مرسوم رقم 86-71 مؤرخ في 21 رجب عام 1406 الموافق أول أبريل سنة 1986 يحول الى مؤسسة الصناعات النسيجية القطنية في سبدو، الهياكل والوسائل والاملاك والاعمال والمستخدمين الذين كانت تحوزهم أو تسيرهم المؤسسة الوطنية للصناعات النسيجية القطنية
المادة الأولى
فتح المادةيحول الى مؤسسة الصناعات 81 03 المؤرخ في 26 سبتمبر سنة 1981 والمصادق | النسيجية القطنية في سبدو، حسب الشروط ト 506 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 22 رجب عام 1406 ه المحددة في هذا المرسوم وفى حدود المهمة المسندة اليها، ما يأتي :
- أعمال استغلال الصناعات النسيجية القطنية التي كانت تمارسها المؤسسة الوطنية للصناعات النسيجية القطنية وتسييرها وتنميتها في الوحدات الآتية :
مر مركب النسيج في سبدو وحدة النسيج في وادي تليلات وحدة النسيج في الكرمة.
الاملاك والحقوق والحصص والالتزامات 2 والوسائل والهياكل المرتبطة بالاعمال التابعة لاهداف مؤسسة الصناعات النسيجية القطنية في سيدو، التي كانت تمارسها المؤسسة الوطنية للصناعات النسيجية القطنية.
المستخدمون المرتبطون بتسيير الاعمال -3 والهياكل، والوسائل، والاملاك المذكورة أعلاه، وادارتها.
المادة 2
فتح المادةيشمل تحويل الاعمال المنصوص عليها في المادة الاولى أعلاه، مايأتي :
تحل، ابتداء من أول يناير سنة 1986 مؤسسة الصناعات النسيجية القطنية في سبدو، محل مؤسسة الصناعات النسيجية القطنية بمقتضى أعمالها المتعلقة باستغلال الصناعات النسيجية القطنية وتسييرها وتنميتها. 2 تنتهى ابتداء من التاريخ نفسه، الصلاحيات التي كانت تمارسها في مجال استغلال الصناعات النسيجية القطنية وتسييرها وتنميتها، المؤسسة الوطنية للصناعات النسيجية القطنية بمقتضى أعمالها ووفقا للمرسوم رقم 82-394 | المؤرخ في 4 ديسمبر سنة 1982 المذكور أعلاه.
المادة 3
فتح المادةيترتب على التحويل المنصوص عليه في المادة الأولى من هذا المرسوم للوسائل والاملاك والحصص والحقوق والالتزامات التي كانت تحوزها أو تسيرها المؤسسة الوطنية للصناعات النسيجية القطنية بمقتضى أعمالها، ما يأتي :
ا - اعداد :
I جرد كمي و كيفي وتقديري تقوم به وفقا للقوانين والتنظيمات الجاري بها العمل، لجنة يرأسها ممثل الوزير المكلف بالصناعات الخفيفة و يشترك في تعيين أعضائها الوزير المكلفة بالصناعات الخفيفة والوزير المكلف بالمالية.
يصادق على الجرد المذكور بقرار وزاري مشترك بين الوزير المكلف بالصناعات الخفيفة والوزير المكلف بالمالية. 2 حصيلة ختامية حضورية للاعمال والوسائل المستعملة في ميدان الصناعات النسيجية القطنية تبين قيمة عناصر الممتلكات المحولة الى مؤسسة الصناعات النسيجية القطنية في سبدو.
ويجب أن تراقب وتؤشر هذه الحصيلة الختامية في أجل لا يتجاوز ثلاثة أشهر طبقا للتشريع الجارى به العمل.
ب - تحديد اجراءات تبليغ المعلومات والوثائق المتعلقة بموضوع التحويل المنصوص عليه في المادة الاولى من هذا المرسوم.
ويمكن الوزير المكلف بالصناعات الخفيفة أن يحدد لهذا الغرض بقرار الكيفيات الضرورية لصيانة الوثائق وحمايتها والمحافظة عليها وتبليغها المؤسسة الصناعات النسيجية القطنية في سبدو.
المادة 4
فتح المادةيحول الى مؤسسة الصناعات النسيجية والقطنية في سبدو طبقا للتشريع المعمول به المستخدمون المرتبطون بسين مجموع الهياكل والوسائل المذكورة في المادة الاولى 3 - من هذا المرسوم واستغلالها وتسييرها.
تبقى حقوق المستخدمين المذكورين أعلاه وواجباتهم خاضعة للاحكام القانونية سواء الأربعاء 22 رجب عام 1406 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 507 الاساسية منها أو التعاقدية السارية عليهم في تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
يحدد الوزير المكلف بالصناعات الخفيفة عند الحاجة فيما يخص تحويل المستخدمين المذكورين، الكيفيات المتعلقة بالعمليات المطلوبة لضمان سير أعمال مؤسسة الصناعات النسيجية القطنية في سبدو وهياكلها، سيرا منتظما ومستمرا.
المادة 5
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 21 رجب عام 1406 الموافق أول أبريل سنة 1986. الشاذلي بن جديد مراسيم فردِيَّة مرسوم مؤرخ في 20 رجب عام 1406 الموافق 31 مارس سنة 1986 يتضمن انهاء مهام المدير العام للتنظيم والشؤون العامة والتلخيص بوزارة الداخلية والجماعات المحلية. - بموجب مرسوم مؤرخ في 20 رجب عام 1406 الموافق 31 مارس سنة 1986 تنهى مهام السيد الزين كمال شحمانة، بصفته مديرا عاما للتنظيم والشؤون العامة والتلخيص بوزارة الداخلية والجماعات المحلية لتكليفه بمهام أخرى.
مراسيم مؤرخة فى 20 رجب عام 1406 الموافق 31 مارس سنة 1986 تتضمن انهاء مهام مديرين بالمجالس التنفيذية في بعض الولايات.
بموجب مرسوم مؤرخ في 20 رجب عام 1406 الموافق 31 مارس سنة 1986 تنهى مهام السيد حيدر حسني، بصفته مديرا للتجارة بالمجلس التنفيذي لولاية الجزائر، لتكليفه بمهام أخرى.
بموجب مرسوم مؤرخ في 20 رجب عام 1406 الموافق 31 مارس سنة 1986 تنهى مهام السيد اسماعيل زغلاش بصفته مديرا للرى بالمجلس التنفيذى لولاية قسنطينة لتكليفه بوظيفة عليا أخرى.
بموجب مرسوم مؤرخ في 20 رجب عام 1406 الموافق 31 مارس سنة 1986 تنهى مهام السيد عبد القادر بن عبدى بصفته مديرا للتنمية الفلاحية والثورة الزراعية والغابات بالمجلس التنفيذى لولاية تلمسان، لتكليفه بوظيفة عليا أخرى.
مراسيم مؤرخة فى 20 رجب عام 1406 الموافق 31 مارس سنة 1986 تتضمن انهاء مهام نواب مديرين بوزارة الفلاحة والصيد البحرى. -- بموجب مرسوم مؤرخ في 20 رجب عام 1406 الموافق 31 مارس سنة 1986 تنهى مهام السيد العربي شرفاوي، بصفته نائب مدير التمويل بوزارة الفلاحة والصيد البحرى،. بناء على طلبه.
بموجب مرسوم مؤرخ في 20 رجب عام 1406 الموافق 31 مارس سنة 1986 تنهى مهام السيد | سليمان بن حديد، بصفته نائب مدير التحديث | والمكننة بوزارة الفلاحة والصيد البحرى. 508 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 22 رجب عام 1406 ه بموجب مرسوم مؤرخ في 20 رجب عام 1406 | الموافق 31 مارس سنة 1986 تنهى مهام السيد أحمد بن عيسى , بصفته نائب مدير التعاون والمؤسسات الريفية بوزارة الفلاحة والصيد البحرى.
