قرار
قرار مؤرخ في 19 جمادى الاولى عام 1409 الموافق 28 ديسمبر سنة 1988 يتضمن تفويض الامضاء الى المفتش العام. 36
المادة الأولى
فتح المادةيفوض الى السيد محمود باعزيزي، مدير الموظفين والتكوين، الامضاء باسم وزير الداخلية والبيئة على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 19 جمادى الأولى عام 1409 الموافق 28 ديسمبر سنة 1988.
أبو بكر بلقائد 40 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 3 جمادى الثانية عام 1409 ه
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.