قرار
قرار مؤرخ في 19 جمادى الاولى عام 1409 الموافق 28 ديسمبر سنة 1988 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير التنظيم والمراقبة. 40
المادة الأولى
فتح المادةيفوض الى السيد يوسف بغول . 1 مدير التنظيم والمراقبة، الامضاء باسم عزي وزير الداخلية والبيئة على جميع الوثائق وزير والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود والمق اختصاصاته. اختص
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة 1 الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الرسم الشعبية. الشعبي حرر بالجزائر في 19 جمادى الاولى عام 1409 الموافق 28 ديسمبر سنة 1988. الموافق أبو بكر بلقائد الأربعاء 3 جمادى الثانية عام 1409 ه الجريدة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- مرسوم رقم 85-204
- مرسوم
- مرسوم
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.