بموجب مرسوم مؤرخ في 20 رجب عام 1406 الموافق 31 مارس سنة 1986 تنهى مهام السيد سحنون بن بوعلي، بصفته نائب مدير التخطيط بوزارة الفلاحة والصيد البحرى.
بموجب مرسوم مؤرخ في 20 رجب عام 1406 الموافق 31 مارس سنة 1986 تنهى مهام السيد على بوعلالى، بصفته نائب مدير للتوزيع بوزارة الفلاحة والصيد البحرى.
بموجب مرسوم مؤرخ في 20 رجب عام 1406 الموافق 31 مارس سنة 1986 تنهى مهام السيد جمال قليل، بصفته نائب مدير التموين بوزارة الفلاحة والصيد البحرى.
مرسوم مؤرخ في 20 رجب عام 1406 الموافق 31 مارس سنة 1986 يتضمن انهاء مهام المدير العام لمعهد تنمية زراعة البقول. - بموجب مرسوم مؤرخ في 20 رجب عام 1406 الموافق 31 مارس سنة 1986 تنهى مهام السيد عبد الحميد بوزاهر، بصفته مديرا عاما لمعهد تنمية زراعة البقول، لتكليفه بوظيفة عليا أخرى.
مرسوم مؤرخ في 20 رجب عام 1406 الموافق 31 مارس سنة 1986 يتضمن أنهاء مهام المدير العام لمعهد الكروم والخمور. - بموجب مرسوم مؤرخ في 20 رجب عام 1406 الموافق 31 مارس سنة 1986 تنهى مهام السيد عمرو بن عبد ربه، بصفته مديرا عاما لمعهد الكروم والخمور لتكليفه بوظيفة عليا أخرى.
مرسوم مؤرخ في 20 رجب عام 1406 الموافق 31 مارس سنة 1986 يتضمن انهاء مهام المدير العام لمعهد تنمية زراعة أشجار الفواكه.
بموجب مرسوم مؤرخ في 20 رجب عام 1406 الموافق 31 مارس سنة 1986 تنهى مهام السيد جعفر علوم بصفته مديرا عاما لمعهد تنمية زراعة أشجار الفواكه، لتكليفه بوظيفة عليا أخرى.
مرسوم مؤرخ في 20 رجب عام 1406 الموافق 31 مارس سنة 1986 يتضمن انهاء مهام مدير المعهد التقنولوجى لزراعة البساتين بعين طاية.
بموجب مرسوم مؤرخ في 20 رجب عام 1406 الموافق 31 مارس سنة 1986 تنهى مهام السيد محمد زوقار، بصفته مديرا للمعهد التقنولوجي لزراعة البساتين بعين طاية، لتكليفه بوظيفة عليا أخرى.
مرسوم مؤرخ في 20 رجب عام 1406 الموافق 31 مارس سنة 1986 يتضمن انهاء مهام نائب مدير بوزارة العدل.
بموجب مرسوم مؤرخ في 20 رجب عام 1406 الموافق 31 مارس سنة 1986 تنهى مهام السيد مناد بوعزة، بصفته نائب مدير للوسائل العامة بوزارة العدل. - مرسوم مؤرخ في 20 رجب عام 1406 الموافق 31 مارس سنة 1986 يتضمن انهاء مهام مدير الموظفين بوزارة الرى والبيئة والغابات.
بموجب مرسوم مؤرخ في 20 رجب عام 1406 الموافق 31 مارس سنة 1986 تنهى مهام السيد الأربعاء 22 رجب عام 1406 ه الجريدة الرسمية محمد صالح خلايفية، بصفته مديرا للموظفين بوزارة الرى والبيئة والغابات، لتكليفه بمهام أخرى.
مرسوم مؤرخ في 20 رجب عام 1406 الموافق 31 مارس سنة 1986 يتضمن انهاء مهام مدير المنشآت الاساسية لتوزيع مياه الشرب والمياه الصناعية والتطهير بوزارة الرى والبيئة والغابات.
بموجب مرسوم مؤرخ في 20 رجب عام 1406 الموافق 31 ماس سنة 1986 تنهى مهام السيد حسين زيزي، بصفته مديرا للمنشآت الاساسية لتوزيع مياه الشرب والمياه الصناعية والتطهير بوزارة الرى والبيئة والغابات.
مرسومان مؤرخان في 20 رجب عام 1406 الموافق | 31 مارس سنة 1986 يتضمنان انهاء مهام نائبى مدير بوزارة الرى والبيئة والغابات. - بموجب مرسوم مؤرخ في 20 رجب عام 1406 الموافق 31 ماس سنة 1986 تنهى مهام السيد عمرو وضاحي، بصفته نائب مدير المنشآت الاساسية لوزارة الرى والبيئة والغابات.
بموجب مرسوم مؤرخ في 20 رجب عام 1406 الموافق 31 ماس سنة 1986 تنهى مهام السيد حميد دحمان، بصفته نائب مدير استغلال المنشآت الاساسية للسقى بوزارة الرى والبيئة والغابات.
مرسوم مؤرخ في 20 رجب عام 1406 الموافق 31 مارس سنة 1986 يتضمن انهاء مهام المدير العام للمؤسسة الوطنية للفلين والمنتوجات العازلة المشتقة منه.
بموجب مرسوم مؤرخ في 20 رجب عام 1406 الموافق 31 ماس سنة 1986 تنهى مهام السيد للجمهورية الجزائرية 509 رشيد زتارن بصفته مديرا عاما للمؤسسة الوطنية للفلين والمنتجات العازلة المشتقة منه، لتكليفه بوظيفة عليا أخرى.
مرسوم مؤرخ في 20 رجب عام 1406 الموافق 31 مارس سنة 1986 يتضمن انهاء مهام مدير المعهد التقنولوجى للزراعة وتربية المواشى.
بموجب مرسوم مؤرخ في 20 رجب عام 1406 الموافق 31 مارس سنة 1986 تنهى مهام السيد محمد العريبي، بصفته مديرا للمعهد التقنولوجي للزراعة وتربية المواشي، لتكليفه بوظيفة أخرى.
مرسوم مؤرخ في 20 رجب عام 1406 الموافق 31 مارس سنة 1986 يتضمن انهاء مهام المفتش العام بوزارة التجارة.
بموجب مرسوم مؤرخ في 20 رجب عام 1406 الموافق 31 مارس سنة 1986 تنهى مهام السيد الطيب عواد بصفته مفتشا عاما بوزارة التجارة، لتكليفه بمهام أخرى.
مرسوم مؤرخ في 20 رجب عام 1406 الموافق 31 مارس سنة 1986 يتضمن انهاء مهام المدير العام للمؤسسة الوطنية للتموين بالمنتجات الالكترونية والكهربائية المنزلية.
بموجب مرسوم مؤرخ في 20 رجب عام 1406 الموافق 31 مارس سنة 1986 تنهى مهام السيد عبد الرزاق كباب بصفته مديرا عاما للمؤسسة | الوطنية للتموين بالمنتجات الالكترونية والكهربائية المنزلية، لتكليفه بوظيفة أخرى. 510 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 22 رجب عام 1406 ه مرسوم مؤرخ في 20 رجب عام 1406 الموافق 31 مارس سنة 1986 يتضمن انهاء مهام المدير العام للمؤسسة الوطنية للتموين بالمواد الغذائية.
بموجب مرسوم مؤرخ في 20 رجب عام 1406 الموافق 31 مارس سنة 1986 تنهى مهام السيد | العيد صبرى، بصفته مديرا عاما للمؤسسة الوطنية للتموين بالمواد الغذائية مرسوم مؤرخ في 20 رجب عام 1406 الموافق 31 مارس سنة 1986 يتضمن انهاء مهام المدير العام للمؤسسة الوطنية للتموين بالمنتوجات النسيجية والجلود.
