قرار مؤرخ في 20 ربيع الثاني عام 1409 الموافق 30 نوفمبر سنة 1988 يتضمن تفويض الامضاء الى نائب مدير. 35
المادة الأولى
فتح المادةيفوض الى السيد عبد الفتاح ، جلاس، نائب مدير للمحاسبة، الامضاء باسم وزير الداخلية والبيئة على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 20 ربيع الثاني عام 1409 الموافق 30 نوفمبر سنة 1988.
أبو بكر بلقائد 36 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 3 جمادى الثانية عام 1409 ه قرار مؤرخ في 19 جمادى الاولى عام 1409 الموافق - 28 ديسمبر سنة 1988 يتضمن تفويض الامضاء الى المدير العام للحماية المدنية.
ان وزير الداخلية والبيئة بمقتضى المرسوم رقم 85-204 المؤرخ - في 19 ذي القعدة عام 1405 الموافق 6 غشت سنة 1985 | المتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة الداخلية والجماعات المحلية
- و بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 88 235- المؤرخ في 29 ربيع الاول عام 1409 الموافق 9 نوفمبر سنة 1988 المتضمن تعيين رئيس الحكومة وأعضائها وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 88-236 المؤرخ في 30 ربيع الاول عام 1409 الموافق 10 نوفمبر سنة 1988 المتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض إمضائهم، و بعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 23 محرم عام 1401 الموافق أول ديسمبر سنة 1980 | المتضمن تعيين السيد محمد بن عيسى، مديرا ا عاما للحماية المدنية، يقرر ما يلي :
المادة الأولى
فتح المادةيفوض الى السيد محمد بن عيسى المدير العام للحماية المدنية، الامضاء باسم | وزير الداخلية والبيئة على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 19 جمادى الاولى عام 1409 الموافق 28 ديسمبر سنة 1988.
أبو بكر بلقائد
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.