قرار
قرار مؤرخ في 19 جمادى الاولى عام 1409 الموافق 28 ديسمبر سنة 1988 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير الانتخابات والشؤون العامة. 41
المادة الأولى
فتح المادةيفوض الى السيد عبد القادر العماري، مدير الانتخابات والشؤون العامة الامضاء باسم وزير الداخلية والبيئة على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 19 جمادى الاولى عام : 1409 الموافق 28 ديسمبر سنة 1988.
أبو بكر بلقائد الرسمية للجمهورية الجزائرية 41
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.