بموجب مرسوم مؤرخ في 20 رجب عام 1406 | الموافق 31 مارس سنة 1986 ، تنهى مهام السيد أحسن بكة، بصفته مديرا للمؤسسة الوطنية للتموين بالمنتجات النسيجية والجلود، لتكليفه بمهام أخرى.
مرسوم مؤرخ في 20 رجب عام 1406 الموافق 31 مارس سنة 1986 يتضمن انهاء مهام | مدير التنسيق ومراقبة ابرام الصفقات العمومية بوزارة التجارة. ---- بموجب مرسوم مؤرخ في 20 رجب عام 1406 الموافق 31 ماس سنة 1986 تنهى مهام السيد ابراهيم زروقي بصفته مديرا للتنسيق ومراقبة ابرام الصفقات العمومية بوزارة التجارة، لتكليفه بمهام أخرى.
مرسوم مؤرخ في 20 رجب عام 1406 الموافق 31 مارس سنة 1986 يتضمن انهاء مهام مدير الموارد البشرية بوزارة التجارة.
بموجب مرسوم مؤرخ في 20 رجب عام 1406 الموافق 31 مارس سنة 1986 تنهى مهام السيد مالك مبارك، بصفته مديرا للموارد البشرية بوزارة التجارة.
مرسوم مؤرخ في 20 رجب عام 1406 الموافق 31 مارس سنة 1986 يتضمن انهاء مهام مدير التخطيط بوزارة التجارة.
الموافق 31 بموجب مارس مرسوم سنة مؤرخ 1986 ، في 20 تنهى رجب مهام عام السيد 1406 عبد الكريم ولد الشيخ، بصفته مديرا للتخطيط بوزارة التجارة، لتكليفه بوظيفة عليا أخرى.
مرسوم مؤرخ في 20 رجب عام 1406 الموافق 31 مارس سنة 1986 يتضمن انهاء مهام نائب مدير بوزارة التجارة.
بموجب مرسوم مؤرخ في 20 رجب عام 1406 الموافق 31 مارس سنة 1986 تنهى مهام السيد الشريف بوالاحبال، بصفته نائب مدير التنظيم التجاري بوزارة التجارة.
مرسوم مؤرخ في 20 رجب عام 1406 الموافق 31 مارس سنة 1986 يتضمن انهاء مهام مكلف بالدراسات والتلخيص بوزارة المجاهدين.
بموجب مرسوم مؤرخ في 20 رجب عام 1406 الموافق 31 مارس سنة 1986 تنهى مهام السيد ابراهيم محرزي، بصفته مكلفا بالدراسات والتلخيص، مكلفا بمتابعة تطوير المسائل ذات الطاب لطابع الاجتماعي والاقتصادى بوزارة المجاهدين، لتكليفه بوظيفة عليا أخرى.
الأربعاء 22 رجب عام 1406 ه الجريدة الرسمية مرسوم مؤرخ في 21 رجب عام 1406 الموافق أول أبريل سنة 1986 يتضمن تعيين العمال المعينين بمرسوم في وظيفة عليا في هياكل الادارة المركزية بوزارة الداخلية | والجماعات المحلية. - بموجب مرسوم مؤرخ في 21 رجب عام 1406 الموافق أول أبريل سنة 1986 يعين العمال المعنيون بمرسوم في وظيفة عليا للدولة بالادارة المركزية في وزارة الداخلية والجماعات المحلية في الهياكل المنصوص عليها في المرسوم رقم 85 204 المؤرخ في 6 غشت سنة 1985 المذكور أعلاه، ماعدا منها الهيكلين المذكورين في الفقرة الاخيرة من المادة الاولى منه، وذلك طبقا لاحكام هذا النص.
يعين مديرين الاشخاص الآتية أسماؤهم :
- محمود بعزيزي، مديرا للموظفين والتكوين،
- مصطفى مكى، مديرا للمالية والوسائل،
- عبد الرحمن عزى، مديرا للاعلام، بوعلام خدودي، مديرا للمواصلات الوطنية
- عبد القادر العماري، مديرا للانتخابات والشؤون العامة،
- يوسف بغلول، مديرا للتنظيم والمراقبة،
- الصديق ربوح، مديرا للدراسات القانونية والوثائق والمنازعات
- محمد العيشوبي، مديرا للتخطيط.
يعين نواب مديرين الاشخاص الآتية أسماؤهم :
حسين أكلى، نائب مدير للتحليل | - الاقتصادي والمالي، حمزة بوعافية، نائب مدير للبرامج، - بلقاسم بدران، نائب مدير للاستغلال - والمراقبة.
للجمهورية الجزائرية 511 بومدين بن عثمان نائب مدير للانتخابات
- قاسي بوعزة، نائب مدير للشؤون العامة،
- كريمة مزيان زوجة بن يلس، نائبة مدير التكوين، سي محمد الصالح سي أحمد، نائب مدير - للميزانية عبد الرحمن بن تشيكو، نائب مدير - للوسائل
- محمد عبد الكريم، نائب مدير الحالة الاشخاص ومرورهم والاملاك، الهاشمي ،حمديكان، نائب مدير للاجانب -
- ابراهيم لكروف، نائب مدير للدراسات القانونية والوثائق،
- فاطمة ثريا بوزار، زوجة خليل، نائبة مدير للمنازعات
- جمال جغرود، نائب مدير لمراقبة النظم المحلية، عبد الفتاح جلاس، نائب مدير للمحاسبة.
تلفى هذه التعيينات للاشخاص المذكورين في المادتين 2 و 3 أعلاه، وتعوض المراسيم الخاصة بهم والمؤرخة في 30 يونيو سنة 1976 و 6 ديسمبر سنة 1976 وأول مايو سنة 1978 وأول يونيو سنة 1978 وأول يونيو سنة 1979 وأول غشت سنة 1979 وأول مايو سنة 1980 وأول يونيو سنة 1980 و 2 نوفمبر سنة 1980 وأول فبراير سنة 1981 وأول مارس سنة 1982 وأول يونيو سنة 1982 وأول غشت سنة 1982 وأول يناير سنة 1938.
تبقى تعيينات المراسيم المؤرخة في أول ديسمبر سنة 1985 بالادارة المركزية لوزارة الداخلية والجماعات المحلية سارية المفعول نظرا لان الوظائف والصفقات المذكورة فيها مطابقة للهياكل المنصوص عليها في المرسوم رقم 85 204 المؤرخ في 6 غشت سنة 1985 المذكور - أعلاه. 512 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 22 رجب عام 1406 ه مرسوم مؤرخ في 21 رجب عام 1406 الموافق أول أبريل سنة 1986 يتضمن تعيين نواب مديرين بوزارة الداخلية والجماعات المحلية.
بموجب مرسوم مؤرخ في 21 رجب عام 1406 الموافق أول أبريل سنة 1986 يعين في الوظيفة العليا للدولة وظيفة نائب مدير» بالادارة المركزية في وزارة الداخلية والجماعات المحلية وفي الهياكل التالية السادة الآتية أسماؤهم ، تطبيقا للمرسوم رقم 85 204 المؤرخ في 6 غشت سنة 1985 المذكور أعلاه :
- الآنسة فافة قوال، نائبة مدير للاحصائيات اسماعيل غسول، نائب مدير للدراسات - التقنية وضبط المقاييس
1 - مول مولود عمراني نائب مدير لتنشيط الاعمال الريفية،
- محمد الطاهر ،راشدى، نائب مدير لتنشيط الاعمال الصناعية، أحمد لطفي ،بخاري، نائب مدير المخططات - التنمية، جعفر أحمد علي، نائب مدير لمتابعة - تنفيذ المخططات المحلية للتنمية عبد العزيز أمقران، نائب مدير الموظفين مرسوم مؤرخ في 21 رجب عام 1406 الموافق أول أبريل سنة 1986 يتضمن تعيين مفتش عام بوزارة الداخلية والجماعات المحلية.
