قرار
قرار مؤرخ في 23 ربيع الاول عام 1410 الموافق 23 أكتوبر سنة 1989، يتضمن تفويض الامضاء الى المفتش العام. 1244 تابع )
المادة الأولى
فتح المادةيفوض الى السيد زين كمال شحمانة المفتش العام الامضاء باسم وزير الداخلية على جميع الوثائق الفردية والتنظيمية وذلك في حدود اختصاصاته.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 23 ربيع الأول عام 1410 الموافق 23 أكتوبر سنة 1989 .
محمد الصالح محمدي
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
قرار
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.