؤرخ في 29 ربيع الاول عام 1409 الموافق 9 نوفمبر سنة 1988 المتضمن تعيين رئيس الحكومة وأعضائها، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 88 236 المؤرخ في 30 ربيع الاول عام 1409 الموافق 10 نوفمبر سنة 1988 المتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم، وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في الجزائرية الأربعاء 3 جمادى الثانية عام 1409 ه وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 88 235- المؤرخ في 29 ربيع الاول عام 1409 الموافق 9 نوفمبر سنة 1988 المتضمن تعيين رئيس الحكومة وأعضائها، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 88 236 - المؤرخ في 30 ربيع الاول عام 1409 الموافق 10 نوفمبر سنة 1988 المتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم، و بعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 21 رجب عام 1406 الموافق أول أبريل سنة 1986 المتضمن تعيين السيد محمد الطاهر راشدي، نائب لتنشيط الاعمال الصناعية، يقرر ما يلى :
المادة الأولى
فتح المادةيفوض الى السيد محمد الطاهر 21 رجب عام 1406 الموافق أول أبريل سنة 1986 | راشدي، نائب مدير تنشيط الاعمال الصناعية، المتضمن تعيين السيد عبد العزيز أمقران نائب مدير للموظفين، يقرر ما يلى :
المادة الأولى
فتح المادةيفوض الى السيد عبد العزيز أمقران، نائب مدير الموظفين، الامضاء باسم وزير الداخلية والبيئة على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 22 جمادى الاولى عام 1409 الموافق 31 ديسمبر سنة 1988 .
أبو بكر بلقائد ان وزير الداخلية والبيئة، بمقتضى المرسوم رقم 85 204 المؤرخ
- - في 19 ذي القعدة عام 1405 الموافق 6 غشت سنة 1985 المتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة الداخلية والجماعات المحلية الامضاء باسم وزير الداخلية والبيئة على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 22 جمادى الاولى عام 1409 الموافق 31 ديسمبر سنة 1988.
أبو بكر بلقائد ان وزير الداخلية والبيئة
- بمقتضى المرسوم رقم 85 204 المؤرخ .
في 19 ذي القعدة عام 1405 الموافق 6 غشت سنة 1985 المتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة الداخلية والجماعات المحلية وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 88 235- المؤرخ في 29 ربيع الاول عام 1409 الموافق 9 نوفمبر سنة 1988 المتضمن تعيين رئيس الحكومة وأعضائها، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 88 236 - المؤرخ في 30 ربيع الاول عام 1409 الموافق 10 الأربعاء 3 جمادى الثانية عام 1409 ه الجريدة نوفمبر سنة 1988 المتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم، وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في - 21 رجب عام 1406 الموافق أول أبريل سنة 1986 المتضمن تعيين السيد الهاشمي حمديكان نائب مدير للاجانب يقرر ما يلي :
المادة الأولى
فتح المادةيفوض الى السيد الهاشمى | حمديكان، نائب مدير الاجانب الامضاء باسم وزير الداخلية والبيئة على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته .
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 22 جمادى الاولى عام 1409 الموافق 31 ديسمبر سنة 1988.
أبو بكر بلقائد ان وزير الداخلية والبيئة بمقتضى المرسوم رقم 85-204 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1405 الموافق 6 غشت سنة 1985 المتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة الداخلية والجماعات المحلية، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 88 235 |
- - المؤرخ في 29 ربيع الاول عام 1409 الموافق 9 نوفمبر سنة 1988 المتضمن تعيين رئيس الحكومة وأعضائها، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 88 236- - نوفمبر سنة 1988 المتضمن الترخيص لاعضاء نوفمبر سنة 1988 المتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم، وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 21 رجب عام 1406 الموافق أول أبريل سنة 1986 ا تضمن تعيين الآنسة فافة قوال، نائبة مدير للاحصائيات الرسمية للجمهورية الجزائرية 49 يقرر ما يلى :
المادة الأولى
فتح المادةيفوض الى الآنسة فافة قوال نائبة مدير الاحصائيات، الامضاء باسم وزير الداخلية والبيئة على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 22 جمادى الاولى عام 1409 الموافق 31 ديسمبر سنة 1988.
أبو بكر بلقائد ان وزير الداخلية والبيئة بمقتضى المرسوم رقم 85-204 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1405 الموافق 6 غشت سنة 1985 المتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة الداخلية والجماعات المحلية، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 88-235 المؤرخ في 29 ربيع الاول عام 1409 الموافق 9 نوفمبر سنة 1988 المتضمن تعيين رئيس الحكومة وأعضائها، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 88-236 المؤرخ في 30 ربيع الاول عام 1409 الموافق 10 نوفمبر سنة 1988 المتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم، وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 21 رجب عام 1406 الموافق أول أبريل سنة 1986 المتضمن تعيين السيد اسماعيل غسول، نائب مدير للدراسات التقنية وضبط المقاييس، يقرر ما يلي :
المادة الأولى
فتح المادةيفوض الى السيد اسماعيل غسول نائب مدير الدراسات التقنية وضبط المقاييس الامضاء باسم وزير الداخلية والبيئة 50 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 3 جمادى الثانية عام 1409 ه على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 22 جمادى الاولى عام 1409 الموافق 31 ديسمبر سنة 1988.