بموجب مرسوم مؤرخ في 21 رجب عام 1406 الموافق أول أبريل سنة 1986 يعين السيد الزين كمال شحمانة، مفتشا عاما بوزارة الداخلية والجماعات المحلية.
مرسومان مؤرخان في 21 رجب عام 1406 الموافق أول أبريل سنة 1986 يتضمنان تعيين مفتشين بوزارة الداخلية والجماعات المحلية. - بموجب مرسوم مؤرخ في 21 رجب عام 1406 الموافق أول أبريل سنة 1986 يعين السيد محيى الدين شرفي، مفتشا بوزارة الداخلية والجماعات المحلية.
بموجب مرسوم مؤرخ في 21 رجب عام 1406 الموافق أول أبريل سنة 1986 يعين السيد زكرى الحاج ،زكري، مفتشا بوزارة الداخلية والجماعات المحلية.
مرسوم مؤرخ في 21 رجب عام 1406 الموافق أول أبريل سنة 1986 يتضمن تعيين العمال المعينين بمرسوم في وظيفة عليا في هياكل الادارة المركزية التابعة لوزارة الفلاحة والصيد البحرى. - بموجب مرسوم مؤرخ في 21 رجب عام 1406 الموافق أول أبريل سنة 1986 يعين العمال المعينين في وظيفة عليا للدولة بالادارة المركزية التابعة لوزارة الفلاحة والصيد البحرى على رأس الهياكل المنصوص عليها في المرسوم رقم 85-205 المؤرخ في 6 غشت سنة 1985 وفقا لاحكام هذا النص.
يعين السادة الآتية أسماؤهم مديرين :
- مصطفى بوزيان مديرا للتنمية الريفية المتكاملة،
- أحسن مؤمن، مديرا للتمويل والتسيير
- أحمد بواكن، مديرا لتنمية الانتاج النباتي
- محمد زوقار، مديرا للتكوين والبحث والارشاد الفلاحي، رشيد بن عيسى، مديرا للمصالح البيطرية، الأربعاء 22 رجب عام 1406 ه الجريدة الرسمية مهدي محديد، مديرا لتجهيزات موانيء الصيد البحرى.
يعين السادة الآتية أسماؤهم نواب مديرين :
مسعودة البوطى، نائبة مدير للتنظيم - العقاري واعادة جميع الاراضي، رابح قجور، نائب مدير للمشاريع | - والبرامج،
- مصطفى منصوري، نائب مدير للالبان وصناعتها، نور الدين كحال، نائب مدير للزراعات - الكبرى، جمال الدين رحال، نائب مدير للحوم - الحمراء،
- سليمان بوجقجي نائب مدير للميزانية،
- محمد لوغريط، نائب مدير للموظفين،
- الطاهر نزال، نائب مدير للزراعات الصناعية،
- محمد السعيد بن رزيقة، نائب مدير للزراعة الجبلية، فريد بن مختار، نائب مدير للرى البسيط، - جعفر مسعود، نائب مدير لوسائل الانتاج - بمديرية تجهيزات موانىء الصيد البحرى، رشيد بازي نائب مدير للصيد في أعالي البحار.
تلغي تعيينات السادة المذكورين أعلاه، المراسيم المؤرخة في أول فبراير سنة 1980 وأول فبراير وأول أبريل وأول غشت سنة 1982 وأول مارس سنة .1983 مرسوم مؤرخ في 21 رجب عام 1406 الموافق أول أبريل سنة 1986 يتضمن تعيين مديرين ونواب مديرين بوزارة الفلاحة والصيد البحرى. - بموجب مرسوم مؤرخ في 21 رجب عام 1406 الموافق أول أبريل سنة 1986 تطبيقا للمرسوم رقم للجمهورية الجزائرية - 513 85 205 المؤرخ في 6 غشت سنة 1985 المذكور - أعلاه، يعين السادة الآتية أسماؤهم في 1985 المذكور أعلاه، يعين السادة الآتية أسماؤهم في وظائف عليا بالادارة المركزية التابعة لوزارة الفلاحة والصيد البحرى حسب الصفات والهياكل الآتية :
سيد أحمد شنتوف، مديرا للتخطيط، عمر و قماري، مديرا لتنمية الصيد،
- على بولعراس، مديرا لمنتوجات الطيور الداجنة وتربية الحيوانات الصغيرة، جعفر علوم، مديرا لعوامل الانتاج، عبد القادر بن عبدى، نائب مدير لحماية النباتات،
- - محمد ابراهيمي نائب مدير للاخصاب،
- فؤاد رحال، نائب مدير للمرابط، عبد الحميد بوزاهر، نائب مدير للاستصلاح الفلاحي والرى والتصريف، عمرو بن عبد ربه، نائب مدير للبحث.
مرسوم مؤرخ في 21 رجب عام 1406 الموافق أول أبريل سنة 1986 يتضمن تعيين مفتش بوزارة الفلاحة والصيد البحرى.
بموجب مرسوم مؤرخ في 21 رجب عام 1406 الموافق أول أبريل سنة 1986 يعين السيد حبيب بن الحاج مفتشا بوزارة الفلاحة والصيد البحرى.
يلغي هذا المرسوم المرسوم المؤرخ في أول فبراير سنة 1982 الخاص بالمعنى ويعوضه.
مرسوم مؤرخ في 21 رجب عام 1406 الموافق أول أبريل سنة 1986 يتضمن تعيين العمال المعينين بمرسوم في وظيفة عليا في هياكل الادارة المركزية بوزارة العدل.
بموجب مرسوم مؤرخ في 21 رجب عام 1406 الموافق أول أبريل سنة 1986 يعين العمال المعينون بمرسوم في وظيفة عليا للدولة 514 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 22 رجب عام 1406 ه بالادارة المركزية في وزارة العدل في الهياكل المنصوص عليها في المرسوم رقم 85-120 المؤرخ في 21 مايو سنة 1985 المذكور أعلاه، طبقا لاحكام هذا النص.
يعين مديرين الاشخاص الآتية أسماؤهم :
مصطفى آيت مصباح، مديرا للشؤون - الجزائية واجراءات العفو،
- نور الدين بن عمارة، مديرا للبحث.
يعين نواب مديرين الاشخاص الآتية أسماؤهم :
على بوخلخال، نائب مدير للموظفين،
- قدور براجة نائب مدير للقضاة والموثقين
- الشيخ بن يوسف، نائب مدير للقضاء المدني عمرو أمزيان، نائب مدير للجنسية،
- محمد قروى قروى، نائب مدير لحماية الاحداث
- فاروق تيجاني، نائب مدير لاجراءات العفو والسوابق القضائية،
- عبد المجيد لشلح، نائب مدير الميزانية والمحاسبة،
- عبد القادر طوايبي، نائب مدير للقضايا الخاصة.
تلغي تعيينات السادة المذكورين أعلاه، المراسيم الخاصة بهم والمؤرخة في أول ديسمبر سنة 1980 وأول نوفمبر سنة 1981 وأول أبريل سنة 1982 وأول غشت سنة 1982 وأول ديسمبر سنة 1982، وتعوضها.
تبقى تعيينات المراسيم المؤرخة فى أول يناير سنة 1985 بالادارة المركزية لوزارة العدل نظرا لأن الوظائف والصفة المذكورة فيها مطابقة للهياكل المنصوص عليها في المرسوم رقم 85 120 - المؤرخ في 21 مايو سنة 1985 المذكور أعلاه. | مرسوم مؤرخ في 21 رجب عام 1406 الموافق أول أبريل سنة 1986 يتضمن تعيين نواب مديرين بوزارة العدل.
