قرار
قرار مؤرخ في 5 ربيع الثاني عام 1410 الموافق 4 نوفمبر سنة 1989 ، يتضمن تفويض الامضاء الى مدير التنمية المحلية . 1250
المادة الأولى
فتح المادةيفوض الى السيد مصطفى بن عبد الله، مدير التنمية المحلية الامضاء باسم وزير الداخلية على | جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 5 ربيع الثاني عام 1410 الموافق 4 نوفمبر سنة 1989.
محمد الصالح محمدي
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
قرار
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.