قرار
قرار مؤرخ في 20 ربيع الثاني عام 1409 الموافق 30 نوفمبر سنة 1988 يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير المالية والوسائل. 35
المادة الأولى
فتح المادةيفوض الى السيد مصطفى مكى مدير المالية والوسائل الامضاء باسم وزير الداخلية والبيئة على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 20 ربيع الثاني عام 1409 الموافق 30 نوفمبر سنة 1988.
أبو بكر بلقائد الرسمية للجمهورية الجزائرية 35
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.