بموجب مرسوم مؤرخ في 21 رجب عام 1406 الموافق أول أبريل سنة 1986 يعين في الوظيفة العليا للدولة وظيفة نائب مدير»
بالادارة المركزية في وزارة العدل وفي الهياكل التالية السادة الآتية أسماؤهم، تطبيقا للمرسوم رقم 85-120 المؤرخ في 21 مايو سنة 1985 المشار اليه أعلاه :
- أحمد حامد عبد الوهاب، نائب مدين الشؤون الجزائية 6
- مولود مقدادي، نائب مدير لشؤون السجون،
- مختار ،فليون، نائب مدير لاعادة التربية
- عمرو بكيوة، نائب مدير للاعوان القضائيين .
مرسوم مؤرخ في 21 رجب عام 1406 الموافق أول أبريل سنة 1986 يتضمن تعيين العمال المعينين بمرسوم في وظائف عليا في هياكل الادارة المركزية التابعة لوزارة الرى والبيئة والغابات. - بموجب مرسوم مؤرخ في 21 رجب عام 1406 الموافق أول أبريل سنة 1986 يعين العمال الذين عينوا في وظيفة عليا في الدولة على مستوى الادارة المركزية التابعة لوزارة الرى والبيئة والغابات، على رأس الهياكل المنصوص عليها في المرسوم رقم 85-131 المؤرخ في 21 مايو سنة 1985 المذكور أعلاه، طبقا لاحكام هذا النص.
يعين مديرين السادة الآتية أسماؤهم :
- بن عبد الله هنى مديرا للدراسات القانونية والمنازعات والتعاون الأربعاء 22 رجب عام 1406 ه الجريدة الرسمية عبد الرحمن سالم، مديرا للتخطيط، عبد الرحمن بن خالفة، مديرا للتكوين - والبحث فاتح محى الدين، مديرا لحظائر حماية - الحيوانات، الجيلالي حداج، مديرا للمحافظة على التربة - وتحسينها، عبد الله غبالو ، مديرا للثورة الغابية الوطنية،
- محمد الهادي بن ناجي مديرا للحماية من التلوث والاضرار،
- الطاهر حاجي، مديرا لجلب المياه السطحية وجرها .
يعين نواب مديرين السادة الآتية أسماؤهم :
- محمد بخوش، نائب مدير لمخططات الانتاج، الشريف خمار، نائب مدير لجلب الموارد | - الباطنية،
- عمرو وعلى، نائب مدير للاستثمار،
- الباهي سناوي نائب مدير للاحصائيات والاعلام الآلي، ليلى حدابي زوجة التاج، نائبة مدير - للدراسات والتقدير،
- محمد مطاري، نائب مدير لجلب المياه السطحية، العربي بغدالي، نائب مدير لوسائل الرى - الصغيرة،
- سى المحفوظ بلوني، نائب مدير لتسيير السدود واستغلالها، آكلي ،عدوم، نائب مدير للدراسات - القانونية والتقنين
- عثمان بن عيسى، نائب مدير للتعاون الدولي، للجمهورية الجزائرية 515 يمينة زراية زوجة دوريش، نائبة مدير - للبحث والتوعية، مصطفى قوسانم، نائب مدير للتسيين - الغابي، بوعلام طرابلسي، نائب مدير الحماية - السفوح والمنحدرات من الانجراف، أحمد أكرور، نائب مدير للانتاج الغابي - على غازى، نائب مدير التشجير والمشاتل. - محمد القلى، نائب مدير الحماية الغابات. - حمدان مزيان، نائب مدير الحظائر - الوطنية والاحتياطات الطبيعية.
تلغي تعيينات السادة المذكورين أعلاه المراسيم المؤرخة في أول يونيو وأول يوليو سنة 1982 وأول غشت سنة 1982 ، وأول يونيو وأول ديسمبر سنة 1983 وتعوضها.
مرسوم مؤرخ في 21 رجب عام 1406 الموافق أول أبريل سنة 1986 يتضمن تعيين مدير ونواب مديرين بوزارة الرى والبيئة والغابات. -- بموجب مرسوم مؤرخ في 21 رجب عام 1406 الموافق أول أبريل سنة 1986 تطبيقا للمرسوم رقم 85 131 المؤرخ في 21 مايو سنة 1985، يعين السادة الآتية أسماؤهم في وظائف عليا بالادارة المركزية التابعة لوزارة الرى والبيئة والغابات حسب الصفات والهياكل الآتية :
اسماعيل ،زغلاش مديرا لوسائل الرى الصغيرة والمتوسطة،
- رشيد زتارن، مديرا للادارة والوسائل، بلعواصر العلوى، مديرا للمساحات الكبرى - المسقية،
- الغوثي سلام، نائب مدير الميزانية التسيير والوسائل العامة، 516 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 22 رجب عام 1406 ه يوسف عمال نائب مدير الميزانية التجهيز والصفقات
- نور الدين حوحو نائب مدير للمنازعات
- موسى موالك، نائب مدير للموارد غير المعهودة.
مرسوم مؤرخ في 21 رجب عام 1406 الموافق أول أبريل سنة 1986 يتضمن تعيين مفتش عام بوزارة الرى والبيئة والغابات. - بموجب مرسوم مؤرخ في 21 رجب عام 1406 | الموافق أول أبريل سنة 1986 يعين السيد عبد العزيز منصوري، مفتشا عاما بوزارة الرى والبيئة والغابات.
يلغى هذا المرسوم المرسوم المؤرخ في أول يوليو سنة 1982 الخاص بالمعنى ويعوضه.
مرسومان مؤرخان في 21 رجب عام 1406 الموفق أول أبريل سنة 1986 يتضمنان تعيين مفتشين بوزارة الرى والبيئة والغابات.
بموجب مرسوم مؤرخ في 21 رجب عام 1406 الموافق أول أبريل سنة 1986 يعين السيد محند أرزقي قرداش، مفتشا بوزارة الرى والبيئة والغابات.
يلغى هذا المرسوم، المرسوم المؤرخ في أول يونيو سنة 1982 الخاص بالمعنى ويعوضه.
بموجب مرسوم مؤرخ في 21 رجب عام 1406 الموافق أول أبريل سنة 1986 يعين السيد محمد الاخضر قادم، مفتشا بوزارة الرى والبيئة والغابات.
بموجب مرسوم مؤرخ في 21 رجب عام 1406 الموافق أول أبريل سنة 1986 يعين السيد محمد العريبي مفتشا بوزارة الرى والبيئة والغابات.
مرسوم مؤرخ في 21 رجب عام 1406 الموافق أول أبريل سنة 1986 يتضمن تعيين مديرين ونواب مديرين بالادارة المركزية بوزارة التجارة.
س بموجب مرسوم مؤرخ في 21 رجب عام 1406 الموافق أول أبريل سنة 1986 يعين في وظيفة عليا للدولة بالادارة المركزية في وزارة التجارة وفى الهياكل والصفات التالية، السادة الآتية أسماؤهم، تطبيقا للمرسوم رقم 85 125 - المؤرخ في 21 مايو سنة 1985 المذكور أعلاه :
- - أحسن بكة، مديرا للتخطيط عبد المجيد بالى، مديرا للتسويق
- أحمد العنترى طيباوي، مديرا للجودة حيدر حسني، نائب مدير للموظفين،
- منصف زايري، نائب مدير لمتابعة تطور الاسعار
- زبير أرزقي، نائب مدير للرقابة القبلية للصفقات العمومية،
- بختي بلعايب، نائب مدير للقطاع الخاص الانتاجي،
- اسماعيل شراك، نائب مدير للصادرات ذرزاق ،كساسي، نائب مدير للهياكل الاساسية الاقتصادية والاجتماعية التربوية والثقافية بمديرية برمجة الاستيرادات
- محمد فرج الله نائب مدير لتوجيه الطلبات العمومية، الأربعاء 22 رجب عام 1406 ه الجريدة الرسمية أحمد الاخضر دبابي، نائب مدير للتقنين | - والمنازعات بمديرية الاسعار.