أبو بكر بلقائد ان وزير الداخلية والبيئة بمقتضى المرسوم رقم 85-204 85 المؤرخ
- ذي القعدة عام 1405 الموافق 6 غشت سنة 1985 | في 19 المتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة الداخلية والجماعات المحلية وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 88 235- - المؤرخ في 29 ربيع الاول عام 1409 الموافق 9 نوفمبر سنة 1988 المتضمن تعيين رئيس الحكومة وأعضائها، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 88-236 المؤرخ - في 30 ربيع الاول عام 1409 الموافق 10 نوفمبر سنة 1988 المتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم، وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في
21 - رجب عام 1406 الموافق أول أبريل سنة 1986 المتضمن تعيين السيد جمال جغرود، نائب مدير لمراقبة النظم المحلية، يقرر ما يلى :
المادة الأولى
فتح المادةيفوض الى السيد جمال جغرود نائب مدير مراقبة النظم المحلية، الامضاء باسم وزير الداخلية والبيئة على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته .
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 22 جمادى الاولى عام 1409 الموافق 31 ديسمبر سنة 1988.
أبو بكر بلقائد ان وزير الداخلية والبيئة
- بمقتضى المرسوم رقم 85-204 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1405 الموافق 6 غشت سنة 1985 المتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة الداخلية والجماعات المحلية وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 88 235- المؤرخ في 29 ربيع الاول عام 1409 الموافق 9 نوفمبر سنة 1988 المتضمن تعيين رئيس الحكومة وأعضائها، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 88-236 المؤرخ في 30 ربيع الاول عام 1409 الموافق 10 نوفمبر سنة 1988 المتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم، وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 21 رجب عام 1406 الموافق أول أبريل سنة 1986 المتضمن تعيين السيد أحمد لطفي بخاري، نائب مدير المخططات التنمية يقرر ما يلى :
المادة الأولى
فتح المادةيفوض الى السيد أحمد لطفي بخاري، نائب مدير مخططات التنمية، الامضاء باسم وزير الداخلية والبيئة على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 22 جمادى الاولى عام 1409 الموافق 31 ديسمبر سنة 1988.
أبو بكر بلقائد الأربعاء 3 جمادى الثانية عام 1409 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 51 ان وزير الداخلية والبيئة المرسوم رقم 85 204 المؤرخ
- بمقتضى - في 19 ذي القعدة عام 1405 الموافق 6 غشت سنة 1985 المتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة الداخلية والجماعات المحلية، و بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 88-235 - المؤرخ في 29 ربيع الاول عام 1409 الموافق 9 نوفمبر سنة 1988 المتضمن تعيين رئيس الحكومة وأعضائها، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 88-236 المؤرخ في 30 ربيع الاول عام 1409 الموافق 10 نوفمبر سنة 1988 المتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم، وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في
29 - صفر عام 1407 الموافق أول نوفمبر سنة 1986 | المتضمن تعيين السيد محمد شطاح، نائب مدير للتهيئة العمرانية، يقرر ما يلى :
المادة الأولى
فتح المادةيفوض الى السيد محمد شطاح، نائب مدير التهيئة العمرانية، الامضاء باسم وزير الداخلية والبيئة على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته .
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 22 جمادى الاولى عام 1409 الموافق 31 ديسمبر سنة 1988 .
أبو بكر بلقائد ان وزير الداخلية والبيئة 204 المؤرخ
- بمقتضى المرسوم رقم 85 - في 19 ذي القعدة عام 1405 الموافق 6 غشت سنة 1985 المتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة الداخلية والجماعات المحلية وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 88 51 235- المؤرخ في 29 ربيع الاول عام 1409 الموافق 9 نوفمبر سنة 1988 المتضمن تعيين رئيس الحكومة وأعضائها، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 88-236 المؤرخ في 30 ربيع الاول عام 1409 الموافق 10 نوفمبر سنة 1988 المتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم، و بعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في - 23 محرم عام 1401 الموافق أول ديسمبر سنة 1980 المتضمن تعيين السيد على غالل نائب مدير للبرامج المديرية العامة للحماية المدنية)، يقرر ما يلى :
المادة الأولى
فتح المادةيفوض الى السيد على غالل نائب مدير البرامج، الامضاء باسم وزير الداخلية والبيئة على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 22 جمادى الاولى عام 1409 الموافق 31 ديسمبر سنة 1988.
أبو بكر بلقائد ان وزير الداخلية والبيئة
- بمقتضى المرسوم رقم 85-204 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1405 الموافق 6 غشت سنة 1985 المتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة الداخلية والجماعات المحلية،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 88 235- المؤرخ في 29 ربيع الاول عام 1409 الموافق 9 نوفمبر سنة 1988 المتضمن تعيين رئيس الحكومة وأعضائها،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 88-236 المؤرخ في 30 ربيع الاول عام 1409 الموافق 10 52 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 3 جمادى الثانية عام 1409 ه نوفمبر سنة 1988 المتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم، و بعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 14 ذي الحجة عام 1396 الموافق 6 ديسمبر سنة 1976 المتضمن تعيين السيد محمد حماش، نائب مدير للانجازات المديرية العامة للحماية المدنية)، ! يقرر ما يلى :
المادة الأولى
فتح المادةيفوض الى السيد محمد حماش | نائب مدير الانجازات الامضاء باسم وزير الداخلية والبيئة على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 22 جمادى الاولى عام 1409 الموافق 31 ديسمبر سنة 1988 .
