مرسوم تنفيذي رقم 90-110 مؤرخ في 22 رمضان عام 1410 الموافق 17 ابريل سنة 1990 يسند إلى وزير الداخلية سلطة الوصاية على مركز البحث في علم الفلك والفيزياء الفلكية والفيزياء الأرضية ويعدل بعض أحكام القانون الأساسي لهذا المركز. 549 أول أكتوبر سنة 1989 يتضمن تعيين الأمين العام لوزارة المناجم. 552
المادة الأولى
فتح المادةتسند سلطة الوصاية على مركز البحث في علم الفلك والفيزياء الفلكية والفيزياء الارضية الى وزير الداخلية الذي يمارسها في الحدود والاشكال المنصوص عليها في التنظيم الجاري به العمل.
المادة 2
فتح المادةتعدل أحكام المادتين 3 و4 من المرسوم رقم 85-16 المؤرخ في 2 فبراير سنة 1985 المذكور أعلاه حسب الآتي :
" المادة 3 : يكلف مركز البحث في علم الفلك والفيزياء الفلكية والفيزياء الارضية، زيادة على المهام العامة المنصوص عليها في المادة 4 من المرسوم رقم 83-521 المؤرخ في 10 سبتمبر سنة 1983 المذكور أعلاه، بما يأتي :
يقوم بالابحاث والدراسات في علم الفلك والفيزياء الفلكية والفيزياء الارضية ويستغل مختلف النتائج المتحصل عليها،
- يتولى المتابعة المستمرة للظواهر الفيزيائية الفلكية والفلكية الطبيعية يطور ويوسع عبر التراب الوطني، المحطات والشبكات الجيومغناطسية والفلكية ومصالح ضبط الوقت وشبكات قياس الجاذبية الاساسية يقوم بتوسيع شبكات رصد الزلازل وتكثيفها عبر كامل مناطق التراب الوطني ويتولى استغلالها وصيانتها
- يتولى رصد الزلازل عبر كامل التراب الوطني بشكل دائم ويجرى الاتصالات الضرورية مع السلطات المختصة والهياكل العملية المعنية
- يعد المطبوعات وخرائط الزلازل، ويحصي ويجمع كل الوثائق القديمة، بما في ذلك الموجودة منها في الخارج قصد تعميق تاريخ الزلازل في الجزائر واثرائه وانشاء بنك للمعطيات الزلزالية. ९ १ المادة 4 : طبقا للمادة 11 من المرسوم رقم 83-521 المؤرخ في 10 سبتمبر سنة 1983 المذكور أعلاه، يتكون مجلس التوجيه لمركز البحث في علم الفلك والفيزياء الفلكية والفيزياء الارضية بالنسبة للقطاعات الرئيسية المنتجة والمستعملة حسب الآتي : . ممثل لوزير الدفاع الوطني
- ممثل للوزير المكلف بالتجهيز ممثل للوزير المكلف بالصناعة ممثل للوزير المكلف بالطاقة ممثل للسلطة المكلفة بالتعليم العالي ممثل للسلطة المكلفة بالبحث العلمي ".
المادة 3
فتح المادةتلغى أحكام المرسوم رقم 88-103 المؤرخ في 23 مايو سنة 1988 المذكور أعلاه.
المادة 4
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 22 رمضان عام 1410 الموافق 17 ابريل سنة 1990.
مولود حمروش
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم رئاسي
« رقم 85-16 المؤرخ في 12 جمادى الأولى عام 1405 الموافق 2 فبراير سنة 1985 وأحكام المرسوم التنفيذي رقم 90-110 المؤرخ في 22 رمضان عام 1410 الموافق 17 أبريل سنة 1990 والمذكورين »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (3)
-
مرسوم تنفيذي رقم 06-56
مرسوم تنفيذي رقم 06-56 مؤرخ في 30 ذي الحجة عام 1426 الموافق 30 يناير سنة 2006 ، يتضمن تعديل القانون الأساسي لمركز البحث في علم الفلك والفيزياء الفلكية والفيزياء الأرضية. 10
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 13 ربيع الأول عام 1420 الموافق 27 يونيو سنة 1999 ، يحدد قائمة الأدوات والأجهزة والتجهيزات العلمية والتقنية الخاصة بالمخابر والمواد الكيميائية والمكونات الإلكترونية والوثائق الموجهة لمركز البحث في علم الفلك والفيزياء الفلكية والجيوفيزياء والمعفاة من الحقوق الجمركية. 4
-
مرسوم رئاسي رقم 90-300
مرسوم رئاسي رقم 90-300 مؤرخ في 24 ربيع الأول عام 1411 الموافق 13 أكتوبر سنة 1990 يتضمن إحداث باب ونقل اعتماد في ميزانية الدولة. 1367
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يلغي مرسوم رقم 88-103
- يعدّل مرسوم رقم 85-16
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.