مرسوم مؤرخ في 21 رجب عام 1406 الموافق أول أبريل سنة 1986 يتضمن تعيين مفتش عام بوزارة التجارة.
بموجب مرسوم مؤرخ في 21 رجب عام 1406 الموافق أول أبريل سنة 1986 يعين السيد سليمان بوجابي، مفتشا عاما بوزارة التجارة.
مرسومان مؤرخان في 21 رجب عام 1406 الموافق أول أبريل سنة 1986 يتضمنان تعيين مفتشين بوزارة التجارة. - بموجب مرسوم مؤرخ في 21 رجب | عام 1406 الموافق أول أبريل سنة 1986 يعين السيد عبد الكريم ولد الشيخ، مفتشا بوزارة التجارة.
بموجب مرسوم مؤرخ في 21 رجب عام 1406 الموافق أول أبريل سنة 1986 يعين السيد ابراهيم زروقي، مفتشا بوزارة التجارة.
جنت مرسوم مؤرخ في 21 رجب عام 1406 الموافق أول أبريل سنة 1986 يتضمن تعيين المدير العام للمؤسسة الوطنية لتوزيع السيارات الخاصة، والدراجات والدراجات النارية.
بموجب مرسوم مؤرخ في 21 رجب عام 1406 الموافق أول أبريل سنة 1986 يعين السيد الطيب عواد، مديرا عاما للمؤسسة الوطنية لتوزيع السيارات الخاصة، والدراجات والدراجات النارية.
للجمهورية الجزائرية - 517 مرسوم مؤرخ في 21 رجب عام 1406 الموافق أول أبريل سنة 1986 يتضمن تعيين المدير العام للمؤسسة الوطنية للتموين بالمواد الغذائية.
بموجب مرسوم مؤرخ في 21 رجب عام 1406 الموافق أول أبريل سنة 1986 يمين السيد ابراهيم ،دواوري، مديرا عاما للمؤسسة.
الوطنية للتموين بالمواد الغذائية.
مرسوم مؤرخ في 21 رجب عام 1406 الموافق أول أبريل سنة 1986 يتضمن تعيين المدير العام للمؤسسة الوطنية لتوزيع العتاد الكهربائي.
بموجب مرسوم مؤرخ في 21 رجب عام 1406 الموافق أول أبريل سنة 1986 يعين السيد عبد الرزاق كباب، مديرا عاما . للمؤسسة الوطنية لتوزيع العتاد الكهربائي.
مرسوم مؤرخ في 21 رجب عام 1406 الموافق أول أبريل سنة 1986 يتضمن تعيين المدير العام للمؤسسة الوطنية لتوزيع التجهيزات الصناعية.
بموجب مرسوم مؤرخ في 21 رجب عام 1406 الموافق أول أبريل سنة 1986 يعين السيد مصطفى بن سعيد، مديرا عاما للمؤسسة الوطنية لتوزيع التجهيزات الصناعية. - مرسوم مؤرخ في 21 رجب عام 1406 الموافق أول أبريل سنة 1986 يتضمن تعيين العمال المعينين بمرسوم في وظائف عليا بهياكل الادارة المركزية التابعة لوزارة المجاهدين.
بموجب مرسوم مؤرخ في 21 رجب عام 1406 الموافق أول أبريل سنة 1986 يعين 518 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 22 رجب عام 1406 ه العمال الذين يشغلون وظيفة عليا في الدولة بالادارة المركزية لوزارة المجاهدين في الهياكل المنصوص عليها في المرسوم رقم 85-125 المؤرخ في 21 أبريل سنة 1985 المذكور أعلاه وطبقا لاحكام هذا النص.
يعين مديرين السيدان الآتي اسمهما :
عبد القادر قهرية، مديرا للشؤون الاجتماعية،
- فؤاد حنان، مديرا لادارة الوسائل.
يعين نواب مديرين السادة الآتية أسماؤهم :
ابراهيم ،زيتوني نائب مدير للمراقبة والمنازعات،
- محمد بلقصة، نائب مدير لاعادة التربية والترقية رشيد بوشالي، نائب مدير لذوى الحقوق.
تلغي ت تعيينات ت السادة الما المذكورين أعلاه المراسيم المؤرخة في أول أكتوبر سنة 1981 وأول يوليو سنة 1983 وتعوضها.
تبقى تعيينات المديرين ونواب المديرين على مستوى الادارة المركزية لوزارة المجاهدين والمحددة بموجب المراسيم المؤرخة في أول غشت سنة 1985 سارية المفعول. ويجب أن تكون الوظائف والصفات المذكورة مطابقة للهياكل المنصوص عليها في المرسوم رقم 85 125 المؤرخ في 21 مايو سنة 1985 المذكور أعلاه.
مرسوم مؤرخ في 21 رجب عام 1406 الموافق أول أبريل سنة 1986 يتضمن تعيين مفتش عام بوزارة المجاهدين.
بموجب مرسوم مؤرخ في 21 رجب عام 1406 الموافق أول أبريل سنة 1986 يعين السيد عبد الله حمدي مفتشا عاما بوزارة المجاهدين.
يلغي هذا المرسوم المرسوم المؤرخ في أول يناير سنة 1985 المتعلق بالمعنى ويعوضه. - مرسوم مؤرخ في 21 رجب عام 1406 الموافق أول أبريل سنة 1986 يتضمن تعيين نائبي مدير بوزارة المجاهدين.
بموجب مرسوم مؤرخ في 21 رجب عام 1406 الموافق أول أبريل سنة 1986 يعين في وظيفة عليا للدولة بالادارة المركزية لوزارة المجاهدين في الهياكل التالية السادة الآتية أسماؤهم وذلك في اطار تطبيق المرسوم رقم 85-125 المؤرخ في 21 مايو سنة 1985 المذكور أعلاه :
مصطفى آيت أو فروخ، نائب مدير للعمل - الاجتماعي
- خالد بن عيسى، نائب مدير للاوسمة.
قرارات، مقررات ، مناشير وزارة النقل قرارات مؤرخة في 13 ربيع الثاني عام 1406 الموافق 15 ديسمبر سنة 1985 ، تتضمن احداث وحدات اقتصادية تابعة للشركة الوطنية للعبور والمخازن العامة.
ان وزير النقل، الأربعاء 22 رجب عام 1400 ه الجريدة الرسمية بمقتضى الامر رقم 20-12 المؤرخ في 5 ذي القعدة عام 1389 الموافق 12 يناير سنة 1970، والمتضمن احداث الشركة الوطنية للعبور والمخازن العامة، المعدل و بمقتضى الامر رقم 71-74 المؤرخ في 28 رمضان عام 1391 الموافق 16 نوفمبر سنة 1971 ، والمتعلق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات وبمقتضى المرسوم رقم 73-177 المؤرخ | في 28 رمضان عام 1393 الموافق 25 أكتوبر سنة 1973، والمتعلق بالوحدة الاقتصادية وبمقتضى المرسوم رقم 83-560 المؤرخ في 2 محرم عام 1404 الموافق 8 أكتوبر سنة 1983، الذي يحول الى المؤسسة الوطنية للتبريد الهياكل والوسائل والاملاك والاعمال والمستخدمين الذين كانت تحوزهم أو تسيرهم الشركة الوطنية للعبور والمخازن العامة فى اطار أعمالها في مجال الاستيداع التبريدى وبمقتضى المرسوم رقم 84 109 المؤرخ في 11 شعبان عام 1404 الموافق 12 مايو سنة 1984 ، والمتضمن نقل الوصاية على الشركة الوطنية للعبور والمخازن العامة، و بمقتضى القرار المؤرخ في 7 محرم عام 1401 الموافق 4 نوفمبر سنة 1981 والمتضمن تحديد الوحدات الاقتصادية للشركة الوطنية للعبور والمخازن العامة، يقرر مايلي :
المادة الأولى
فتح المادةتحدث بالشركة الوطنية للعبور والمخازن العامة، وحدة اقتصادية.