أبو بكر بلقائد ان وزير الداخلية والبيئة بمقتضى المرسوم رقم 85 204 المؤرخ - في 19 ذي القعدة عام 1405 الموافق 6 غشت سنة 1985 | المتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة الداخلية والجماعات المحلية، و بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 88 235 - المؤرخ في 29 ربيع الاول عام 1409 الموافق 9 نوفمبر سنة 1988 المتضمن تعيين رئيس الحكومة وأعضائها، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 88 236 - المؤرخ في 30 ربيع الاول عام 1409 الموافق 10 نوفمبر سنة 1988 المتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم، وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 2 جمادي الثانية عام 1407 الموافق أول فبراير سنة 1987 المتضمن تعيين السيد يوسف سعدون، نائب مدير للتنظيم والمنظومات، يقرر ما يلى :
المادة الأولى
فتح المادةيفوض الى السيد يوسف سعدون نائب مدير التنظيم والمنظومات، الامضاء باسم وزير الداخلية والبيئة على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 22 جمادى الأولى عام 1409 الموافق 31 ديسمبر سنة 1988.
أبو بكر بلقائد ان وزير الداخلية والبيئة بمقتضى المرسوم رقم 85 204 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1405 الموافق 6 غشت سنة 1985 المتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة الداخلية والجماعات المحلية، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 88 235- المؤرخ في 29 ربيع الاول عام 1409 الموافق 9 نوفمبر سنة 1988 المتضمن تعيين رئيس الحكومة وأعضائها، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 88-236 المؤرخ في 30 ربيع الاول عام 1409 الموافق 10 نوفمبر سنة 1988 المتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض إمضائهم، وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 2 جمادى الثانية عام 1407 الموافق أول فبراير سنة 1987 المتضمن تعيين السيد عبد الباقى بولقرون نائب مدير للدراسات والبرامج، يقرر ما يلي :
المادة الأولى
فتح المادةيفوض الى السيد عبد الباقي ،بولقرون، نائب مدير الدراسات والبرامج، الامضاء باسم وزير الداخلية والبيئة الأربعاء 3 جمادى الثانية عام 1409 ه الجريدة على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 22 جمادى الاولى عام 1409 الموافق 31 ديسمبر سنة 1988 .
أبو بكر بلقائد 1 ان وزير الداخلية والبيئة بمقتضى المرسوم رقم 85-204 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1405 الموافق 6 غشت سنة 1985 المتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة الداخلية والجماعات المحلية، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 88 235- المؤرخ في 29 ربيع الاول عام 1409 الموافق 9 نوفمبر سنة 1988 المتضمن تعيين رئيس الحكومة وأعضائها، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 88-236 المؤرخ في 30 ربيع الاول عام 1409 الموافق 10 نوفمبر سنة 1988 المتضمن الترخيص لاعضاء | الحكومة بتفويض امضائهم، وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 2 جمادى الثانية عام 1407 الموافق أول فبراير سنة 1987 المتضمن تعيين الآنسة يسمينة علواني نائبة مدير لتنشيط السلطات المحلية، يقرر ما يلى :
المادة الأولى
فتح المادةيفوض الى الآنسة يسمينة علواني، نائبة مدير تنشيط السلطات المحلية، الامضاء باسم وزير الداخلية والبيئة على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية | الشعبية .
الرسمية للجمهورية الجزائرية 53 حرر بالجزائر في 22 جمادى الاولى عام 1409 الموافق 31 ديسمبر سنة 1988.
أبو بكر بلقائد ان وزير الداخلية والبيئة بمقتضى المرسوم رقم 85-204 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1405 الموافق 6 غشت سنة 1985 المتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة الداخلية والجماعات المحلية
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 88 235 - المؤرخ في 29 ربيع الاول عام 1409 الموافق 9 نوفمبر سنة 1988 المتضمن تعيين رئيس الحكومة وأعضائها، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 88-236 المؤرخ في 30 ربيع الاول عام 1409 الموافق 10 الحكومة بتفويض امضائهم، وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 20 محرم عام 1409 الموافق أول سبتمبر سنة 1988 المتضمن تعيين السيد عبد الحميد بوعوينة، نائب :
مدير للوسائل والتكوين، يقرر ما يلى :
المادة الأولى
فتح المادةيفوض الى السيد عبد الحميد بوعوينة، نائب مدير الوسائل والتكوين الامضاء باسم وزير الداخلية والبيئة على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 22 جمادى الأولى عام 1409 الموافق 31 ديسمبر سنة 1988.
أبو بكر بلقائد 54 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 3 جمادى الثانية عام 1409 ه
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.