مرسوم تنفيذي رقم 90-110 ملغى

مرسوم تنفيذي رقم 90-110 مؤرخ في 22 رمضان عام 1410 الموافق 17 ابريل سنة 1990 يسند إلى وزير الداخلية سلطة الوصاية على مركز البحث في علم الفلك والفيزياء الفلكية والفيزياء الأرضية ويعدل بعض أحكام القانون الأساسي لهذا المركز. 549 أول أكتوبر سنة 1989 يتضمن تعيين الأمين العام لوزارة المناجم. 552

تنبيه: ألغى نصٌّ لاحق هذا النص كليًا أو جزئيًا. راجع سجل التعديلات قبل الاعتماد عليه.

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة

المادة 4

فتح المادة
شجرة النص
سجل التعديلات
  1. أُلغي بموجب مرسوم رئاسي

    « رقم 85-16 المؤرخ في 12 جمادى الأولى عام 1405 الموافق 2 فبراير سنة 1985 وأحكام المرسوم التنفيذي رقم 90-110 المؤرخ في 22 رمضان عام 1410 الموافق 17 أبريل سنة 1990 والمذكورين »

التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (3)
  • مرسوم تنفيذي رقم 06-56

    مرسوم تنفيذي رقم 06-56 مؤرخ في 30 ذي الحجة عام 1426 الموافق 30 يناير سنة 2006 ، يتضمن تعديل القانون الأساسي لمركز البحث في علم الفلك والفيزياء الفلكية والفيزياء الأرضية. 10

  • قرار وزاري مشترك

    قرار وزاري مشترك مؤرخ في 13 ربيع الأول عام 1420 الموافق 27 يونيو سنة 1999 ، يحدد قائمة الأدوات والأجهزة والتجهيزات العلمية والتقنية الخاصة بالمخابر والمواد الكيميائية والمكونات الإلكترونية والوثائق الموجهة لمركز البحث في علم الفلك والفيزياء الفلكية والجيوفيزياء والمعفاة من الحقوق الجمركية. 4

  • مرسوم رئاسي رقم 90-300

    مرسوم رئاسي رقم 90-300 مؤرخ في 24 ربيع الأول عام 1411 الموافق 13 أكتوبر سنة 1990 يتضمن إحداث باب ونقل اعتماد في ميزانية الدولة. 1367

النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.