المادة 2
فتح المادةتسمى الوحدة الاقتصادية المذكورة أعلاه، «الوحدة الرابعة - عنابة».
المادة 3
فتح المادةتكلف الوحدة الرابعة - عنابة في اطار هدف الشركة الوطنية، بمصلحة استغلال الميناء والمطار والمخازن الخاضعة للجمارك في عنابة.
للجمهورية الجزائرية 516
المادة 4
فتح المادةتلغى جميع الاحكام المخالفة لاحكام القرار المؤرخ في 4 نوفمبر سنة 1981، المذكور أعلاه.
المادة 5
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 13 ربيع الثاني عام 1406 الموافق 15 ديسمبر سنة 1985.
صالح قوجيل ان وزير النقل.
بمقتضى الامر رقم 12 70 12 70 المؤرخ في 5 ذى القعدة عام 1389 الموافق 12 - يناير سنة 1970 والمتضمن احداث الشركة الوطنية للعبور والمخازن العامة المعدل، و بمقتضى الامر رقم 71-74 المؤرخ في 28 رمضان عام 1391 الموافق 16 نوفمبر سنة 1971، والمتعلق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات، وبمقتضى المرسوم رقم 73-177 المؤرخ في 28 رمضان عام 1393 الموافق 25 أكتوبر سنة 1973ء والمتعلق بالوحدة الاقتصادية، وبمقتضى المرسوم رقم 83-560 المؤرخ في 2 محرم عام 1404 الموافق 8 أكتوبر سنة 1983، الذي يحول الى المؤسسة الوطنية للتبريد، الهياكل والوسائل والاملاك والاعمال والمستخدمين الذين كانت تحوزهم أو تسيرهم الشركة الوطنية للعبور والمخازن العامة في اطار أعمالها في مجال الاستيداع التبريدى -6 وبمقتضى المرسوم رقم 84 109 المؤرخ في 11 شعبان عام 1404 الموافق 12 مايو سنة 1984، والمتضمن نقل الوصاية على الشركة الوطنية للعبور والمخازن العامة، و بمقتضى القرار المؤرخ في 7 محرم عام 1401 الموافق 4 نوفمبر سنة 1981، والمتضمن 520 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 22 رجب عام 1406 ه تحديد الوحدات الاقتصادية للشركة الوطنية للعبور والمخازن العامة يقرر ما يلى :
المادة الأولى
فتح المادةتحدث بالشركة الوطنية للعبور والمخازن العامة، وحدة اقتصادية.
المادة 2
فتح المادةتسمى الوحدة الاقتصادية المذكورة أعلاه، «الوحدة الثامنة مستغانم».
المادة 3
فتح المادةتكلف وحدة مستغانم الثامنة في اطار هدف الشركة الوطنية، بمصلحة استغلال الميناء والمخازن التابعة للجمارك في مستغانم.
المادة 4
فتح المادةتلغى جميع الاحكام المخالفة لاحكام القرار المؤرخ في 4 نوفمبر سنة 1981، المذكور أعلاه.
المادة 5
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 13 ربيع الثاني عام 1406 الموافق 15 ديسمبر سنة 1985.
صالح قوجيل ان وزير النقل،
- بمقتضى الامر رقم 70-12 المؤرخ في 5 ذي القعدة عام 1389 الموافق 12 يناير سنة 1970 والمتضمن احداث الشركة الوطنية للعبور والمخازن العامة المعدل و بمقتضى الامر رقم 71-74 المؤرخ في 28 رمضان عام 1393 الموافق 25 أكتوبر سنة 1973 | والمتعلق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات، و بمقتضى المرسوم رقم 73-177 المؤرخ في 28 رمضان عام 1393 الموافق 25 أكتوبر سنة 1973 والمتعلق بالوحدة الاقتصادية.
وبمقتضى المرسوم رقم 83-560 المؤرخ في 2 محرم عام 1404 الموافق 8 أكتوبر سنة 1983ء الذي يحول الى المؤسسة الوطنية للتبريد، الهياكل والوسائل والاملاك والاعمال والمستخدمين الذين كانت تحوزهم أو تسيرهم الشركة الوطنية للعبور والمخازن العامة فى اطار أعمالها في مجال الاستيداع التبريدى و بمقتضى المرسوم رقم 84 109 المؤرخ في 11 شعبان عام 1404 الموافق 12 مايو سنة 1984، والمتضمن نقل الوصاية على الشركة الوطنية للعبور والمخازن العامة.
و بمقتضى القرار المؤرخ في 7 محرم عام 1401 الموافق 4 نوفمبر سنة 1981، والمتضمن تحديد الوحدات الاقتصادية للشركة الوطنية للعبور والمخازن العامة يقرر ما يلى :
المادة الأولى
فتح المادةتحدث بالشركة الوطنية للعبور والمخازن العامة، وحدة اقتصادية.
المادة 2
فتح المادةتسمى الوحدة الاقتصادية المذكورة أعلاه، «الوحدة الثالثة - وهران». -
المادة 3
فتح المادةتكلف وحدة مستغانم الثامنة في اطار هدف الشركة الوطنية، بمصلحة استغلال الموانىء والمطارات والمخازن الخاضعة للجمارك في وهران.
المادة 4
فتح المادةتلغى جميع الاحكام المخالفة لاحكام القرار المؤرخ في 4 نوفمبر سنة 1981، المذكور أعلاه.
المادة 5
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 13 ربيع الثاني عام 1406 الموافق 15 ديسمبر سنة 1985.
صالح قوجيل الأربعاء 22 رجب عام 1406 ه الجريدة الرسمية ان وزير النقل بمقتضى الامر رقم 70-12 المؤرخ في 5 ذي القعدة عام 1389 الموافق 12 يناير سنة 1970 والمتضمن احداث الشركة الوطنية للعبور والمخازن العامة، المعدل وبمقتضى الامر رقم 71-74 المؤرخ في 28 رمضان عام 1391 الموافق 16 نوفمبر سنة 1971 والمتعلق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات، و بمقتضى المرسوم رقم 73-177 المؤرخ في 28 رمضان عام 1393 الموافق 25 أكتوبر سنة 1973 والمتعلق بالوحدة الاقتصادية و بمقتضى المرسوم رقم 83 – 560 المؤرخ في 2 محرم عام 1404 الموافق 8 أكتوبر سنة 1983 ، الذى يحول الى المؤسسة الوطنية للتبريد، الهياكل والوسائل والاملاك والاعمال والمستخدمين الذين كانت تحوزهم أو تسيرهم الشركة الوطنية للعبور والمخازن العامة فى اطار أعمالها في مجال الاستيداع التبريدى و بمقتضى المرسوم رقم 84 109 المؤرخ في II شعبان عام 1404 الموافق 12 مايو سنة 1984 والمتضمن نقل الوصاية على الشركة الوطنية للعبور والمخازن العامة،
- و بمقتضى القرار المؤرخ في 7 محرم عام 1401 الموافق 4 نوفمبر سنة 1981 والمتضمن تحديد الوحدات الاقتصادية للشركة الوطنية للعبور والمخازن العامة، يقرر ما يلى :
المادة الأولى
فتح المادةتحدث بالشركة الوطنية للعبور والمخازن العامة، وحدة اقتصادية.
المادة 2
فتح المادةتسمى الوحدة الاقتصادية المذكورة أعلاه، الوحدة الثانية - الجزائر».
