قرار
قرار مؤرخ في 5 ربيع الثاني عام 1410 الموافق 4 نوفمبر سنة 1989، يتضمن تفويض الامضاء الى مدير. الدراسات الاقتصادية والمالية. 1249 الاربعاء 1215
المادة الأولى
فتح المادةيفوض الى السيد الجيلالي زقاري، مدير النشاط العملي، الامضاء باسم وزير الداخلية على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته،
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 5 ربيع الثاني عام 1410 الموافق 4 نوفمبر سنة 1989.
محمد الصالح محمدي المطبعة الرسمية 7 و9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك الجزائر
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
قرار
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.