المادة 3
فتح المادةتكلف وحدة الجزائر الثانية في اطار هدف الشركة الوطنية، بمصلحة استغلال الميناء ومطار الجزائر.
للجمهورية الجزائرية 521
المادة 4
فتح المادةتلغى جميع الاحكام المخالفة لاحكام القرار المؤرخ في 4 نوفمبر سنة 1981، المذكور أعلاه.
المادة 5
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 13 ربيع الثاني عام 1406 الموافق 15 ديسمبر سنة 1985.
صالح قوجيل ان وزير النقل، بمقتضى الامر رقم 70-12 المؤرخ في 5 ذي القعدة عام 1389 الموافق 12 يناير سنة 1970 والمتضمن احداث الشركة الوطنية للعبور والمخازن العامة، المعدل و بمقتضى الامر رقم 71-74 المؤرخ في 28 رمضان عام 1391 الموافق 16 نوفمبر سنة 1971 والمتعلق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات، و بمقتضى المرسوم رقم 73-177 المؤرخ في 28 رمضان عام 1393 الموافق 25 أكتوبر سنة 1973 والمتعلق بالوحدة الاقتصادية، و بمقتضى المرسوم رقم 83-560 المؤرخ في 2 محرم عام 1404 الموافق 8 أكتوبر سنة 1983، الذي يحول الى المؤسسة الوطنية للتبريد، الهياكل والوسائل والاملاك والاعمال والمستخدمين الذين كانت تحوزهم أو تسيرهم الشركة الوطنية للعبور والمخازن العامة فى اطار أعمالها في مجال الاستيداع التبريدى، و بمقتضى المرسوم رقم 84 109 المؤرخ في 11 شعبان عام 1404 الموافق 12 مايو سنة 1984 والمتضمن نقل الوصاية على الشركة الوطنية للعبور والمخازن العامة
- و بمقتضى القرار المؤرخ في 7 محرم عام 1401 الموافق 4 نوفمبر سنة 1981 والمتضمن تحديد 522 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 22 رجب عام 1406 ه الوحدات الاقتصادية للشركة الوطنية للعبور والمخازن العامة يقرر ما يلى :
المادة الأولى
فتح المادةتحدث بالشركة الوطنية للعبور والمخازن العامة، وحدة اقتصادية.
المادة 2
فتح المادةتسمى الوحدة الاقتصادية المذكورة أعلاه، «الوحدة الخامسة - بجاية». -
المادة 3
فتح المادةتكلف وحدة بجاية الخامسة في اطار هدف الشركة الوطنية، بمصلحة استغلال الميناء والمخازن الخاضعة للجمارك في بجاية.
المادة 4
فتح المادةتلغى جميع الاحكام المخالفة لاح الاحكام القرار المؤرخ في 4 نوفمبر سنة 1981 ، المذكور أعلاه.
المادة 5
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 13 ربيع الثاني عام 1406 الموافق 15 ديسمبر سنة 1985.
صالح قوجيل ان وزير النقل.
بمقتضى الامر رقم 70 12 المؤرخ في 5 ذي القعدة عام 1389 الموافق 12 يناير سنة 1970، والمتضمن احداث الشركة الوطنية للعبور والمخازن العامة، المعدل وبمقتضى الامر رقم 71-74 المؤرخ في 28 رمضان عام 1391 الموافق 16 نوفمبر سنة 1971 | والمتعلق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات وبمقتضى المرسوم رقم 73-177 المؤرخ في 28 رمضان عام 1393 الموافق 25 أكتوبر سنة | 1973، والمتعلق بالوحدة الاقتصادية وبمقتضى المرسوم رقم 83-560 المؤرخ في 2 محرم عام 1404 الموافق 8 أكتوبر سنة 1983، الذي يحول الى المؤسسة الوطنية للتبريد، الهياكل والوسائل والاملاك والاعمال والمستخدمين الذين كانت تحوزهم أو تسيرهم الشركة الوطنية للعبور والمخازن العامة فى اطار أعمالها في مجال الاستيداع التبريدى وبمقتضى المرسوم رقم 84-109 المؤرخ في II شعبان عام 1404 الموافق 12 مايو سنة 1984، والمتضمن نقل الوصاية على الشركة الوطنية للعبور والمخازن العامة وبمقتضى القرار المؤرخ في 7 محرم عام 1401 الموافق 4 نوفمبر سنة 1981 والمتضمن تحديد الوحدات الاقتصادية للشركة الوطنية للعبور والمخازن العامة، يقرر ما يلي :
المادة الأولى
فتح المادةتحدث بالشركة الوطنية للعبور والمخازن العامة، وحدة اقتصادية.
المادة 2
فتح المادةتسمى الوحدة الاقتصادية المذكورة أعلاه، «الوحدة السادسة، سكيكدة».
المادة 3
فتح المادةتكلف وحدة سكيكدة السادسة في اطار هدف الشركة الوطنية، بمصلحة استغلال الميناء والمخازن الخاضعة للجمارك في سكيكدة و بمصلحة استغلال مطار قسنطينة عين الباي.
المادة 4
فتح المادةتلغى جميع الاحكام المخالفة لاحكام القرار المؤرخ في 4 نوفمبر سنة 1981، المذكور أعلاه
المادة 5
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 13 ربيع الثاني عام 1406 الموافق 15 ديسمبر سنة 1985.
صالح قوجيل الأربعاء 22 رجب عام 1406 ه الجريدة الرسمية ان وزير النقل.
بمقتضى الامر رقم 70 12 المؤرخ في 5 - ذي القعدة عام 1389 الموافق 12 يناير سنة 1970، والمتضمن أحداث الشركة الوطنية للعبور والمخازن العامة، المعدل وبمقتضى الامر رقم 71-74 المؤرخ في 28 رمضان عام 1391 الموافق 16 نوفمبر سنة 1971 والمتعلق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات، وبمقتضى المرسوم رقم 73 177 المؤرخ - في 28 رمضان عام 1393 الموافق 25 أكتوبر سنة 1973، والمتعلق بالوحدة الاقتصادية، و بمقتضى المرسوم رقم 83-560 المؤرخ - في 2 محرم عام 1404 الموافق 8 أكتوبر سنة 1983، الذين كانت تحوزهم أو تسيرهم الشركة الوطنية والوسائل والاملاك والاعمال والمستخدمين الذين كانت تحوزهم أو تسيرهم الشركة الوطنية للعبور والمخازن العامة فى اطار أعمالها في مجال الاستيداع التبريدى وبمقتضى المرسوم رقم 84-109 المؤرخ في II شعبان عام 1404 الموافق 12 مايو سنة 1984، والمتضمن نقل الوصاية على الشركة الوطنية للعبور والمخازن العامة للجمهورية الجزائرية 523 وبمقتضى القرار المؤرخ في 7 محرم عام 1401 الموافق 4 نوفمبر سنة 1981 والمتضمن تحديد الوحدات الاقتصادية للشركة الوطنية للعبور والمخازن العامة يقرر ما يلى :
المادة الأولى
فتح المادةتحدث بالشركة الوطنية للعبور والمخازن العامة، وحدة اقتصادية.
المادة 2
فتح المادةتسمى الوحدة الاقتصادية المذكورة أعلاه «الوحدة السابعة للخزن».
المادة 3
فتح المادةتكلف الوحدة السابعة للخزن في اطار هدف الشركة الوطنية بمصلحة استغلال الميناء والمخازن الخاضعة للجمارك بمدينة الجزائر.
المادة 4
فتح المادةتلغى جميع الاحكام المخالفة لاحكام القرار المؤرخ في 4 نوفمبر سنة 1981، المذكور أعلاه،
المادة 5
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 13 ربيع الثاني عام 1406 الموافق 15 ديسمبر سنة 1985.
صالح قوجيل المطبعة الرسمية ، 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (11)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.